مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 941 ، ملف رقم 178/2/78 ، بتاريخ جلسة 2021/5/26
أكتوبر 20, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 919 ، ملف رقم54/1/634 ، بتاريخ جلسة 2021/5/26
أكتوبر 20, 2021

الفتوى رقم 916 ، ملفى رقمى 146/2/78 ، 159/2/78 ، بتاريخ جلسة 2021/5/26

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

                        رقم التبليغ:          

                        بتاريــخ:      /    /2021

                        ملفى رقمى:  146/2/78 ، 159/2/78

السيداللواء/ وزير التنمية المحلية.

تحية طيبة، وبعد،

فقد اطلعنا على كتابكم رقم (356) المؤرخ 3/9/2018، المرفق به كتاب محافظ القليوبية رقم (714) المؤرخ 10/7/2018، بشأن طلب إبداء الرأي القانوني بخصوص مدى جواز سحب تراخيص البناء أرقام (7) لسنة 2011، و(69) لسنة 2012، و(116) لسنة 2012، و(117) لسنة 2012 الصادرة لصالح شركة القاهرة العامة للمقاولات من عدمه ، وفى الحالة الثانية مدى جواز اعتماد مشروع التقسيم وتوصيل المرافق للمبانى المقامة بموجب هذه التراخيص.

ونفيد أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة بتاريخ 26 من مايو عام 2021م الموافق 14 من شوال عام 1442ه، فاستعرضت ما استقر عليه إفتاؤها من أن نكول الجهة الإدارية طالبة الرأي عن تزويد جهة الفتوى المختصة بما طلبته من بيانات ضرورية لإبداء الرأي في الموضوع، رغم حثها على ذلك أكثر من مرة، إنما ينبئ عن عدولها عن طلب الرأي بما يقتضى حفظ الموضوع.

ولما كان ذلك وكانت محافظة القليوبية رغم مطالبتها بموجب كتابى المكتب الفني للجمعية العمومية رقمى (1924) و(109) المؤرخين 1/11/2020 و30/1/2021 بتقديم بيان بما إذا كانت العقارات محل طلب الرأي قد اكتمل بناؤها وتم التصرف في وحداتها من عدمه، وكذا بيان بآخر ما تم في القضية رقم (577) لسنة 2016 جنح الخانكة، وبيان بآخر ما تم في تحقيقات النيابة الإدارية بشأن المخالفات التي شابت إصدار التراخيص محل طلب الرأي، وكذا بيان بتفسير التعارض بين ما ورد بكتابى طلب الرأي بخصوص قيام الشركة بتنفيذ أعمال البناء للترخيصين رقمى (116) لسنة 2012، و(117) لسنة 2012 فعليًّا ببناء الجزء الأكبر، وبين ما تضمنه تقرير أعمال اللجنة المشكلة بقرار محافظ القليوبية رقم (245) لسنة 2019 المعتمد من المحافظ بتاريخ 26/3/2019 من الإشارة إلى كتاب رئيس مركز ومدينة الخانكة المؤرخ 27/11/2014 المتضمن عدم جواز تجديد هذين الترخيصين لمرور أكثر من عامين دون الشروع في تنفيذهما، وانتهاء اللجنة إلى استحالة تنفيذ قرار اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بإصدار خطابات توصيل المرافق بشأن هذين الترخيصين لسقوطهما، إلا أن محافظة القليوبية لم تقدم بيانًا بوضع العقارات محل طلب الرأي حاليا، فلم تقدم معاينة حديثة توضح ما إذا كان قد اكتمل بناؤها وتم التصرف في وحداتها وصارت مشغولة بالسكان من عدمه، كما لم تقدم آخر ما تم في القضية رقم (577) لسنة 2016 جنح الخانكة، فلم تقدم ما حدث فيها بعد إرسالها إلى نيابة شمال بنها الكلية في 4/8/2017، كما لم تقدم ما تم في تحقيقات النيابة الإدارية بشأن المخالفات التي شابت إصدار التراخيص محل طلب الرأي، ولم تقدم أيضا تفسيرًا للتعارض السالف بيانه، واعتمدت في الرد المقدم منها بشكل عام على مكاتبات قديمة تمثلت في كتاب صادر من الوحدة المحلية بالقلج بمحافظة القليوبية بتاريخ 16/12/2018، وكتاب رئيس مركز ومدينة الخانكة المؤرخ 27/11/2014 السالف الإشارة إليه على نحو تكون معه محافظة القليوبية قد نكلت عن تقديم ما تم طلبه من بيانات ومستندات، وذلك على النحو المتقدم بيانه، مما يتعين معه حفظ الموضوع الماثل.

لـــذلــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى حفظ الموضوع

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريرًا في:           /           /2021

                          رئـيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

                  المستشار/

            يسرى هاشم سليمان الشيخ

                       النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV