مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة الأولى – الطعن رقم 15155 لسنة 51 القضائية (عليا)
أغسطس 26, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة الرابعة – الطعن رقم 5523 لسنة 53 القضائية (عليا)
أغسطس 26, 2021

الدائرة الرابعة – الطعن رقم 4194 لسنة 53 القضائية (عليا)

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

جلسة 9 من  فبراير سنة 2013

الطعن رقم 4194 لسنة 53 القضائية (عليا)

(الدائرة الرابعة)

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ لبيب حليم لبيب

نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ حسن عبد الحميد محمد البرعي وطارق محمد لطيف عبد العزيز وعبد الفتاح أمين عوض الله الجزار وسعيد عبد الستار محمد سليمان.

نواب رئيس مجلس الدولة

المبادئ المستخلصة:

موظف– تأديب- المسئولية التأديبية- مسئولية أعضاء لجان الفحص والتسليم في عقود التوريد- لا يتمُّ مساءلةُ أعضاء لجان الفحص والتسليم إلا في حدود تخصصاتهم الإدارية، ولا تتحقق المسئولية الجماعية في حقهم إلا في المسائل التي لا تتطلب خبرةً متخصّصة، أو في الوقائع الثابتة فيما قاموا برؤيته ومعاينته وإثباته في المحاضر الرسمية، أو في المسائل والوقائع المفترَض العلم بها بوصفها أمورًا لا يُعذَر أحدٌ بالجهل بها- لا تجوز مساءلةُ عضو اللجنة في أمورٍ تخرج عن خبرته وتخصصه.

الإجراءات

في يوم 10/1/2007 أودع الأستاذ/… المحامي بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 4194 لسنة 53ق.ع في الحكم الصادر عن المحكمة التأديبية بالإسماعيلية بجلسة 22/11/2006 في الطعن رقم 79 لسنة 10ق، القاضي بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من خصم ثلاثين يومًا من راتبه، والاكتفاء بخصم أجر خمسة عشر يومًا من راتبه، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.

ويطلب الطاعن -للأسباب الواردة بتقرير الطعن- الحكم بقبول الطعن شكلا، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وبعد الإعلان قانونًا، أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي، ارتأت فيه قبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعًا.

وجرى نظر الطعن بدائرة فحص الطعون على النحو الثابت بالمحاضر، وبجلسة 28/3/2012 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا-الدائرة الرابعة (موضوع) لنظره بجلسة 26/5/2012, وفيها نُظِرَ، وتدوول نظر الطعن بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر، وبجلسة 17/11/2012 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا.

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن المنازعة تتحصل -حسبما يبين من الأوراق- في أنه بتاريخ 15/12/2004 أقام الطاعن أمام المحكمة التأديبية بالإسماعيلية الطعن رقم 79 لسنة 10ق. طالبًا الحكم بقبوله شكلا، وبإلغاء القرار التنفيذي رقم 10 لسنة 2004 فيما تضمنه من مجازاته بخصم ثلاثين يومًا من راتبه، وتحميله بمبلغ 7907 جنيهات، وما يترتب على ذلك من آثار, وبجلسة 22/11/2006 قضت المحكمة المذكورة بالحكم المطعون فيه، وقد شيَّدت قضاءها بالنسبة لقرار الخصم من الراتب ثلاثين يومًا على سندٍ  من أنه شابه الغلو في تقدير الجزاء؛ فالطاعن أحدُ أعضاء لجنة الفحص والتسلم وأقلهم خبرة، وعضوا اللجنة الآخران رئيساه المباشران في العمل، واشتركا في لجنة الممارسة والتسلم، وبالنسبة للتحميل، فقد ثبت خطأ الطاعن في تسلم الأصناف المتعاقد عليها، وقد راعى القرار الطعين تناسب المبلغ الذي قرر تحميله به في ضوء الظروف المبينة سالفًا.

…………………………………………………………….

وحيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد جاء مخالفًا للقانون، وشابه الإخلال بحق الدفاع؛ فالطاعن لم يكن عضوًا بلجنتي التسلم الابتدائي والتسلم النهائي، وأن الفحص يتمُّ على أساس العينة المقدَّمة، وأن محكمة أول درجة لم تلتفت إلى دفاعه من أن الكمية التي أعيد فحصها حوالي 200م من أصل 5000م تم تركيبها بنطاق الحي، وأن عوامل التعرية ورطوبة التربة وملوحتها أثرت في الكابلات، لاسيما أنه تم تركيبها عام 1999 وتم اكتشاف العيوب عام 2002.

…………………………………………………………….

وحيث إن الثابت من الأوراق، فيما أبلغت به إدارة الرقابة والمتابعة بحي الأربعين إلى النيابة الإدارية، بشأن شكوى/… فني الكهرباء بالحي، بخصوص وجود بعض المخالفات بأعمال الإنارة العامة بالشوارع أرقام 153 و167 و168 بالعبور, وأنه تم تشكيل لجنة لفحص الشكوى، أعدَّت تقريرًا بعملها في 30/10/2002، تضمن وجود مخالفات في أعمال شراء وتوريد وفحص وتسلم وتركيب كابلات الإنارة المشار إليها، حيث تمَّ فحصُ وتسلم وتركيب الكابلات على أنها ألومونيوم ترونيلاستيك (4×35+16) أي خمسة أطراف، في حين تبين من الفحص أن الموجود بالطبيعة بتلك الشوارع كابلات (3×35+16) أي أربعة أطراف، بالمخالفة للمواصفات الفنية الواردة بالمقايسة الخاصة بالشراء، كما أن الكابلات غير مبين عليها ما يفيد المنشأ وجهة التشغيل ومساحة مقطعها وتاريخ تصنيعها، مع وجود انهيار داخلي بالكابلات وانتفاخ بالعازل الخارجي وعدم قابليتها للتوصيل، مما ترتب عليه إهدار القيمة المالية لتلك الكابلات المورَّدة للحي في 9/12/1999، وقُيِّدَ البلاغُ لدى النيابة الإدارية بالقضية رقم 185 لسنة 2003، وقد أجرت تحقيقًا في الواقعة، انتهت فيه إلى قيدها مخالفة مالية ضد الطاعن وآخرين بصفاتهم أعضاء لجنة الفحص والتسلم- وبصفته عضوًا فنيا بها- قاموا بتسلم الكابلات موضوع القضية رغم عدم مطابقتها للمواصفات الفنية المطلوبة، ورغم عدم صلاحيتها بجلسة اجتماع اللجنة يوم 9/12/1999، وأوصت بمجازاة المذكورين إداريا مع الأخذ بالشدة، وبناء على ذلك أصدرت الجهة الإدارية الأمر التنفيذي رقم 10 لسنة 2004 متضمنًا مجازاة الطاعن بخصم ثلاثين يومًا من أجره، وتحميله بمبلغ 7907 جنيهات قيمة ما نُسِبَ إليه بالقضية المذكورة، فقام بالطعن على هذا القرار أمام المحكمة التأديبية بالإسماعيلية، التي قضت بالاكتفاء بمجازاته بخصم خمسة عشر يومًا من أجره، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.

وحيث إن من المقرَّر في قضاء هذه المحكمة أن أعضاء اللجنة لا يتمُّ مساءلتُهم إلا في حدود تخصصاتهم الإدارية، ولا تتحقق المسئولية الجماعية لأعضاء اللجان إلا في المسائل التي لا تتطلب خبرةً متخصّصة، أو في الوقائع الثابتة فيما قاموا بمعاينته وأثبتوا ما قاموا برؤيته في المحاضر الرسمية، أو في المسائل والوقائع المفترَض العلمُ بها بوصفها أمورًا لا يُعذَر أحدٌ بالجهل بها، وفي غير هذا النطاق لا يجوز مساءلة عضو اللجنة في أمورٍ تخرج عن خبرته وتخصصه.

وحيث إن الثابت من الأوراق ارتكاب الطاعن المخالفة المنسوبة إليه بما شهد به/… مدير إدارة الرقابة والمتابعة بحي الأربعين، عضو لجنة فحص الواقعة محل المخالفة، و/… مدير التفتيش المالي بالمديرية المالية بالسويس، وما ثبت بتقرير فحص الواقعة من قيام أعضاء لجنة الفحص والتسلم (ومنهم الطاعن فني كهرباء) من تسلم الكابلات محل المخالفة رغم عدم مطابقتها للمواصفات الفنية طبقًا للمناقصة المطروحة, الأمر الذي استأهل مؤاخذته تأديبيا بموجب قرار الجهة الإدارية المطعون فيه.

وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتعديل قرار الجزاء المطعون فيه بالاكتفاء بمجازاة الطاعن بخصم أجر خمسة عشر يومًا من راتبه, وتأييد قرار تحميله بمبلغ 7907 جنيه، فإنه يكون قد أصاب وجه الحق، مُتعادِلا مع قدر جسامة ما اقترفه الطاعن من إثمٍ, ومن ثم فإن الطعن الماثل يكون غير قائم على سند يبرره قانونًا، خليقًا بالرفض.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعًا.

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV