مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة الخامسة – الطعن رقم 11732 لسنة 49 القضائية (عليا)
أغسطس 4, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة الثالثة – الطعن رقم 11278 لسنة 47 القضائية (عليا)
أغسطس 4, 2021

الدائرة الخامسة – الطعن رقم 24936 لسنة 56 القضائية (عليا)

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

جلسة 31 من أغسطس سنة 2014

الطعن رقم 24936 لسنة 56 القضائية (عليا)

(الدائرة الخامسة)

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فايز شكري حنين نوار

نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمد عبد الحميد أبو الفتوح، وسعيد سيد أحمد القصير، وجعفر محمد قاسم عبد الحميد، وكامل سليمان محمد سليمان

نواب رئيس مجلس الدولة

المبادئ المستخلصة:

(أ) رسوم– رسوم قضائية- الرسوم المطبقة أمام محاكم مجلس الدولة- يكون تقدير الرسوم الخاصة بالمنازعات الإدارية على وفق ما ورد في المرسوم الصادر في 14/8/1946 وتعديلاته، وقرار رئيس الجمهورية رقم (549) لسنة 1959، وتُطبق أحكام القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية، فيما لم يرد به نصٌّ فيهما.

– القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية.

– المرسوم الصادر في 14/8/1946 بشأن تعريفة الرسوم أمام محكمة القضاء الإداري، المعدَّل بموجب القرار الجمهوري رقم 2859 لسنة 1965.

– قرار رئيس الجمهورية رقم (549) لسنة 1959 بشأن الرسوم أمام مجلس الدولة.

(ب) رسوم– رسوم قضائية- الفرق بين الرسم النسبي والرسم الثابت- لا يتحدد مناط فرض الرسم النسبي أو الرسم الثابت على أساس كون الدعوى من دعاوى القضاء الكامل، فيُستحق عنها رسمٌ نسبي، أو دعوى إلغاء، فيُستحق عنها رسمٌ ثابت؛ بل العبرة بما إذا كانت الطلباتُ في الدعوى معلومةَ القيمة من عدمه- مناط فرض الرسم النسبي أن تكون الطلبات في الدعوى معلومة القيمة، أي تستهدف حقًّا ماليا محددًا سلفًا، يستوي في ذلك أن تكون من دعاوى القضاء الكامل، أم من دعاوى الإلغاء- (تطبيق): طلب إلغاء قرار جهة الإدارة بعدم اعتماد شهادة الإعفاء الجمركي، وإن كان يتخذ صورة دعوى إلغاءٍ، إلا أنه يتضمن منازعةً في حقٍّ مالي للمدعي، ومن ثم يكون الرسمُ المقرر قانونًا بشأنه رسمًا نسبيا.

– المادة الأولى من المرسوم الصادر في 14/8/1946 بشأن تعريفة الرسوم أمام محكمة القضاء الإداري، المعدَّل بموجب القرار الجمهوري رقم 2859 لسنة 1965.

الإجراءات

في يوم السبت الموافق 29/5/2010 أودعت هيئة قضايا الدولة (بصفتها نائبة عن الطاعنين) قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن، قُيِّدَ بجدولها العام برقم 24936 لسنة 56ق.ع، في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري (الدائرة الأولى بالإسكندرية) بجلسة 22/4/2010 في المعارضة المقيدة برقم 507 لسنة 62ق، الذي قضى فيها بقبول المعارضة شكلا، ورفضها موضوعًا، وإلزام وزارة المالية المصروفات.

وطلب الطاعنون -للأسباب الواردة بتقرير الطعن- قبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا بإلغاء أمر تقدير الرسوم رقم 145 لسنة 2007/2008 الصادر في الدعوى رقم 3927 لسنة 55ق، وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.

وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو الثابت بالأوراق، وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مُسبَّبًا بالرأي القانوني، ارتأت فيه قبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعًا، وإلزام وزارة المالية المصروفات.

وتدوول الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة، على النحو الثابت بمحاضر جلساتها.

وبجلسة 24/3/2014 قررت إحالته إلى هذه الدائرة، وتدوول على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 10/5/2014 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، وفيها صدر هذا الحكم، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

 بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.

من حيث إن الطعن استوفى إجراءاته الشكلية المقررة قانونًا، فمن ثم يكون مقبولا شكلا.

وحيث إن عناصر المنازعة تخلص -حسبما يبين من الأوراق- في أن شركة الجيزة للبويات والصناعات الكيماوية أقامت الدعوى رقم 3927 لسنة 55ق، وطلبت في ختامها: إلغاء قرار مصلحة الجمارك بعدم اعتماد شهادة الإعفاء عن مشمول الفاتورة رقم 13685 في 1/12/1984، وقبول الإعفاء رقم 58 الصادر بتاريخ 2/5/2001، وبجلسة 17/2/2005 قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وصَدر أمرُ تقدير الرسوم رقم 145 لسنة 2007/2008، وطعنت وزارة المالية عليه، وأسَّست طعنها على أسبابٍ تخلص في أن الطلبات الواردة في الدعوى رقم 3927 لسنة 55ق ليست مُطالبات مالية (ليست حقوقًا ماليةً مُحدَّدة)، ومن ثم فإن الرسم المستحَق عليها هو رسمٌ ثابتٌ، وليس رسمًا نسبيا.

………………………………………………..

وحيث إن مقطعَ النزاع في الطعنِ الماثل ينحصرُ فيما إذا كانت الطلباتُ المقدمة في الدعوى رقم 3927 لسنة 55ق يُستحَق عنها رسمٌ نسبي، أم رسمٌ ثابت.

وحيث إن المادة الأولى من المرسوم الصادر في 14/8/1946 بشأن تعريفة الرسوم أمام محكمة القضاء الإداري (المعدَّل بالقرار الجمهوري رقم 2859 لسنة 1965) تنص على أن: “يُفرض في الدعاوى معلومة القيمة رسمٌ نسبي، حسب الفئات الآتية:

2% لغاية 250 جنيهًا.

3% فيما زاد على 250 جنيهًا حتى 2000 جنيه…

ويُفرض في دعاوى الإلغاء والدعاوى مجهولة القيمة رسمٌ ثابت قدره أربعمائة قرش”([1]).

وحيث إن العبرة في تقدير الرسوم الخاصة بالمنازعات الإدارية هي بما ورد في المرسوم بقانون الصادر في 14/8/1946 وتعديلاته، وتُطبق أحكام القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية، فيما لم يرد به نصٌّ في المرسوم المذكور، وكذلك قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 1959.

وحيث إن المشرع لم يفرق بين الرسم النسبي والرسم الثابت، على أساس كون الدعوى من دعاوى القضاء الكامل، فيُستحق عنها رسمٌ نسبي، أو دعوى إلغاء، فيُستحق عنها رسمٌ ثابت، فالعبرة بما إذا كانت الطلباتُ في الدعوى معلومةَ القيمة من عدمه، فالرسمُ النسبي مناطُه أن تكون الدعوى تحتوي على طلبات معلومة القيمة، بمعنى أنها تستهدف حقًّا ماليا محددًا سلفًا، سواءً كانت من دعاوى القضاء الكامل، أم دعوى إلغاءٍ ترقى إلى إدراك الحق المالي. “فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلسة 20/12/2001 بالملف رقم 37/2/568”.

وحيث إن الطلبات الواردة في الدعوى رقم 3927 لسنة 55ق (التي صدر بشأنها أمرُ تقدير الرسوم محل التداعي) تنحصرُ في إلغاء قرار جهة الإدارة بعدم اعتماد شهادة الإعفاءات عن مشمول الفاتورة رقم 13685 في 1/12/1984، وقبول الإعفاء رقم 58 الصادر في 2/5/2001، وهذا الطلب وإن كان في صورة دعوى إلغاءٍ، إلا أنه يتضمن منازعةً في حقٍّ مالي للمدعي، ويرمي إلى الإفادة من إعفاءات جمركية عن الرسائل التي استوردها من الخارج، وما يترتب على ذلك من مستحقاتٍ مالية، ومن ثم يكون الرسمُ المقرر قانونًا بشأن تلك الطلبات رسمًا نسبيا؛ طبقًا لنص المادة الأولى من المرسوم الصادر في 14/8/1946، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه لتلك النتيجة، فإنه يكون متفقًا وصحيح حكم الواقع والقانون، مما يتعين معه -والحال كذلك- القضاء برفض الطعن.

وحيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بنص المادة (270) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعًا، وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.

[1])) الفقرة الثانية من هذه المادة مُستبدَلة بموجب القانون رقم 126 لسنة 2009، بشأن تعديل بعض أحكام قوانين الرسوم القضائية في المواد المدنية والجنائية وأمام مجلس الدولة، حيث تنص الفقرة المستبدَلة على أنه: “ويُفرض في دعاوى الإلغاء رسمٌ ثابت مقداره عشرة جنيهات, وفي الدعاوى مجهولة القيمة رسمٌ ثابت مقداره عشرون جنيهًا”.

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV