مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة الحادية عشرة – الطعنان رقما 5793 و 9756 لسنة 58 القضائية (عليا)
سبتمبر 5, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة الأولى – الطعن رقم 12257 لسنة 49 القضائية (عليا)
سبتمبر 5, 2021

الدائرة التاسعة – الطعن رقم 4824 لسنة 53 القضائية (عليا)

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

جلسة 21 من مارس سنة 2013

الطعن رقم 4824 لسنة 53 القضائية (عليا)

(الدائرة التاسعة)

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد الله عامر إبراهيم سالم

نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمود ياسين رمضان سليمان وهشام محمود طلعت الغزالي وياسين ضيف الله أحمد خليفة وعبد المنعم فتحي عبد المنعم.

نواب رئيس مجلس الدولة

المبادئ المستخلصة:

هيئة الشرطة– شئون الضباط- إجازات- مناط استحقاق الأجر المضاعف عن أيام العطلات والأعياد الرسمية- أفرد المشرع تنظيمًا قانونيا حدد فيه الإجازات المقررة لضباط وأفراد هيئة الشرطة، منح بمقتضاه للضابط إجازة بمرتب كامل في أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية– إذا تعذر على الضابط القيام بالإجازة كلها أو بعضها بسبب نظام العمل، مُنح عنها أجرًا مضاعفًا أو عددًا من الأيام بدلا منها، على وفق اختيار الضابط.

– المادة رقم (23) من قانون هيئة الشرطة، الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971، معدلة بموجب القانون رقم 218 لسنة 1991.

الإجراءات

إنه في يوم السبت الموافق 20/1/2007 أودع الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 4824 لسنة 53ق.عليا في حكم محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية (الدائرة الثانية) الصادر في الدعوى رقم 7425 لسنة 57ق، القاضي بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، وإلزام المدعي المصروفات.

وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع إلغاء الحكم المطعون فيه، والحكم بإجابة الطاعن إلى طلباته المبداة بصحيفة الدعوى المطعون في الحكم الصادر فيها بالطعن الماثل.

وقد تم إعلان تقرير الطعن على الوجه المقرَّر قانونًا.

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مُسبَّبًا بالرأي القانوني في الطعن، ارتأت فيه قبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا بأحقية الطاعن في صرف أجر مضاعَف عن أيام العطلات الرسمية التي لم يحصل عليها أثناء خدمته، بمراعاة أحكام التقادم الخمسي، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالدائرة التاسعة بالمحكمة الإدارية العليا على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وبجلسة 10/1 /2011 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة التاسعة (موضوع)، حيث تم تداول الطعن أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 27/12/2012 قررت المحكمة حجز الطعن ليصدر فيه الحكم بجلسة اليوم، حيث صدر الحكم مشتملا على أسبابه ومنطوقه عند النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعات، وبعد المداولة قانونًا.

وحيث إن الطعن استوفى جميع أوضاعه الشكلية.

وحيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص -حسبما يبين من الأوراق- في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 7425 لسنة 57ق أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية- الدائرة الثانية بتاريخ 6/4/2003 طالبًا الحكم بأحقيته في صرف مبلغ (56603,994) جنيهًا بدل العطلات التي لم يحصل عليها إبان خدمته بوزارة الداخلية وقدرها 443 يومًا تعويضًا له عن عدم حصوله عليها.

وذكر الطاعن شرحًا لدعواه أنه كان يعمل بوزارة الداخلية بوظيفة ضابط شرطة، وأحيل إلى المعاش فى 1/8/2002، ولم يحصل على أي مبالغ نقدية بعد إحالته إلى المعاش تعويضًا عن أيام العطلات السنوية التي لم يحصل عليها خلال عمله بالشرطة، وهي تبلغ ستة عشر يومًا سنويا لمدة (28 عامًا)، على التفصيل الآتي: (27 سنة خدمة× 16 يوم عطلة سنويا= 432 يومًا)+ (11 يوم عطلة عن عام 2002 حتى الإحالة للمعاش) بإجمالي 443 يوما، وقد تقدم المذكور لجهة الإدارة مُطالِبًا بحقه في ضوء ما تقدم، إلا أنها رفضت، وهو ما حداه على إقامة الدعوى المشار إليها.

وبجلسة 28/11/2006 قضت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها؛ حيث إنه صدر لمصلحة المدعي في الدعوى رقم 4432 لسنة 57ق المقامة منه ضد وزير الداخلية ومدير أمن الإسكندرية حكمًا في الطلبات المقامة بها هذه الدعوى.

…………………………………………………………….

وحيث إن مبنى الطعن أن المحكمة قد تبنت تكييفًا خاطئًا لطلبات المدعي في الدعوى محل الطعن، وقضت بما لم يطلبه، حيث لم يطلب الطاعن الحصول على المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية التي لم يحصل عليها أثناء خدمته، وإنما طالب بالمقابل النقدي للعطلات الرسمية التي لم يحصل عليها بهيئة الشرطة، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه خالف القانون، جديرًا بالإلغاء. وخلص الطاعن إلى طلب الحكم له بالطلبات آنفة الذكر.

وحيث إن المادة (33) من قانون الشرطة رقم 109 لسنة 1971، المعدَّلة بالقانون رقم 218 لسنة 1991، تنص على أن: “… وللضابط كذلك الحق في إجازة بمرتبٍ كامل في أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، فإذا تعذر على الضابط القيام بها كلها أو بعضها بسبب نظام العمل، مُنِحَ عنها أجرًا مُضاعَفًا أو عددًا مماثِلا من الأيام بدلا منها وفقًا لاختيار الضابط…”.

ومفاد ما تقدم أن المشرع حظر على ضباط وأفراد هيئة الشرطة الانقطاع عن العمل إلا لإجازة شُرِّعَ بها في حدود الإجازات المقرَّرة في هذا القانون وأفرد تنظيمًا قانونيا حدد فيه الإجازات المقررة لضابط وأفراد هيئة الشرطة ومنح بمقتضاه للضابط إجازة بمرتب كامل في أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، فإذا تعذر على الضباط القيام بها كلها أو بعضها بسبب نظام العمل، مُنِحَ عنها أجرًا مضاعفًا أو عددًا مماثلا من الأيام بدلا منها على وفق اختيار الضباط.

وحيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن تخرج في كلية الشرطة بتاريخ 1/1/1975، وانتهت خدمته بالقرار الوزاري رقم 936 لسنة 2002 اعتبارًا من 1/8/2002، وحيث إن الأوراق جاءت خلوًا من بيان عدد أيام عطلات والأعياد والمناسبات الرسمية التي لم يحصل عليها الطاعن خلال مدة عمله بوزارة الداخلية، وحيث إن الثابت من محاضر جلسات المحكمة أنها كلَّفت جهة الإدارة إيداع إفادةٍ رسمية بمنح الطاعن أيام إجازات بديلة عن تلك التي كان يقوم بالخدمة فيها خلال أيام الأعياد والعطلات الرسمية، وكذا بيان واضح بمقدار هذه الأيام طوال مدة خدمته، وما إذا كان قد صرف عنها أجرًا مضاعَفًا من عدمه، إلا أن جهة الإدارة لم تُنفِّذ ما أمرت به المحكمة، رغم منحها أجالا طويلة لتنفيذ قرار المحكمة، وإذ لم تنكر جهة الإدارة ما جاء بصحيفة الدعوى المطعون على الحكم الصادر فيها بالطعن الماثل، من أن عدد أيام العطلات السنوية التي لم يحصل عليها الطاعن خلال مده عمله بهيئة الشرطة 16 يوم سنويا خلال 27 عام خدمة، بما مجموعه 432 يومًا، بالإضافة إلى 11 يوم عطلة عن عام 2002 حتى الإحالة إلى المعاش، بإجمالي 443 يومًا، وإذ لم تُقدِّم جهة الإدارة ما يجحد ذلك، فإن هذا يُعَدُّ تسليمًا من جهة الإدارة بما يدعيه الطاعن في هذا الخصوص، ومن ثم يحقُّ له صرفُ أجرٍ مضاعَف عن هذه العطلات والأعياد والمناسبات الرسمية، (وهي محل طلباته في الدعوى المشار إليها).

وإذ سار الحكم المطعون فيه على غير هذا الهدي، بأن قضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل في الدعوى رقم 4433 لسنة 57ق المقامة من المدعي ضد الخصوم أنفسهم، وحيث إن طلبات المدعي في هذه الدعوى الأخيرة هي صرف المقابل النقدي لِما يجاوز أربعة أشهر من رصيد إجازاته الاعتيادية، بينما طلباته في الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه بالطعن الماثل هي أحقيته في بدل العطلات الرسمية التي لم يحصل عليها إبان خدمته بوزارة الداخلية وقدرها 443 يومًا، وهي مغايرة تمامًا لطلبات المدعي في دعواه رقم 4423 لسنة 57ق المشار إليها، مما يضحى معه الحكم الطعين مخالفًا لأحكام القانون، جديرًا بالإلغاء.

وإذ كان ذلك، فإن المحكمة تقضي بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء بأحقية المدعي في صرف أجر مضاعف عن أيام العطلات والأعياد والمناسبات الرسمية التي لم يحصل عليها أثناء مدة خدمته بوزارة الداخلية، ومقدارها 443 يومًا.

وحيث إنه عن المصروفات فإنه يلزم بها من خسر الطعن عملا بالمادة (184) مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء بأحقية المدعي في صرف أجرٍ مضاعَف عن أيام العطلات والأعياد والمناسبات الرسمية التي لم يحصل عليها أثناء مدة خدمته بوزارة الداخلية ومقدارها 443 يومًا، وألزمت جهة الإدارة المصروفات.

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV