مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 909 ، ملف رقم 32/2/5168 ، بتاريخ جلسة 2021/5/26
أكتوبر 20, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 911 ، ملف رقم 638/1/54 ، بتاريخ جلسة 2021/2/10
أكتوبر 20, 2021

الفتوى رقم 910 ، ملف رقم 32/2/5402 ، بتاريخ جلسة 2021/5/26

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

                        رقم التبليغ:          

                        بتاريــخ:      /    /2021     

                        ملف رقم: 32/2/5402

السيد المهندس/ رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر     

تحية طيبة، وبعد،

فقد اطلعنا على كتابكم رقم (335) المؤرخ 16/2/2021، بشأن النزاع القائم بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وحى شبرا التابع لمحافظة القاهرة، بخصوص إلزام الحى بتسليم الهيئة عدد (25) محلا مقامة على أملاك الهيئة بسور محطة الضواحى بشارع أحمد حلمى، وكذا إلزام الحى بأداء مقابل انتفاع عن هذه المحال من تاريخ التعدى عليها حتى تاريخ تسليمها للهيئة.

وحاصل الوقائع– حسبما يبين من الأوراق– أنه يوجد (27) محلا مقامة بسور محطة الضواحى بشارع أحمد حلمى تمارس نشاطها التجارى منذ أربعين عامًا، منها محلان اثنان قاما بالتعاقد مع شركة (إم- أو- تى) التابعة للهيئة وأُبرمت العقود الخاصة بهما، وباقى المحال وعددها (25) محلا متعاقدة مع مجلس مدينة شبرا على سند من أن هذه المحال مقامة على أراضٍ تقع ضمن أملاك حى شبرا، ولما كانت الخرائط المساحية تفيد أن المساحة المقامة عليها المحال تقع داخل أملاك الهيئة القومية لسكك حديد مصر، فقد أصدرت الهيئة قرارات بإزالة التعدى عليها، وإزاء تمسك حى شبرا بملكيته للمساحة المقامة عليها هذه المحال، لذا طلبتم عرض النزاع على الجمعية العمومية للفصل فيه برأى ملزم.

ونفيد: أن النزاع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة في 26 من مايو عام 2021م، الموافق 14 من شوال عام 1442هـ؛ فتبين لها أن المادة (66) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972 تنص على أن: “تختص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بإبداء الرأي مسببًا في المسائل والموضوعات الآتية: (أ)… (د) المنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض. ويكون رأى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في هذه المنازعات ملزمًا للجانبين…”.

واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم- وعلى ما جرى به إفتاؤها- أن المشرع اختصّها بإبداء الرأي مسببًا في الأنزعة التي تُثَار بين الجهات الإدارية، وذلك بديلا عن اللجوء إلى إقامة الدعاوى القضائية، وأضفى على رأيها صفة الإلزام، حسمًا لأوجه النزاع وقطعًا له. ولما كانت ممارسة الجمعية العمومية لولايتها تتطلب أن يكون النزاع مستوفيًا شرائطه الشكلية والموضوعية مدعومًا بمستنداته التي يمكن من خلال تمحيصها الفصل فيه وصولا إلى وجه الحقيقة؛ ومن ثَمّ فللجمعية العمومية في سبيل تهيئتها للنزاع ليكون صالحًا للفصل فيه أن تنتدب خبيرًا، أو أكثر، للاستنارة بالرأي في المسائل الفنية التي تستدعى خبرة خاصة بشأنها، ويظل تقدير عمل أهل الخبرة والموازنة بين آرائهم فيما يختلفون فيه خاضعًا كغيره من الأدلة لتقدير الجمعية العمومية، باعتباره عنصرًا من عناصر الإثبات في النزاع.

وترتيبًا على ما تقدم، ولما كان البيّن من مطالعة أوراق النزاع الماثل أنه غير صالح للفصل فيه بحالته الراهنة، لوجود بعض الأمور الفنية المتخصصة التي يتوقف الفصل فيها على الاستعانة بأهل الخبرة، لذا فقد ارتأت الجمعية العمومية تكليف طرفي النزاع بتشكيل لجنة فنية مشتركة، وحددت مهمتها على نحو ما سيرد تفصيلا بالمنطوق.

لـــذلــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى تكليف طرفى النزاع بتشكيل لجنة فنية برئاسة مدير السجل العينى بمحافظة القاهرة، ويمثل فيها طرفا النزاع، ومأمورية الشهر العقارى بالقاهرة، تكون مهمتها تحديد المساحة محل النزاع على وجه الدقة، وتحديد الجهة صاحبة الولاية على الأرض من واقع سجلات الهيئة المصرية العامة للمساحة، والجهة التي تحوزها الآن، وسند حيازتها، وبيان مدى دخولها فى نطاق المساحات السابق تخصيصها للهيئة القومية لسكك حديد مصر لإنشاء خط السكة الحديد بنطاق محافظة القاهرة (حى شبرا)، وذلك جميعه في ضوء ما تُسفر عنه المعاينة على الطبيعة، وما يتوافر من بيانات وأوراق ومستندات لدى طرفي النزاع والجهات ذات الاختصاص، وعلى اللجنة تحديد مقابل الانتفاع بهذه المساحة اعتبارًا من تاريخ وضع اليد عليها من قِبل حى شبرا، وللجنة إبداء ما تراه من ملاحظات والاستعانة بمن تراه ضروريًا، على أن تودع تقريرها مرفقًا به محاضر أعمالها وجميع الأوراق التي بُنيت عليها نتيجة هذا التقرير لدى الجهة عارضة النزاع التي تلتزم بتقديمه إلى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع قبل انعقاد جلسة 25/8/2021م، تمهيدًا للفصل فى النزاع.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريرًا في:           /           /2021

 رئـيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

                  المستشار/

          يسرى هاشم سليمان الشيخ

                         النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV