مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة السابعة – الطعن رقم 6779 لسنة 54 القضائية (عليا)
يوليو 29, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة السادسة – الطعن رقم 8449 لسنة 59 القضائية (عليا)
يوليو 29, 2021

الدائرة السابعة – الطعن رقم 12327 لسنة 59 القضائية (عليا)

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

جلسة 1 من يونيه سنة 2014

 الطعن رقم 12327 لسنة 59 القضائية (عليا)

(الدائرة السابعة)

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال محمد أبو زيد شلال

نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ د. محمد ماهر أبو العينين، وطارق محمد لطيف عبد العزيز، ومحمد محمد مجاهد راشد، وحسن محمود سعداوي محمد

نواب رئيس مجلس الدولة

المبادئ المستخلصة:

(أ) جامعات– أعضاء هيئة التدريس- التعيين في وظيفة أستاذ- إذا رفض مجلس الجامعة تعيين عضو هيئة التدريس في وظيفة أستاذ، تأسيسًا على قرار اللجنة العلمية الدائمة بعدم كفاية أبحاثه، ثم شُكِّلَت لجنةٌ أخرى محايدة؛ لإعادة تقييم أبحاثه دون تغيير، فانتهت إلى كفايتها علميًّا لتعيينه بوظيفة أستاذ، تعيَّنَ على جهة الإدارة تعيينه في هذه الوظيفة، وردُّ أقدميَّتِهِ إلى تاريخ صدور قرار مجلس الجامعة برفض تعيينه- لا يجوز تحميلُ العضو خطأ اللجنة العلمية الدائمة؛ لأن أبحاثه كانت ترقى به إلى التعيين في وظيفة (أستاذ) في هذا التاريخ- لا يجوز كذلك تحميله رسوم إعادة التحكيم.

– المادة رقم (56) من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.

– المواد أرقام (148) و(153) و(154) و(158) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975.

(ب) جامعات– أعضاء هيئة التدريس- بلوغ عضو هيئة التدريس سن الإحالة على المعاش لا ينفي مصلحته في الاستمرار في نظر طلب رد تاريخ أقدميته في الدرجة التي يشغلها إلى التاريخ الذي كان مُستحِقًا فيه للترقية قبل الإحالة على المعاش.

الإجراءات

بتاريخ 26/2/2013 أودع وكيل الطاعن قلمَ كُتَّابِ المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن قُيِّدَ بجدولها برقم 12327 لسنة 59 ق. عليا، طعنًا على الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة (الدائرة 13) في الدعوى رقم 7647 لسنة 66ق بجلسة 30/12/2012، القاضي بقبول الدعوى شكلا، ورفضها موضوعًا، وإلزام المدعي المصروفات.

وقد طلب الطاعن -للأسباب الواردة بتقرير الطعن- الحكم بقبول الطعن شكلا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المشار إليه، وفي الموضوع بإلغائه، والقضاء مجددًا بطلباته الواردة بعريضة الدعوى، وإلزام المطعون ضده المصروفات.

وقد تم إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو المبين بالأوراق، وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني، ارتأت فيه -بعد إعلان تقرير الطعن- الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، على النحو المبين بالأسباب، وإلزام المطعون ضده المصروفات.

وقد نظرت دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة الطعن على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 16/4/2014 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة السابعة (موضوع)، وقد نظرت المحكمة الطعن على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 11/5/2014 قررت المحكمة حجز الطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة 28/9/2014، وحيث تقرر تعجيل النطق بالحكم لجلسة اليوم، فقد صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.

وحيث إن الطعن قد استوفى جميع أوضاعه الشكلية.

وحيث إن واقعات النزاع في الطعن تخلص -حسبما يبين من الاطلاع على الأوراق- في أنه بتاريخ 5/10/2011 أقام الطاعن الدعوى رقم 7647 لسنة 66 ق. ضد المطعون ضده (رئيس جامعة الأزهر) أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة (الدائرة 13) طالبًا فيها الحكم بقبول الدعوى شكلا، وبأحقيته في إرجاع أقدميته في وظيفة أستاذ اعتبارًا من 27/2/2008 بدلا من 25/5/2011، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وأحقيته في استرداد مبلغ عشرة آلاف جنيه التي قام بسدادها للمجلس الأعلى للجامعات، على سندٍ من أنه يعمل أستاذَ فقهٍ مقارن بقسم الدراسات الإسلامية بكلية التربية- جامعة الأزهر، وكان قد تقدم بإنتاجه العلمي للترقية لوظيفة أستاذ، عبارة عن خمسة بحوث، وأحيلت إلى اللجنة لفحصها وتقييمها، وتم تقييم الأبحاث من الأول حتى الرابع بتقدير ضعيف وتقييم الخامس بتقدير جيد، وأوصت اللجنة بأن إنتاجه العلمي لا يرقى به إلى التعيين في وظيفة أستاذِ فقهٍ مقارن، ويحتاج للتدعيم بأربعة بحوثٍ مبتكرة، وبتاريخ 27/2/2008 قرر مجلس الجامعة عدم الموافقة على ترقيته إلى وظيفة أستاذ، فتظلم من هذا القرار مُطالِبًا بعرض الأمر على لجنةٍ مغايرة، وتم رفض التظلم، فطعن بالدعوى 42456 لسنة 62 ق. بطلب الحكم بإلغاء قرار الجامعة بعدم الموافقة على تشكيل لجنة علمية محايدة لفحص إنتاجه العلمي، وبتاريخ 28/2/2010 قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من رفض الموافقة على تشكيل لجنةٍ علمية محايدة، وبادرت الجامعة بتنفيذ الحكم، وسدَّد الرسوم المطلوبة لإعادة فحص الإنتاج، وانتهت اللجنة إلى أن الإنتاج العلمي يرقى إلى ترقيته إلى وظيفة أستاذِ فقهٍ مقارن، وبتاريخ 25/5/2011 وافق مجلس الجامعة على ترقيته إلى وظيفة أستاذ اعتبارًا من 25/5/2011، فتظلم منه لإرجاع أقدميته إلى تاريخ 27/2/2008، ولم يتلق ردا، فلجأ إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات، التي قررت أحقيته في الترقية من التاريخ المشار إليه، ولكن لم تنفذها الجامعة.

………………………………………………..

وبجلسة 30/12/2012 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه. وشيدت المحكمة قضاءها بعد استعراض المادة (56) من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، والمواد (148 و153 و154 و158) من اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وقرار فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر رقم 820 لسنة 2004 بشأن قواعد نظام العمل باللجان العلمية الدائمة لترقية الأساتذة بجامعة الأزهر، وأن المشرع ناط بمجلس الجامعة سلطة تقديرية في منح اللقب العلمي للترقية إلى درجة أستاذ، وأن منح اللقب يكون من تاريخ موافقة مجلس الجامعة، وأن مجلس جامعة الأزهر سبق أن قرر عدم منح المدعي اللقب العلمي إلى درجة أستاذ، استنادًا إلى أن تقرير اللجنة العلمية الدائمة للترقي قد أوصى بأن الإنتاج العلمي له لا يرقى به، ويحتاج إلى التدعيم بأربعة بحوث مبتكرة، وإذا كان المدعي قد صدر لمصلحته حكم في الدعوى 42456 لسنة 62 ق. من هذه المحكمة، وانتهى تنفيذُ الحكمِ إلى التقرير بأن إنتاجه العلمي يرقى به للترقية لدرجة أستاذ، فإن مجلس جامعة الأزهر قرر بجلسته رقم 296 لسنة 2011 الموافقة على منحه اللقب العلمي لدرجة أستاذ اعتبارًا من تاريخ انعقاد هذا المجلس إعمالا لصحيح حكم المادة (148) المبينة سالفًا، دون أن ينال من ذلك القول بأن الإنتاج العلمي لم يتغير؛ إذ إن الثابت أنه لم يقم بالطعن على قرار مجلس الجامعة برفض ترقيته إلى درجة أستاذ، وإنما أقام دعوى بطلب تشكيل لجنةٍ محايدة، وبالتالي فلا يجوز لمجلس الجامعة أن يعيد تاريخ ترقيته إلى تاريخ 27/2/2008؛ لمخالفة ذلك لحكم القانون.

………………………………………………..

وحيث إن مبنى الطعن الماثل هو أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وتأويله؛ لأن قرار مجلس جامعة الأزهر بعدم الموافقة على ترقيته كان بناء على تقرير اللجنة العلمية الدائمة، التي أساءت استعمال سلطتها في تقييم الأبحاث التي قدمها، ولم يتخذ المجلس ما يجب عليه قانونًا لمواجهة التباين في درجات المحكمين، ولم تطبق اللجنة حكم القانون على البحث المرجعي المعد منه بطلب معاودة استكماله، كما أن مجلس جامعة الأزهر تعسف في استعمال سلطاته، ولم يستجب لطلبِه تشكيلَ لجنةٍ محايدة، كما لم يستجب لِما قرره مجلس القسم وعميد الكلية بتشكيل لجنةٍ محايدة، وهو ما أدى إلى تعطيل ترقيته، رغم أن الإنتاج العلمي هو نفسه لم يتغير، مما يقتضي ترقيته من تاريخ 27/2/2008 وليس من 25/5/2011، كما أن الحكم الطعين التفت عن طلبه استرداد مبلغ عشرة آلاف جنيه التي سبق له سدادها كرسوم تحكيم.

………………………………………………..

وحيث إن المادة (56) من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها تنص على أن: “أعضاء هيئة التدريس في الجامعة هم:

(أ) الأساتذة. (ب) الأساتذة المساعدون. (ج) المدرسون.

وتحدِّدُ اللائحةُ التنفيذية لهذا القانون شروطَ تعيينهم ونقلهم وندبهم وإعارتهم وإجازاتهم العلمية والاعتيادية والمرضية وغير ذلك من شئونهم الوظيفية…”.

وتنص المادة (148) من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 على أن: “أعضاء هيئة التدريس في الجامعة، هم:

(أ) الأساتذة. (ب) الأساتذة المساعدون. (ج) المدرسون.

ويُعيِّنُ شيخُ الأزهر أعضاءَ هيئة التدريس بناءً على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية أو المعهد ومجلس القسم المختص، ويكون التعيين من تاريخ موافقة مجلس الجامعة”.

وتنص المادة (153) من اللائحة نفسها على أن: “تُشكَّل لجانٌ علمية دائمة تتولى فحص الإنتاج العلمي للمرشحين لشغل وظائف الأساتذة، ويصدر بتشكيلها قرارٌ من شيخ الأزهر بعد موافقة المجلس الأعلى للأزهر بناء على ترشيح مجلس الجامعة، وذلك على أن تقدم اللجنة تقريرًا مُفصَّلا عن الإنتاج العلمي للمرشحين، وعَمَّا إذا كان يؤهِّلهم للوظائف المرشحين لها مع ترتيبهم بحسب كفايتهم العلمية… ويصدر قرارٌ من شيخ الأزهر بعد موافقة المجلس الأعلى للأزهر بناءً على اقتراح مجلس الجامعة باللائحة الداخلية لتنظيم عمل هذه اللجان.

كما تطبق في شأنها أحكام المواد (74) و(75) و(77) و(78) من القانون رقم 49 لسنة 1972، ما لم تتضمن اللائحة الداخلية ما يخالف ذلك”.

وتنص المادة (154) من اللائحة نفسها على أن: “يحيل عميد الكلية تقارير اللجان العلمية عن المرشحين إلى القسم المختص للنظر في الترشيح، ثم تُعرَض على مجلس الكلية ومجلس الجامعة”.

وتنص المادة (158) من اللائحة نفسها على أنه: “يُشترَطُ فِيمَنْ يُعَيَّنُ أستاذًا:

(1) أن يكون قد شغل وظيفة أستاذ مساعد مدة خمس سنوات على الأقل في جامعة الأزهر أو إحدى الجامعات المصرية الأخرى أو في معهد علمي من طبقتها.

(2) أن يكون قد قام منذ تعيينه أستاذًا مساعدًا بإجراء ونشر بحوث مبتكرة أو قام في مادته بأعمالٍ إنشائية تؤهِّله لشغل وظيفة الأستاذية، ويدخل في الاعتبار ما يكون قد أشرف عليه وشارك فيه من البحوث التي يُعِدُّها طلابُ الدراسة العليا وخاصة رسائل الماجستير والدكتوراه، وكذلك ما قام به من نشاطٍ علمي واجتماعي ملحوظ وأعماله الإنشائية البارزة في الكلية أو المعهد”.

وحيث إن المستفاد مما تقدم أن المشرِّع حدَّد أعضاء هيئة التدريس في الجامعة، وهم الأساتذة والأساتذة المساعدون والمدرسون، وأسند إلى اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحديد شروط تعيينهم وإجازاتهم العلمية والاعتيادية وغير ذلك من شئونهم الوظيفية، حيث يُعيِّن شيخُ الأزهر أعضاءَ هيئة التدريس بناءً على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية أو المعهد ومجلس القسم المختص، ويكون التعيين من تاريخ موافقة مجلس الجامعة، وكانت المادة (158) قد اشترطت فِيمَنْ يُعيَّنُ أستاذًا أن يكون قد شغل وظيفة أستاذ مساعد مدة خمس سنوات على الأقل، وأن يكون قد قام منذ تعيينه أستاذًا مساعدًا بإجراء ونشر بحوث مبتكرة، أو قام في مادته بأعمال إنشائية تؤهِّله لشغل وظيفة الأستاذية.

ولما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق، أن الطاعن كان قد تقدم بإنتاجه العلمي للترقية لوظيفة أستاذ، عبارة عن خمسة بحوث، وأحيلت إلى اللجنة العلمية الدائمة لفحصها وتقييمها، وقامت اللجنة بتقييم الأبحاث من الأول حتى الرابع بتقدير ضعيف وتقييم الخامس بتقدير جيد، وأوصت بأن إنتاجه العلمي لا يرقى به إلى التعيين في وظيفة أستاذ فقه مقارن، ويحتاج للتدعيم بأربعة بحوث مبتكرة، وبتاريخ 27/2/2008 قرر مجلس الجامعة عدم الموافقة على ترقيته لوظيفة أستاذ.

وحيث إنه بتاريخ 28/2/2010 حكمت محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار الجامعة فيما تضمنه من رفض الموافقة على تشكيل لجنة علمية محايدة، وتم تشكيل لجنة علمية تنفيذًا لهذا الحكم، والتي قامت بتقييم الأبحاث ذاتها، وانتهت اللجنة إلى أن الإنتاج العلمي يرقى إلى ترقيته إلى وظيفة أستاذ فقه مقارن، وبتاريخ 25/5/2011 وافق مجلس الجامعة على ترقيته إلى وظيفة أستاذ اعتبارًا من 25/5/2011.

ولما كان الثابت من الأوراق أن الإنتاج العلمي للطاعن الذي تمَّ تقييمُهُ من اللجنة العلمية المحايدة التي تمَّ تشكيلُهَا تنفيذًا لحكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى 42456 لسنة 62ق. الصادر بجلسة 28/2/2010، هو الإنتاج العلمي ذاته للطاعن والذي سبق تقديمُهُ إلى اللجنة العلمية الدائمة بحالته التي قُدِّمَ بها إليها دونَ تغييرٍ أو تعديلٍ فيه، ودون أن يضيف إليه بما يؤدي إلى تغيير في المضمون أو اختلاف في المحتوى، بما يفيد أنه كان مُستوفيًا للترقية من تاريخ قرار مجلس الجامعة الأول بتاريخ 27/2/2008، الذي جرى فيه التحقق من توفر شروط الكفاية العلمية التي تؤهِّله لشغل وظيفة أستاذ فقه مقارن؛ إذ لم يرد بالأوراق ما يفيد أن الطاعن لم يكن مُستوفيًا لأيٍّ من شروط الترقية لدرجة أستاذ، فيكون طلبُ الطاعنِ إلغاءَهُ قائمًا على ما يبرِّرُهُ؛ وذلك أن قرار مجلس الجامعة المطعون ضدها برفض ترقيته قد استند إلى قرار اللجنة العلمية المشار إليه، دون أن يستدرك ما وقع في عملها من تفاوت وتباين في التقدير، فلا يجوزُ -والحال كذلك- تحميلُ الطاعن خطأ اللجنة العلمية الدائمة؛ لأن أبحاثه كانت ترقى به إلى التعيين في وظيفة أستاذ في هذا التاريخ، مما يعيب القرار الطعين بمخالفة صحيح أحكام القانون، ويجعله خليقًا بالإلغاء، وإذ ذهب الحكم الطعين غير هذا المذهب، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله، جديرًا بإلغائه، والقضاء مجددًا بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها رد تاريخ أقدميته في درجة أستاذ إلى تاريخ صدور قرار مجلس الجامعة باعتماد تقرير اللجنة العلمية في 27/2/2008، ودون أن ينال من ذلك التذرع بأن الطاعن قد بلغ السنَّ القانونية للإحالة على المعاش في 20/9/2012؛ وذلك أن له مصلحة في رد أقدميته إلى هذا التاريخ؛ إذ كان شاغلا لوظيفته متمتعًا بجميع الحقوق والمزايا المقررة لها متحملا جميع أعبائها، فلا يجوز حرمانه من حق التعيين في درجة أستاذ في التاريخ الذي كان مستحقا فيه للترقية قبل بلوغ سن الإحالة على المعاش.

وحيث إنه عن طلب الطاعن استرداد مبلغ عشرة آلاف جنيه قام بسدادها كرسوم تحكيم، فإنه ولئن أغفل الحكم الطعين الفصل فيه، إلا أن قضاءه برفض رد الأقدمية يحمل فصلا ضمنيًّا في هذا الطلب بعدم أحقيته في استرداده، ومن ثم فإن هذا الطلب وقد أصبح مُهيَّأ للفصل في موضوعه، فإن المحكمة لا تجد موجبًا لإعادته لمحكمة أول درجة.

وحيث إنه بناء على ما انتهت إليه هذه المحكمة من إلغاء قرار مجلس جامعة الأزهر برفض رد أقدمية الطاعن إلى 27/2/2008 لمخالفته للقانون؛ بسبب الاستناد إلى توصية اللجنة العلمية الدائمة التي ثبت أنها كانت أيضًا مخالفة للقانون، ولم يقم بالأوراق ما يدل على وجود سببٍ لسداد الطاعن لهذا المبلغ سوى سعيه للحصول على حقه في الترقية دون خطأ منه، فإنه يحقُّ له استردادُ هذا المبلغ، لذا تقضي المحكمة بأحقيته في استرداده.

وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم المصروفات عملا بالمادة (184) مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، على النحو المبين بالأسباب، وأحقية الطاعن في استرداد مبلغ عشرة آلاف جنيه، وألزمت الجامعة المصروفات عن درجتي التقاضي.

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV