برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ ربيع عبد المعطي أحمد الشبراوي
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ علي محمد الششتاوي إبراهيم وصلاح أحمد السيد هلال وعبد الحميد عبد المجيد عبد الحميد الألفي وعاطف محمود أحمد خليل.
نواب رئيس مجلس الدولة
(أ) دعوى– طلبات في الدعوى- تكييف الطلبات- لئن كان للخصوم تحديد طلباتهم بالعبارات التي يصوغونها ويختارون الأسانيد القانونية لها على وفق ما يرونه محققًا لمصالحهم، إلا أن تكييف هذه الطلبات وتحديد حقيقتها أمر مرجعه إلى المحكمة- على المحكمة أن تتعمق في طلبات الخصوم وأسانيدها، لتصل إلى التكييف الصحيح لحقيقة هذه الطلبات وتنـزل عليها الحكم القانوني- العبرة بالمقاصد والمعاني، وليس بالألفاظ والمباني.
(ب) دعوى– قبولها- لجان التوفيق في بعض المنازعات- المنازعات المستثناة من اللجوء إليها- المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية- من أمثلتها: المنازعة حول ما تم سداده من مبالغ مالية في صورة رسوم التعاقد ومقدم الثمن، والأقساط الواجب سدادها، وحساب الفوائد القانونية عن التأخير في سداد تلك الأقساط، وما يستحق من غرامات التأخير، وذلك كنتيجة متعلقة بقرار تخصيص لقطعة أرض من الدولة؛ مما يتعلق بحق عيني عقاري.
– المواد (1) و(4) و(11) من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها.
بتاريخ 14/4/2010 أودعت الأستاذة/… المحامية بالنقض والإدارية العليا، بصفتها مُوَكَّلةً من الطاعن، قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن الماثل، في الحكم الصادر عن الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 5390 لسنة 61 ق بجلسة 21/2/2010، بطلب الحكم بقبوله شكلا ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ قرارات الهيئة بتحصيل مبالغ تخرج عن نطاق التخصيص وكراسة الاشتراطات (القرار بفرض رسم دعم إسكان الشباب، والقرار بتوقيع جزاء على المدعي بفرض غرامات التأخير في السداد، إلا ما يعد رسمًا قانونيا صادرًا عن جهة مختصة أو مقابل خدمة مباشرة، والقرار المزعوم الباطل بإعادة التخصيص)، وفي الموضوع بإلزام المدعى عليهم متضامنين ردَّ مبلغ 44196,92 جنيهًا، وأي مبالغ أخرى غير قانونية تنتج عن المحاسبة كمقابل دعم إسكان الشباب، مع فائدة قدرها 4% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد، مع إلزام جهة الإدارة المصروفات.
وقد جرى تحضير الطعن بهيئة مفوضي الدولة، على النحو الثابت من الأوراق، حيث أودعت تقريرًا بالرأي القانوني فيه.
وجرى تداول نظر الطعن أمام المحكمة بجلسات المرافعة، على النحو الثابت من محاضرها، وبجلسة 17/10/2012 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 28/11/2012، وفيها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لاستمرار المداولة، وفيها صدر، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والإيضاحات والمداولة قانونًا.
وحيث إن الطاعن يطلب الحكم بطلباته المبينة سالفًا.
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه عن الموضوع، فإن عناصر المنازعة تخلص في أنه بتاريخ 27/11/2006، أقام الطاعن الدعوى رقم 5390 لسنة 61 ق. ضد المطعون ضدهم -بصفاتهم- بموجب عريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري (الدائرة الثانية)، بطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبصفة مستعجلة بإلزام المدعى عليهم تقديم كشف حساب تفصيلي بجميع مفردات المبلغ المدفوع مبينًا به جميع عناصره ومقابل كل مبلغ، وبوقف تحصيل أي مبالغ منه تخرج عن نطاق قرار التخصيص وكراسة الاشتراطات، إلا ما يُعد رسمًا قانونيا صادرًا عن جهة مختصة أو مقابل خدمة مباشرة، وفي الموضوع بإلزام المدعى عليهم متضامنين رد مبلغ 44196,92 جنيهًا، وأي مبالغ أخرى غير قانونية تنتج عن المحاسبة كمقابل دعم إسكان الشباب، مع فائدة قدرها 4% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد، مع إلزام جهة الإدارة المصروفات، وذلك على سند من أنه بتاريخ 29/10/1997 خُصصت له قطعة أرض رقم 203 بحي الياسمين- المنطقة 4- ومساحتها حوالي (810 م2)، بثمنٍ إجمالي مقداره 210681 جنيهًا، وقد قام بسداد رسوم التعاقد ومقدم الثمن، والأقساط في مواعيدها المقررة رغم سفره خارج البلاد، وتسلم الأرض بالفعل بتاريخ 19/7/2004، وعندئذ تلاحظ له وجود زيادة كبيرة في قيمة الأقساط قدرها مبلغ 44196,92 جنيهًا، وحساب فائدة تجاوز الحد الأقصى المقرر قانونًا، على الرغم من عدم تأخره في سداد الأقساط المقررة.
وبجلسة 21/2/2010 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الإجراءات القانونية المقررة بالقانون رقم 7 لسنة 2000، لعدم التجاء المدعي إلى لجنة التوفيق المختصة قبل تاريخ رفع الدعوى.
…………………………………………………………….
وإذْ لم يرتض الطاعن ذلك الحكم، فقد أقام الطعن الماثل للحكم بطلباته السالفة، على أسباب حاصلها الخطأ في تطبيق القانون وفي تفسيره؛ ذلك أن طلبات الطاعن الختامية- على وفق التكييف القانوني السليم- هي الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ قرارات الهيئة بتحصيل مبالغ تخرج عن نطاق التخصيص وكراسة الاشتراطات (القرار بفرض رسم دعم إسكان الشباب، والقرار بتوقيع جزاء على المدعي بفرض غرامات التأخير في السداد، إلا ما يُعد رسمًا قانونيا صادرًا عن جهة مختصة أو مقابل خدمة مباشرة، والقرار المزعوم الباطل بإعادة التخصيص)، وفي الموضوع بإلزام المدعى عليهم متضامنين رد مبلغ 44196,92 جنيهًا، وأي مبالغ أخرى غير قانونية تنتج عن المحاسبة كمقابل دعم إسكان الشباب، مع فائدة قدرها 4% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد، مع إلزام جهة الإدارة المصروفات.
…………………………………………………………….
وحيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أنه لَئِنْ كان للخصوم تحديد طلباتهم بالعبارات التي يصوغونها على وفق ما يرونه محققًا لمصلحة كل منهم، ويختارون لهذه الطلبات السند القانوني الذي يرونه أرجح في قبول القضاء لها موضوعيا بهذه الطلبات، فإن تحديد هذه الطلبات وتكييف حقيقة طبيعتها القانونية أمر مرجعه إلى المحكمة، إذ عليها أن تتعمق فيما يحدده الخصوم في المنازعة الإدارية من طلبات وأسانيد قانونية، لتصل المحكمة إلى التكييف الصحيح لحقيقة هذه الطلبات، وتنـزل عليها الحكم القانوني، غير متقيدة بما أورده الخصم من عبارات أو ألفاظ، لا تتحقق من خلال معناها الظاهر حقيقة نواياه وغاياته من المنازعة الإدارية ومقاصده منها؛ ذلك أن من المسلمات أن العبرة بالمقاصد والمعاني، وليس بالألفاظ والمباني. (راجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 7453 لسنة 47ق.ع جلسة 21/1/2006).
وحيث إنه ترتيبًا على ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد أسبغ على طلبات المدعي (الطاعن) التكييف القانوني السليم، إذ يهدف من الدعوى الحكم بوقف تحصيل أي مبالغ منه تخرج عن نطاق قرار التخصيص لقطعة الأرض الكائنة برقم 203 بحي الياسمين- المنطقة 4- البالغ مساحتها حوالي (810 م2), إلا ما يُعد رسمًا قانونيا صادرًا عن جهة مختصة أو مقابل خدمة مباشرة، وفي الموضوع بإلزام المدعى عليهم متضامنين رد مبلغ 44196,92 جنيهًا، وأي مبالغ أخرى غير قانونية تنتج عن المحاسبة كمقابل دعم إسكان الشباب، مع فائدة قدرها 4% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد.
وحيث إن المادة (الأولى) من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها تنص على أن: “يُنشأ في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر، للتوفيق في بعض المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها، أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة”.
وتنص المادة (الرابعة) من ذلك القانون على أنه: “عدا المنازعات التي تكون وزارة الدفاع والإنتاج الحربي أو أيٍّ من أجهزتها طرفًا فيها، وكذلك المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية، وتلك التي تُفردها القوانين بأنظمة خاصة، أو تُوجب فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها، عن طريق لجان قضائية أو إدارية يتفق على فضها عن طريق هيئات التحكيم، تتولى اللجان المنصوص عليها في المادة (الأولى) من هذا القانون التوفيق بين أطراف المنازعات التي تخضع لأحكامه…”.
وتنص المادة (الحادية عشرة) منه على أنه: “عدا المسائل التي يختص بها القضاء المستعجل، ومنازعات التنفيذ، والطلبات الخاصة بالأوامر على العرائض، والطلبات الخاصة بأوامر الأداء، وطلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلب وقف التنفيذ، لا تُقبل الدعوى التي ترفع ابتداءً إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة، وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية، أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول، وفقًا لحكم المادة السابقة”([1]).
وحيث إنه باستقراء النصوص المتقدمة يبين أن المشرع في سبيل تحقيق العدالة الناجزة التي تُيسر لذوي الشأن الحصول على حقوقهم في أقرب وقت ممكن ودون تحميلهم بأعباء مالية قد تثقل كاهلهم، ومن ناحية أخرى لتخفيف العبء عن القضاة، أصدر القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان للتوفيق في بعض المنازعات التي تنشأ بين الجهات الإدارية الواردة بالمادة الأولى والعاملين بها، أو غيرهم من الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية الخاصة، وذلك أيا كانت طبيعة تلك المنازعات، ورتب أثرًا على عدم الالتزام باللجوء إلى تلك اللجان، هو عدم قبول الدعاوى التي تقام مباشرة أمام المحكمة، بيد أنه أخرج من الخضوع لأحكام هذا القانون منازعات بعينها، مثل التي وردت بالمادة (الرابعة) التي تتسم الجهات الإدارية أطراف الخصومة فيها بطبيعة خاصة، مثل وزارة الدفاع والإنتاج الحربي والأجهزة والجهات التابعة لها، أو تلك المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية؛ لطبيعتها الخاصة التي قد تستعصي على حلها عن طريق اللجان التي شكلها القانون، أو غيرها من المنازعات التي أفرد لها المشرع تنظيمًا خاصًا لفضها أو تسويتها، إما عن لجان قضائية أو إدارية أو هيئات التحكيم، وفضلا عن ذلك فإنه أخرج من الخضوع لأحكام هذا القانون نوعاً آخر من المنازعات، وهي التي ورد النص عليها في المادة (11) المشار إليها، ومن ثم فإنه لا إلزام باللجوء إلى تلك اللجان، نظرًا لطبيعة هذه المنازعات التي لها صفة الاستعجال، فهي جميعها تندرج ضمن المسائل المستعجلة التي يتعين الفصل فيها على الفور دون انتظار المواعيد المقررة في القانون رقم 7 لسنة 2000، بل في آجال أقرب منها؛ حرصاً على مصلحة أصحاب الشأن، وهو ما يتفق والغاية التي ابتغاها المشرع من إصدار القانون المشار إليه، وقد تضمنت هذه المنازعات أو المسائل طلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ؛ لما تتسم به من طبيعة مستعجلة، لأن ركني قبول طلب وقف التنفيذ هما الجدية والاستعجال، فإذا ما انتفى أحدهما بات الطلب غير مقبول. (راجع في هذا المعنى: حكم المحكمة الإدارية العليا- دائرة توحيد المبادئ- في الطعن رقم 23182 لسنة 51ق.ع بجلسة 1/1/2011)
وحيث إنه في ضوء ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعي (الطاعن) يهدف من الدعوى الحكم بوقف تحصيل أي مبالغ منه تخرج عن نطاق قرار التخصيص لقطعة الأرض الكائنة برقم 203 بحي الياسمين- المنطقة 4- البالغ مساحتها حوالي (810 م2) إلا ما يُعد رسمًا قانونيا صادرًا عن جهة مختصة أو مقابل خدمة مباشرة، وفي الموضوع بإلزام المدعى عليهم متضامنين برد مبلغ 44196,92 جنيهًا، وأي مبالغ أخرى غير قانونية تنتج عن المحاسبة كمقابل دعم إسكان الشباب، مع فائدة قدرها 4% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد. متى كان ذلك كذلك، ولما كانت المنازعة الماثلة تدور وجودًا وعدمًا بما تم سداده من مبالغ كرسوم التعاقد ومقدم الثمن والأقساط الواجب سدادها، وحساب الفوائد القانونية عن التأخير في سداد تلك الأقساط، وما يُستحق من غرامات التأخير، بحسبانها نتيجة متعلقة بقرار التخصيص لقطعة الأرض المبينة سالفًا، ومن ثم تغدو المنازعة- والحال هذه- على نحو ما جرى به حكم المادة (الرابعة) من القانون رقم 7 لسنة 2000 المشار إليه متعلقة بحق عيني عقاري، منحسرًا عنها نطاق إعماله، وعليه وقد قضى الحكم المطعون فيه بخلاف هذا النظر، فإنه يكون قد أخطأ في تأويل القانون وتطبيقه، مما تقضي معه المحكمة بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عدم قبول الدعوى لرفعها بغير الإجراءات القانونية المقررة بالقانون رقم 7 لسنة 2000، لعدم التجاء المدعي إلى لجنة التوفيق المختصة قبل تاريخ رفع الدعوى، والقضاء مجددًا بقبول الدعوى شكلاً في هذا الخصوص، وبإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري للفصل في الموضوع بهيئة مغايرة.
وحيث إنه من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها، عملا بنص المادة (184) من قانون المرافعات.
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، والقضاء مجددا بقبول الدعوى شكلا في هذا الخصوص، وبإعادة الدعوى لمحكمة القضاء الإداري للفصل في الموضوع بهيئة مغايرة، وألزمت جهة الإدارة المصروفات.
[1])) قضت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 11 لسنة 24 القضائية (دستورية) بجلسة 9/5/2004، برفض الدعوى بطلب عدم دستورية المادة (11) من القانون رقم 7 لسنة 2000 المشار إليه، وذلك فيما نصت عليه من أنه: “لا تُقبل الدعوى التي ترفع ابتداءً إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة”.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |