مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 960 ، ملف رقم 5324/2/32 ، بتاريخ جلسة 2021/5/26
أكتوبر 20, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 961 ، ملف رقم 4883/2/32 ، بتاريخ جلسة 2021/5/26
أكتوبر 20, 2021

الفتوى رقم 959 ، ملف رقم 5253/2/32، بتاريخ جلسة 2021/5/26

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

                        رقم التبليغ:          

                        بتاريــخ:      /    /2021

                                   

                        ملف رقم: 5253/2/32

السيد المهندس/ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

تحية طيبة، وبعد،

فقد اطلعنا على كتابكم رقم (935) المؤرخ 2/3/2020، بشأن النزاع القائم بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس من جهة، ووزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية ووزارة النقل من جهة أخرى، بشأن إلغاء قرار لجنة الطعن الضريبي الصادر بتاريخ 24/9/2018 في الطعن رقم (160) لسنة 2018 باعتبارها ربطًا نهائيًّا عن الأعوام من 2005 حتى 2012 بمبلغ إجمالي مقداره (7186043) سبعة ملايين ومائة وستة وثمانون ألفا وثلاثة وأربعون جنيها، تحت مسمى الأجور والمرتبات وكانت على النحو التالي: النصف الأول من عام 2005 بمبلغ مقداره (442,424) أربعمائة واثنان وأربعون ألفا وأربعمائة وأربعة وعشرون جنيها والنصف الثاني من عام 2005 بمبلغ مقداره (262,493) مائتان واثنان وستون ألفا وأربعمائة وثلاثة وتسعون جنيها وسنة 2006 بمبلغ مقداره (634,551) ستمائة وأربعة وثلاثون ألفا وخمسمائة وواحد وخمسون جنيها وسنة 2007 بمبلغ مقداره (793190) سبعمائة وثلاثة وتسعون ألفا ومائة وتسعون جنيها وسنة 2008 بمبلغ مقداره (951651) تسعمائة وواحد وخمسون ألفا وستمائة وواحد وخمسون جنيها وسنة 2009 بمبلغ مقداره (951651) تسعمائة وواحد وخمسون ألفا وستمائة وواحد وخمسون جنيها وسنة 2010 بمبلغ مقداره (999233) تسعمائة وتسعة وتسعون ألفا ومائتان وثلاثة وثلاثون جنيها وسنة 2011 بمبلغ مقداره (1049195) مليون وتسعة وأربعون ألفا ومائة وخمسة وتسعون جنيها. سنة 2012 بمبلغ مقداره (1101654) مليون ومائة وواحد ألف وستمائة وأربعة وخمسون جنيها، واحتياطيًّا بإلزام وزارة النقل بأن تؤدي إلى وزارة المالية ما عساه أن يُقضى به في مواجهة الهيئة.

وحاصل الوقائع- حسبما يبين من الأوراق- أن الهيئة العامة لميناء بورسعيد قد أُنشئت بمقتضى القانون رقم (88) لسنة 1980، وصدر قرار رئيس الجمهورية رقم (565) لسنة 1980 بتنظيم وتحديد اختصاصاتها ومسئولياتها، والتي تدور حول إدارة ميناء بورسعيد وفقًا للخطة العامة للدولة وطبقًا لأحكام القانون المشار إليه، ثم نُقلت تبعية الهيئة العامة لميناء بورسعيد بكافة الحقوق والالتزامات المتعلقة بها، إلى الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2282) لسنة 2015 الساري اعتبارًا من تاريخ 20/8/2015، وبتاريخ 24/9/2018 أخطرت مصلحة الضرائب المصرية الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بقرار لجنة الطعن رقم (160) لسنة 2018 باعتبارها ربطًا نهائيًّا عن الأعوام من 2005 حتى 2012 بإجمالي مبلغ مقداره (7186043) سبعة ملايين ومائة وستة وثمانون ألفا وثلاثة وأربعون جنيها، وإذ لم يلقَ ذلك الطعن قبولا لدى الهيئة ناعية على تقدير لجنة الطعن مخالفته الواقع والقانون؛ نظرا لقيام الهيئة بسداد كافة الضرائب المستحقة عن الأجور والمرتبات بانتظام شهريا بموجب إخطارات الهيئة لمصلحة الضرائب المصرية والثابت بها شيكات بنكية، وعدم إجراء الفحص الفني والاطلاع من قِبل لجنة الضرائب على سجلات الأجور والمرتبات بالهيئة لتحديد الضريبة الفعلية؛ مما جعل تقدير مصلحة الضرائب المصرية جزافيا، فضلا عن الإخلال بحق الدفاع حيث إن اللجنة المطعون في قرارها قامت بإخطار الهيئة بجلساتها بعد فوات مواعيد الجلسات مما تعذر معه تقديم الهيئة لمستنداتها وفقا للثابت من إخطارات لجنة الطعن، وإزاء ما تقدم فقد طلبتم عرض النزاع على الجمعية العمومية لإبداء الرأي الملزم في شأنه.

ونفيد: أن النزاع عرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة في 26 من مايو عام 2021م الموافق 14 من شوال عام 1442هـ، فتبين لها أن المادة (66) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972 تنص على أن: تختص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بإبداء الرأي مسببًا في المسائل والموضوعات الآتية: (أ)… (د) المنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض. ويكون رأى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في هذه المنازعات ملزمًا للجانبين…”.

وأن المادة (135) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (25) لسنة 1968 تنص على أن: “للمحكمة عند الاقتضاء أن تحكم بندب خبير واحد، أو ثلاثة، ويجب أن تذكر في منطوق حكمها: (أ) بيانًا دقيقًا لمأمورية الخبير والتدابير العاجلة التي يؤذن له في اتخاذها. (ب) الأمانة التي يجب إيداعها خزانة المحكمة لحساب مصروفات الخبير وأتعابه والخصم الذى يُكلف إيداع هذه الأمانــة، والأجل الذى يجب فيه الإيداع، والمبلغ الذى يجوز للخبير سحبه لمصروفاتـه… (د) تاريخ الجلسة التي تؤجل إليها القضية للمرافعة في حالة إيداع الأمانة وجلسة أخرى أقرب منها لنظر القضية في حالة عدم إيداعها. (هـ) وفى حالة دفع الأمانة لا تشطب الدعوى قبل إخبار الخصوم بإيداع الخبير تقريره طبقًا للإجراءات المُبينة في المادة (151)”.

واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم– وعلى ما جرى به إفتاؤها– أن المشرع اختصّ الجمعية العمومية بإبداء الرأي مسببًا فى الأنزعة التي تنشب بين الجهات الإدارية، وذلك بديلا عن استعمال الدعوى وسيلة لحماية الحقوق وفض المنازعات، وأضفى المشرع على رأيها صفة الإلزام للجانبين حسمًا لأوجه النزاع وقطعًا له، ولما كانت ممارسة الجمعية العمومية لولايتها تتطلب أن يكون النزاع مستوفيًا شرائطه الشكلية والموضوعية مدعومًا بمستنداته التي يمكن من خلال تمحيصها الفصل فيه وصولا إلى وجه الحقيقة، ومن ثم فللجمعية العمومية في سبيل تهيئتها للنزاع ليكون صالحًا للفصل فيه أن تنتدب خبيرًا، أو أكثر، للاستنارة بالرأي في المسائل الفنية التي تستدعي خبرة خاصة بشأنها، ويظل تقدير عمل أهل الخبرة والموازنة بين آرائهم فيما يختلفون فيه خاضعًا، كغيره من الأدلة، لتقدير الجمعية العمومية، باعتباره عنصرًا من عناصر الإثبات في النزاع.

ومن حيث إنه ترتيبًا على ما تقدم، ولما كان النزاع الماثل غير صالح للفصل فيه بحالته الراهنة لوجود بعض الأمور الفنية المتخصصة التى يتوقف الفصل فيها على الاستعانة بأهل الخبرة، لذا ارتأت الجمعية العمومية تكليف طرفى النزاع بتشكيل لجنة محاسبية، وحددت مهمتها على نحو ما سيرد تفصيلا بالمنطوق.

لـــذلــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى تكليف طرفي النزاع بتشكيل لجنة محاسبية برئاسة أحد الأعضاء المختصين بالجهاز المركزي للمحاسبات، وعضوية ممثل عن كل طرف من طرفي النزاع، تكون مهمتها- بعد الاطلاع على أوراق النزاع، وتكليف أي من طرفيه بتقديم ما يلزم من مستندات- الوقوف على مدى صحة وجود فروق ضريبية مستحقة لمصلحة الضرائب العامة قِبَل الهيئة العامة لميناء بورسعيد عن أجور ومرتبات العاملين بالهيئة عن السنوات من 2005 حتى عام 2012 من عدمه، من واقع المستندات الدالة على ذلك، وكذا بيان مدى صحة المبالغ المطالب بها من قِبل مصلحة الضرائب عن السنوات المشار إليها، وتحديد المبلغ المستحق لمصلحة الضرائب عن كل سنة من السنوات المذكورة، وتحديد المبالغ التي تم سدادها منه وما لم يسدد، وبيان مقدار ما آل من فائض بموازنة الهيئة إلى وزارة النقل ثم وزارة المالية عن كل سنة من سنوات النزاع، وذلك من واقع المستندات الدالة على ذلك، وبعد تحقيق أوجه دفاع واعتراضات أطراف النزاع، وذلك كله وفقا لأحكام القانون رقم (91) لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل ولائحته التنفيذية، وللجنة بعد تحقيق أوجه دفاع واعتراضات طرفي النزاع إبداء ما تراه من ملاحظات، على أن تودع تقريرها مرفقا به محاضر أعمالها، وجميع الأوراق التي بنيت عليها نتيجة هذا التقرير لدى الجهة عارضة النزاع التي تلتزم بتقديمه إلى الجمعية العمومية قبل انعقاد جلسة 25/8/2021 تمهيدًا للفصل في النزاع.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريرًا في:           /           /2021

                          رئـيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

                  المستشار/

          يسرى هاشم سليمان الشيخ

                       النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV