برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد عبد الحميد مسعود
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد إبراهيم السيد الزغبي وأحمد محفوظ محمد القاضي وكامل سليمان محمد سليمان ومحمود شعبان حسين رمضان.
نواب رئيس مجلس الدولة
المبادئ المستخلصة:
تعليم– عاملون بالتعليم- إعارة المدرس للعمل بالداخل أو الخارج- الإعارة أمر تترخص به السلطة المختصة بالتعيين، ويُشترط لصحته موافقة الموظف كتابةً عليه، وأن يجرى على وفق القواعد والإجراءات التي تصدرها السلطة المختصة- إعارة المدرس يتعين أن تكون لمثل الوظيفة الأصلية المقيَّد عليها- إحالة المدرس إلى المحاكمة الجنائية في جنايةٍ أو جنحةٍ مخلة بالشرف أو الأمانة، أو إلى المحاكمة التأديبية، في تاريخٍ لاحق لصدور قرار الإعارة يُوجب إيقاف إجراءات تنفيذ الإعارة؛ مادام أنه لم تثبت براءته حتى تاريخ السفر- الاستبعاد من التدريس لدواعٍ أمنية لا يصلح سببًا للحرمان من الإعارة، مادام أن هذا الاستبعاد لم ينطوِ على تغيير للمسمى الوظيفي للمدرس، وكل ما ترتب علىيه هو كفّه عن مباشرة عمله كمدرس- ذكره في طلب الإعارة أنه يشغل وظيفة (مدرس) يكون صحيحًا لا غش فيه ولا تدليس.
– المادة رقم (58) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، المعدَّل بموجب القانون رقم 115 لسنة 1983، (والملغى لاحقًا بموجب القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية).
– المادتان (3) و(9) من قرار وزير التربية والتعليم رقم 648 بتاريخ 30/12/1998 بشأن قواعد الإعارة والندب للعمل بالخارج.
في يوم الخميس الموافق 28/4/2005 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعن (بصفته)، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 12166 لسنة 51ق. عليا في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة (الدائرة التاسعة) بجلسة 28/2/2005 في الدعوى رقم 10911 لسنة 54ق. الذي قضى بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وطلب الطاعن (بصفته) -للأسباب المبينة بتقرير الطعن- الحكم بقبول الطعن شكلا، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا برفض دعوى المطعون ضده، وإلزامه المصروفات عن درجتي التقاضي.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو الثابت بالأوراق، وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مُسبَّبًا بالرأي القانوني في الطعن، ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا، برفض الدعوى، وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وتدوول نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة، وبجلسة 25/5/2009 قررت إحالته إلى الدائرة الثانية (موضوع) لنظره بجلسة 27/6/2009، حيث جرى نظره أمامها، على النحو المبين تفصيلا بمحاضر الجلسات، وبجلسة 20/10/2012 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، مع التصريح بإيداع مذكرات لمن يشاء من طرفي الطعن خلال أسبوعين، وخلال هذا الأجل أودع الطاعن مذكرة دفاع صمَّم فيها على الحكم بالطلبات الواردة بصحيفة الطعن، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا.
وحيث إن الطاعن يطلب الحكم بطلباته المبينة آنفًا.
وحيث إن الطعن أقيم في الميعاد المقرر قانونًا، واستوفى جميع أوضاعه الشكلية، فمن ثم تقضي المحكمة بقبوله شكلا.
وحيث إنه عن موضوع الطعن فإن عناصر المنازعة تخلص -حسبما يبين من الأوراق- في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 10911 لسنة 54ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة (الدائرة التاسعة) بطلب الحكم بقبولها شكلا، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن تنفيذ القرار رقم 672 لسنة 2000 بإعارته للملكة العربية السعودية، مع ما يترتب على ذلك من آثار. وأسَّس دعواه على أسباب حاصلها أنه يشغل وظيفة مدرس أول فيزياء بمديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط، وتقدم بطلب للإعارة، ورُشِّح للإعارة للمملكة العربية السعودية بالقرار رقم 672 لسنة 2000 بتاريخ 24/6/2000، إلا أنه فُوجئ بوقف إجراءات إعارته على سندٍ من أنه دَوَّنَ بطلب الإعارة على خلاف الحقيقة أنه يشغل وظيفة مدرس أول فيزياء، مع أنه قد صدر قرار من الجهة الإدارية بإبعاده عن أعمال التدريس لدواعٍ أمنية.
…………………………………………………………….
وبجلسة 28/2/2005 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه الذي قضى بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات. وأقامته على سندٍ من أن قرارَ جهة الإدارة السلبي المطعون فيه بالامتناع عن اتخاذ إجراءات إعارة المطعون ضده للملكة العربية السعودية تنفيذًا للقرار رقم 672 لسنة 2000 الصادر بتاريخ 24/6/2000، مخالفٌ للتطبيق السليم لأحكام القانون، وذلك لكون القرار الصادر عن الجهة الإدارية باستبعاده من أعمال التدريس لدواعي الأمن -ودون النظر في بحث مدى مشروعيته- لا يترتب عليه بالضرورة استبعاده من الترشيح للإعارات الخارجية؛ لأن ذلك لا يعد أثرًا من الآثار المترتبة على قرار استبعاده من التدريس، الذي يقف حدُّه وأثرُه عند الحيلولة بينه وبين ممارسة أعمال التدريس بالجهة الإدارية، ومن ثم يكون تقديمه لطلب الإعارة بالخارج بصفته مدرسًا للفيزياء لا يخالف الحقيقة، ولا يمثل غشًا أو تدليسًا على جهة الإدارة، خصوصًا أنها (أي جهة الإدارة) لم تُبين أن للطاعن صفةً وظيفية أخرى يشغلها بعد استبعاده عن أعمال التدريس.
…………………………………………………………….
وحيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وتأويله؛ تأسيسًا على أن المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم 648 الصادر في 30/12/1998 بشأن قواعد الإعارة والندب للعمل بالخارج توجب على الموظف المخاطب بأحكامها تقديم طلب الإعارة إلى مثل الوظيفة الأصلية المقيَّد عليها المتقدِّم إلى الإعارة، وأن المطعون ضده كان حال تقديمه طلب الإعارة مُستبعَدًا من أعمال التدريس، ومع ذلك دَوَّنَ بطلبه أنه يشغل وظيفة مدرس أول فيزياء على خلاف الحقيقة، مُدخِلا بذلك غشًا وتدليسًا على جهة الإدارة، حَمَلَهَا على عدم اتخاذ إجراءات استكمال إعارته للخارج.
…………………………………………………………….
وحيث إن قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ينص في المادة (58) المعدلة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 على أنه: “يجوز بقرارٍ من السلطة المختصة بالتعيين، بعد موافقة العامل كتابةً، إعارته للعمل في الداخل أو الخارج، ويحدد القرار الصادر بالإعارة مدتها، وذلك في ضوء القواعد والإجراءات التي تصدرها السلطة المختصة…”.
وينص القرار الوزاري رقم 648 بتاريخ 30/12/1998 بشأن قواعد الإعارة والندب للعمل بالخارج في مادته الثالثة على أن: “يُقدَّم طلب الإعارة إلى مثل الوظيفة –المـَرحَلة- الأصلية المقيَّد عليها المتقدِّم إلى الإعارة…”.
وفي مادته التاسعة على أنه: “يتعين على المديرية التعليمية إيقاف إجراءات تنفيذ الإعارة في الحالات الآتية: (أ) إحالة المعار إلى المحاكمة الجنائية في جنايةٍ أو جنحةٍ مخلِّة بالشرف أو الأمانة أو إلى المحاكمة التأديبية… إذا تمَّ ذلك في تاريخٍ لاحق لصدور قرار الإعارة طالما لم يثبت براءته حتى تاريخ السفر”.
وحيث إن مؤدى ذلك أن إعارة العامل للعمل في الداخل أو الخارج أمرٌ تترخص فيه السلطة المختصة بالتعيين، ومشروطٌ صحته بموافقة العامل كتابةً عليه، وأن يجرى على وفق القواعد والإجراءات التي تصدرها السلطة المختصة، والتي صدر بها القرار الوزاري رقم 648 بتاريخ 30/12/1998، وتضمنت أن طلب الإعارة يُقدَّم من العامل إلى مثل الوظيفة الأصلية المقيَّد عليها، وأن إحالة المعار إلى المحاكمة الجنائية في جنايةٍ أو جنحةٍ مخلة بالشرف أو الأمانة أو إلى المحاكمة التأديبية في تاريخٍ لاحق لصدور قرار الإعارة يوجب إيقاف إجراءات تنفيذ الإعارة مادام لم يثبت براءته حتى تاريخ السفر.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه ولئن كانت جهة الإدارة غير ملزمة بتسبيب قرارها، ويفترض في القرار غير المسبَّب أنه قام على سببه الصحيح، وعلى من يدعي العكس أن يقيم الدليل على ذلك، إلا أنه إذا ذَكَرَتْ أسبابًا من تلقاء نفسها، أو كان القانون يلزمها بتسبيب قرارها، فإن ما تبديه من أسباب يكون خاضعًا لرقابة القضاء الإداري، وله في سبيل إعمال رقابته أن يمحص هذه الأسباب للتحقق من مدى مطابقتها أو عدم مطابقتها للقانون، وأثر ذلك في النتيجة التي انتهى إليها القرار.
وأن صحة القرار الإداري تتحدَّدُ بالأسباب التي قام عليها ومدى سلامتها على أساس الأصول الثابتة في الأوراق وقت صدور القرار، ومدى مطابقتها للنتيجة التي انتهت إليها، وبحث ذلك يدخل في صميم اختصاص المحكمة للتحقق من مطابقة القرار للقانون والتأكد من مشروعيته.
وحيث إن البيِّن من الأوراق، أن المطعون ضده كان يشغل وظيفة مدرس أول فيزياء ثانوي بإدارة كفر البطيخ التعليمية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط، وتقدَّم بطلبٍ لإعارته للعمل خارج البلاد دَوَّنَ به أنه يشغل وظيفة مدرس أول فيزياء ثانوي بمدرسة كفر البطيخ الثانوية، وتم ترشيحه في ضوء ذلك للإعارة إلى المملكة العربية السعودية، وصدر بذلك الأمر التنفيذي رقم 672 بتاريخ 24/6/2000، إلا أن الجهة الإدارية الطاعنة لم تتخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار، وعمدت إلى وقف إجراءات إعارته؛ مُستنِدة في ذلك إلى أنه أدخل غشًا وتدليسًا عليها بتضمين طلب إعارته أنه يعمل مدرس أول فيزياء ثانوي، حال كونه مُستبعَدًا من أعمال التدريس لدواعٍ أمنية.
ومتى كان ذلك وكان القرار الوزاري رقم 648 لسنة 1998 بشأن قواعد الإعارة والندب للعمل بالخارج قد جاء خلوًا من أي نصٍّ يَحرِم المستبعدين من أعمال التدريس لأسبابٍ أمنية من الإعارة للعمل بالخارج، وكان استبعاد المطعون ضده من أعمال التدريس لدواعي الأمن لم ينطوِ على تغييرٍ لمسماه الوظيفي الذي كان يشغله، وهو وظيفة مدرس أول فيزياء ثانوي، وكل ما ترتب على استبعاده هو كفّه عن مباشرة عمله كمدرس وقتذاك، ثم صدر حكم قضائي لمصلحته عن محكمة القضاء الإداري بالمنصورة (الدائرة الثانية) بجلسة 26/11/2001 في الدعوى رقم 178 لسنة 21ق بإلغاء القرار الصادر في 15/10/1998 الذي أُبعد بمقتضاه عن أعمال التدريس، وهو حكم كاشف لبطلان هذا القرار من يوم صدوره، مُعدِم لوجوده، ومن ثم فإن ما أورده المطعون ضده بطلب الإعارة من أنه يشغل وظيفة مدرس أول فيزياء ثانوي قد جاء صحيحًا لا غش فيه ولا تدليس، وهو ما كان يتعين معه على جهة الإدارة أن تعمد إلى تنفيذ أمرها التنفيذي رقم 672 بتاريخ 24/6/2000 المبين سالفًا، وأن تتخذ ما يلزم لإتمام إجراءات إعارة المطعون ضده إلى المملكة العربية السعودية تنفيذًا لهذا القرار، إلا أنها وإذ قعدت عن ذلك، فإن قرارها محمولا على سببه يغدو مخالفًا لصحيح أحكام القانون، فاقدًا لسببه الذي يبرره، متعين الإلغاء، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بذلك، فإنه يكون قد صادف وجه الحق بمنأى عن الإلغاء، ويضحى الطعن عليه غير قائم على سند صحيح من القانون، خليقًا بالرفض.
وحيث إن من خسر الطعن يلزم بالمصروفات عملا بنص المادة (184) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعًا، وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
1 Comment
[…] مثال ذلك : إعارة المدرس للعمل بالداخل أو الخارج […]