برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ غبريال جاد عبد الملاك
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ د. عبدالفتاح صبري أبو الليل وفوزي عبد الراضي سليمان أحمد ومنير عبد القدوس عبد الله عبد الجواد وإبراهيم سيد أحمد الطحان
نواب رئيس مجلس الدولة
(أ) أملاك الدولة الخاصة– التصرف فيها- عقد بيع ملك من أملاك الدولة الخاصة هو من العقود الرضائية التي تخضع لسلطان الإرادة، مع الالتزام بما يفرضه القانون من إجراءات- يمثل طلب الشراء الإيجاب من جانب المشتري، وتمثل الموافقة عليه القبول من قبل الجهة الإدارية، ويمثل إخطار طالب الشراء به اتصال القبول بالإيجاب- مجرد تقديم طلب الشراء لا يُنشئ حقًّا للموجِب قِبل الجهة الإدارية، ما لم يصدر عنها ما يعبر عن قبولها البيع.
(ب) أملاك الدولة الخاصة– التصرف فيها- القانون الواجب التطبيق بشأن تحديد ثمن الأرض محل عقد البيع هو القانون النافذ وقت تعبير الجهة الإدارية عن إرادتها بإخطار طالب الشراء بقبول طلبه.
– المواد أرقام (1) و(4) و(8) من القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة.
– المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2903 لسنة 1995 فى شأن قواعد التصرف فى الأراضي المعدَّة للبناء المملوكة للدولة ووحدات الإدارة المحلية والأراضي القابلة للاستزراع داخل الزمام.
بتاريخ 28/4/2009 أودع الأستاذ/… المحامي وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها العام برقم 17511 لسنة 55 القضائية عليا وذلك فى الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة- الدائرة الثانية بجلسة 8/3/2009 فى الدعوى رقم 11659 لسنة 57ق. الذي قضى برفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن -للأسباب المبينة بتقرير الطعن- الحكم بقبوله شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا بإلغاء القرار السلبي بامتناع جهة الإدارة عن استكمال السير فى إجراءات بيع قطعة الأرض محل النـزاع بالثمن الذي حددته اللجنة العليا لتثمين الأراضي وقت صدور قرار محافظ الجيزة رقم 444 لسنة 1994 (400 جنيه للمتر)، مع إلزام جهة الإدارة المصروفات عن الدرجتين.
وقد جرى إعلان الطعن للمطعون ضدهم على النحو الثابت بمحضر الإعلان.
وعُيِّنت لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 26/9/2009، وتدوول نظره على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مُسبَّبًا بالرأي القانوني فى غضون شهر مارس 2010، ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعًا، وإلزام الطاعن المصروفات، وقدم الحاضر عن الطاعن مذكرة دفاع بجلسة 20/6/2011 صمَّم فيها على طلباته، وبهذه الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 24/9/2011 مع التصريح بمذكرات خلال شهر، وقد انقضى هذا الأجل دون تقديم أية مذكرات، وبهذه الجلسة قررت المحكمة إحالة الطعن إلى الدائرة الأولى (موضوع) لنظره بجلسة 3/12/2011، ونُظِرَ الطعن أمام هذه الدائرة بهذه الجلسة، حيث قررت إصدار الحكم بجلسة 21/1/2012 مع التصريح بمذكرات خلال أسبوعين، وخلال هذا الأجل أودع الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع، وبالجلسة المشار إليها تقرَّر مدُّ أجل النطق بالحكم لجلسة 25/2/2012 ثم لجلسة 24/3/2012 لإتمام المداولة، وبهذه الجلسة تقرَّر مدُّ أجل النطق بالحكم لجلسة 26/5/2012 لاستمرار المداولة ثم إداريا لجلسة 9/6/2012، وفيها قررت المحكمة إعادة الطعن للمرافعة بجلسة 1/7/2012 للأسباب المبينة بمحضر الجلسة، وتدوول نظر الطعن على النحو الموضح بمحاضر الجلسات، وبجلسة 5/1/2013 قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات، وبجلسة 16/2/2013 قدم الحاضر عن الطاعن مذكرة دفاع، وبهذه الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 23/3/2013 مع التصريح بمذكرات خلال أسبوع، وخلال هذا الأجل أودع طرفا الخصومة مذكرتي دفاع، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية، فمن ثم يكون مقبولا شكلا.
وحيث إن عناصر الموضوع تخلص -حسبما يبين من الأوراق- فى أن الطاعن قد أقام الدعوى رقم 11659 لسنة 57ق. بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 16/2/2003 طالبًا الحكم بقبولها شكلا، وفى الموضوع:
1- بوقف الريع المستحَق عن قطعة الأرض رقم 1478 بدءًا من تاريخ التقدم بالشراء وسداد مقدَّم الثمن الحاصل فى 21/10/1994.
2- بإلزام المدعى عليهم إتمام بيع قطعة الأرض المشار إليها للمدعي بسعر المتر حسب تاريخ وضع اليد، مع إلزامهم بصفاتهم المصروفات والأتعاب.
وقال المدعي شارحًا دعواه إنه يمتلك كامل أرض وبناء العقار رقم 110 شارع السودان امتداد شارع الكوثر المهندسين قسم العجوزة محافظة الجيزة، ويضع يده على قطعة الأرض رقم 1478 الملاصقة لملكه، وأقام عليها بناءً، وهو يحوزها منذ عام 1973 حيازة هادئة ومستمرة، بعد أن قام بردمها بحسبانها متخلفةً عن ترعة السواحل، وتم ربطُها كمنافع باسمه، وانتظم فى سداد ما يخصها من منافع أميرية، ولما كانت القطعة المشار إليها يخضع بيعها لأحكام القانون رقم 31 لسنة 1984 بشأن التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، ولأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 857 لسنة 1985، ثم لقراره رقم 1107 لسنة 1995، الذي جعل البيع بسعر الأرض منذ تاريخ وضع اليد وليس بالأسعار السائدة حاليا، وقد وافق محافظ الجيزة على بيع القطعة وضع يد المدعي بسعر المتر حسب تاريخ وضع اليد، وبناء عليه قام المدعي بسداد مبلغ 2631 جنيهًا بتاريخ 21/10/1994 من قيمة هذه القطعة، كما هي الحال بالنسبة للقطع أرقام 1509 و1534 و1587 التي نُقِلَت ملكيتُها لواضعي اليد عليها بموجب عقود مسجلة، وإذ لم تنفِّذ المحافظة القرارات الخاصة ببيع قطعة الأرض على وفق ذلك، تقدَّم المدعي بالطلب رقم 17 لسنة 2003 للجنة التوفيق لإنهاء الموضوع، فأوصت برفض الطلب، الأمر الذي حداه على إقامة دعواه.
وتدوول نظر الدعوى أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 8/3/2009 صدر الحكم المطعون فيه برفض الدعوى، على سندٍ -فيما يتعلق بالطلب الثاني من طلبات المدعي- من أن المشرع ناط بمجلس الوزراء بالقانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة تقرير القواعد العامة التى يتمُّ التصرف فى أراضى الدولة بناءً عليها، وناط بالمحافظ المختص وضع قواعد التصرف فيها بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي، ونفاذًا لذلك أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 2903 لسنة 1995 بالقواعد العامة، كما سبق أن أصدر محافظ الجيزة قراره رقم 444 لسنة 1994 بشأن بيع قطع النواصي بأرض ترعة السواحل بشارع السودان، وقد جاءت أحكام القرارين متوافقة مع ما استهدفه القانون من المحافظة على أموال الدولة ببيع الأراضي المملوكة للدولة والوحدات المحلية داخل الزمام بسعر المثل، وجاءت أحكام قرار محافظ الجيزة صريحةً فى تحديد أسس التقدير بأن يتم البيع على وفق الأسعار السائدة وقت البيع، وليس فى تاريخ وضع اليد، ومن ثم فلا عبرة بأي أسعار أخرى، وبذلك تغدو الدعوى فى حدود الطلبات الواردة بها غير قائمة على أساس من القانون، خليقة بالرفض.
…………………………………………………………….
وإذ لم يرتضِ الطاعن هذا الحكم، أقام طعنه الماثل على أسباب محصلها مخالفة القانون، ذلك أن الحكم لم يحصل الوقائع تحصيلا صحيحًا، ذلك أن الثابت بيقين أن الطاعن قدَّم طلبًا لإدارة الأملاك بالجيزة لشراء قطعة الأرض رقم 1478، وقُيِّدَ هذا الطلب برقم 2288 سنة 1985، ثم استعجل الاستجابة لطلبه بعدة طلبات قُيِّدَت بأرقام 205 سنة 1989 و307 سنة 1992 و74 سنة 1993 و29 و261 و269 سنة 1994، وبالتالي فإن طلبه الأساسي كان فى عام 1985، وإذ ذهب الحكم الطعين إلى أن طلب الشراء قُدِّمَ فى ظل العمل بالقانون رقم 7 لسنة 1991، ومن ثم طبَّق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2903 لسنة 1995، فإنه يكون قد خالف القانون؛ بحسبان أن القانون الواجب تطبيقه هو القانون رقم 31 لسنة 1984، الذي قدَّم الطاعن طلب الشراء فى ظله، والذي نص صراحةً على بيع الأراضي المملوكة للدولة لواضعي اليد عليها قبل عام 1984 على أساس سعر الأرض وقت وضع اليد، وبذلك فإن تطبيق الحكم لقرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه يُعدُّ تطبيقًا له بأثرٍ رجعى، وهو ما يخالف القانون.
يُضاف إلى ذلك أن قرار محافظ الجيزة رقم 444 لسنة 1994 حدَّد ثمن البيع بالسعر السائد سنة 1994، وبالتالي يكون ما زعمه الحكم من أن هذا القرار حدَّد الثمن على أساس سعر المثل وقت إبرام العقد هو زعم غير صحيح، كما أن الحكم تجاهلَ مخالفة جهة الإدارة لمبدأ المساواة، حيث أوضح الطاعن وبالمستندات أنها قامت ببيع قطع الأراضي لمن تقدَّم معه على أساس أربع مئة جنيه للمتر، حسبما قدرته اللجنة العليا لتثمين الأراضي سنة 1994 بناء على قرار المحافظ المشار إليه، وكان من الواجب معاملته مثلهم لكونهم متساوين جميعًا فى المركز القانوني، فضلا عن أن الطاعن قدم أثناء فترة حجز الدعوى للحكم مذكرة تضمنت دفاعًا جوهريا لم يُشر إليه الحكم، رغم أنه كان مُصرَّحًا بتقديم مذكرات دفاعٍ مما يُعدُّ إخلالا بدفاعه.
…………………………………………………………….
وحيث إن مقطع النـزاع فى الدعوى الصادر بشأنها الحكم المطعون فيه يتمثل فى تحديد القانون الواجب تطبيقه، وكذا قواعد التصرف فى الأراضي المملوكة للدولة الواجب تطبيقها بشأن ثمن بيع الأرض، وما إذا كانت هي الأحكام القانونية النافذة وقت تقديم طلب الشراء، أم هي الأحكام السارية وقت تعبير الجهة الإدارية عن إرادتها بقبول هذا الطلب، إن كان هناك اختلاف فى هذه الأحكام فى هذين الوقتين.
وحيث إن ما يتحصل من طبيعة عقد بيع ملكٍ من أملاك الدولة الخاصة أن إجراءات إبرامه تبدأ بتقديم طالب الشراء طلبًا إلى الجهة الإدارية، ثم تقوم هذه الجهة بدراسة الطلب واتخاذ ما يلزم نحو الموافقة عليه من قبل السلطة المختصة بالعرض على اللجان التى يُحتم القانون العرض عليها، بما فى ذلك اللجنة المختصة بالتثمين، ثم يتم إخطار طالب الشراء بالموافقة على طلبه موافقةً متضمنة ثمن المتر المربع من الأرض المطلوب شراؤها، وإنه فى ضوء ذلك وعلى وفق طبيعة عقد البيع؛ بحسبانه من العقود الرضائية، فإن طلب الشراء يمثل الإيجاب من جانب المشتري، والموافقة عليه تمثل القبول من قبل الجهة الإدارية، وإخطار طالب الشراء يمثل اتصال القبول بالإيجاب، ومن ثم فإن القانون الواجب تطبيقه بشأن تحديد ثمن الأرض محل عقد البيع لا محيص من أن يكون هو القانون النافذ وقت تعبير الجهة الإدارية عن إرادتها؛ على اعتبار أن تعبيرها عن إرادتها بالقبول لا تكتمل عناصره إلا بتحديد ثمن الأرض، وهو ما يتضمنه إخطار الموجب بالقبول، لاسيما أن تقديم طلب الشراء (الإيجاب) لا يُنشىء حقًّا للموجِب قِبل الجهة الإدارية، ما لم يصدر عنها ما يعبر عن قبولها البيع، إذ لا إلزام عليها بقبول هذا الطلب؛ على أساس أن إجراء البيع من عدمه أمر تترخَّص فيه جهة الإدارة، حيث لا يخرج عقد بيع أملاك الدولة الخاصة عن نطاق تلك العقود الرضائية التى تخضع لسلطان الإرادة، مع الالتزام بما يفرضه القانون من إجراءاتٍ فى شأن إبرام مثل هذا العقد.
وحيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن تقدَّم بطلبٍ مُؤرَّخ في 26/2/1994 إلى رئيس الوحدة المحلية لمدينة الجيزة، مُشيرًا فيه إلى أنه صدر قرار محافظ الجيزة رقم 444 لسنة 1994 بالموافقة على بيع قطع النواصي خلف العقارات بأرض ترعة السواحل بشارع السودان لأصحاب العقارات الأصلية الملاصقة لهذه القطع والتي آلت للأملاك الخاصة لمدينة الجيزة، ومُشيرًا كذلك إلى أنه سبق أن تقدَّم بطلب لشراء القطعة رقم 1478 التى يريد شراءها بالطلب رقم 2288 عام 1985، والطلب رقم 307 عام 1992، وأنه مازال مُستعِدًا لشرائها، ولذا يطلب النظر والموافقة على البيع، وأنه مُستعِدٌ لدفع الثمن الذي يتقرَّر بمعرفة اللجنة العليا لتثمين الأراضي (حافظة مستندات الجهة الإدارية المقدَّمة بجلسة 5/1/2013).
وبتاريخ 11/7/1995 عُرِضَ هذا الطلب على المجلس الشعبي المحلى لمدينة الجيزة، فوافق على بيع قطعة الأرض المشار إليها ومساحتها 436,80 م2 للطاعن، ثم وافقت لجنة البت على البيع بتاريخ 24/7/1995، كما هو مُبيَّن بالمستندات المودَعة حافظة مستندات الطاعن المقدَّمة أمام محكمة أول درجة بجلسة 4/9/2003، وبناءً عليه طلبت إدارة الأملاك بالوحدة المحلية لمدينة الجيزة من مدير عام الإدارة العامة للأملاك بمحافظة الجيزة العرض على اللجنة الدائمة للتصرفات للموافقة على البيع، وذلك بموجب الكتاب رقم 570 بتاريخ 7/8/1995، ثم قامت الإدارة العامة للأملاك بالمحافظة بمخاطبة إدارة الأملاك بالوحدة المحلية المذكورة بتاريخ 7/5/1997 بشأن البيانات الخاصة بقطع النواصي التى عُرِضَت على لجنة التصرفات، كما هو وارد بمذكرة الإدارة العامة للأملاك بمحافظة الجيزة التى تم عرضها على المحافظ بتاريخ 5/12/2007 بشأن الطلب المقدَّم من الطاعن للموافقة على شراء الأرض أسوة بجيرانه بسعر المتر 400 جنيه، المودَعة حافظة مستندات الجهة الإدارية المشار إليها آنفًا.
وبتاريخ 13/5/1997 قامت إدارة الأملاك بالوحدة المحلية لمدينة الجيزة بمخاطبة الطاعن بما انتهت إليه اللجنة الدائمة للتصرفات بجلستها رقم 58 من الموافقة على بيع قطعة الأرض التى قدَّم طلبًا لشرائها وبضرورة الحضور لإنهاء إجراءات البيع، وذلك بموجب الكتاب رقم 283 بالتاريخ السابق الإشارة إليه، المودَع حافظة مستندات الطاعن المشار إليهما سالفًا، وإذ علم الطاعن بأن اللجنة العليا لتثمين الأراضي قد قدرت المتر المربع من قطعة الأرض الذي تقدم لشرائها بثلاثة آلاف جنيه، تقدَّم -كما تقدم آخرون ممن قُدِّرَت الأراضي التى رغبوا فى شرائها على أساس هذا السعر للمتر المربع- بتظلمٍ من هذا السعر، وعلى أن يكون ثمن المتر المربع أربع مئة جنيه أسوة بالجيران.
ولما كان البين من الإجراءات المذكورة سالفًا أن الجهة الإدارية لم يصدر عنها تعبير عن قبولها بيع قطعة الأرض التى تقدَّم الطاعن طالبًا شراءها إلا فى غضون عام 1997، حينما انتهت الإجراءات بموافقة اللجنة الدائمة للتصرفات على البيع، ومن ثم قامت اللجنة العليا لتثمين الأراضي بتقدير سعر هذه القطعة على أساس أن ثمن المتر المربع ثلاثة آلاف جنيه -كما هو وارد بكتاب إدارة الأملاك بالوحدة المحلية لمدينة الجيزة رقم 3936/19ب بتاريخ 22/4/2003، المودَع حافظة مستندات الجهة الإدارية المقدَّمة أمام محكمة أول درجة بجلسة 4/12/2003-، ومن ثم يكون القانون النافذة أحكامُه وقت التعبير عن القبول من جانب الجهة الإدارية، والذي فى غضونه تمَّ إخطارُ الطاعن بهذا القبول اتصالا بإيجابه، هو القانون الواجب التطبيق، وتكون القواعد المحددة لِما إذا كان السعر يُحدَّد بالسعر السائد فى تاريخ وضع اليد على قطعة الأرض من قبل الطاعن، أم أنه يُحدَّد بالسعر السائد وقت التصرف فيها، هي تلك القواعد النافذة والصادرة صدعًا بحكم القانون الواجب تطبيقه.
وحيث إنه باستقراء التشريعات السارية عام 1997، الذي فى غضونه تمَّ التعبيرُ من قِبل الجهة الإدارية عن إرادتها بقبول بيع قطعة الأرض الرقيمة 1478 للطاعن، غدا القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة هو القانون المطبقة أحكامُه إبان تعبير الجهة الإدارية المطعون ضدها عن إرادتها بقبول التصرف بالبيع فى قطعة الأرض المشار إليها، حيث تنص المادة (1) من هذا القانون على أن: “تسري أحكامُ هذا القانون على أملاك الدولة الخاصة”، وتنص المادة (4) منه على أن: “تتولى وحداتُ الإدارة المحلية كلٌّ فى نطاق اختصاصها إدارةَ واستغلال والتصرف فى الأراضي المعدَّة للبناء المملوكة لها أو للدولة،… ويضع المحافظ بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة طبقًا للقواعد العامة التى يقرِّرها مجلس الوزراء قواعدَ التصرف فى هذه الأراضي…”، وتنص المادة (8) على أن: “يُلغى كلُّ نصٍّ يخالف أحكام هذا القانون”، وقد قرَّر مجلس الوزراء قواعدَ التصرف فى الأراضي المعدَّة للبناء المملوكة للدولة ووحدات الإدارة المحلية -في ضوء ما خوَّلته المادة (4) المذكورة سالفًا- وصدر بها قرارُ رئيس مجلس الوزراء رقم 2903 لسنة 1995، وتضمنت المادة الأولى القواعد العامة للتصرف فى الأراضي المشار إليها ومنها القاعدة رقم (4) حيث جاء نصها: “ألا يقلُّ ثمنُ بيع هذه الأراضي عن ثمن المثل”، وبالبناء على كل ما سلف ذكره تكون أحكام القانون المشار إليه، والقواعد التى قررها مجلس الوزراء الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء المنوه عنه هي الأحكام والقواعد القانونية الواجب تطبيقها بشأن بيع قطعة الأرض التى طلب الطاعن شراءها، لاسيما القاعدة رقم (4) من قواعد التصرف فى الأراضي موضوع التنظيم القانوني بالقرار المذكور، والتي أوجبت ألا يقل ثمن بيع الأرض عن ثمن المثل، وليس هناك ريبٌ فى أن ثمن المثل الواجب ألا يقل عنه ثمن البيع هو ثمن المثل وقت التصرف، إذ لو أراد المشرع صرفه إلى وقت آخر لقيده بالوقت الذي أراده، كما هو الشأن بالنسبة للثمن المنصوص عليه بالمادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1107 لسنة 1995، الذي كان صادرًا استنادًا إلى القانون رقم 31 لسنة 1984 فى شأن بعض القواعد الخاصة بالتصرف فى أملاك الدولة الخاصة، الذي كان معمولا به قبل العمل بالقانون 7 لسنة 1991 المشار إليه، حيث كانت المادة المشار إليها تنص على أن يتم البيعُ بثمن المثل فى تاريخ وضع اليد على الأرض المتصرَف فيها لواضع اليد عليها.
وحيث إن الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية المطعون ضدها قد قامت بتقدير ثمن المتر المربع من الأرض التى تقدَّم الطاعن لشرائها، والكائنة خلف عقاره بشارع السودان بالجيزة الرقيمة 1478 بمساحة 436,80 م2، بالسعر الذي تم تقديره وقت التصرف فى غضون عام 1997، فإنها تكون قد التزمت صحيح حكم القانون الواجب التطبيق آنذاك، وتكون دعوى المدعي وما ينازع بشأنه بأن يكون ثمن المتر المربع أربع مئة جنيه بحسبانه السعر المقدر للمتر عام 1994، غير قائمة على سندٍ صحيح من القانون، لاسيما أن ما تضمنه قرار محافظ الجيزة رقم 444 لسنة 1994 بأن يتم بيع قطع النواصي بأرض ترعة السواحل بشارع السودان لأصحاب القطع الأصلية، وذلك بالنسبة للنواصي المقام عليها مبانٍ أو منشآت ثابتة، ويكون البيع بالسعر الذي تحدده اللجنة العليا لتثمين أملاك الدولة على وفق الأسعار الحالية، رهين بأن يتم البيعُ فعلا عام 1994، وهو ما لم يتحقق بالنسبة للطاعن، إذ لم يتم القبول من جانب جهة الإدارة -كما سلف- بشأن بيع قطعة الأرض وضع يده إلا فى عام 1997، ومن ثم كانت القاعدة رقم (4) التى وردت ضمن القواعد التى قررها مجلس الوزراء الصادر بها القرار رقم 2903 لسنة 1995 المشار إليه هي الواجب تطبيقها، فضلا عن أن ما استشهد به الطاعن من عقودٍ مسجَّلة بأرقام شَهْرٍ عام 1997 ليست مبرَمةً فى هذا العام، وإنما يرجع إبرامها إلى شهر أغسطس عام 1995 (تاريخ موافقة محافظ الجيزة على البيع)، كما هو وارد بالبند رابع عشر من العقدين المشهَرين برقمي 2384 بتاريخ 3/8/1997 و2477 بتاريخ 10/8/1997 المودَعين حافظة مستندات الطاعن أمام محكمة أول درجة بجلسة 1/1/2004، وبالتالي إذ يرجع تاريخ إبرامها إلى شهر أغسطس عام 1995، فإنها تكون خاضعة للقواعد النافذة آنئذٍ بشأن تقدير ثمن المتر المربع من الأرض، ومنها القواعد التى قررها مجلس الوزراء الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1107 لسنة 1995، الذي كان مطبقًا حتى تاريخ العمل بقراره رقم 2903 لسنة 1995 المشار إليه فى 1/12/1995 (اليوم التالي لتاريخ نشره فى 30/11/1995)، وبالبناء على جميع ذلك تكون الدعوى خليقةً بالرفض.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدعوى، فإنه يكون متفقًا وصحيح حكم القانون، ويكون الطعن الماثل غير قائم على أسباب تنال منه، ومن ثم تعين القضاء برفضه.
وحيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بالمادة (184) مرافعات.
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا, ورفضه موضوعًا, وألزمت الطاعن المصروفات.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |