برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ غبريال جاد عبد الملاك
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ د. عبد الفتاح صبري أبو الليل وأحمد محمد صالح الشاذلي وفوزي عبد الراضي سليمان أحمد وإبراهيم سيد أحمد الطحان
نواب رئيس مجلس الدولة
(أ) دعوى– الطعن في الأحكام- الصفة في الطعن- التدخل في الخصومة كطرفٍ ثالث جائز فى درجات التقاضي الأعلى ممن يطلب الانضمام إلى أحد الخصوم، أو ممن يُعَدُّ الحكمُ الصادر في الدعوى حجةً عليه، ولم يكن قد أُدخِل أو تدخل فيها.
(ب) دعوى– شرط المصلحة- شرط المصلحة فى الدعوى يعد شرطَ ابتداءٍ وشرطَ استمرار؛ إذ يجب توفره عند إقامة الدعوى، وأن يستمر متوفرًا حتى تمام الفصل فيها.
(ج) شركات– الشركات المساهمة- رئيس مجلس إدارة الشركة- أثر غيابه المؤقت، أو خلو منصبه- أجاز المشرع لمجلس إدارة الشركة تعيين نائب للرئيس يحل محل الرئيس حال غيابه مؤقتًا عن مقر العمل- إذا تعلق الأمر بخلو المنصب لأي سبب من الأسباب، فلا مجال لإعمال الحلول، بل يتعين على مجلس إدارة الشركة اختيار رئيس جديد لمباشرة مهامه- تطبيق: رئيس مجلس إدارة الشركة هو المنوط به تمثيل الشركة أمام القضاء، وهروبه خارج البلاد لا يمثل غيابًا مؤقتًا عن العمل بالشركة بالمفهوم المبين سالفًا، ومن ثم تصبح الدعوى المقامة من غيره مقامةً من غير ذي صفة.
– المادتان (85) و(87) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.
(د) قرار إداري– دعوى الإلغاء– أثر القضاء بعدم قبول طلب الإلغاء- القضاء بعدم قبول دعوى إلغاء قرار لرفعها بعد الميعاد أو لزوال شرط المصلحة لا يغلُّ يد المحكمة عن تناول مدى مشروعية هذا القرار لدى تصديها لبحث طلبٍ آخر مُتوقِف على البت في مشروعيته.
بتاريخ 27/4/2009 أودع وكيل الطاعنين بصفتيهما قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن فى الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري -دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار- بجلسة 28/2/2009 فى الدعاوى أرقام 7814 و16675 و18202 و20490 لسنة 62ق، الذي قضى فى منطوقه بالآتي:
أولا: بعدم قبول الدعويين رقمي 18202 و20490 لسنة 62ق. لرفعهما من غير ذي صفة، وإلزام رافعيهما المصروفات.
ثانيا: بعدم قبول الدعوى رقم 7814 لسنة 62ق. لزوال شرط المصلحة، وإلزام المدعى بصفته المصروفات.
ثالثًا: بقبول الدعوى رقم 16675 لسنة 62ق. شكلا، ورفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وإلزام المدعي بصفته مصروفاته، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فى طلب الإلغاء.
وطلب الطاعنان فى ختام تقرير الطعن -للأسباب الواردة به- الحكم بقبول الطعن شكلا، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا أصليا بقبول دعوى كل من الطاعنين شكلا، وفى الموضوع بإلغاء القرارات المطعون فيها، وتعويضهما عن الأضرار التى لحقت بهما من جراء تلك القرارات، واحتياطيا: إعادة الدعويين إلى محكمة القضاء الإداري للفصل فيهما مجددًا بهيئة مغايرة على ضوء ما ورد بصحيفة كل منهما، وإلزام المطعون ضدهم بصفاتهم المصروفات.
وقد أعلن تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني، ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعًا، وإلزام الطاعنين المصروفات.
وقد نظرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الطعن على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وبجلسة 7/3/2011 قررت إحالته إلى هذه المحكمة لنظره بجلسة 23/4/2011، وفيها وما تلاها من جلسات تدوول الطعن أمام هذه المحكمة، على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وبجلسة 19/11/2011 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة 28/4/2012، وبتلك الجلسة قررت إعادته للمرافعة بجلسة 2/7/2012 للآتي: 1- تصحيح شكل الطعن باختصام الهيئة العامة للرقابة المالية؛ لتقوم بالرد على الطعن والتعقيب على المستندات والمذكرات المقدمة من الطاعنين، 2- لتقدم الهيئة صورة من الإنذار الموجه إلى شركة… لتداول الأوراق المالية بتاريخ 13/9/2007، 3- لبيان ما أسفرت عنه تحقيقات نيابة الشئون المالية فى القضايا أرقام 513 و559 و561 لسنة 2007 حصر وارد مالية ضد شركة… لتداول الأوراق المالية، وبجلسة 5/1/2013 طلب رئيس مجلس إدارة شركة… لتداول الأوراق المالية التدخل انضماميا إلى جانب الطاعنين، وبجلسة 6/4/2013 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا.
وحيث إنه عن طلب التدخل المقدم من السيد/… بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة، تدخلا انضماميا إلى جانب الطاعنين، ولما كان المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن التدخل فى الخصومة كطرفٍ ثالث جائزٌ فى درجات التقاضي الأعلى ممن يطلب الانضمام إلى أحد الخصوم، أو ممن يعد الحكمُ المطعون فيه حجةً عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها، وهو ما يتوفر بشأن طالب التدخل بصفته، ومن ثم تقضي المحكمة بقبول تدخله كخصم منضم إلى جانب الطاعنين فى طلباتهما.
وحيث إن الطعن قد أقيم خلال الميعاد المقرر قانونًا، وإذ استوفى جميع أوضاعه الشكلية الأولى، فمن ثم يكون مقبولا شكلا.
وحيث إن واقعات النـزاع تخلص -على وفق الثابت من الأوراق- فى أنه بتاريخ 12/9/2007 قامت الهيئة العامة لسوق المال بإغلاق مقر شركة… لتداول الأوراق المالية، وأنذرتها فى اليوم التالي (13/9/2007) على مقرها بإزالة المخالفات المنسوبة إليها، وبتاريخ 29/9/2007 صدر قرار الهيئة المذكورة رقم 154 لسنة 2007 بوقف الشركة عن مزاولة نشاطها لمدة أسبوع، مع إزالة المخالفات المنسوبة إليها خلال مدة الوقف وإفادة الهيئة، وبتاريخ 9/10/2007 تمَّ التظلمُ من القرار المذكور، إلا أن لجنة التظلمات انتهت إلى قبول التظلم شكلا ورفضه موضوعًا، فأقام رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب بتاريخ 4/12/2007 الدعوى رقم 7814 لسنة 62ق. أمام محكمة القضاء الإداري، طالبًا الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار الهيئة الصادر بوقف الشركة عن مزاولة النشاط على سندٍ من القول إن الهيئة لم تنذر الشركة إنذارًا حقيقيا على وفق الأوضاع المنصوص عليها فى المادة (30) من القانون رقم 95 لسنة 1992 قبل إصدار قرار الوقف، وإن هذا القرار صدر قبل الانتهاء من التحقيقات فى الشكاوى المقدَّمة من العملاء، كما أنه صدر دون تسبيب، وإن الهيئة المدعى عليها امتنعت عن بيان سبب القرار.
ثم أعقب ذلك صدور قرار الهيئة بإلغاء الترخيص الصادر للشركة، وأخطرتها به بتاريخ 11/12/2007، فتظلمت الشركة منه بتاريخ 17/12/2007، وانتهت لجنة التظلمات في 14/1/2008 إلى قبول التظلم شكلا ورفضه موضوعًا، فأقام رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب بتاريخ 4/2/2008 الدعوى رقم 16675 لسنة 62ق، طالبًا الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار إغلاق الشركة، على سندٍ من القول بأن هذا القرار صدر منعدمًا؛ لأن الهيئة لا تملك غلق مقار الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية إداريا إلا فى حالة وحيدة هي مزاولة النشاط دون ترخيص، كما أن هذا القرار افتقد ركن السبب، وأن الهيئة امتنعت عن بيان سبب القرار.
وبتاريخ 13/2/2008 أقام نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الدعوى رقم 18202 لسنة 62ق.، طالبًا الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر بإلغاء ترخيص الشركة المذكورة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أهمها تمكين الشركة من مزاولة نشاطها، والقضاء له بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به من جراء صدور القرار المطعون فيه، واستند فى دعواه إلى أن المخالفات المنسوبة إلى الشركة ارتكبها رئيس مجلس الإدارة بشخصه لا بصفته، وذلك بالاشتراك مع شخص آخر يدعى/…، وأنه عُيِّن نائبًا لرئيس مجلس الإدارة فى 5/2/2007، وحاول كبح جماح تصرفات رئيس مجلس الإدارة، وتابعه بتقديم بلاغات للنائب العام وإلى باقي المسئولين، إلا أنه صدر القرار المطعون فيه بإلغاء ترخيص الشركة فى 13/12/2007، فقام بالتظلم منه فى 17/12/2007، وانتهت لجنة التظلمات إلى قبول التظلم شكلا ورفضه موضوعًا، مما حداه على إقامة دعواه بطلباته المذكورة سالفًا، ناعيا على القرار المطعون فيه عدم مراعاة الجهة الإدارية الإجراءات التمهيدية قبل إصداره، وانتفاء ركني الشكل والسبب فى القرار الطعين، وانعدام أساسه القانوني لعدم تقدير الوقائع تقديرًا صحيحًا، ولكونه مشوبًا بعيب الانحراف وإساءة استعمال السلطة.
وبتاريخ 26/2/2008 أقام السيد/… عضو مجلس إدارة الشركة الدعوى رقم 20409 لسنة 62ق. طالبًا الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر بإلغاء ترخيص الشركة، وعودة الشركة ليقوم المساهمون أو مراقب الحسابات بالدعوة إلى عقد جمعية عمومية غير عادية لإعادة هيكلة الشركة طبقًا للقانون، ووضع الضوابط اللازمة للمحافظة على حقوق المساهمين والغير، مع إلزام هيئة سوق المال وصندوق مخاطر الائتمان بالتبعات التى ترتبت على القرار المطعون فيه منذ تاريخ صدوره حتى إلغائه.
…………………………………………………………..
وبجلستها المنعقدة فى 28/2/2009 أصدرت محكمة القضاء الإداري الحكم المطعون فيه، وشيدته على أنه على وفق أحكام المادة (85) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، فإن رئيس مجلس إدارة الشركة هو الذي يمثلها أمام القضاء، ومن ثم تكون كل من الدعوى رقم 18202 لسنة 62ق. المقامة من السيد/… نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، والدعوى رقم 20409 لسنة 62ق. المقامة من السيد/… عضو مجلس الإدارة، مقامتين من غير ذي صفة، ويتعين القضاء بعدم قبولهما شكلا لرفعهما من غير ذي صفة.
أما بالنسبة للدعوى رقم 7814 لسنة 62ق.، وإذ أقيمت طعنًا على القرار رقم 154 لسنة 2007 الصادر فى 29/9/2007 بوقف الشركة عن مزاولة نشاطها لمدة أسبوع، وإذ انقضت هذه المدة فتكون مصلحة المدعي فى الطعن على القرار قد زالت، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة.
وبالنسبة للدعوى رقم 16675 لسنة 62ق. المقامة بشأن طلب وقف تنفيذ ثم إلغاء قرار الهيئة المدعى عليها بإلغاء الترخيص الممنوح للشركة، وعن الشق العاجل فيها فإن البين من ظاهر الأوراق أنه فى غضون عام 2006 قامت الهيئة العامة لسوق المال بالتفتيش على أعمال الشركة المدعية، فتبين لها ارتكابها العديد من المخالفات، فتم إنذارها فى حينه ومنعها من مزاولة النشاط، ثم استأنفت الشركة أعمالها عقب اتخاذها إجراءات جدية لإزالة المخالفات، وفى غضون عام 2007 قامت الهيئة بإجراء التحقيق فيما ورد إليها من الشكاوى ضد الشركة، حيث أسفر عن وجود مخالفات جسيمة تتعلق بقيام الشركة بتمويل المدينين من أموال العملاء الدائنين، وتدني موقفها المالي وعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها، وعدم التزامها بإبرام العقد النمطي النموذجي مع العملاء، فتم إنذارها لإزالة تلك المخالفات، إلا أن الإنذار ارتد لغلق مقر الشركة، فأخطر المدعي بصفته بهذا الإنذار لدى وجوده فى مقر الهيئة المدعى عليها بتاريخ 2/9/2007، وتسلم ممثل الشركة الإنذار فى 9/10/2007 قبل تقديم التظلم من قرار الوقف، وبتاريخ 4/9/2007 أصدرت لجنة العضوية بالبورصة قرارًا بحظر استفادة الشركة من نظم التداول المعمول بها بالبورصة؛ لعدم قيام الشركة بتقديم ما يفيد توفر الملاءة المالية لديها، فضلا عن الشكاوى الواردة بشأن مستحقات الشاكين لدى الشركة، والتي جاوزت مبلغ 34,74 مليون جنيه، وبتاريخ 20/9/2007 شُكِّلت لجنةٌ لفحص الشكاوى المقدمة ضد الشركة، تضمن تقريرُها ارتكاب الشركة العديد من المخالفات لأحكام قانون الشركات العاملة فى مجال تلقي الأموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقم 146 لسنة 1988، والعديد من الأفعال المؤثمة بموجب قانون العقوبات، والعديد من المخالفات لأحكام قانون سوق رأس المال، فصدر القرار رقم 154 لسنة 2007 فى 29/9/2007 بوقف نشاطها لمدة أسبوع، مع إزالة المخالفات المنسوبة للشركة خلال مدة الوقف وإفادة الهيئة، وبانتهاء مدة الوقف دون تقديم الشركة ما يفيد قيامها بالإزالة، صدر القرار المطعون فيه بإلغاء الترخيص الممنوح للشركة؛ إعمالا لأحكام المادة (30) المشار إليها سالفًا، الأمر الذي يكون معه هذا القرار قد صدر متفقًا وصحيح حكم القانون، غير مرجح الإلغاء عند الفصل فى الموضوع، ومن ثم ينتفي ركن الجدية اللازم توفره لوقف تنفيذه، مما يتعين القضاء معه برفضه، دون حاجة لبحث ركن الاستعجال، لعدم جدواه.
…………………………………………………………..
وإذ لم يرتضِ الطاعنان هذا القضاء، أقاما الطعن الماثل بطلباتهما المبينة سالفًا، ناعيين على الحكم المطعون فيه المطاعن الآتية:
أولا: مخالفة الثابت بالأوراق، والخطأ فى فهم القانون وتطبيقه؛ استنادًا إلى أن المطعون ضده الثالث كان قد لاذ بالفرار خارج البلاد ابتداء من 10/9/2007، ولم يَعُد إليها إلا بعد القبض عليه فى نوفمبر 2008، وأنه كان مُقيَّد الحرية حتى تاريخ إقامة الدعوى، ومن ثم يحل محله نائب رئيس مجلس إدارة الشركة؛ إعمالا للمادة (22) من النظام الأساسي للشركة.
ثانيا: الفساد فى الاستدلال، حيث استدل الحكم المطعون فيه على عدم غياب الأصيل بحضور الوكيل، وهو ما ينطوي على الخلط بين أحكام الوكالة وأحكام الاختصاص.
ثالثًا: تهاتر الأسباب وتناقضها، حيث انتهى الحكم المطعون فيه إلى عدم قبول الدعوى رقم 7814 لسنة 62ق. المقامة من المطعون ضده الثالث بطلب وقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 154 لسنة 2007 الصادر بوقف الشركة عن مزاولة النشاط لمدة أسبوع لزوال شرط المصلحة، فى حين انتهى فى أسبابه إلى مشروعية هذا القرار، ومن ثم مشروعية القرار الصادر بإلغاء ترخيص الشركة، وبالتالي تكون مصلحة المطعون ضده الثالث قائمةً بالنسبة للدعوى رقم 7814 لسنة 62ق، وهو ما يصم الحكم المطعون فيه بتهاتر الأسباب وتناقضها.
رابعًا: الإخلال بحق الدفاع؛ حيث قامت دعوى كل من الطاعنين على أمرين: أولهما: أن المخالفات المنسوبة للشركة هي مخالفات شخصية، نسبتها الهيئة إلى شخص رئيس مجلس إدارة الشركة وشريكه/…، وبالتالي لا يجوز مؤاخذة الشركة عليها، وثانيهما: أن الطاعنين استغاثا بالمطعون ضده الثاني لإنقاذ الشركة من المطعون ضده الثالث وشريكه المذكور، وأبلغا عن العديد من المخالفات أملا فى عزل رئيس مجلس الإدارة دون جدوى، مما حداهما على إبلاغ النائب العام وغيره من الجهات الرقابية بشأن تلك المخالفات، ومن ثم يكون القرار الصادر بإلغاء ترخيص الشركة قد صدر معيبًا بعيب الانحراف فى استعمال السلطة.
وانتهى الطاعنان إلى طلب الحكم لهما بالطلبات المبينة سالفًا.
…………………………………………………………..
– وحيث إنه عن الوجه الأول من أوجه الطعن على الحكم المطعون فيه، والمتعلق بمخالفة الحكم المطعون فيه للثابت من الأوراق، والخطأ فى فهم القانون وتطبيقه، فيما قضى به من عدم قبول الدعويين رقمي 18202 و20409 لسنة 62ق. لرفعهما من غير ذي صفة، وإذ تنص المادة (85) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، على أن: “يُعيِّن مجلسُ الإدارة من بين أعضائه رئيسًا، كما يجوز له أن يُعيِّن نائبًا للرئيس يحلُّ محل الرئيس حال غيابه. ويجوز للمجلس أن يعهد إلى الرئيس بأعمال العضو المنتدب. ويمثل رئيس المجلس الشركة أمام القضاء، ويحدِّد نظامُ الشركة ولوائحها الداخلية الاختصاصات الأخرى المقرَّرة لرئيس المجلس والأعضاء والموظفين”.
وتنص المادة (87) من القانون ذاته على أنه:” على كل شركة أن تُعِد سنويا قائمة مُفصَّلة ومُعتمَدة من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بأسماء رئيس وأعضاء هذا المجلس وصفاتهم وجنسياتهم. وتحتفظ الشركة بصورةٍ من هذه القائمة، وترسِل الأصلَ إلى الجهة الإدارية المختصة قبل أول يناير من كل سنة. ويجب أن تخطِر الشركة الجهةَ الإدارية المختصة بكل تغييرٍ يطرأ على القائمة المشار إليها في الفقرة الأولى بمجرد حدوثه”.
وحيث إن مفاد ما تقدم -فى خصوصية النـزاع المطروح- أن المشرع فى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة المشار إليه سالفًا أوجب على مجلس إدارة الشركة أن يُعيِّن من بين أعضائه رئيسًا لمجلس إدارة الشركة، وناط بهذا الرئيس تمثيل الشركة أمام القضاء، وأجاز المشرع لمجلس إدارة الشركة تعيين نائب للرئيس بصدد المهمة المنوطة به، والمتمثلة فى حلوله محل الرئيس حال غيابه، وهو ما مؤداه ارتباط حلول نائب الرئيس محل الرئيس بواقعة الغياب مؤقتًا عن مقر العمل، أما إذا تعلق الأمر بخلو المنصب لأي سببٍ من الأسباب، فلا مجال لإعمال الحلول، بل يتعيَّن على مجلس إدارة الشركة اختيارُ رئيسٍ جديد لمباشرة مهامه، وأوجب المشرع على الشركة إخطار الجهة الإدارية المختصة بقائمة تشمل رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة فى أول يناير من كل سنة، كما أوجب عليها الإخطار بكل تغييرٍ يطرأ على هذه القائمة فور حدوثه.
وحيث إن ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الدعوى رقم 18202 لسنة 62ق. قد أقيمت من السيد/… نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، ودون ثبوت غياب رئيس مجلس إدارة الشركة بالمفهوم المبين سالفًا، فإن الدعوى والحال كذلك تكون قد أقيمت من غير ذي صفة، وهو ما يصدق أيضًا على الدعوى رقم 20409 لسنة 62ق. المقامة من السيد/… عضو مجلس إدارة الشركة.
وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى النتيجة ذاتها، فإنه يكون قد صدر متفقًا وصحيح حكم القانون، ويكون النعي عليه فى هذا الصدد غير قائم على سندٍ من القانون.
ولا يغير من ذلك ما ذكره الطاعنان من هروب رئيس مجلس إدارة الشركة خارج البلاد؛ بحسبان أن هذا الهروب حال ثبوته لا يمثل غيابًا عن العمل بالشركة بالمفهوم المبين سالفًا، وبالتالي كان يتعين على مجلس إدارة الشركة المبادرةُ إلى استخدام صلاحياته بتعيين رئيس جديد للشركة، أما وأنه لم يفعل فلا مناص من القضاء بعدم قبول الدعاوى المقامة من غير رئيس مجلس إدارة الشركة لرفعها من غير ذي صفة.
– وحيث إنه عن الوجه الثاني من أوجه الطعن على الحكم المطعون فيه، والمتعلق بالفساد فى الاستدلال؛ لوقوع الحكم المطعون فيه فى الخلط بين أحكام الوكالة وأحكام الاختصاص، على الرغم من كون الأولى اتفاقية، وكون الثاني إجباريا، بتقريره أن وكيل المدعي بصفته ما انفك قائمًا على الحضور أمام المحكمة ومتابعة إجراءات الدعويين حتى تاريخ إقفال باب المرافعة وحجزها للحكم، وإذ لا يتفق هذا النعي مع أحكام القانون؛ بحسبان أن الحكم المطعون فيه عوَّل على سند الوكالة باعتباره قرينة قانونية على توفر شرط الصفة فى الأصل فى الدعوى، وإذ لم يقدم أي من الطاعنين ما ينفى هذه القرينة أو ثبت عدم صحتها، فإن الحكم المطعون فيه -فى هذا الصدد- يكون قد صدر متفقًا وأحكام القانون.
– وحيث إنه عن الوجه الثالث من أوجه الطعن على الحكم المطعون فيه، والمتعلق بالقول بتهاتر وتناقض الأسباب؛ بقضائه بزوال مصلحة المدعي فى الدعوى رقم 7814 لسنة 62ق. بطلب إلغاء قرار وقف نشاط الشركة لمدة أسبوع، ثم بقضائه برفض طلب وقف تنفيذ القرار الصادر بإلغاء الترخيص الممنوح للشركة، ولما كان المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن شرط المصلحة فى الدعوى يُعَدُّ شرطَ ابتداءٍ وشرطَ استمرارٍ؛ إذ يجب توفره عند إقامة الدعوى، ويستمر متوفرًا حتى تمام الفصل فيها، وإذ انقضت مدة وقف نشاط الشركة المطعون عليها بالدعوى رقم 7814 لسنة 62ق. قبل الفصل فيها، فتكون مصلحة المدعي فى الطعن على قرار الوقف قد زالت قبل صدور الحكم، ويكون الحكم المطعون فيه فيما قضى فيه من عدم قبول الدعوى لزوال المصلحة قد صدر متفقًا وأحكام القانون، ويكون الطعن عليه غير قائم على سندٍ من القانون.
ولا ينال من ذلك المنازعة فى القرار الصادر بإلغاء ترخيص الشركة التالي لقرار وقف نشاطها، والادعاء بأن الفصل فى الأول يتوقف على مدى مشروعية الثاني؛ بحسبان أن القضاء بعدم قبول دعوى إلغاء قرار الوقف لزوال المصلحة لا يغلُّ يد المحكمة عن تناول مدى مشروعيته عند الفصل فى طلب إلغاء الترخيص، على وفق ما تواتر عليه قضاء هذه المحكمة من أن عدم قبول دعوى إلغاء القرار لرفعها بعد الميعاد لا يحول دون تناول مدى مشروعيته عند التصدي لطلب التعويض عن الأضرار التى نجمت عن هذا القرار.
– وحيث إنه عن الوجه الأخير من أوجه النعي على الحكم المطعون فيه، والمتعلق بكون المخالفاتِ المنسوبة للشركة لا تعدو أن تكون مخالفاتٍ شخصية ارتكبها رئيسُ مجلس إدارة الشركة وشريكه المدعو/…، وكان الثابت من الأوراق أن المخالفات المشار إليها نُسِبَت إلى الشركة وإلى القائمين على إدارتها بصفاتهم، وهى مخالفات متعددة بعضها يمثل جرائمَ مُرتكَبةً بالمخالفة لأحكام قانون الشركات العاملة فى مجال تلقي الأموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقم 146 لسنة 1988، وبعضها يمثل جرائمَ جنائية بالمخالفة لأحكام قانون العقوبات، والبعض الآخر يمثل جرائمَ بالمخالفة لأحكام قانون سوق رأس المال، ومن ثم فإن ما قامت به الجهة الإدارية من إيقاف نشاط الشركة لمدة أسبوع، ثم إلغاء الترخيص الممنوح لها؛ إعمالا لأحكام المادة (30) من قانون رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، يكون قد صدر وبحسب الظاهر من الأوراق متفقًا وصحيح حكم القانون، ويكون الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض طلب وقف تنفيذ قرار إلغاء الترخيص قد صدر متفقًا وصحيح أحكام القانون، ويكون الطعن عليه غير مستندٍ إلى أساسٍ من القانون، حريا بالرفض.
وحيث كان ذلك، فإن الطعن الماثل يكون غير مستندٍ إلى أساسٍ من القانون، حريا بالرفض.
وحيث إن من يخسر الطعن يلزم المصروفات إعمالا لأحكام المادتين (184) و(240) من قانون المرافعات.
حكمت المحكمة:
أولا: بقبول تدخل/… رئيس مجلس إدارة شركة… لتداول الأوراق المالية بصفته خصمًا منضمًا للطاعنين.
ثانيا: بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعًا، وألزمت الطاعنين والخصم المتدخل المصروفات.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |