برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الفتاح صبري أبو الليل
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ منير عبد القدوس عبد الله، وإبراهيم سيد أحمد الطحان، ومحمد ياسين لطيف شاهين، وعبد الجيد سعد عبد الجليل حميدة.
نواب رئيس مجلس الدولة
(أ) مجلس الدولة– شئون الأعضاء- تعيين- التعيين في وظيفة (مندوب مساعد)- اجتيازُ المرشَّح المقابلة الشخصية التي تعقدها اللجنةُ المختصة بنجاحٍ هي شهادةٌ باستيفائه جميع الصفات والشروط التي تجعله أهلا لتولي الوظيفة القضائية، ومن ثمَّ أضحى مستوفيًا لاشتراطات شغل الوظيفة القضائية، وتوفرت بشأنه الأهليةُ والجدارة اللازمة لشغلها- لا يَسُوغُ لجهة الإدارة أن تتخطى في التعيين مَنْ اجتاز المقابلة الشخصية بنجاح، إلا إذا جَدَّتْ بعد المقابلة أمورٌ كشفت عن عدم لياقته الصحية لأسبابٍ خفية كان يصعبُ اكتشافَها، أو وردت تحرياتٌ تكشف عن ارتكابه هو أو أحد أفراد أسرته جرائمَ تنال من سمعته- يخضع هذا الأمر لرقابة القضاء([1]).
(ب) إثبات– ضياع المستندات ليس بمضيع للحقيقة ذاتها، مادام من المقدور الوصول إليها بطرق الإثبات الأخرى، بما مُؤَدَّاه أن عدمَ وجود المستند أو فقده أو ضياعه لا يعني ضياعَ الحقِّ، مادام أنه يمكن الاستدلالُ عنه بالوسائل الأخرى- (تطبيق): يجوزُ للمحكمة الاعتداد بصورةٍ ضوئيةٍ من مستندٍ رسميٍّ قُدِّمَتْ من المدعي إذا ما اطمأنت إليها في حال فقد أصل المستند وعدم تقديم جهة الإدارة لأيِّ بيانٍ رسميٍّ يُثْبِتُ عكسَ ما جاء بها.
(ج) مجلس الدولة– شئون الأعضاء- تعيين- التعيين في وظيفة (مندوب مساعد)- محاضر لجان المقابلات الشخصية- مجال الأخذ بقرينة النكول لعدم تقديمها- عدم العثور على محضر لجنة المقابلة الشخصية لِثبوت فَقْدِه، مع توفر دلائل أخرى بأوراق الدعوى تفيدُ اجتيازَ الطاعن بنجاحٍ المقابلةَ الشخصيةَ وحصولَه على نسبة النجاح، كتقديمه صورة من محضر المقابلة المفقود، واطمئنان المحكمة إليها في ضوء تقاعس الجهة الإدارية عن تقديم أيِّ بيانٍ رسميٍّ يُثْبِتُ عكسَ ما جاء بها، وخلو الأوراق من أيَّ شواهد أو إجراءات تؤثر في سمعته، أو تنال من تمتعه بالصلاحية أو الأهلية اللازمة لتولي الوظيفة القضائية، فضلا عن تعيين مَنْ هم أقل منه مرتبةً ودرجةً بالقرار المطعون فيه، كلُّ ذلك يَهدِمُ القولَ بأن إقرارَ المجلسِ الخاص للنتيجة النهائية للمقبولين يَفْتَرِضُ ضمنًا عدمَ اجتياز الطاعن للمقابلة الشخصية، ومن ثمَّ يضحى الطاعنُ مستوفيًا لاشتراطات شغل الوظيفة القضائية بمجلس الدولة وأهلا لتقلدها([2]).
في يوم الثلاثاء الموافق 21/3/2006 أودع الأستاذ/… المحامي وكيلا عن الطاعن قلمَ كُتَّابِ المحكمةِ الإدارية العليا تقريرَ طعنٍ قُيِّدَ بجدولها برقم 14387 لسنة 52 ق.ع طالبًا في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 79 لسنة 2006 المطعون فيه فيما تضمنه من تخطي الطاعن في التعيين بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها تعيينه في هذه الوظيفة من تاريخ القرار المطعون فيه.
وقد جرى إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضدهم بصفاتهم على النحو الثابت بالأوراق.
وبعد تحضير الطعن أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني، ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار الجمهوري رقم 79 لسنة 2006 فيما تضمنه من تخطي الطاعن في التعيين بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقد نُظِرَ الطعنُ أمام الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العليا على النحو الثابت بمحاضرها، حيث قدَّمَ الحاضرُ عن هيئة قضايا الدولة بجلسة 12/10/2008 مذكرةَ دفاعٍ طلبَ في ختامها الحكمَ برفض الطعن، وبجلسة 21/12/2008 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة 22/2/2009، إلا أنه أعيد للمرافعة مع تكليف الجهة الإدارية بتقديم أصل محضر المقابلة الشخصية المرفق صورة منه بحافظة مستندات الطاعن، مع بيان درجة النجاح في الإعلان الذي تقدم له، وبجلسة 4/10/2009 قررت المحكمة إحالة الطعن إلى الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا للاختصاص، حيث نظرته الدائرة المذكورة على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 11/1/2014 أودع الحاضرُ عن هيئة قضايا الدولة حافظةَ مستنداتٍ طويت على مذكرة برد مجلس الدولة على موضوع الطعن وصورة من القرار المطعون فيه، وبالجلسة نفسها قررت المحكمة إحالة الطعن إلى الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا لاستشعارها الحرج، وتدوول نظر الطعن أمام هذه الدائرة على النحو المبين بمحاضرها، إلى أن قررت بجلسة 28/6/2014 حجزه للحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم، وأودعت مسوَّدته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونًا.
وحيث إن واقعات الطعن الماثل تخلص -حسبما يبين من الأوراق- في أن الطاعن حاصل على ليسانس الشريعة والقانون من جامعة الأزهر فرع طنطا عام 2004 بتقدير جيد جدًّا، ثم حصل على دبلومي العلوم الإدارية عام 2005 والقانون العام عام 2006 من كلية الحقوق جامعة طنطا، وقد أعلن مجلس الدولة عن حاجته لشغل وظيفة (مندوب مساعد) من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة عام 2004، وتقدم الطاعن لشغل هذه الوظيفة، وبتاريخ 28/2/2006 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 79 لسنة 2006 المطعون فيه متضمنًا تخطيه في التعيين، فتظلم من هذا القرار بتاريخ 8/3/2006، ثم لجأ إلى لجنة التوفيق في المنازعات بالطلب رقم 72 لسنة 2006، التي أصدرت توصيتها في 19/3/2006 بإحالة الطلب إلى السيد المستشار أمين عام مجلس الدولة للاختصاص، ثم أقام الطاعن طعنه الماثل بتاريخ 21/3/2006، ناعيًا على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون، وإساءة استعمال السلطة والانحراف بها، استنادًا من الطاعن إلى أنه حاصل على تقدير جيد جدًّا بنسبة 82,76%، واجتاز المقابلة الشخصية بنجاح، وتتوفر في شأنه جميعُ الشروط المنصوص عليها في المادة (73) من قانون مجلس الدولة، وينتمي إلى أسرة تتوفر لها كلُّ المقومات الاجتماعية والمادية التي تضمن له معيشةً كريمة، ومن عائلةٍ عريقة ذات سمعة حسنة أفرادُها يتقلدون وظائف مرموقة، وقد اشتمل قرار التعيين على بعض الأسماء من الحاصلين على تقدير مقبول, وبذلك تمَّ تعيينُ مَنْ هم أقل منه جدارةً واستحقاقًا.
وقدَّم الطاعن تأييدًا لطعنه بجلسة 16/9/2006 حافظة مستندات طويت على شهادة الليسانس الحاصل عليه، وشهادة بحصوله على دبلومي العلوم الإدارية والقانون العام، كما قدم بجلسة 4/11/2006 حافظة مستندات طويت على شهادة بالحالة الدراسية للمستشهد بهم، كما قدم الطاعن حافظة مستندات بجلسة 10/12/2011 طويت على شهادة من مجلس الدولة تفيد أن شقيق الطاعن وهو السيد/ مصطفى… عضو به، ويشغل وظيفة مندوب اعتبارًا من 1/1/2011، وبجلسة 12/5/2012 أودع الطاعن حافظة مستندات اشتملت على صورةٍ ضوئية مُعتمَدة بخاتم الأمانة العامة لمجلس الدولة لمحضر المقابلة الشخصية دفعة 2004 يوم 28/9/2005 تفيدُ حصولَ الطاعن على سبع درجات في المقابلة الشخصية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرةً بدفاعها، خَلُصَتْ فيها إلى أن الجهة الإدارية تتمتعُ بسلطةٍ تقديرية واسعة عند تقييمها للمتقدمين لشغل الوظائف القضائية فيما تجريه معهم من مقابلات شخصية، وأن الطاعن لم يجتز المقابلة الشخصية التي أجريت له، ومن ثم يكون قد افتقد الصلاحية لشغل الوظيفة، حسبما قَدَّرَتْ الجهةُ الإدارية بسلطتها المقررة لها قانونًا في هذا الشأن، ويكونُ القرارُ المطعون فيه قد صدر صحيحًا مطابقًا للقانون، وخلا من إساءة استعمال السلطة.
كما تضمنت مذكرةُ الأمين العام لمجلس الدولة بالرد على موضوع الطعن الماثل أنه لا توجد أيُّ محاضر مقابلات بالمعنى الفني الدقيق، وأن الموجود لبعض دفعات المتقدمين هو بيانٌ بنتيجة المقابلة مُوَقَّعًا عليه من شيوخ قضاة مجلس الدولة أعضاء المجلس الخاص إعمالا لسلطتهم التقديرية في ذلك، وأن بيانَ نتيجة المقابلة التي تمت مع الطاعن لم يتم العثورُ عليه؛ لِتعرضِهِ للفَقْدِ على وفق ما انتهت إليه اللجنةُ المشكَّلة لهذا الغرض بمجلس الدولة، وأن إقرارَ المجلسِ الخاص للنتيجة النهائية للمقبولين يَفْتَرِضُ ضمنًا عدمَ اجتياز الطاعن للمقابلة الشخصية.
………………………………………………..
وحيث إن الطعن قد استوفى جميع أوضاعه الشكلية، وأقيم خلال المواعيد المقررة، ومن ثمَّ فهو مقبول شكلا.
وحيث إن دائرةَ توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا سبق لها أن قضت بجلستها المنعقدة بتاريخ 6/5/2004 في الطعن رقم 5850 لسنة 47ق عليا بأن اجتيازَ مقابلةِ اللجنة المشكَّلة لمقابلة المتقدمين للتعيين في الوظائف القضائية يكونُ شرطًا لازمًا، يُضافُ إلى شروط التعيين المنصوص عليها في القانون، والتي تنحصرُ في التمتعِ بجنسية جمهورية مصر العربية، والحصولِ على إجازة الحقوق، وعدمِ صدور أحكام عن المحاكم أو مجالس التأديب في أمرٍ مخلٍّ بالشرف ولو تمَّ رَدُّ الاعتبار، وطيبِ السمعة وحسن السيرة، وأن تلك اللجنة غيرُ مقيدةٍ في اختيار المتقدمين سوى بمدى توفر الأهلية اللازمة لشغل الوظيفة القضائية للمتقدمين إليها، فهي لا تتقيد بأيِّ اختبارات سابقة تتعلق بالقدرات والعناصر الدالة على توفر أو عدم توفر تلك الأهلية، وأن سلطتها في الاختيار تكونُ سلطةً تقديرية لا يَحدُّهَا سوى استهدافِ المصلحة العامة، لأن ممارسة السلطة التقديرية في مجال التعيين في الوظائف القضائية سيظلُّ على وجه الدوام واجبًا يبتغي وجه المصلحة العامة باختيار أكفأ العناصر وأنسبها، وهو أمرٌ سوف يبقى مُحَاطًا بإطار المشروعية التي تتحقق باستهداف المصلحة العامة دون سواها، وذلك بالتمسك بضرورة توفر ضمانات شغل الوظيفة والقدرة على مباشرة مهامها في إرساء العدالة دون ميلٍ أو هوى، وأن تلك السلطة التقديرية هي وحدها التي تُقِيمُ الميزانَ بين حقِّ كلِّ مَنْ توفرت فيه الشروط العامة المنصوص عليها في القانون لشغل الوظائف القضائية وبين فاعلية مرفق القضاء وحسن تسييره، فلا يتقلدُ وظائفَه إلا مَنْ توفرت له الشروطُ العامة، وحاز بالإضافة إليها الصفات والقدرات الخاصة التي تؤهِّله لممارسة العمل القضائي على الوجه الأكمل.
ومقتضى ما تقدم أن اجتيازَ المرشح للمقابلة الشخصية التي تعقدها اللجنة المختصة بنجاح هي شهادةُ حقٍّ بأن المرشَّحَ تتوفر له جميعُ الصفات والشروط التي تجعله أهلا لتولي الوظيفة القضائية، ووثيقةٌ تؤكِّدُ خلو تاريخه من أيِّ وهنٍ أو ضعفٍ ضَنَّتْ عيونُ الأوراق عن الإشارة إليه، وأضحى بذلك مستوفيًا لاشتراطات شغل الوظيفة القضائية، وتوفرت بشأنه الأهليةُ والجدارة اللازمة لشغلها، ومن ثم لا يُسَوَّغُ للإدارة تخطيه في التعيين، إلا إذا استجدَّتْ بعد المقابلة إجراءاتٌ كشفت عن عدم لياقته الصحية لأسبابٍ خفية يصعبُ اكتشافَها دون إجراءِ الفحوص والتحاليل الطبية، أو وردت تحرياتٌ تكشف عن ارتكابه هو أو أحد أفراد أسرته جرائم تضفي ظلالا من الشكِّ حول سمعته، وذلك كله تحت رقابة القضاء، فإذا لم يطرأ بعد المقابلة ما يحول دون التعيين في الوظيفة القضائية، أضحى التخطي غيرَ قائمٍ على سببِهِ المبرِّرِ له قانونًا، مِمَّا يُفْقِدُ القرارَ مشروعيته، ويستوجِبُ إلغاءه لإفساح المجال للتعيين أمام من كشفت المقابلة عن أهليته لشغل الوظيفة القضائية.
وحيث إن قضاءَ هذه المحكمةِ قد جرى على أن ضياعَ المستندات ليس بمضيع للحقيقة نفسها، مادام من المقدور الوصول إليها بطرق الإثبات الأخرى، بما مُؤَدَّاه أن عدمَ وجود المستند أو فقده أو ضياعه لا يعني ضياعَ الحقِّ مادام أمكن الاستدلالُ عنه بالوسائل الأخرى.
وحيث إنه إعمالا لِمَا تقدم، ولَمَّا كان الثابت بالأوراق أن مجلس الدولة أعلن عن حاجته لشغل وظيفة (مندوب مساعد) بالمجلس من الحاصلين على ليسانس الحقوق والشريعة والقانون والشرطة عام 2004، فتقدم الطاعن بأوراقه التي تؤكِّد حصولَه على ليسانس الشريعة والقانون بتقدير جيد جدًّا لشغل تلك الوظيفة، واجتاز بنجاح المقابلة الشخصية التي أجراها له عددٌ من شيوخ القضاء بمجلس الدولة، حيث حصل على سبع درجات من المجموع الكلي ومقداره عشر درجات على وفق ما هو ثابت من الاطلاع على صورة محضر المقابلة الشخصية المقدمة من الطاعن، التي تطمئنُّ المحكمةُ إلى الأخذ بها في ضوء تقاعس مجلس الدولة عن تقديم أيِّ بيانٍ رسميٍّ يُثْبِتُ عكسَ ما جاء بها، ومن ثم أضحى الطاعن مستوفيًا اشتراطات شغل الوظيفة، وأهلا لتقلد الوظائف القضائية بمجلس الدولة، حيث خلت الأوراقُ من الإشارة إلى أي شواهد أو إجراءات تؤثر في سمعته، أو تنال من تمتعه بتلك الصلاحية أو الأهلية، وإذ كان ذلك وكان الثابت أن القرار المطعون فيه رقم 79 لسنة 2006 قد تضمن تعيين مَنْ هم أقل منه مرتبةً ودرجةً من هؤلاء المستشهد بهم الذين تيقنت المحكمة من حالاتهم, فمن ثم يكونُ هذا القرارُ فيما تضمنه من تخطي الطاعن في التعيين في وظيفة (مندوب مساعد) بمجلس الدولة قد صدر بالمخالفةِ لصحيح حكم القانون، مما يتعينُ معه القضاءُ بإلغائه فيما تضمنه من تخطي الطاعن في التعيين بتلك الوظيفة، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 79 لسنة 2006 المطعون فيه فيما تضمنه من تخطي الطاعن في التعيين في وظيفة (مندوب مساعد) بمجلس الدولة، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
([1]) يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 25711 لسنة 53 ق.ع بجلسة 24/5/2014، (منشور بهذه المجموعة، المبدأ رقم71) بشأن عدم جواز سحب موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة على تعيين مَنْ تقررت صلاحيتُهم لشغل هذه الوظيفة، مادام لم يَثْبُت أن مباشرة المجلس الخاص لولايته في هذا الشأن قد شابها إساءة استخدام السلطة أو الانحراف بها أو مخالفة القانون.
([2]) يراجع حكم دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 27412 لسنة 52ق.ع بجلسة 3/4/2010 (منشور بمجموعة المبادئ القانونية التي قررتها الدائرة في ثلاثين عامًا، مكتب فني، المبدأ رقم 83/ب، ص990)، حيث قضت المحكمة بترجيح الاتجاه السائد في أحكام المحكمة الإدارية العليا، الذي من مقتضاه عدم الأخذ بقرينة النكول في الطعون الخاصة بقرارات التعيين في الوظائف القضائية، إلا إذا كان المستندُ الذي لم يُقدَّم في الدعوى هو المستند الوحيد المؤثر واللازم للفصل في الدعوى، وذلك على النحو الوارد بأسباب حكمها.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |