برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال محمد أبو زيد شلال
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ د. محمد ماهر أبو العينين، وطارق محمد لطيف عبد العزيز، وحسن محمود سعداوي محمد، ود. مجدي صالح يوسف الجارحي
نواب رئيس مجلس الدولة
(أ) سلك دبلوماسي وقنصلي– عاملون من غير أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي- إلحاقهم بالبعثات المصرية بالخارج- صرف مستحقاتهم المالية بفئة الخارج- لا يجوزُ التمييزُ في المعاملةِ المالية بين مَنْ يؤدون العملَ نفسه، ما لم يستند ذلك إلى أساسٍ موضوعي- عدم مشروعية قرار وزير الخارجية رقم 1210 لسنة 1982 فيما يُقرِّرُه من معاملةٍ مالية للعاملين المدنيين بوزارة الخارجية وأفراد القوات المسلحة والشرطة الملحقين (مؤقتًا) بأعمال ووظائف الأمن في البعثات المصرية بالخارج، تختلف عن معاملة زملائهم الذين يؤدون الأعمال نفسها مِمَّنْ يشغلون هذه الوظائف بصفة دائمة([1]).
– المادتان رقما (46) و(47) من قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي، الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982.
– المواد (الأولى والثانية والثالثة) من قرار وزير الخارجية رقم 1210 لسنة 1982.
(ب) موظف– الأجر- قاعدة التماثل في الأجر للأعمال نفسها- هذه القاعدة تفَرِضُها وتقتضيها موضوعيةُ الشروط التي يُحَدَّدُ الأجرُ في نطاقِها- الأجرُ يكونُ مقابلَ العملِ بشرطين: (أولهما) أن يكونَ متناسبًا مع الأعمال التي أداها العامل, وبمراعاةِ أهميتها وصعوبتها وتعقيدها وزمن إنجازها, وغير ذلك من العناصر التي يتحدد على ضوئها. (ثانيهما) أن يكونَ ضابطُ التقديرِ مُوَحَّدًا, فلا تتعدد معاييره بما تتباعد عن الأسس الموضوعية لتحديد الأجر- لا يجوز التمييز بين العُمَّال في الأجر إلا بالنظر إلى طبيعة الأعمال التي يؤدونها وأهميتها، فإذا كان عملُهم واحدًا، فينبغي أن يكونَ أجرُهم متماثِلا.
– حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم 180 لسنة 20 ق. (دستورية) بجلستها المنعقدة بتاريخ 14/1/2000.
(ج) موظف– ندب- يترتبُ على الندبِ أن العامل يُعدُّ شاغلا للوظيفة المنتدَب إليها، ويقومُ بمباشرة اختصاصاتها ومسئولياتها كما لو كان مُعَيَّنًا فيها- يتمتعُ المنتدَبُ بجميع امتيازاتِ وسلطات هذه الوظيفة، ومنها الأجر والبدلات المقررة لها.
في يوم الإثنين الموافق 10/12/2012 أودع الأستاذ/… المحامي بصفته وكيلا عن الطاعن قلمَ كُتَّابِ المحكمةِ الإدارية العليا تقريرًا بالطعن، قُيِّدَ بجدولها برقم 4624 لسنة 59ق. عليا، وذلك طعنًا على الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بجلسة 19/11/2012 في الدعوى رقم 38790 لسنة 64ق، القاضي منطوقه بقبول الدعوى شكلا, ورفضها موضوعًا, وإلزام المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن -للأسباب الواردة بتقرير الطعن- الحكمَ بقبول الطعن شكلا, وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه, والقضاء مجددًا بأحقيته في صرف جميع مستحقاته المالية عن فترات عمله بالبعثات التمثيلية لجمهورية مصر العربية بالخارج في الفترة من 3/2/2004 إلى 31/3/2006 بفئة الخارج، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية, وإلزام الجهة الإدارية المصروفات عن درجتي التقاضي.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني في الطعن، خلصت فيه -للأسباب الواردة به- إلى أنها ترى الحكمَ بقبول الطعن شكلا, وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا بأحقية الطاعن في صرف مستحقاته المالية عن فترة عمله بالخارج بفئة الخارج أسوة بزملائه وأقرانه من غير أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المتساوين معه في الدرجة ذاتها والبعثة نفسها، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ونظرت المحكمةُ الطعنَ بعد إحالته إليها من دائرة فحص الطعون بجلسة 11/5/2014, وبالجلسة نفسها قررت المحكمةُ حجزَ الطعن للحكم بجلسة 9/8/2014, وفيها تقرر مَدُّ أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم, وفيها صدر، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات, وبعد المداولة قانونًا.
وحيث إن الطاعن يطلب الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه, والقضاء مجددًا بأحقيته في صرف جميع مستحقاته المالية عن فترات عمله بالبعثات التمثيلية لجمهورية مصر العربية بالخارج في الفترة من 3/2/2004 إلى 31/3/2006 بفئة الخارج، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية, وإلزام الجهة الإدارية المصروفات عن درجتي التقاضي.
وحيث إنه عن انعقاد الخصومة في الطعن، فالثابت من محاضر الجلسات أنه أثناء تداول الطعن بجلسات الفحص والموضوع حضر النائب عن الجهة الإدارية المطعون ضدها، ومن ثمَّ تكون الخصومةُ في الطعن قد انعقدت.
وحيث إن الطعن قد استوفى جميع أوضاعه الشكلية، فمن ثم يكون مقبولا شكلا.
وحيث إن عناصر النزاع تخلص في أنه بتاريخ 27/6/2010 أقام الطاعن الدعوى رقم 38790 لسنة 64 ق. ضد المطعون ضده (بصفته) أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، طالبًا في ختام صحيفتها الحكمَ له بقبول الدعوى شكلا, وفي الموضوع بأحقيته في صرف جميع مستحقاته المالية عن فترات عمله بالبعثات التمثيلية لجمهورية مصر العربية بالخارج في الفترة من 3/2/2004 إلى 31/3/2006، بفئة الخارج، مع عدم تطبيق أحكام القرار 1210 لسنة 1982 عليه، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية, وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقال شرحًا لدعواه إنه يشغل وظيفة أمين شرطة بوزارة الداخلية، وتمَّ انتدابُه للعمل كحارسِ أمنٍ بوزارة الخارجية بسفارات جمهورية مصر العربية في الخارج خلال الفترة من 3/2/2004 حتى 31/3/2006، وأنه كان يُعامَل معاملةً مالية مختلفة عن بقية زملائه المتساوين معه في الدرجة المالية نفسها والشاغلين لوظائف أخرى في البعثة نفسها؛ إذ كان يُعامَل بموجب قرار وزير الخارجية رقم 1210 لسنة 1982، وأنه طالب جهة الإدارة بمساواته بهم دون جدوى، مما حداه على تقديم طلب إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات، ثم أقام دعواه ابتغاءَ الحكم له بطلباته المبينة سالفًا.
………………………………………………..
ونظرت المحكمةُ الدعوى على النحو المبين بمحاضر جلساتها, وبجلسة 19/11/2012 أصدرت المحكمةُ حكمَها المطعون فيه، القاضي بقبول الدعوى شكلا، ورفضها موضوعًا، وإلزام المدعي المصروفات.
وشيَّدت المحكمةُ قضاءها بعد استعراض نصي المادتين (46) و(47) من قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982، والمواد (1) و(2) و(3) من قرار وزير الخارجية رقم 1210 لسنة 1982، وحكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 862 لسنة 50 ق.ع الصادر بجلسة 29/10/2006، وعلى أن الثابت من الأوراق أن المدعي يشغل وظيفة أمين شرطة بوزارة الداخلية، وتمَّ انتدابُه للعمل كحارسِ أمنٍ بوزارة الخارجية بسفارات جمهورية مصر العربية في الخارج خلال الفترة من 3/2/2004 وحتى 31/3/2006، وقد تمت معاملة المدعي ماليًّا على وفق قرار وزير الخارجية رقم 1210 لسنة 1982 المشار إليه، مما مؤداه صرفُه راتبَه وبدلاته التي لها صفة الدوام بالعملة المصرية, ولما كان المدعي من المخاطبين بأحكام القرار المتقدم المشار إليه، إذ يقتصر تطبيقه على نحو ما قدمنا على مَنْ يشغل وظيفة حارس أمن بالخارج بصفةٍ مؤقتة، ولما كان قد انتدب للعمل بالإدارة العامة للأمن بوزارة الخارجية، وكان الندبُ بطبيعته -على وفق القضاء المتقدم- طريقًا مؤقتًا وعارضًا لشغل تلك الوظيفة, فمن ثمَّ يتعينُ رفضُ دعواه التي عقد لواءها بغية الحكم له بأحقيته في صرف مستحقاته المالية عن فترة إلحاقه بالخارج بفئة الخارج، على وفق القواعد العامة المقررة في هذا الشأن بالنسبة للعاملين المدنيين بالوزارة من غير أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي.
………………………………………………..
وحيث إن مبنى الطعن الماثل هو أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وتأويله؛ ذلك أن القانون والدستور قد جعلَا المواطنين متساوين في الحقوق والواجبات، لا تمييزَ بينهم، وبناءً على ذلك يجبُ معاملةُ الطاعن معاملةً مالية مماثلة لأقرانه وزملائه من العاملين من غير أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي والمتساوين معه في الدرجة نفسها والبعثة نفسها، والذين يقومون بالعمل نفسه؛ لاتحاد المركز القانوني.
………………………………………………..
وحيث إنه عن موضوع الطعن، فإن المادة (46) من قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي (الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982) تنص على أن: “يُمْنَحُ بدلُ اغترابٍ أصلي للعاملين بالبعثات في الخارج من غير أعضاء السلك بنسبة 100% من بداية الربط المالي للوظيفة”.
كما أن المادة (47) من القانون نفسه تنص على أن: ” يُمْنَحُ بدلُ تمثيلٍ إضافي لأعضاء السلك بالبعثات في الخارج، كما يُمْنَحُ بدلُ اغترابٍ إضافي للعاملين بتلك البعثات من غير أعضاء السلك بما يتناسب مع مستوى المعيشة في البلاد وفقًا للبيانات الرسمية التي تحصل عليها وزارةُ الخارجية”.
وحيث إن البين من فحوى هذه النصوص أن المشرِّعَ حدَّدَ المعاملةَ المالية للعاملين بالبعثات الدبلوماسية بالخارج من غير أعضاء السلك الدبلوماسي، بحيث يُمنحون مرتباتهم والبدلات الإضافية عند إلحاقهم للعمل بالخارج بفئة واحدة (فئة الخارج)، دون تفرقةٍ بين طائفة وأخرى، تؤكِّدُ ذلك صراحةً العباراتُ الواردة بالنصوص المذكورة، والتي قررت بدلَ الاغتراب الأصلي الإضافي لجميع العاملين بالبعثات الدبلوماسية بالخارج من غير أعضاء السلك، حيث جاءت ألفاظها عامة، بحيث تشمل جميع الملحقين بالبعثات الدبلوماسية، باستثناء أعضاء السلك الدبلوماسي.
وحيث إن وزير الخارجية قد أصدر القرار رقم 1210 لسنة 1982، متناولا فئةً معينة من العاملين الذين يُلْحَقُون بالبعثات الدبلوماسية بالخارج، مُحَدِّدًا في هذا القرار معاملةً مالية خاصة لهذه الفئة، تختلفُ عن القواعد المالية المقررة في شأن جميع العاملين بالبعثات الدبلوماسية في الخارج من غير أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، حيث نص في المادة الأولى منه على أن: “تعتبرُ أعمالُ حراسةِ منشآت البعثات الدبلوماسية والقنصلية لجمهورية مصر العربية من الأعمالِ المهنية التي يجوزُ إلحاقُ عاملين من الديوان العام للقيام بها بالبعثات…”.
وحيث إن المادة (2) من القرار نفسه تنص على أن: “تتولى الإدارةُ العامة للأمن اختيارَ مَنْ يُلْحَقُ مِن الديوان العام للقيام بتلك الأعمال، وذلك من المذكورين فيما يلي (بعد الاتفاق مع الجهات المختصة) وهم: 1- العاملون المدنيون بوزارة الخارجية الذين يتم تأهيلهم لذلك. 2- أفراد القوات المسلحة. 3- أمناء الشرطة”.
وحيث إن المادة (3) منه تنص على أن: “يستمر المذكورون -عند إلحاقهم للعمل بالخارج- في صرفِ أجورهم الأساسية وكذلك البدلات والتعويضات التي لها صفة الدوام في وظائفهم الأصلية، وذلك فيما عدا مكافأة أو بدل الجهد غير العادي والعلاوة العائلية، حيث لا تستحق لهم طوال فترات الإلحاق بالخارج. ويكون صرفُ المبالغ المستحقة للمذكورين طبقًا لهذه المادة بالعملةِ المصرية بالقاهرة”.
وحيث إن المادة (4) من القرار نفسه تنص على أن: “يستحق المذكورون عند إلحاقهم للعمل بالخارج الرواتب الإضافية المذكورة فيما يلي، وذلك بالإضافة إلى ما يُصرَفُ لهم في القاهرة طبقًا للمادة السابقة…”.
وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد استقر على أن: “الإخلال بمبدأ المساواة أمام القانون يتحقق بأيِّ عملٍ يُهْدِرُ الحمايةَ القانونية المتكافئة تتخذُه الدولةُ، سواء من خلال سلطتها التشريعية، أو عن طريق سلطتها التنفيذية، بما مؤداه أن أيًّا من هاتين السلطتين لا يجوزُ أن تفرِضَ مغايرةً في المعاملة، ما لم يكن ذلك مُبَرَّرًا بفروق منطقية، يمكن ربطها عقلا بالأغراض التي يتوخاها العملُ التشريعي الصادر عنها”. (حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 227 لسنة 21 ق. دستورية بجلسة 2/12/2000(.
كما استقرت أيضًا على أن “عدالةَ الأجرِ لا تنفصل عن الأعمال التي يؤديها العامل, فلا عملَ بلا أجرٍ, ولا يكونُ الأجرُ مقابلَ العمل إلا بشرطين:
(أولهما) أن يكونَ متناسبًا مع الأعمال التي أداها العامل, مُقَرَّرًا بمراعاةِ أهميتها وصعوبتها وتعقيدها وزمن إنجازها, وغير ذلك من العناصر الواقعية التي يتحدد على ضوئها ونطاقها ووزنها.
(ثانيهما) أن يكونَ ضابطُ التقديرِ مُوَحَّدًا, فلا تتعدد معايير هذا التقدير، بما يباعدُ بينها وبين الأسس الموضوعية لتحديد الأجر، وهو ما يعني بالضرورة ألا يكون مقدارُ الأجرِ مُحَدَّدًا الْتِوَاءً أو انْحِرَافًا, فلا يمتازُ بعض العُمَّال عن بعضٍ إلا بالنظر إلى طبيعة الأعمال التي يؤدونها وأهميتها، فإذا كان عملُهم واحدًا، فإن الأجرَ المقرَّر لجميعِهم ينبغي أن يكونَ متماثِلا، بما مؤداه أن قاعدةَ التماثل في الأجر للأعمال نفسها تفرضُها وتقتضيها موضوعية الشروط التي يُحَدَّدُ الأجرُ في نطاقِها…”. (حكم المحكمة الدستورية العليا في الطعن رقم 180 لسنة 20 ق. “دستورية”- جلسة 14/1/2000).
ولقد استقر قضاءُ هذه المحكمة على أنه يترتبُ على الندبِ أن العامل يُعد شاغلا للوظيفة المنتدَب إليها، ويقومُ بمباشرة اختصاصاتها ومسئولياتها كما لو كان مُعَيَّنًا فيها، ويتمتعُ المنتدَبُ بجميع امتيازاتِ وسلطات هذه الوظيفة. (حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 4411 لسنة 35 ق. عليا- جلسة 24/6/1995([2])، وحكمها في الطعن رقم 4391 لسنة 40 ق. عليا- جلسة 30/12/1995).
كما استقر أيضًا قضاء هذه المحكمة على أنه: “يتعينُ على الجهة الإدارية عند صرفِ الفروق المالية المستحقة للعامل المقررة له عن فترات عمله بالخارج أن تقومَ بحسابِها على أساسِ سعر الصرف المقرَّر وقت الصرف”. (حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 9854 لسنة 50 ق. عليا- جلسة 29/4/2007).
وتأسيسًا على ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن يشغل وظيفة أمين شرطة بوزارة الداخلية، وتمَّ انتدابُه للعمل كحارسِ أمنٍ بوزارة الخارجية بسفارات جمهورية مصر العربية في الخارج خلال الفترة من 3/2/2004 وحتى 31/3/2006، وأنه كان يُعامَلُ معاملةً مالية مختلفة عن بقية زملائه المتساوين معه في الدرجة المالية نفسها والشاغلين لوظائف أخرى في البعثة نفسها؛ إذ كان يُعَامَلُ بموجب قرار وزير الخارجية رقم 1210 لسنة 1982، ولما كان هذا التمييزُ والمغايرة في المعاملة المالية بين المراكز القانونية المتماثلة للعاملين الذين يؤدون العمل نفسه لا تستند إلى أيِّ أساسٍ موضوعي مُبَرَّر بفروق منطقية، يمكن ربطها عقلا بالأغراض التي يتوخاها القرار 1210 لسنة 1982, فمن ثمَّ يكون مسلكُ جهة الإدارة في هذا الشأن قد جاء مخالفًا لأحكام الدستور والقانون, وهو ما يكون معه من حق الطاعن صرفُ جميع مستحقاته المالية خلال فترة إلحاقه للعمل بالخارج كحارسِ أمنٍ بفئة الخارج؛ أسوةً بجميع الملحقين بهذه البعثات من غير أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية, ولما كان الحكمُ المطعون عليه قد ذهب إلى غير هذا المذهب, فإنه يكون قد صدر مخالفًا لصحيح حكم الواقع والقانون، واجبَ الإلغاءِ، والقضاء مجددًا بأحقية الطاعن في صرف مستحقاته المالية عن فترة إلحاقه بالبعثات التمثيلية بالخارج بفئة الخارج، أسوة بجميع الملحقين بهذه البعثات من غير أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي, مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها صرف الفروق المالية المترتبة على ذلك.
وحيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا, وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه, والقضاء مجددًا بأحقية الطاعن في صرف مستحقاته المالية عن فترة إلحاقه بالبعثات الدبلوماسية بالخارج خلال الفترة من 3/2/2004 وحتى 31/3/2006 بفئة الخارج, مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها صرف الفروق المالية المترتبة على ذلك, وألزمت الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي.
([1]) تجدر الإشارة إلى أنه صدر عن المحكمة الإدارية العليا (الدائرة السابعة- نفسها) حكمٌ في الطعن رقم 8613 لسنة 56 ق. عليا بجلسة 16/2/2014، جاء فيه -بعد استعراض أحكام المواد (الأولى والثانية والثالثة) من قرار وزير الخارجية رقم 1210 لسنة 1982- أنه: “حيث إن مفاد ذلك أن المشرِّعَ اعتبرَ حراسةَ منشآتِ البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج من الأعمالِ المهنية التي يجوزُ شغلُها مؤقتًا للعاملين المدنيين بالديوان العام من غير شاغلي مجموعة وظائف الأمن والحراسة بعد تأهيلهم لذلك وأفراد القوات المسلحة وأمناء الشرطة، وناطَ بالإدارةِ العامة للأمن اختيارَ مَنْ تأنسُ فيهم القدرة والكفاءة من الفئات المذكورة، ورغبةً من المشرِّعِ في ترشيد الإنفاق قرَّرَ مُعاملةً مالية خاصة واستثنائية للفئات المذكورة عند إلحاقِهم بالخارج، مُؤداها صرفُ مستحقاتهم التي لها صفة الدوام في وظائفهم الأصلية بالعملة المصرية بالقاهرة، وبذلك يكونُ المشرِّعُ قد حدَّد المخاطبين بأحكام القرار المذكور بالفئات المذكورة به دون غيرهم، بحيث يَخضعُ ما عداهم مِمَّنْ يشغلون هذه الوظيفة بصفة دائمة للقواعد العامة لصرف المستحقات المالية للعاملين من غير أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي عند إلحاقِهم بالبعثات التمثيلية بالخارج.
وحيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن يشغل وظيفة فني حراسة ثان بمجموعة الوظائف الفنية المساعدة بوزارة الخارجية، ومن ثم فإنه يكون من غير الفئات المحدَّدة بقرار وزير الخارجية 1210 لسنة 1982 المشار إليه، وهم العاملون المدنيون والعسكريون من غير شاغلي وظيفة حارس أمن بمجموعة الوظائف الفنية المساعدة بوزارة الخارجية، فلا يطبق في شأنه القرارُ المذكور فيما يتعلق بمعاملته المالية عن فترات عمله بالخارج، وإنما تسري في شأنه القواعدُ العامة المقررة في هذا الشأن بالنسبة للعاملين المدنيين بالوزارة من غير أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، وعلى ذلك فإن المحكمة تقضي بأحقية الطاعن في اقتضاء مستحقاته المالية عن فترة عمله بالخارج من 7/9/2006 إلى 15/8/2008 بفئة الخارج على أساس سعر صرف العملة الأجنبية في تاريخ الوفاء”.
([2]) الحكم في الطعن رقم 4411 لسنة 35 ق. عليا (منشورٌ بمجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة في السنة 40/2 مكتب فني، المبدأ رقم 203، ص2007، ويتعلق بطبيعة الندب وشروطه).
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |