مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة الثالثة – الطعن رقم 13303 لسنة 55 القضائية (عليا)
أغسطس 10, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة الثانية – الطعن رقم 12166 لسنة 51 القضائية (عليا)
أغسطس 10, 2021

الدائرة السادسة – الطعن رقم 21700 لسنة 53 القضائية (عليا)

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

جلسة 23 من يناير سنة 2013

الطعن رقم 21700 لسنة 53 القضائية (عليا)

(الدائرة السادسة)

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ ربيع عبد المعطي أحمد الشبراوي

نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ صلاح أحمد السيد هلال ود. محمد عبدالرحمن القفطي وعبد الحميد عبد المجيد عبد الحميد الألفي وعاطف محمود أحمد خليل.

 نواب رئيس مجلس الدولة

المبادئ المستخلصة:

(أ) جامعات– جامعة الأزهر- معادلة الدرجات العلمية- معادلة الشهادات التي تمنحها الجامعة الأمريكية المفتوحة– تضمنت الاتفاقية المبرمة بين جامعة الأزهر والجامعة الأميركية المفتوحة في إطار التعاون الثقافي والعلمي بين الجامعتين معادلة الشهادات التي تمنحها الجامعة الأمريكية المفتوحة لنظائرها بجامعة الأزهر- هذه الاتفاقية دخلت مرحلة التنفيذ الفعلي وتمت الموافقة على هذه المعادلة من قبل لجنة المعادلات الرئيسية بالأزهر- تنتج الاتفاقية المذكورة أثرها القانوني في المعادلة المشار إليها على وفق أحكامها وإن تم إلغاؤها من جانب جامعة الأزهر في وقت لاحق، مادام أن الطالب كان مقيدا بالجامعة الأمريكية خلال فترة نفاذ الاتفاقية- يتحقق مناط الاستفادة من هذه الاتفاقية في ثلاث حالات: أن يتم قيد الطالب وحصوله على مؤهله خلال سريانها، أو أن يتم قيده قبل تاريخ نفاذها وحصوله على مؤهله خلالها، أو أن يتم قيده خلالها وأن يحصل على مؤهله بعد إلغائها- إذا تحققت أي من هذه الحالات الثلاث اكتسب الطالب حقا ذاتيا استنادًا لأحكام هذه الاتفاقية، لا يجوز المساس به أو الانتقاص منه([1]).

(ب) أزهر– الاتفاقيات التي يبرمها الأزهر الشريف في سبيل القيام بأداء ونشر الرسالة الإسلامية العالمية للبشرية جمعاء، لا تعدو أن تكون بروتوكولات تعاون علمي وثقافي مشترك، يُبرِمها الأزهر الشريف على وفق أحكام قانونه، ولا تعد من المعاهدات الدولية بالمعنى المتعارف عليه في القانون الدولي- لا يتطلب الأمر لإنفاذ هذه الاتفاقيات مراعاة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الدستور لإنفاذ المعاهدات الدولية، والمتمثلة في أن يُبرِمها رئيس الجمهورية، ويبلغها للبرلمان للتصديق عليها، ونشرها طبقًا للأوضاع المقرَّرة قانونًا([2]).

– المواد (2) و(33) و(37) و(48) و(49) من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.

– المادتان (115) و(124) من اللائحة التنفيذية لقانون إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975.

الإجراءات

في يوم الخميس الموافق 9/8/2007 أودع محامي الجهة الإدارية الطاعنة بصفته وكيلا عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن، قيد بجدولها برقم 21700 لسنة 53 القضائية عليا، في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري (الدائرة الحادية عشرة) بجلسة 17/6/2007 في الشق العاجل من الدعوى رقم 13517 لسنة 61 القضائية، الذي قضى: “بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجامعة المصروفات، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في الموضوع”.

وطلب الطاعن بصفته -للأسباب المبينة بتقرير الطعن- تحديد أقرب جلسة لنظر الطعن  و(أولا): الحكم بقبول الطعن شكلا لتقديمه في الميعاد القانوني المقرر، ثانيا: بصفة مستعجلة الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، ثالثًا: وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا برفض الدعوى وإلزام رافعها المصروفات ومقابل الأتعاب عن درجتي التقاضي.

وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني في الطعن، ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، وبرفضه موضوعًا، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة جلسة 6/12/2011، وتدوول نظره أمامها بالجلسات، على النحو الثابت بمحاضرها، حتى قررت بجلسة 7/2/2012 إحالة الطعن إلى الدائرة السادسة (موضوع) بالمحكمة لنظره أمامها بجلسة 14/3/2012، ثم تدوول نظره بجلساتها، على النحو المبين بالمحاضر، ولم يحضر المطعون ضده أيا من الجلسات رغم إخطاره بالحضور، وبجلسة 28/11/2012 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، حيث صدر هذا الحكم، وأودعت مسَوّدته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن عناصر المنازعة تتحصل -حسبما يبين من الأوراق- في أنه بتاريخ 12/2/2007 أقام المدعي (المطعون ضده) الدعوى رقم 13517لسنة 61 القضائية، أمام محكمة القضاء الإداري (الدائرة الحادية عشرة)، ضد رئيس جامعة الأزهر وآخرين، طالبًا فيها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر عن جامعة الأزهر برفض معادلة شهادته (تمهيدي الماجستير والماجستير) بنظيرتها الصادرة عن الجامعة الأمريكية المفتوحة (فرع القاهرة)، طبقًا للاتفاقية الموقعة بين الجامعتين في 11/4/2000، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

وقال المدعي شرحًا لدعواه إنه بتاريخ 9/12/2003 التحق بالجامعة الأمريكية فرع القاهرة لتسجيل تمهيدي الماجستير (أصول الدين)، وذلك تمهيدًا للحصول على الماجستير، وبالفعل حصل على التمهيدي والماجستير قسم أصول الدين بتقدير ممتاز من لجنة الحكم والمناقشة بالكلية، ودرس جميع المواد الدراسية المؤهلة بكلية أصول الدين بالجامعة، وأضاف أنه كان يعلم عند دراسته بالجامعة الأمريكية بالقاهرة بأن الشهادة التي سيحصل عليها، سواءً الماجستير أو الدكتوراه، تعادل نظيرتها بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين جامعة الأزهر بالقاهرة، بناءً على اتفاقية التعاون الموقعة بين جامعة الأزهر والجامعة الأمريكية المفتوحة، إلا أنه عندما طلب من جامعة الأزهر معادلة درجة الماجستير التي حصل عليها بمثيلتها بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، رفض مجلس جامعة الأزهر طلبه؛ استنادًا إلى أن الجامعة ألغت الاتفاقية المذكورة سالفًا في 2/6/2004، ونعى على قرار الرفض مخالفته للقانون، والانحراف في استعمال السلطة تأسيسًا على أنه تقدم للحصول على درجة تمهيدي الماجستير وكذلك الماجستير، بعدما علم من الجامعة الأمريكية بالقاهرة بأن درجة الماجستير بها أو التمهيدي تعادل نفس الدرجة بنظيرتها بجامعة الأزهر، على وفق بنود الاتفاقية الموقعة في 11/4/2000، المتضمنة معادلة شهادات الجامعة الأمريكية المذكورة بنظيراتها بجامعة الأزهر، والتي وافق عليها مجلس جامعة الأزهر في 3/5/2000، خاصة أنه درس جميع المواد الدراسية عامي 2003 و2004 قبل إلغاء هذه الاتفاقية في 2/6/2004، وبذلك يكون له حق مكتسب في هذه المعادلة، وخلص المدعي إلى طلب الحكم بطلباته المذكورة سالفًا.

…………………………………………………………….

وبجلسة 17/6/2007 أصدرت محكمة القضاء الإداري (الدائرة الحادية عشرة) حكمها المطعون فيه، وشيدته على أساس أن المدعي التحق بالدراسة بالجامعة الأمريكية المفتوحة بتاريخ 9/12/2003، وحصل على تمهيدي الماجستير وشهادة الماجستير، وبالتالي يحق له طبقًا لأحكام اتفاقية التعاون العلمي والثقافي المبرم بين جامعة الأزهر والجامعة الأمريكية المفتوحة بالولايات المتحدة الأمريكية، التي وافق عليها مجلس الجامعة بجلسته رقم (419) بتاريخ 3/5/2000، إجراء المعادلة المطلوبة، ومن ثم يكون قرار الجامعة المدعى عليها المطعون فيه برفض إجراء هذه المعادلة -بحسب الظاهر من الأوراق- مخالفًا للقانون ومرجح الإلغاء، دون أن ينال من ذلك القول بإلغاء هذه الاتفاقية في 2/6/2004؛ لأن قرار إلغاء هذه الاتفاقية لا يسري بأثر رجعي على من تقدم للحصول على المؤهل أثناء سريان الاتفاقية، ولو حصل عليه في تاريخ لاحق على إلغائها، كما أن من شأن هذا القرار تجريد المؤهل المطلوب معادلته من أي قيمة قانونية، وإفقاده الصلاحية لاستكمال الدراسة في مراحلها العليا بجامعة الأزهر، وهي نتائج يتعذر تداركها، مما يتحقق به ركن الاستعجال، إلى جانب ركن الجدية، وخلصت المحكمة إلى إصدار حكمها المتقدم السالف إيراد منطوقه.

…………………………………………………………….

وحيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه خالف القانون، وأخطأ في تطبيقه وتأويله؛ لأن معادلة الشهادات العلمية التي تمنحها الجامعات الأجنبية بتلك التي تمنحها جامعة الأزهر، هو من اختصاص لجان معادلة الدرجات العلمية، المنصوص عليها بالمادة (124) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975، وقد قررت لجنة المعادلات الفرعية في اجتماعها رقم (122) بتاريخ 10/4/2004 عدم الموافقة على معادلة الشهادات التي تمنحها جامعة الأزهر بالشهادات النظيرة لها، وبذلك يكون رفض جامعة الأزهر معادلة الشهادة الحاصل عليها المطعون ضده استنادًا لرأي هذه اللجنة قائمًا على سبب صحيح يبرره، يُضاف إلى ذلك أن مجلس جامعة الأزهر قد ألغى بتاريخ 2/6/2004 اتفاقية التعاون العلمي والثقافي المبرمة بين جامعة الأزهر والجامعة الأمريكية المفتوحة لإخلال الأخيرة بشروط هذه الاتفاقية، كما أن المجلس الأعلى للأزهر قرر بجلسته رقم (141) بتاريخ 19/6/2001 قصر معادلة المؤهلات العلمية بين جامعة الأزهر والجامعة الأمريكية الإسلامية المفتوحة على الدارسين داخل الولايات المتحدة فقط، دون الدارسين خارجها خاصة الدارسين بمصر، وأن الجامعة الأمريكية المفتوحة قد فتحت فرعًا لها بمصر، مما يُعد خروجًا على الإطار العام للاتفاقية، وأن هذه الجامعة هي مؤسسة تعليمية مستقلة وغير مدرجة بدليل الجامعات الأمريكية المعتمدة في مجلس التعليم الأمريكي، وخلصت الجهة الإدارية الطاعنة في تقرير طعنها إلى طلب الحكم بطلباتها المبينة سالفًا.

…………………………………………………………….

وحيث إنه من المقرر على وفق نص المادة (49) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972، أنه يُشترط لوقف تنفيذ القرار الإداري توفر ركنين، الأول: ركن الجدية، بأن يقوم طلب وقف التنفيذ على أسباب يُرجح معها إلغاء القرار المطعون فيه، والثاني: ركن الاستعجال، بأن يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها.

وحيث إنه في مقام استظهار ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، فإن القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها ينصُّ في المادة الثانية منه على أن: “الأزهر هو الهيئة العلمية الإسلامية الكبرى التي تقوم على حفظ التراث الإسلامي ودراسته وتجليته ونشره، وتحمل أمانة الرسالة الإسلامية إلى كل الشعوب، وتعمل على إظهار حقيقة الإسلام وأثره في تقدم البشر ورقي الحضارة وكفالة الأمن والطمأنينة وراحة النفس لكل الناس في الدنيا والآخرة…”.

وتنص المادة (33) من القانون ذاته على أن: “تختص جامعة الأزهر بكل ما يتعلق بالتعليم العالي في الأزهر، وبالبحوث التي تتصل بهذا التعليم أو تترتب عليه، وتقوم على حفظ التراث الإسلامي ودراسته وتجليته ونشره، وتؤدي رسالة الإسلام إلى الناس، وتعمل على إظهار حقيقته وأثره في تقدم البشر…”.

وتنص المادة (37) من القانون ذاته على أن: “اللغة العربية هي لغة التعليم في جامعة الأزهر، ما لم يقرر مجلس الجامعة في أحوال خاصة استعمال لغة أخرى”.

وتنص المادة (48) من القانون ذاته على أن: “يختص مجلس جامعة الأزهر بالنظر في الأمور الآتية:

(1) وضع خطط الدراسة. …

(7) منح الدرجات العلمية والشهادات. …

(18) إبداء الرأي فيما يتعلق بجميع مسائل التعليم في درجاته المختلفة. …”.

وتنص المادة (49) من القانون ذاته على أن: “لمجلس الجامعة أن يلغي القرارات الصادرة من مجالس الكليات أو المعاهد التابعة للجامعة إذا كانت مخالفةً للقوانين واللوائح أو القرارات التنظيمية التي تعمل بها الجامعة”.

وتنص المادة (115) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه، الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975، على أن: “يؤلف مجلس الجامعة من بين أعضائه ومن غيرهم من أعضاء هيئة التدريس والمتخصصين لجانًا فنية لبحث الموضوعات التي تدخل في اختصاصاته واقتراح ما يلزم بشأنها، وعلى الأخص اللجان الآتية:…

(9) لجنة معادلة الدرجات العلمية.

ولرئيس الجامعة أو أحد وكيليها أن يحضر اجتماعات هذه اللجان، وفي هذه الحالة تكون له رئاستها”.

وتنص المادة (124) من اللائحة ذاتها على أن: “تتولى لجنة معادلة الدرجات العلمية بحث الدرجات الجامعية والشهادات العليا (الدبلومات) التي تمنحها الجامعات والمعاهد الوطنية والأجنبية وكليات الجامع الأزهر السابقة في مستويات الدراسة المختلفة واقتراح مدى معادلتها بالدرجات العلمية والشهادات العليا (الدبلومات) التي تمنحها جامعة الأزهر”.

وحيث إنه انطلاقًا من دور الأزهر الشريف المؤسسي العالمي، باعتباره الهيئة العلمية الإسلامية المنوط بها الحفاظ على التراث الإسلامي ودراسته وتعليمه ونشره، وتحمل أمانة الرسالة الإسلامية إلى كل الشعوب، وتعمل على إظهار حقيقة الإسلام وأثره في تقدم البشر ورقي الحضارة وكفالة الأمن والطمأنينة، فقد وقَّعت جامعة الأزهر بتاريخ 11/4/2000 اتفاقية تعاون علمي وثقافي بينها وبين الجامعة الأمريكية المفتوحة بالولايات المتحدة الأمريكية، ونصت المادة الرابعة من هذه الاتفاقية على أن: “تعمل الجامعة الأمريكية المفتوحة على توطيد دور الأزهر في القارة الأمريكية وأوروبا وذلك بمختلف الوسائل العلمية والأكاديمية امتدادًا لدور الأزهر ورسالته، كما تسعى الجامعتان نحو اعتبار الجامعة الأمريكية المفتوحة فرعًا لجامعة الأزهر بالولايات المتحدة الأمريكية وذلك بالتنسيق المشترك بين الطرفين”.

ونصت المادة الخامسة على أن: “تلتزم الجامعة الأمريكية المفتوحة بالمناهج الشرعية واللغوية لجامعة الأزهر في كل سنوات الدراسة بمراحل البكالوريوس والماجستير والدكتوراه بأقسامها المختلفة وذلك في كلياتها المتناظرة”.

ونصت المادة السادسة من هذه الاتفاقية على أن: “تقوم كل من الجامعتين بقبول طلاب الجامعة الأخرى الذين يرغبون في استكمال الدراسة بها، سواءً في مرحلة الإجازة العالية أو مراحل الدراسات العليا، ومعاملتهم من الناحية الأكاديمية كطلابهما سواءً بسواء وفقًا للأنظمة المعمول بها في الجامعتين”.

ونصت المادة التاسعة من هذه الاتفاقية على أنه: “بموجب هذه الاتفاقية تكون شهادات الجامعة الأمريكية المفتوحة معادلة لنظائرها بجامعة الأزهر الشريف”.

ونصت المادة العاشرة على أن: “تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول من تاريخ التوقيع عليها، وتكون مدة هذه الاتفاقية خمس سنوات من تاريخ توقيعها وتجدد تلقائيا، وإذا رغب أحد من الطرفين إنهاءها فعليه إخطار الطرف الآخر رسميا قبل انتهاء خمس السنوات بستة شهور على الأقل، ما لم تجد أسباب تخالف بنود هذه الاتفاقية”، وتم توقيعها في 11/4/2000، ووافق عليها مجلس الجامعة بجلسته رقم (419) بتاريخ 3/5/2000.

وحيث إن اتفاقية التعاون العلمي الثقافي بين جامعة الأزهر والجامعة الأمريكية المفتوحة، المنعقدة في واشنطن بتاريخ 11/4/2000، والتي صدَّق عليها مجلس جامعة الأزهر في 3/5/2000، قد دخلت مرحلة التنفيذ الفعلي منذ تاريخ توقيعها، وبخاصة في 11/11/2000 (تاريخ انعقاد اللجنة الفرعية رقم 79 بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة)، حيث صدَّقت على الموضوعات المدرَجة على جدول أعمالها، والتي من بينها موضوع معادلة مناهج الجامعة الأمريكية المفتوحة، والمشتملة على جميع المواد في كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة، في مواد الإجازة العالية بسنواتها الأربع (الليسانس)، والسنتين التمهيديتين لدرجة الماجستير بأقسامها الثلاثة (قسم الشريعة الإسلامية وقسم أصول الدين، وقسم اللغة العربية وآدابها)، وقد وافقت لجنة المعادلات الرئيسية بالأزهر بجلستها رقم (191) بتاريخ 15/12/2000 على المعادلة المذكورة سالفًا، وعليه فإن الاتفاقية المذكورة تنتج أثرها القانوني في المعادلة المشار إليها، وبالأحكام المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، ومن شأن الطالب الحاصل على المؤهل العلمي من الجامعة الأمريكية المفتوحة، الذي كان مقيدًا بها وقت سريان الاتفاقية، أن يُعامل مؤهله العلمي من حيث المعادلة كنظيره في جامعة الأزهر سواءً بسواء؛ إعمالا لصريح نص المادة التاسعة من الاتفاقية المذكورة.

ولا ينال من ذلك قرار مجلس جامعة الأزهر الصادر بتاريخ 19/6/2001، الذي قصر المعادلة على الدارسين بالجامعة الأمريكية المفتوحة في داخل أمريكا، وأنها لا تمتد إلى خارجها وبخاصة مصر، فذلك مردود عليه بأن هذا القرار لم يتم العلم به، حيث جاءت أوراق الطعن خلوًا مما يفيد نشره والعلم به، ومن ثم فليس له أي أثر قانوني، كما أن إلغاء الاتفاقية من جانب جامعة الأزهر في 2/6/2004، لا يحول دون إعمال المعادلة المذكورة سالفًا، ما دام أن الطالب كان مقيدًا بالجامعة الأمريكية خلال فترة سريان الاتفاقية، على النحو المبين سالفًا، وغنيٌ عن البيان أن مناط الاستفادة من هذه الاتفاقية أن يتم قيد الطالب وحصوله على مؤهله خلال سريانها، أو أن يتم قيده قبل هذا التاريخ وحصوله على مؤهله خلالها، أو أن يتم قيده خلالها وأن يحصل على مؤهله بعد إلغائها، ففي أي من هذه الحالات الثلاثة يكون الطالب قد اكتسب حقا ذاتيا لا يجوز المساس به أو الانتقاص منه، ومع مراعاة أن هذه الاتفاقية لا تعدو عن كونها بروتوكول تعاون علمي وثقافي مشترك، أبرمته جامعة الأزهر على وفق أحكام قانون الأزهر، الذي أناط بالأزهر الشريف القيام بأداء الرسالة الإسلامية العالمية للبشرية جمعاء، دون أن يتطلب الأمر لإنفاذها مراعاة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها بالمادة (151) من الدستور المصري الصادر عام 1971، لإنفاذ المعاهدات الدولية بالمعنى المتعارف عليه في القانون الدولي (والتي تصدر بالاتفاق بين دولتين أو أكثر يُمثل فيها كل طرف الدولة التي ينتمي إليها)، والمتمثلة في أن يُبرمها رئيس الجمهورية، ويبلغها لمجلس الشعب، ويتم التصديق عليها ونشرها طبقًا للأوضاع المقررة قانونًا لإنفاذ هذه المعاهدات الدولية، فالأخيرة وحدها تتم بهذه الإجراءات.

وحيث إنه في ضوء ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد التحق بالجامعة الأمريكية المفتوحة بالقاهرة لنيل درجة الماجستير في أصول الدين بتاريخ 9/12/2003، وقد ناقش رسالة الماجستير قسم أصول الدين بتقدير ممتاز بتاريخ 15/1/2007، وقد رفضت الجامعة الطاعنة معادلة هذه الشهادة الحاصل عليها بنظيرتها التي تمنحها جامعة الأزهر، وإذ يستند في طلبه إلغاء القرار المطعون فيه الصادر برفض هذه المعادلة إلى ما جاء بالاتفاقية الموقعة بين جامعة الأزهر والجامعة الأمريكية المفتوحة الموقعة في 11/4/2000، فإنه لما كان الثابت على نحو ما تقدم أنه التحق بالجامعة الأمريكية المفتوحة للحصول على الماجستير في التاريخ المشار إليه، (أثناء فترة سريان الاتفاقية المذكورة سالفًا)، وبالتالي يكون المطعون ضده -وبغض النظر عن تاريخ حصوله على المؤهل الدراسي المراد معادلته- قد اكتسب مركزًا قانونيا؛ استنادًا لأحكام هذه الاتفاقية، لا يجوز المساس به، يحقُّ له بموجبه معادلة شهادة الماجستير الحاصل عليها من الجامعة الأمريكية المفتوحة بنظيرتها التي تمنحها جامعة الأزهر، ويغدو قرار الجامعة الطاعنة برفض هذه المعادلة المطعون فيه -بحسب البادي من الأوراق- مخالفًا للقانون مرجح الإلغاء، ويتوفر به ركن الجدية.

وحيث إن القرار الطعين من شأنه المساس من القيمة القانونية للمؤهل المطلوب معادلته، ويحول دون مواصلة المطعون ضده مسيرته التعليمية، والتقدم للحصول على المؤهلات العلمية الأعلى، وهي نتائج يتعذر تداركها، ويتحقق بها ركن الاستعجال، فضلا عن ركن الجدية -على النحو المبين سالفًا- الأمر الذي يتعين معه القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وحيث إن الحكم المطعون فيه قد أخذ بهذا النظر، فمن ثم يكون الطعن الماثل والحال كذلك غير قائم على سند صحيح من القانون، حريا بالرفض، مع إلزام جهة الإدارة الطاعنة المصروفات عملا بنص المادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعًا، وألزمت جهة الإدارة الطاعنة المصروفات.

(1) قارن بحكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة 22/2/2012 في الطعن رقم 28110 لسنة 54ق. عليا (منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة في السنة 57 مكتب فني، ج/1- المبدأ رقم 73 ص665)، حيث ذهبت المحكمة إلى أن لجنة المعادلات العلمية بجامعة الأزهر تتمتع بسلطة تقديرية في رفض أو الموافقة على معادلة الشهادات التي تمنحها الجامعة الأمريكية المفتوحة، وأن الاتفاقية المبرَمة بين الجامعتين للتعاون الثقافي والعلمي لا تُلزِم لجنة المعادلات العلمية بجامعة الأزهر بضرورة الموافقة على معادلة الشهادات التي تمنحها الجامعة الأمريكية.

وراجع أيضًا: حكم المحكمة في الطعن رقم 6248 لسنة 45ق. عليا بجلسة 25/5/2005 (منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة في السنة 50 مكتب فني، جـ 2، المبدأ رقم 168 ص1160).

)1) قارن بحكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 28110 لسنة 54ق. عليا بجلسة 22/2/2012 (منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة في السنة 57 مكتب فني، جـ1، المبدأ رقم 73 ص665)، حيث ذهبت المحكمة إلى أن الاتفاقية المبرمة بين جامعة الأزهر والجامعة الأميركية المفتوحة لم يتم عرضها على البرلمان المصري ولم يصدر بإبرامها قانون ولم يُصدق عليها، ولم يصدر بشأن سريانها والعمل بها قرار من رئيس الجمهورية، وأنه لا يتصور إعمال أحكامها رغم مخالفتها لحكم قانوني قائم ومعمول به.

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV