إعلان دعوي تخطي في التعيين و طلب تعويض عما أصابه من أضرار
يوليو 22, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة السابعة ، الطعن رقم 41410 لسنة 56 القضائية (عليا)
يوليو 23, 2021

الدائرة الخامسة ، الطعن رقم 15726 لسنة 55 القضائية عليا

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

جلسة 22 من مارس سنة 2014

الطعن رقم 15726 لسنة 55 القضائية عليا

(الدائرة الخامسة)

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فايز شكري حنين نوار

نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ سعيد سيد أحمد القصير، وجعفر محمد قاسم عبد الحميد، وكامل سليمان محمد سليمان، ومحمد محمود عبد الواحد عقيلة

نواب رئيس مجلس الدولة

المبادئ المستخلصة:

(أ) مبانٍ– الترخيص في البناء- محل الترخيص- تشملُ أعمال البناء التي تستوجب الحصول على ترخيصٍ قبل القيام بها، أربع مجموعات هي: (الأولى) المباني الجديدة، ويُعرَّف المبنى فقهًا بأنه مجموعة من المواد، أيا كان نوعها، خشبًا أو جيرًا أو جبسًا أو حديدًا أو كل هذا معًا أو شيئًا غير هذا، شيدتها يد الإنسان لتتصل بالأرض اتصالَ قرارٍ، بحيث لا يمكن فصله أو نقله دون هدم أو إلحاق خسارة به، ويُعرَّف قضاءً في خصوص تنظيم وهدم المباني بأنه كلُّ عقارٍ مبني يكون محلا للانتفاع والاستغلال أيًّا كان نوعه، و(الثانية) إقامة الأعمال، ومنها إقامة الأسوار أو البلكونات أو السلالم الخارجية المكشوفة أو المماشي، و(الثالثة) أعمال التوسيع أو التعلية أو التعديل أو التدعيم، و(الرابعة) أعمال التشطيبات الخارجية- عُنِيَت اللائحة التنفيذية للقانون ببيان أعمال التشطيبات الخارجية تفصيلا؛ لما قد تستتبعه هذه الأعمال من إجراء بعض الهدم، مما يؤثر في سلامة المبنى.

(ب) مبانٍ– الترخيص في البناء- محل الترخيص- التعديلات البسيطة التي تقتضيها ظروف التنفيذ، لا تستوجب الحصول على ترخيصٍ، ومثالها: انحراف مواضع الفتحات، واختلاف أبعاد بعض مرافق البناء، وترحيل بعض الحوائط- يكتفى بإثبات هذه التعديلات على أصول الرسومات المعتمدة- إحداث فتحة في السقف وإنشاء سلم داخلي بين طابقين، لا يدخل ضمن الأعمال البسيطة، ومن ثم يتطلب القيام بذلك ترخيصًا من جهة الإدارة المختصة([1]).

– المواد (4) و(11) و(15) و (16) من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء، المعدَّل بالقانون رقم 101 لسنة 1996، والملغى -فيما عدا المادة (13 مكررًا) منه- بموجب القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء.

الإجراءات

في يوم السبت الموافق 18/4/2009 أودعت هيئة قضايا الدولة، بصفتها نائبةً عن الطاعنين، قلم كتاب هذه المحكمة تقريرَ طعنٍ، قُيِّدَ في جدولها العام برقم 15726 لسنة 55 القضائية (عليا)، طعنًا في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة (الدائرة السادسة- زوجي) في الدعوى رقم 7036 لسنة 52 القضائية، القاضي بإلغاء القرار المطعون فيه، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

وطلب الطاعنان -للأسباب المبيَّنة في تقرير الطعن- الحكم بقبوله شكلا، وبوقف تنفيذ وإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا برفض الدعوى، وإلزام المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي.

وأعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدها على وفق الثابت في الأوراق.

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مُسبَّبًا بالرأي القانوني في الطعن.

ونظر الطعن أمام الدائرة الخامسة (فحص الطعون) -المنبثقة عن هذه المحكمة- على وفق الثابت في محاضر جلساتها، وفي جلسة 28/1/2013 قررت إحالته إلى هذه المحكمة لنظره في جلسة 23/3/2013، والتي نظرته فيها والجلسات التالية لها، وفي جلسة 11/1/2014 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن في جلسة اليوم، وفيها صدر، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وإتمام المداولة.

وحيث إن الطعن استوفى إجراءاته الشكلية، فإنه يكون مقبولا شكلا.

وحيث إن عناصر النزاع في هذا الطعن تخلص -حسبما يبين من الحكم المطعون فيه ومن الأوراق- في أنه بتاريخ 11/6/1998 أقامت المطعون ضدها أمام محكمة القضاء الإداري في القاهرة الدعوى رقم 7036 لسنة 52 القضائية، ضد الجهة الإدارية الطاعنة، طالبةً في ختامها الحكم بقبولها شكلا، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار تصحيح الأعمال رقم 3349 لسنة 1997، مع ما يترتب على ذلك من آثار، على سندٍ من القول إنه نمى إلى علمها صدور القرار المطعون فيه متضمنًا تصحيح الأعمال المخالفة في العقار رقم 8 شارع اليمن المهندسين- حي العجوزة- محافظة القاهرة، وارتكنت الجهة الإدارية في إصداره إلى أن الأعمال تمت بدون ترخيص. ونعت على هذا القرار صدوره مشوبًا بعيوب مخالفة القانون، وفقدانه السبب المبرر له، والانحراف بالسلطة، مما يتوفر في شأنه ركنا الجدية والاستعجال اللازمان لوقف تنفيذه ثم إلغائه.

………………………………………………..

وتدوول الشق العاجل من الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري المذكورة، وفي جلسة 14/12/1999 حكمت بقبول الدعوى شكلا، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وألزمت المدعية مصروفاته، وأحالت الموضوع إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقريرٍ بالرأي القانوني فيه، وأودعت الهيئة التقرير المطلوب، وفي جلسة 22/2/2009 حكمت تلك المحكمة بحكمها المطعون فيه، القاضي بإلغاء القرار المطعون فيه، وشيَّدت قضاءها -بعد استعراضها نصوص مواد القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء، ولائحته التنفيذية- على أن الأعمال التي قامت بها المدعية من المواد الخفيفة التي لا تدخل ضمن أعمال البناء، ولا تُخِلُّ بالأسس الإنشائية للبناء، كما لا تُؤثر في سلامته، ولا تُشكل إضرارًا بالسكان أو الجيران أو المارة أو بغيرهم، ومن ثم تدخل في نطاق التعديلات البسيطة التي لا تتطلب للقيام بها ترخيصًا من الجهة الإدارية المختصة، مما يكون معه القرار المطعون فيه غير قائم على سببه الصحيح المبرر له واقعًا وقانونًا، ومخالفًا للقانون، مما يتعين معه الحكم بإلغائه، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

………………………………………………..

وحيث إن الطعن الماثل أُسِّسَ على أن الحكم المطعون فيه صدر مخالفًا للقانون، والخطأ في تطبيقه وتأويله؛ تأسيسًا على أن المخالفة المنسوبة إلى المطعون ضدها هي إنشاء سلم حديدي يربط الطابقين الثالث والرابع بالعقار محل القرار الطعين، وهذه الأعمال ليست من الأعمال البسيطة، بل قد تؤدي إلى انهيار المبنى بأكمله، مما يضر بسلامته وتعرض السكان والجيران والمارة للخطر، وإذ تمت هذه الأعمال بدون ترخيص، وصدر القرار المطعون فيه بإلزام المطعون ضدها بتصحيحها، فإنه يكون مُتفقًا وحكم القانون، ولما كان الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء هذا القرار، فإنه يكون قد خالف أحكام القانون، مُستوجبًا الإلغاء، واختتم الطاعنان تقرير الطعن بطلباتهما المبيَّنة سالفًا.

………………………………………………..

وحيث إن الطعن الماثل ينصب على ما قضى به الحكم المطعون فيه من إلغاء القرار الطعين فيما تضمنه من تصحيح وإزالة الأعمال التي قامت بها المطعون ضدها، وهي عبارة عن إحداث فتحة في السقف بمساحة 15 مترًا تقريبًا بين الطابقين الثالث والرابع (أعلى الأرضي) في العقار محل القرار الطعين، وإنشاء سلم حديدي داخلي يربط بينهما، دون الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة.

وحيث إن المادة (4) من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء، والقوانين المعدِّلة له (بحسبان أن القرار المطعون فيه قد صدر خلال المجال الزمني لنفاذه) تنص على أنه: “لا يجوز إنشاء مبانٍ أو إقامة أعمالٍ أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو إجراء أي تشطيبات خارجية إلا بعد الحصول على ترخيصٍ في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وفقًا لِما تبينه اللائحة التنفيذية…”.

وتنص المادة (11) منه على أنه: “يجب أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال وفقًا للأصول الفنية وطبقًا للرسومات والبيانات والمستندات التي مُنِحَ الترخيص على أساسها،…”.

وتنص المادة (15) منه على أن: “تُوقَف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري، ويصدر بالوقف قرارٌ مُسبَبٌ من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم يتضمن بيانًا بهذه الأعمال، ويُعلن إلى ذوي الشأن بالطريق الإداري،…”.

وتنص المادة (16) من القانون المشار إليه على أن: “يصدر المحافظ المختص أو من ينيبه… قرارًا مُسببا بإزالة أو تصحيح الأعمال التي تم وقفها، وذلك خلال خمسة عشر يومًا على الأكثر من تاريخ إعلان قرار وقف الأعمال…”.

وحيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع قد حظر إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تدعيمها أو إجراء أي تشطيبات خارجية إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم، وأوجب المشرع ضرورة أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال المرخص فيها على وفق الأصول الفنية وطبقًا للرسومات التي مُنِحَ الترخيص على أساسها، وطبقًا لخط التنظيم المعتمد، وناط المشرع بالجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم في حالة المخالفة سلطة إيقاف الأعمال بالطريق الإداري، كما خول المحافظ المختص أو من ينيبه سلطة إصدار قرار مسبب بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة.

وحيث إن المشرع في القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه، حظر البناء بدون ترخيص، ويشمل هذا الحظر أربع مجموعات من أعمال البناء: (الأولى) المباني الجديدة، والمبنى على ما درج عليه الفقه من تعريفٍ هو مجموعة من المواد، مهما كان نوعها خشبًا أو جيرًا أو جبسًا أو حديدًا أو كل هذا معًا أو شيئًا غير هذا، شيدتها يد الإنسان لتتصل بالأرض اتصالَ قرارٍ، لا يمكن فصله أو نقله دون هدم أو إلحاق خسارة به، وعرَّفه القضاءُ -في خصوص تنظيم وهدم المباني- بأنه كلُّ عقارٍ مبني يكون محلا للانتفاع والاستغلال أيًّا كان نوعه. و(الثانية) إقامة الأعمال، ومن أمثلتها -على نحو ما أوردته المذكرةُ الإيضاحية للقانون المشار إليه- إقامة الأسوار أو البلكونات أو السلالم الخارجية المكشوفة أو المماشي. و(الثالثة) تشملُ أعمالَ التوسيع أو التعلية أو التعديل أو التدعيم. و(الرابعة) تشملُ أعمالَ التشطيباتِ الخارجية، والتي عرَّفتها اللائحةُ التنفيذية للقانون المشار إليه سالفًا بأنها تغطيةُ واجهاتِ المباني القائمة، سواء المطلِّة على الطريق العام أو غير المطلِّة عليه، بالبياض بأنواعها المختلفة، أو التكسيات بالحجر الصناعي أو الطبيعي أو الطوب الظاهر أو الرخام أو الجرانيت أو أية تكسيات أخرى، وكذلك أعمال الحليات أو الكرانيش، وذكرت أن التشطيبات الخارجية لا تشملُ أعمالَ الدهانات، وعنيت اللائحةُ ببيان أعمال التشطيبات الخارجية تفصيلا لِما قد تستتبعه هذه الأعمال من إجراء بعض الهدم مما يؤثر في سلامة المبنى.

وإذ كان المشرع قد حظر القيام بأي عملٍ من الأعمال المتقدمة إلا بعد الحصول على ترخيصٍ من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم، فإنه قد استوجب من ناحيةٍ أخرى أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال المرخَّص بها على وفق الأصول الفنية وطبقًا للرسومات والبيانات والمستندات التي مُنِحَ الترخيص على أساسها، بأن تكون مواد البناء مُطابقةً للمواصفات المصرية المقررة، مع عدم إدخال أيِّ تعديلٍ أو تغييرٍ جوهري في الرسومات المعتمدة، إلا بعد الحصول على ترخيصٍ بذلك من الجهة المشار إليها، أما بالنسبة للتعديلات البسيطة التي تقتضيها ظروف التنفيذ، مثل انحراف مواضع الفتحات، واختلاف أبعاد بعض مرافق البناء، وترحيل بعض الحوائط، على نحو ما ذكرته اللائحةُ التنفيذية، فلا تستوجب هذه التعديلات الحصول على ترخيصٍ، بل يكتفى بإثباتها على أصول الرسومات المعتمَدة.

وحيث إنه هديًا بما تقدم، وإذ كان الثابت في الأوراق أن المخالفة موضوع قرار تصحيح الأعمال المطعون فيه، هي قيام المطعون ضدها بإجراء تعديلات داخلية في الطابقين الثالث والرابع (أعلى الأرضي) بالعقار رقم 8 شارع اليمن- المهندسين- حي العجوزة- محافظة القاهرة، وهذه التعديلات عبارة عن إحداث فتحة في السقف بمساحة 15 مترًا تقريبًا، وإنشاء سلم من الحديد يربط الطابقين المذكورين من الداخل، فمن ثم تستلزم هذه الأعمال لتنفيذها تعديلا في أجزاء العقار القائمة فعلا؛ لاتصالها اتصالَ قرارٍ بالسقف الوسط بين هذين الطابقين، وقد يترتب عليها المساس بسلامة العقار أو الإضرار بالسكان والمارة والجيران لِما في تنفيذها من خطورة على المبنى، ومن ثم تخرج هذه الأعمال عن الترخيص الصادر ببناء العقار، ويتطلب القيام بها ترخيصًا من الجهة الإدارية المختصة، بحسبانها لا تدخل ضمن الأعمال البسيطة التي لا تخلُّ بسلامة العقار ولا تضرُّ بالآخرين، وإذ قامت بها المطعون ضدها دون الحصول على ترخيصٍ من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم في الجهة الطاعنة، فإنها تكون قد خالفت أحكام قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء المشار إليه، ويكون القرار المطعون فيه الصادر بإلزام المطعون ضدها تصحيحها قد جاء تطبيقًا لأحكام القانون، وتضحى الدعوى المقامة بالطعن عليه غير قائمةٍ على أساسٍ سليمٍ من حكم القانون، مما يتعين معه القضاءُ برفضها.

وحيث إن الحكم المطعون فيه قضى بخلاف ما تقدم، فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون، مما يتعين معه إلغاؤه، والقضاء مجددًا برفض الدعوى.

وحيث إن خاسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادتين (184) و(270) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى، وألزمت المطعون ضدها المصروفات.

([1]) يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا (الدائرة العاشرة) الصادر في الطعن رقم 6250 لسنة 55 القضائية عليا بجلسة 22/2/2017، حيث انتهت إلى أنه وإن كان المشرع لا يستوجب الحصول على ترخيص بشأن التعديلات البسيطة، إلا أن الجهة الإدارية هي المنوط بها تقرير ما إن كانت التعديلات التي تمت تدخل في مفهوم التعديلات البسيطة من عدمه، فإن هي رأتها بسيطة فيكتفى في شأنها بتقديم أصول الرسومات المعتمدة إلى الجهة المختصة بشئون التنظيم لإثبات التعديل عليها، وإن كانت غير ذلك فيتطلب الأمر الحصول على ترخيص على وفق القواعد المتبعة؛ فالأمر مرده أولا وأخيرا إلى تقدير الجهة الإدارية لتلك التعديلات، تحت رقابة القضاء.

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV