برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الله إبراهيم فرج ناصف
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أحمد عبد الحميد حسن عبود، وأحمد محفوظ محمد القاضي، ومحمود شعبان حسين رمضان، وخالد جابر عبد اللطيف محمد
نواب رئيس مجلس الدولة
(أ) هيئة النيابة الإدارية– شئون الأعضاء- التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية- سلطة المجلس الأعلى للهيئة في الاختيار- لئن كانت للمجالس العليا للجهات والهيئات القضائية المنوط بها اختيار مَنْ يُعيَّنُون بأدنى الدرجاتِ سلطةٌ تقديرية واسعة في هذا المجال، إلا أن هذه السلطة تَجِدُ حَدَّها في ضرورة الانصياع لِما أوجبته المواثيق الدولية والدساتير والقوانين من المساواة بين الأفراد، وعدم التمييز بينهم بغير مبرِّرٍ موضوعي، وأن يُجازى المرءُ على قدر سعيه- من مقتضى التفوق الملحوظ في الشهادات الحاصل عليها مَنْ يتقدمون للالتحاق بالجهات والهيئات القضائية، أن يتمَّ ترتيبُهم حسب تفوقهم وتميزهم، وألا يُتخطَّى مَنْ هم على رأس قائمة المتقدمين مِمَّنْ بدا تفوقُهم معلومًا وتميزُهم ملحوظًا، بِمَنْ يدنونهم تقديرًا، إلا بمبرِّرٍ ظاهر ينالُ من هذا التفوق- تبسطُ المحكمةُ الإدارية العليا رقابتَها على ذلك الاختيار، فتمحِّصَه تمحيصًا، وتزنَه بميزانِ الحق، فإذا نكلت الجهةُ الإدارية عن تقديم المبرِّر الذي استبعدت بموجبه مَنْ بدا تفوقُه وتميزُه في المؤهِّل اللازم، مع خلو الأوراق مِمَّا ينالُ من جدارته الاجتماعية أو الشخصية، قامت على جهةِ الإدارة الحجةُ، وغدا تخطيها له بغير سندٍ، مَشُوبًا بإساءة استعمال السلطة، مما تقضي معه المحكمة بإلغاء قرار تخطيه في التعيين في تلك الوظيفة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أهمها تعيينه في هذه الوظيفة اعتبارًا من تاريخ تعيين زملائه بها بالقرار المطعون فيه، وذلك بعد التثبت من لياقته الطبية([1]).
– المادتان رقما (35 مكررًا) و(38 مكررًا) من القرار بقانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، المعدَّل بموجب القانونين رقمي 39 لسنة 1974 و12 لسنة 1989.
– المادتان رقما (38) و(116) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972.
– المادة رقم (4) من القانون رقم 17 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 وقوانين الهيئات القضائية.
(ب) دعوى– طلبات في الدعوى- الطلبات العارضة- إجراءات التقدم بها- يتعينُ لكي يُنتِج الطلبُ العارض أثرَه أن يُقدَّم بإحدى طريقتين حدَّدَهما المشرِّعُ: فإما أن يُقدَّم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، أو يُقدَّم شفاهةً في الجلسة في حضور الخصوم ويُثبَت ذلك في محضرها- إذا لم يُقدَّم الطلب بتلك الإجراءات تعيَّن على المحكمة عدم قبوله- لا يكفي إبداء الطلب العارض في ثنايا مذكرة دفاع([2]).
– المادة رقم (123) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
في يوم الأحد الموافق 4/4/2010 أودع الأستاذ/… المحامي بالنقض، بصفته وكيلا عن الطاعن بموجب التوكيل العام رقم 21/ب لسنة 2010 توثيق نقابة المحامين، قلمَ كتابِ المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن قُيِّدَ بجدولها برقم 16341 لسنة 56 ق. عليا، طلب في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلا، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه رقم 366 لسنة 2009، والقضاء بأحقية الطاعن في التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية، وتنفيذ الحكم بمسودته بغير إعلان، وإلزام جهة الإدارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقد أعلن المطعون ضدهم بتقرير الطعن على الوجه المقرَّر قانونًا، وجرى تحضير الطعن بهيئة مفوضي الدولة، وأودعت تقريرًا مُسَبَّبًا بالرأي القانوني، ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار الجمهوري رقم 366 لسنة 2009 فيما تضمنه من تخطي الطاعن في التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقد تدوول نظر الطعن أمام المحكمة، على النحو المبين بمحاضر الجلسات، حيث أودع الطاعن ثلاث حوافظ مستندات ومذكرتي دفاع طلب فيهما الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه، وتعويضه عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به جراء هذا القرار، كما ورد إلى المحكمة كتاب قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية رقم (1368 سري)، وأرفقت به نتيجة التحريات الجنائية التي أجريت عن الطاعن بمناسبة ترشيحه للعمل بالنيابة الإدارية، وبجلسة 12/4/2014 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا.
وحيث إن الطاعن يطلب الحكم بقبول الطعن شكلا، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 366 لسنة 2009 فيما تضمنه من تخطيه في التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وتعويضه عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء هذا القرار، وتنفيذ الحكم بمسودته بغير إعلان، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وحيث إنه عن شكل الطعن بالنسبة لطلب الإلغاء، فإن البين من الأوراق أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 22/11/2009، وتظلم منه الطاعن في 12/12/2009، ولما لم يتلقَّ ردًا على تظلمه خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه، أقام طعنَه الماثل بتاريخ 4/4/2010، ومن ثم فإنه يكون قد أقيم في الموعد المحدد قانونًا، وإذ استوفى جميع أوضاعه الشكلية الأخرى، فمن ثم يغدو مقبولا شكلا.
وحيث إن التصدي لموضوع الطعن يغني عن بحث الشق العاجل منه.
وحيث إنه عن موضوع الطعن بالنسبة لطلب الإلغاء، فإن عناصر المنازعة تخلص -حسبما يبين من الأوراق- في أن الطاعن تخرج في كلية الحقوق بجامعة أسيوط، دور مايو سنة 2007 بتقدير عام تراكمي جيد جدا مع مرتبة الشرف، بنسبة مئوية قدرها 84,71%، وترتيبه السادس على دفعته، وقد أعلنت هيئة النيابة الإدارية عن مسابقة للتعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق عام 2007، فتقدم بأوراقه لشغل هذه الوظيفة، وأجرى المقابلة الشخصية المقررة، ثم صدر قرار رئيس الجمهورية المطعون فيه رقم 366 لسنة 2009 دون أن يتضمن تعيينه في هذه الوظيفة، لعدم أهليته لشغلها، على وفق ما أفصحت عنه هيئة النيابة الإدارية في معرض ردها على الطعن، فتظلم الطاعن من هذا القرار، ثم أقام طعنَه الماثل؛ ناعيًا على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون ولأحكام الشريعة الإسلامية، وصدوره مشوبًا بإساءة استعمال السلطة، لتخطيه في التعيين رغم استيفائه جميع الشروط، وتعيين من هم دونه في تقدير التخرج.
………………………………………………..
وحيث إن القرار الجمهوري بالقانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، المعدَّل بالقانون رقم 12 لسنة 1989، ينص في المادة (35 مكررًا) على أن: “يكون شغلُ وظائفِ أعضاءِ النيابة الإدارية سواء بالتعيين أو بالترقية بقرارٍ من رئيس الجمهورية. ويُعيَّن نوابُ رئيس الهيئة وسائر الأعضاء بعد موافقة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية…”.
وفي المادة (38 مكررًا) المضافة بالقانون رقم 39 لسنة 1974، والمستبدلة بموجب القانون رقم 12 لسنة 1989، على أن: “يكون شأنُ أعضاءِ النيابة الإدارية فيما يتعلق بشروط التعيين والمرتبات والبدلات وقواعد الترقية والندب والإعارة والإجازات والاستقالة والمعاشات شأن أعضاء النيابة العامة”.
وينص قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 في المادة (38) على أنه: “يُشترَط فِيمَنْ يُولى القضاء:
(1) أن يكون متمتعًا بجنسية جمهورية مصر العربية، وكامل الأهلية المدنية.
(2) ألا تقل سنه عن…
(3) أن يكون حاصلا على إجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق بجامعات جمهورية مصر العربية أو على شهادة أجنبية معادلة لها، وأن ينجح في الحالة الأخيرة في امتحان المعادلة طبقًا للقوانين واللوائح الخاصة بذلك.
(4) ألا يكون قد حُكِمَ عليه من المحاكم أو مجالس التأديب لأمرٍ مُخِلّ بالشرف ولو كان قد رُدَّ إليه اعتبارُه.
(5) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة”.
وفي المادة (116) على أنه: “يُشترَط فِيمَنْ يُعيَّن مساعدًا بالنيابة العامة أن يكون مستكملا الشروط المبينة في المادة (38) على ألا تقل سنه عن إحدى وعشرين سنة.
ويُشترَط فِيمَنْ يُعيَّن معاونًا بالنيابة العامة أن يستكمل هذه الشروط على ألا تقل سنه عن تسع عشرة سنة…”.
وينص القانون رقم 17 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 وقوانين الهيئات القضائية في مادته الرابعة على أنه: “يُشترَط فِيمَنْ يُعيَّن معاونًا للنيابة العامة، وفي سائر الوظائف المقابلة لها بالهيئات القضائية المشار إليها في المادة الأولى، أن يكون حاصلا على إجازة الحقوق المنصوص عليها في البند (3) من المادة (38) من قانون السلطة القضائية بتقدير جيد على الأقل، وذلك بالنسبة إلى الوظائف التي يتمُّ شغلُها بعد العمل بأحكام هذا القانون”.
وقد نُشِرَ هذا القانون بالجريدة الرسمية في 8/5/2007، وعُمِلَ به من اليوم التالي لتاريخ نشره طبقًا لنص المادة الخامسة منه، وأُشِيرَ في المادة الأولى منه إلى القانون الخاص بأعضاء النيابة الإدارية.
وحيث إن مفاد ما تقدم أنه يُشترَطُ فِيمَنْ يُعيَّنُ معاونًا للنيابة الإدارية أن يكون مصريا، متمتعًا بكامل أهليته المدنية، حاصلا على إجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق بجامعات جمهورية مصر العربية، أو ما يعادلها، بتقدير جيد على الأقل لِمَنْ يُعيَّنُ بعد الثامن من شهر مايو سنة ألفين وسبعة، وألا تقل سنه عن تسع عشرة سنة، محمود السيرة حسن السمعة، لم يُحكَم عليه من المحاكم أو مجالس التأديب لأمرٍ مُخِلّ بالشرف ولو كان قد رُدَّ إليه اعتبارُه.
وحيث إن القضاء -بكل صوره- ولايةٌ وأمانة ينوءُ عن الكاهل حملها؛ لِما يقوم عليه من الصدع بالحق فيما يُعرض في ساحاته من منازعات، فالضعيف عنده قويٌّ حتى يَأخذ الحق له، والقويُّ عنده ضعيفٌ حتى يَأخذ الحقَّ منه، وبناءً عليه فلا غرو أن يكون من المعلوم في القانون بالضرورة ألا يُولَّى القضاء إلا مَنْ كان أهلا لذلك، بأن يتوفر فيه شرطان:
(أولهما) شرط العلم، وهو ما يعبر عنه بالتأهيل والكفاية، أو ما يعرف بالصلاحية، بأن يكون صالحًا ومُؤهَّلا بما يحمله من شهادات لتقلد ولاية القضاء وحمل أمانة الفصل في المنازعات.
و(ثانيهما) الأمانة، بأن يكون هو وأسرته ذوي سمعة حسنة لم تشبها شائبةٌ تتأبى وتقلد ولاية القضاء.
وحيث إنه ولئن كان اختيار من يُعيَّنُون بالجهات والهيئات القضائية -على اختلافها- قد نِيطَ بالمجالس العليا لهذه الهيئات، والتي يتبوأ أعضاؤها ذروة سنامها، وتقدِّر المحكمة ما لهم من قدرة على وزن الأمور، وما يتمتعون به من بسطةٍ في السلطة والتقدير، إلا أنه لا جدال في أن هذه السلطة تجد حدَّها في ضرورة الانصياع لِما أوجبته المواثيق الدولية والدساتير والقوانين من المساواة بين الأفراد وعدم التمييز بينهم بغير مبرِّر موضوعي، وأن يُجازى المرءُ على قدر سعيه، وألا يكون للإنسان إلا ما سعى.
وحيث إنه لا مندوحة في أن التفوقَ الملحوظ في الشهادات الحاصل عليها من يتقدمون للالتحاق بالجهات والهيئات القضائية، وما يقتضيه ذلك من أن يُرتَّب المتقدمون للالتحاق بها حسب تفوقهم الملحوظ وتميزهم المعلوم، بأن يكون لكلٍّ درجاتٌ مما عمِلوا، وبما مقتضاه ألا يُتخطَّى مَنْ هم على رأس قائمة المتقدمين مِمَّنْ بدا تفوقُهم معلومًا وتميزُهم ملحوظًا بِمَنْ يدنونهم تقديرًا إلا بمبرِّرٍ ظاهر ينالُ من هذا التفوق، حيث تبسطُ المحكمةُ رقابتَها عليه فتمحِّصَه تمحيصًا، وتزنَه بميزانِ الحق وزنًا يستريحُ به ضميرُها راحةَ مَنْ أدى الأمانة التي تطوِّقُ عُنقَه على وجهها، فإذا نكلت الجهة الإدارية، وأعرضت، ونأت بجانبها عن تقديم المبرِّر الذي استبعدت بموجبه مَنْ بدا تفوقُه وتميزُه في المؤهِّل اللازم لحمل أمانة القضاء ظاهرًا، قامت عليها الحجةُ، وغدا تخطيها له بغير سندٍ، خليقًا بالإلغاء.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن تخرج في كلية الحقوق بجامعة أسيوط في دور مايو سنة 2007، بتقدير عام تراكمي جيد جدا مع مرتبة الشرف، وترتيبه السادس في التقدير العام بين أقرانه من ذات دفعة تخرجه في الكلية، وقد أعلنت هيئة النيابة الإدارية عن مسابقة للتعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة عام 2007، فتقدم بأوراقه لشغل هذه الوظيفة، وعقدت له المقابلة الشخصية، ثم صدر قرار رئيس الجمهورية المطعون فيه رقم 366 لسنة 2009 دون أن يتضمن تعيينه في هذا الوظيفة، رغم تفوقه الظاهر، وخلو الأوراق من الإشارة إلى ظهور أيِّ شواهد أو إجراءات تؤثر في سمعته هو أو أسرته، أو تنال من تمتعه بالصلاحية والأهلية اللازمة لشغل الوظيفة، ومن ثم يغدو القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطي الطاعن في التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية غيرَ قائمٍ على أسبابٍ صحيحة، ومشوبًا بإساءة استعمال السلطة، وتلك مخالفةٌ لا يَجُبُّها أو يُهوِّن منها أن تعتصم اللجنة المشكَّلة لاختيار المرشحين بما لها من سلطة تقديرية واسعة في هذا المجال، فتلك حجةٌ داحضة لا تقوم لها قائمةٌ إلا إذا راعت الجهة الإدارية الكفايةَ العلمية للمرشَّحين، والتفوقَ الملحوظ والتميزَ المعلوم لهم، وذلك لإفساح المجال لتعيين المتفوقين علميا القادرين على النهوض برسالة العدالة، وهو ما لم تُراعه الجهة الإدارية حين أصدرت قرارها الطعين مُتضمنًا تخطي الطاعن في التعيين رغم تفوقه الظاهر وخلو الأوراق مما ينال من جدارته الاجتماعية أو الشخصية، وهو ما تقضي معه المحكمة بإلغاء قرار رئيس الجمهورية المطعون فيه رقم 366 لسنة 2009، فيما تضمنه من تخطي الطاعن في التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أهمها تعيينه في هذه الوظيفة اعتبارًا من تاريخ تعيين زملائه بها بالقرار المطعون فيه، وذلك بعد التثبت من لياقته الطبية.
وحيث إن الطاعن لم يُقدِّم طلب تعويضه عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به جراء القرار الطعين، طبقًا للإجراءات التي رسمتها المادة (123) من قانون المرافعات المدنية والتجارية؛ إذ لم يُقدَّم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ولم يُقدَّم شفاهة في الجلسة في حضور مُمثِّل الجهة الإدارية المطعون ضدها ولم يُثبَت في محضرها، ومن ثم تقضي المحكمة بعدم قبول هذا الطلب.
وحيث إن الطعن مُعفَى من الرسوم طبقًا لنص المادة (40 مكررًا- 1) من قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية المبين سالفًا.
حكمت المحكمة: (أولا) بقبول طلب الإلغاء شكلا، وفي الموضوع بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 366 لسنة 2009 فيما تضمنه من تخطي الطاعن في التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، على النحو المبين بالأسباب. (ثانيًا) بعدم قبول طلب التعويض؛ لتقديمه بغير الطريق الذي رسمه القانون.
[1])) المبدأ نفسه قررته المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 4041 لسنة 55ق.عليا بجلسة 26/4/2014 في شأن التعيين بوظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة، وكذا في الطعن رقم 12020 لسنة 46ق.ع بجلسة 8/6/2002 (منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة في السنة 47 مكتب فني، المبدأ رقم 104، ص953).
وراجع ما قررته دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 5850 لسنة 47ق.ع بجلسة 6/5/2004 (منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها الدائرة في ثلاثين عامًا، مكتب فني، جـ1، المبدأ رقم 60/ب، ص728) من أنه لا وجه للقول بوجوب تحديد عناصر وأسس مسبقة يتم بموجبها النظر في الصلاحية، تلتزم بها لجان المقابلة الشخصية، وأن العرف العام يحيط تولي الوظائف القضائية بسياج منيع من المعايير الدقيقة والقيم الرفيعة والضوابط القاطعة والصفات السامية والخصال الحميدة، وهي أركان لا تخضع للحصر في عناصر بذاتها أو القصر على أسس بعينها، والقول بغير ذلك يؤدي إلى إهدار كل قيمة لعمل لجان المقابلة، ويحل المحكمة محلها بناء على ما تراه من تفسير لما قد يوضع من عناصر وأسس مسبقة، أو بناء على ضوابط يضعها القاضي بنفسه ليحدد على أساسها مدى توفر الأهلية اللازمة لشغل الوظيفة القضائية، وهذه نتيجة يأباها النظام القضائي ومبدأ الفصل بين السلطات، فالسلطة التقديرية المقررة للجان المقابلة هي وحدها التي تقيم الميزان بين حق كل من توفرت فيه الشروط العامة لشغل الوظائف القضائية، وفعالية مرفق العدالة وحسن تسييره، وممارسة تلك السلطة التقديرية ستظل واجبا يستهدف المصلحة العامة باختيار أنسب العناصر، وهو أمر سيبقى محاطا بإطار المشروعية التي تتحقق باستهداف المصلحة العامة دون سواها، ولا وجه في هذا الصدد لاستبدال رقابة السبب برقابة التقدير، فالسبب هنا هو الحالة الواقعية للمتقدم للوظيفة، وهو يندمج في الأهلية اللازمة لشغل الوظيفة، وأنه إذا أتيحت للمتقدم فرصة مقابلة اللجنة المنوط بها استخلاص الصلاحية فإنه لا يكون أمامه إن أراد الطعن في القرار الذي تخطاه في التعيين سوى التمسك بعيب الانحراف عن المصلحة العامة، وعندئذ يقع على عاتقه عبء إثبات هذا العيب.
وكذا ما قررته دائرة توحيد المبادئ في حكمها الصادر في الطعن رقم 27412 لسنة 52ق.ع بجلسة 3/4/2010 (منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها الدائرة في ثلاثين عامًا، مكتب فني، جـ2، المبدأ رقم 83/ب، ص990) من أن سلطة لجان المقابلات الشخصية في الاختيار سلطة تقديرية لا يحدها سوى استهداف المصلحة العامة، وأنه إذا كانت المهمة المسندة إلى اللجنة لا تقترن بطريقة صريحة قاطعة ومعيار واضح يحدد لها كيفية أداء مهمتها واستخلاص الأهلية اللازمة لشغل الوظيفة، فإن ذلك لا يعني حتما أنها مارست عملها دون ضوابط أو معايير، وأنه لا يشترط شكل معين لإجراء المقابلة الشخصية، فليس بلازم أن يكون هناك محضر مكتوب، بل يكفي أن تتاح للمتقدم فرصة مقابلة اللجنة المعنية لتقييمه، والحكم على مدى صلاحيته لشغل الوظيفة القضائية، وعلى المحكمة أن تستوثق من إتاحة تلك الفرصة للمتقدم دون تعقيب على اللجنة، مادامت قد تغيَّت المصلحة العامة، وإثبات عدم التزامها المصلحة العامة يقع على عاتق المدعي، وأن محضر المقابلة هو أحد العناصر التي يُستند إليها في التقييم، فإذا حوت الدعوى من الأوراق ما يمَكِّن المحكمة من الفصل فيها، فعليها أن تفصل فيها دون أن تتذرع بقرينة النكول لعدم تقديم محضر المقابلة الشخصية من جانب الجهة الإدارية؛ لأن لجنة المقابلة في هذه الحالة تكون قد تخلت وتنازلت عن حقها في إقامة الدليل على سلامة قرارها الطعين، وتعود للمحكمة سلطتها في تقييم القرار في ضوء باقي أوراق الدعوى ومستنداتها، لتنزل حكمها وفق عقيدتها على ضوء ذلك كله.
[2])) يراجع في الاتجاه نفسه: المبدأ رقم (73/ب) في هذه المجموعة، وكذا حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1316 لسنة 37ق.ع بجلسة 30/9/1997 (منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة في السنة 42 مكتب فني، جـ2- المبدأ رقم 162- ص1529)، وقارن بحكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 21192 لسنة 51ق.ع بجلسة 30/3/2010 (منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة في السنتين 55 و56 مكتب فني، المبدأ رقم 46- ص425)، حيث انتهت المحكمة إلى أنه يجوز إبداء الطلب العارض بمذكرة، وأن تقدم في خلال المدة التي حددتها المحكمة لتبادل المذكرات عند حجز الدعوى للحكم، بشرط أن يتم اطلاع الخصم الآخر عليها.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |