برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد الله عامر إبراهيم
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمود ياسين رمضان، وهشام محمود طلعت الغزالي، وعبد المنعم فتحي عبد المنعم أحمد، وعزت عبد الشافي عبد الحكيم.
نواب رئيس مجلس الدولة
(أ) تأمين اجتماعي– لجان فحص المنازعات المنصوص عليها في المادة (157) من قانون التأمين الاجتماعي- أثر تقديم الطلب بعد رفع الدعوى- الغاية من اللجوء إلى اللجان المشار إليها هي محاولة تسوية النزاع بالطرق الودية قبل ولوج طريق التقاضي- إذا تم تقديم الطلب بعد رفع الدعوى، فإن الإجراء المطلوب قانونا يكون قد استُوفِيَ، وتحققت الغاية منه، ولا محل للدفع بعدم قبول الدعوى لعدم اللجوء إليها- القاعدة أنه لا بطلان إذا تحققت الغاية من الإجراء([1]).
– المادة (157) من قانون التأمين الاجتماعي، الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
(ب) تأمين اجتماعي– تطبيق أحكام العلاج والرعاية الطبية على أصحاب المعاشات- تطبق أحكام العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها فى الباب الخامس من قانون التأمين الاجتماعي بعد تعديلها بالقانون رقم 86 لسنة 2000 على جميع أصحاب المعاشات الذين لم يطلبوا صراحة عدم الانتفاع به فى تاريخ تقديم طلب صرف المعاش، ولا يجوز لصاحب المعاش الذي طلب عدم الانتفاع بالنظام المشار إليه العدول عن طلبه بعد ذلك- تطبق تلك الأحكام كذلك على أصحاب المعاشات القدامى الذين انتهت خدمتهم قبل تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 86 لسنة 2000، ولم يكونوا منتفعين من أحكام العلاج والرعاية الطبية المشار إليها، ما لم يتقدموا بطلب يعربون فيه صراحة عن رغبتهم فى عدم الانتفاع به فى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بذلك القانون، ولم يجز المشرع أيضا العدول عن هذا الطلب- المحال إلى المعاش في تاريخ سابق على العمل بأحكام القانون المذكور لم يكن من المستفيدين بأحكام العلاج والرعاية الطبية المشار إليها، ومن ثم فإن تقدمه بطلب قبل تاريخ العمل به لا يغني عن وجوب تقديمه طلبا جديدا خلال المهلة التى قررها ذلك القانون.
– المادة (74) من قانون التأمين الاجتماعي، الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، والمستبدلة بموجب القانون رقم 86 لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي.
– المادتان رقما (2) و(3) من القانون رقم 86 لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي، الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
في يوم الأربعاء الموافق 23/8/2006 أقيم الطعن الماثل بإيداع تقريره قلم كتاب هذه المحكمة طعنا في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري (الدائرة 11) بجلسة 5/7/2006 في الدعوى رقم 1177 لسنة 56ق، القاضي بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بعدم الاعتداد بقيام الهيئة المدعى عليها بخصم مبلغ 8,35 جنيهات شهريا من معاش المدعي، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها أحقيته في استرداد ما سبق خصمه تحت هذا المسمى.
وطلبت الهيئة الطاعنة للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا، وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوى لعدم اتباع الطريق الذي رسمه القانون، واحتياطيا برفض الدعوى، وإلزام المطعون ضده المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا برأيها القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، ورفض الدعوى، وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا (الدائرة التاسعة فحص)، حيث قدم الحاضر عن الجهة الإدارية أصل صحيفة إعلان المطعون ضده بتقرير الطعن, كما قدم المطعون ضده حافظتي مستندات طويتا على المستندات المعلاة بغلافهما, ومذكرة طلب فيها رفض الطعن, وبجلسة 10/2/2014 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع, حيث تدوول نظره أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 22/5/2014 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم, وفيها صدر الحكم، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع الإيضاحات, وبعد المداولة قانونا.
وحيث إن الطعن قد استوفى جميع أوضاعه الشكلية المقررة، فمن ثم تقضي المحكمة بقبوله شكلا.
وحيث إن عناصر المنازعة الراهنة تتحصل –حسبما يبين من الأوراق المودعة ملف الطعن– في أن المطعون ضده (المدعي) كان قد أقام الدعوى رقم 1177 لسنة 56ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري (الدائرة 11) بطلب الحكم بوقف خصم مبلغ 8,35 جنيهات شهريا من المعاش بدون وجه حق لحساب هيئة التأمين الصحي، واسترداد ما تم خصمه شهريا منه وما يستجد، على سند من أنه كان يعمل بالبنك المركزي بالقاهرة، وبتاريخ 20/7/1999 أحيل على المعاش لبلوغه السن القانونية، وقد فوجئ عند صرف المعاش بخصم مبلغ 8,35 جنيهات، وذلك نظير التأمين الصحي، بالرغم من أنه يخضع لنظام علاج العاملين بالبنك المركزي، وأن سركي المعاش الخاص به مدون به أنه لا يرغب في التأمين الصحي, وقد تظلم إلى وزير التأمينات الاجتماعية بالتظلم رقم 632 بتاريخ 6/8/2001 ولكن دون جدوى، مما حداه على إقامة دعواه المشار إليها.
………………………………………………..
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة لدى محكمة القضاء الإداري تقريرا مسببا برأيها القانوني في الدعوى، ارتأت فيه الحكم (أصليا) بعدم قبول الدعوى شكلا لعدم اتباع الطريق الذي رسمه القانون، (واحتياطيا) بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بعدم خصم مبالغ الاشتراكات المقررة لحساب هيئة التأمين الصحي من معاش المدعي، وباسترداد ما سبق خصمه من هذه الاشتراكات من تاريخ بداية صرف المعاش، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وبجلسة 5/7/2006 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه، تأسيسا على أن الثابت أن المدعي كان من العاملين بالبنك المركزي المصري بوظيفة كبير مصرفيين، وانتهت خدمته بالإحالة على المعاش بتاريخ 20/7/1999 لبلوغه السن القانونية، وحال قيامه بصرف المعاش تبين قيام الهيئة المدعى عليها بخصم مبلغ 8,35 جنيهات قيمة اشتراك هيئة التأمين الصحي, وأنه لما كان الثابت من إخطار صرف المعاش المودع بحافظة المستندات من جهة الإدارة أنه قد ورد قرين خانة التأمين الصحي عبارة (لا يرغب)، فضلا عن أن الهيئة المدعى عليها لم تقدم ما يفيد إقراره كتابة برغبته في الاشتراك في نظام العلاج والرعاية الطبية على وفق أحكام القانون رقم 79 لسنة 1975، فمن ثم خلصت المحكمة إلى قضائها المشار إليه.
………………………………………………..
وإذ لم يلق هذا القضاء قبولا لدى الهيئة الطاعنة أقامت طعنها الماثل تأسيسا على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون، والخطأ في تطبيقه وتأويله، تأسيسا على أن المطعون ضده من الفئات المخاطبة بأحكام المادة (157) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وأن طبيعة المنازعة من المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعي، إلا أن الأوراق خلت مما يفيد لجوء المطعون ضده إلى لجان فحص المنازعات لعرض النزاع عليها بقصد تسويته بالطريق الودية وأقام دعواه مباشرة، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى شكلا.
وأضافت الهيئة الطاعنة أنه لما كان المطعون ضده قد أحيل على المعاش بتاريخ 20/7/1999، وتمت تسوية معاشه منذ هذا التاريخ، وتم إدراج استقطاع قسط التأمين الصحي بمقدار 1% طبقا لنص المادة (72) من القانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 86 لسنة 2000 الصادر بتاريخ 18/5/2000، ولم يتقدم المطعون ضده بطلب عدم الانتفاع بأحكام العلاج والرعاية الطبية خلال المدة المحددة بالقانون رقم 86 لسنة 2000، وهي ستة أشهر من تاريخ صدوره، ومن ثم لا يحق له إبداء عدم الرغبة فى الانتفاع بالعلاج أو الرعاية الطبية بعد مضي أكثر من خمس سنوات من تاريخ سريان القانون رقم 86 لسنة 2000.
………………………………………………..
وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها قبل اللجوء إلى لجان فحص المنازعات المنصوص عليها في المادة (157) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، فإن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد تقدم إلى لجنة فحص المنازعات بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بطلب قُيد برقم 213 لسنة 2005، وبتاريخ 12/7/2005 قررت اللجنة رفض الطلب، ومن ثم يكون المطعون ضده قد أوفى بالإجراءات المنصوص عليها فى المادة (157) من قانون التأمين الاجتماعي، دون أن يقدح فى ذلك لجوء المطعون ضده إلى اللجنة المشار إليها بعد إقامة دعواه المطعون على الحكم الصادر فيها؛ بحسبان أن العبرة بتحقق الغاية من الإجراء طبقا لحكم المادة (20) من قانون المرافعات، ولما كانت الغاية من اللجوء إلى اللجان المشار إليها هي محاولة تسوية النزاع بالطرق الودية قبل ولوج طريق التقاضي، وقد تحققت هذه الغاية بعرض تسوية النزاع، بيد أن اللجنة قد رفضت طلب المطعون ضده قبل الفصل في الدعوى، مما لا محيص معه من سلوك المطعون ضده طريق التقاضي، ومن ثم يغدو الدفع المبدى فى هذا الصدد في غير محله مما يتعين معه الالتفات عنه.
– وحيث إن المادة (74) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدلة بالقانون رقم 86 لسنة 2000 تنص على أن: “تسري أحكام العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها فى هذا الباب على أصحاب المعاشات ما لم يطلبوا عدم الانتفاع بها فى تاريخ تقديم طلب صرف المعاش، ولا يجوز فى جميع الأحوال لصاحب المعاش الذي طلب عدم الانتفاع بالأحكام المشار إليها أن يعدل عن طلبه “.
هذا وقد نصت المادة الثانية من القانون رقم 86 لسنة 2000 المشار إليه على أن: “تسري أحكام العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها فى الباب الخامس من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على أصحاب المعاشات الذين انتهت خدمتهم قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، ولم ينتفعوا بأحكام هذا الباب، ويكون لهم الحق في طلب عدم الانتفاع بها خلال ستة أشهر من هذا التاريخ، ولا يجوز العدول عن هذا الطلب”.
وقد نصت المادة الثالثة من القانون المشار إليه على نشره فى الجريدة الرسمية والعمل به من أول الشهر التالي لتاريخ نشره، وقد نشر القانون فى الجريدة الرسمية في العدد 20 تابع (أ) بتاريخ 18/5/2000 .
وحيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع فى المادة (74) من قانون التأمين الاجتماعى -بعد تعديلها بالقانون رقم 86 لسنة 2000- قد بسط أحكام العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها فى الباب الخامس من القانون نفسه على جميع أصحاب المعاشات الذين لم يطلبوا صراحة عدم الانتفاع بها فى تاريخ تقديم طلب صرف المعاش، وقرر المشرع فى وضوحٍ عدم جواز قيام صاحب المعاش الذي طلب عدم الانتفاع بالأحكام المشار إليها بالعدول عن طلبه بعد ذلك.
ووجَّه المشرع في المادة الثانية القانون رقم 86 لسنة 2000 خطابه إلى أصحاب المعاشات القدامى الذين انتهت خدمتهم قبل تاريخ العمل بأحكامه، ولم يكونوا منتفعين من أحكام العلاج والرعاية الطبية المشار إليها، حين استن أصلا عاما مؤداه تطبيق أحكام العلاج والرعاية الطبية المشار إليها عليهم، ما لم يتقدموا بطلب يعربون فيه صراحة عن رغبتهم فى عدم الانتفاع به في خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بذلك القانون، ولم يجز المشرع أيضا العدول عن هذا الطلب.
ومن ثم فإن مقتضى ذلك ولازمه أنه إذا لم يتقدم صاحب المعاش الذي لم يكن من المنتفعين بأحكام نظام العلاج المشار إليه في تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 86 لسنة 2000 بطلب خلال مهلة الستة الأشهر من تاريخ العمل به لعدم الانتفاع به، فإنه يكون قد تنازل عن حقه فى هذا الشأن.
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده كان يشغل وظيفة (كبير مصرفيين) بالبنك المركزي المصري، ثم أحيل على المعاش بتاريخ 20/7/1999، وأثناء إنهاء إجراءات المعاش الخاصه به أبدى رغبته كتابة في عدم الاشتراك فى نظام علاج التأمين الصحي، حيث يخضع لنظام العلاج الخاص بالبنك المركزي، إلا أنه فوجئ بعد ذلك بخصم قسط التأمين الصحي من معاشه.
وحيث إن الثابت أن خصم قسط التأمين الصحى من معاش المطعون ضده كان تطبيقا وتنفيذا لأحكام القانون رقم 86 لسنة 2000 المشار إليه، حيث لم يتقدم المطعون ضده بطلب مكتوب يبدي فيه رغبته في عدم الانتفاع بأحكام العلاج والرعاية الطبية المشار إليها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، ومن ثم فإنه يكون قد تنازل عن حقه المقرر له قانونا فى هذا الخصوص، ويضحى واجبا تطبيق أحكام العلاج والرعاية الطبية المشار إليها على المطعون ضده، ومن ثم يضحى مسلك جهة الإدارة بخصم قسط التأمين من معاشه لقاء اشتراكه فى النظام المشار إليه قائما على سببه المبرر له قانونا، ولا مطعن عليه، مما يتعين معه الحكم برفض دعوى المطعون ضده.
ولا ينال من ذلك سبق تقديم المطعون ضده كتابا بعدم رغبته في الاشتراك فى نظام التأمين الصحي عند إحالته على المعاش قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 86 لسنة 2000؛ بحسبان أن المطعون ضده في تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 86 لسنة 2000 لم يكن من المستفيدين بأحكام العلاج والرعاية الطبية، ومن ثم أضحى مخاطبا بحكم المادة الثانية من القانون المشار إليه، التي قضت وجوبا بتطبيق أحكام العلاج والرعاية الطبية المشار إليها على أصحاب المعاشات غير المستفيدين منها إلا إذا تقدموا كتابة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به بطلب يعلنون فيه صراحة عدم رغبتهم فى الانتفاع به، ومن ثم فإن الطلب الذي تقدم به المطعون ضده قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 86 لسنة 2000 لم يكن ليغني عن وجوب تقديمه طلبا جديدا خلال المهلة التى قررها القانون.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد خلص إلى غير هذه النتيجة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون، ويكون حريا بإلغائه.
وحيث إن من أصابه الخسران ملزم بالمصروفات عملا بحكم المادة (184) من قانون المرافعات المدنية و التجارية.
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى، وألزمت المطعون ضده المصروفات.
([1]) يراجع كذلك حكم الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا بجلسة 15 من يونيه سنة 2010 في الطعن رقم 35979 لسنة 52 القضائية عليا (منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة في السنتين 55 و56 القضائية، مكتب فني، المبدأ رقم 62)، حيث انتهت المحكمة فيما يخص لجان التوفيق في بعض المنازعات المنصوص عليها بالقانون رقم (7) لسنة 2000 إلى أنه إذا تم تقديم طلب التوفيق بعد رفع الدعوى، فإن الإجراء المطلوب قانونا يكون قد استوفي وتحققت الغاية منه، ولا محل للدفع بعدم قبول الدعوى لعدم اللجوء إليها.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |