برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ يحيى أحمد راغب دكرورى
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضـــويـة الســـــادة الأسـاتــذة المستشـارين/ محمد حجازى حسن مرسى، وعلاء الدين شهيب أحمد، ومحمود إبراهيم محمد أبو الدهب، ومحمد أحمد أحمد ضيف.
نواب رئيس مجلس الدولة
دعوى– الإعلان- الإعلان بالخصومة يمثل أصلا عاما من أصول التقاضي، سواء أمام القضاء العادي أو قضاء مجلس الدولة؛ لضمان حق الدفاع أصليا أو بالوكالة لجميع المتقاضين- يتحقق ذلك بإعلان المدعي أو الطاعن للمدعى عليه أو المطعون ضده على النحو القانوني السليم– يترتب على عدم الإعلان عيب شكلي جوهري في الإجراءات يخالف النظام العام، ويؤدي حتما إلى عدم انعقاد الخصومة([1])–(تطبيق): عدم قيام الجهة الإدارية الطاعنة بإعلان المطعون ضدهم على عناوينهم الثابتة بالتوكيلات المودعة ملف الدعوى المطعون في حكمها، والاكتفاء بإعلان الطعن إلى المحامي الذي كان موكلا عن المطعون ضدهم إبان إقامة الدعوى المطعون في حكمها، يؤدى إلي بطلان الإعلان، ومن ثم عدم انعقاد الخصومة في الطعن.
– المادتان رقما (25) و(30) من قانون مجلس الدولة، الصادر بالقرار بقانون رقم (47) لسنة 1972.
تخلص في أنه بتاريخ 9/11/2006 أودع الحاضر عن الجهة الإدارية الطاعنة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها بالرقم المبين عاليه، في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالمنوفية (الدائرة الأولى) في الدعوى رقم 4276 لسنة 1ق بجلسة 12/9/2006، القاضي منطوقه بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعنون بصفاتهم –للأسباب الواردة بتقرير الطعن– الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا (أصليا) بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة، (واحتياطيا) برفض الدعوى، وإلزام المطعون ضدهم المصروفات عن درجتي التقاضي.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم –بعد مراعاة إعلان المطعون ضدهم بصحيفة الطعن– بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وتدوول نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 26/3/2014 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع بالمحكمة لنظره بجلسة 27/4/2014.
وتدوول نظر الطعن أمام المحكمة (دائرة الموضوع) على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 11/5/2014 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 15/6/2014، وفيها تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لاستكمال المداولة، حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
وحيث إن الطاعنين بصفاتهم يطلبون الحكم بالطلبات المحددة سلفا.
وحيث إن المادة رقم (25) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن: “يقدم الطلب إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بعريضة… وتعلن العريضة ومرفقاتها إلى الجهة الإدارية المختصة وإلى ذوي الشأن في ميعاد لا يجاوز سبعة أيام من تاريخ تقديمها، ويتم الإعلان بطريق البريد بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول”.
وتنص المادة رقم (30) منه على أن: “يكون توزيع القضايا على دوائر المحكمة…، ويبلغ قلم كتاب المحكمة تاريخ الجلسة إلى ذوي الشأن، ويكون ميعاد الحضور ثمانية أيام على الأقل، ويجوز في حالة الضرورة تقصيره إلى ثلاثة أيام”.
وحيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع قد نظم إجراء جوهريا من إجراءات إقامة الدعوى أو الطعن، وهو الإعلان، سواء إلى الجهة الإدارية أو ذوي الشأن من الأفراد، وحرص على بيان أهمية الإعلان، وكذا الإخطار، حتى تنعقد الخصومة صحيحة، وقد استقر قضاء هذه المحكمة على أن الإعلان بالخصومة يمثل أصلا عاما من أصول التقاضي، سواء أمام القضاء العادي أو قضاء مجلس الدولة؛ لضمان حق الدفاع أصليا أو بالوكالة لجميع المتقاضين، ويتحقق ذلك بإعلان المدعى أو الطاعن للمدعى عليه أو المطعون ضده على النحو القانوني السليم؛ إذ لا خصومة بدون طرفين يباشر كل منهما حق التقاضي والدفاع كاملا في ساحة العدالة، ويترتب على إهمال هذا الأصل العام والأساس الجوهري عيب شكلي جوهري في الإجراءات يخالف النظام العام، ويؤدي حتما إلى عدم انعقاد الخصومة.
وحيث إنه بإعمال ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية الطاعنة قد أقامت الطعن الماثل ولم تقم بإعلان المطعون ضدهم على عناوينهم الثابتة بالتوكيلات المودعة ملف الدعوى المطعون في حكمها، إذ إنها اكتفت بإعلان الطعن إلى المحامي الذي كان موكلا عن المطعون ضدهم إبان إقامة الدعوى المطعون في حكمها، كما أنها قامت بإعلان الطعن إلى جميع المطعون ضدهم بالعنوان الكائن 31 ش عماد الدين- قسم الأزبكية، وهو عنوان بعض المطعون ضدهم دون البعض الآخر، كما أن متسلم الإعلان في العنوان المشار إليه لم تتبين صفته، كما أنه ليس من بين المطعون ضدهم، مما يتعين معه الحكم بعدم انعقاد الخصومة في الطعن.
وحيث إن المصروفات يلزم بها من خسر الطعن عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات.
حكمت المحكمة بعدم انعقاد الخصومة في الطعن، وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
([1]) في هذا الاتجاه: حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 11308 لسنة 47 القضائية عليا بجلسة 19/3/2005 (منشور بمجموعة السنة 50 مكتب فني، جـ1، المبدأ رقم 112/أ، ص781)، وكذا حكمها في الطعن رقم 9005 لسنة 56 القضائية عليا بجلسة 2/4/2011 (منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها في السنتين 55 و56 مكتب فني، المبدأ رقم 102/أ، ص939)، حيث انتهت المحكمة إلى أنه يجب توجيه الإعلان بالنسبة للهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها إلى مراكز إدارتها، وأن توجيه الإعلان فى هذه الحالات إلى هيئة قضايا الدولة يؤدي إلى بطلانه، ومن ثم عدم انعقاد الخصومة، لكن لا يحكم بالبطلان إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء، فإذا حضر وكيل عن الجهة المدعى عليها جلسات المحكمة تحققت الغاية من الإجراء.
وقارن بحكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في الطعن رقم 11880 لسنة 47 القضائية علبيا بجلسة 3/3/2007 (منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا 2006/2007، مكتب فني، جـ1، المبدأ رقم 67، ص436)، حيث انتهت إلى أن الخصومة الإدارية تنعقد صحيحة قانونا متى تم إيداع عريضة الدعوى قلم كتاب المحكمة على الوجه المبين بقانون مجلس الدولة، وأن إعلان العريضة وإبلاغ قلم الكتاب الخصوم بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى هي إجراءات لاحقة ومستقلة، وليست ركنا من أركان المنازعة الإدارية، وليس من شأنها التأثير فى صحة انعقاد الخصومة. وكذا بحكمها الصادر في الطعن رقم 12936 لسنة 49 القضائية (عليا) بجلسة 21/9/2010 (منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها في السنتين 55 و56 مكتب فني، المبدأ رقم 73/ب، ص673)، حيث انتهت إلى أن الخصومة الإدارية تنعقد بإيداع صحيفة الدعوى أو الطعن سكرتارية المحكمة، وأن هذا الإجراء مستقل عن إعلان ذوي الشأن بهذه الصحيفة كإجراء لاحق مستقل، المقصود منه إبلاغ الطرف الآخر بقيام المنازعة، ودعوة ذوي الشأن لتقديم مذكراتهم ومستنداتهم، وأنه لا أثر لتراخي الإعلان إلى ما بعد المدة المقررة بالمادة (70) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، مادام المدعى عليه قد أعلن إعلانا صحيحًا.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |