برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ د. عبد الفتاح صبري أبو الليل، وأحمد وجدي عبد الفتاح، وفوزي عبد الراضي سليمان أحمد، وأحمد محمد أحمد الإبياري.
نواب رئيس مجلس الدولة
(أ) دعوى– الطعن في الأحكام- التدخل في الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا- الأصل أن الخصومة في مرحلة الطعن تتحدد بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أمام محكمة الدرجة الأولى، سواء كانوا مدعين أم مدعى عليهم أم متدخلين- استثناءً: يُقبَلُ طلبُ صاحبِ المصلحة الذي يطلب الانضمام إلى أحد الخصوم في الطعن إذا كانت طلباتُهُ تقتصر على مجرد تأييد الخصم الذي يطلب الانضمام إليه، دون أن يتعدى ذلك إلى طلب الحكم لنفسه بحقٍّ ذاتيٍّ يدعيه في مواجهة طرفي الخصومة([1]).
(ب) دعوى– المصلحة والصفة في الدعوى- يُشترَطُ لقيام المصلحة أن تكون هناك مصلحةٌ قانونية، أي حقٌّ أو مركزٌ قانوني تهدف الدعوى إلى حمايته، وأن تكون المصلحةُ شخصيةً ومباشرة، وهو ما يُعَبَّرُ عنه كشرطٍ مستقل باسم (الصفة)، ويعني أن يكون رافعُ الدعوى هو صاحبُ الحقِّ أو المركزِ القانوني المعتدَى على الحق المدَّعَى به.
(ج) شركات– شركات المساهمة- جمعياتها العامة- رقابة الجهة الإدارية عليها- حدَّدَ المشرِّعُ حصريًّا الاختصاصات الرقابية الممنوحة للجهة الإدارية المختصة (الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة) على اجتماعات الجمعيات العامة لشركات المساهمة- لم يمنح المشرِّعُ هذه الهيئةَ أصلَ اختصاصٍ أو أيَّةَ سلطةٍ في التصديق على محاضر اجتماعات الجمعيات العامة للشركات، فلم يجعل من الهيئة (سلطة اعتماد) لِما تتخذُه الجمعيةُ العامة من إجراءاتٍ أو ما تصدرُه من قراراتٍ- هذه الإجراءات والقرارات تكونُ نافذةً بذاتها، دونَ تعليقِ نفاذِها على أيِّ تصديقٍ من الهيئة كسلطةِ اعتماد- لا تتعدى السلطةُ المخوَّلة للهيئة المذكورة إمكانيةَ أن تنوبَ عن المساهمين في اللجوءِ إلى المحكمة المختصة، وطلبِ إبطال كلِّ قرارٍ يصدرُ لمصلحةِ فئةٍ معينة من المساهمين أو للإضرار بهم، أو لجلبِ نفعٍ خاص لأعضاء مجلس الإدارة أو لغيرهم دون اعتبارٍ لمصلحةِ الشركة، فضلا عن رخصة منحِ ذوي الشأن مُستخرجات من الوثائق والسجلات والمحاضر والتقارير المتعلقة بالشركة، مُؤَشَّرًا عليها بما يفيد كونها صورةً طبق الأصل وعلى مسئوليةِ الشركة- اعتماد محاضر اجتماعات جمعيات شركات المساهمة هو من قبيل الولاية على أعمال الغير، وهو أمرٌ لا يُفْتَرَضُ، ولابد من تقريره بنصٍّ صريح، ومثلُ هذا النص لا يوجد في قانون الشركات ولا في لائحته التنفيذية ولا في غيرهما.
– المواد أرقام (75) و(76) و(155) و(156) و(157) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.
– المواد أرقام (300) و(301) و(302) من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، الصادرة بقرار وزير الاستثمار والتعاون الدولي رقم 96 لسنة 1982، والمعدَّلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1212 لسنة 2004.
(د) قرار إداري– دعوى الإلغاء- محلها- دعوى الإلغاء هي خصومةٌ عينية مناطُها اختصامُ القرار الإداري نفسه، استهدافًا لمراقبة مشروعيته- يُشترَطُ لقبول دعوى الإلغاء أن يكونَ هناك قرارٌ إداري نهائي موجود وقائم منتج لآثاره قبل إقامة الدعوى- إذا تخلف هذا الشرط، بأن لم يوجد القرار الإداري أصلا وابتداءً، كانت الدعوى غير مقبولة.
(هـ) قرار إداري– ما لا يُعَدُّ قرارًا إداريًّا- التأشيرُ بمعرفة الجهة الإدارية المختصة على صورة محضر اجتماع الجمعية العامة لشركة المساهمة لا يعد اعتمادًا أو تصديقًا عليها، ولا يعني سوى صدور الصورة التي تتضمن البيانات عن جهةٍ إدارية من واقع الأوراق والمحاضر الخاصة بالشركة صاحبة الشأن، ودون أية مسئوليةٍ على الجهة الإدارية عن مضمون هذه البيانات- لا يُعَدُّ هذا التأشير قرارًا إداريًّا مِمَّا يقبل الطعن فيه بالإلغاء.
(و) اختصاص– الاختصاص الولائي- ما يخرج عن الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة- بحث مدى مشروعية قرار مجلس إدارة شركة المساهمة بتعيين (أو بتغيير صفة) رئيس مجلس الإدارة، وكذا بحث مدى سلامة إجراءات الدعوة لاجتماع الجمعية العامة للشركة، ومدى مشروعية ما تمخض عنه من قرارات- جميعُ هذه الأمور تتعلق بشخصٍ اعتباري خاص (شركة مساهمة)، تنأى عن رقابة الإلغاء المنعقدة لمحاكم مجلس الدولة.
في يوم الثلاثاء 5 من يونيه سنة 2012 أودع الأستاذ/… المحامي المقبول أمام المحكمة الإدارية العليا بصفته وكيلا عن/فؤاد… سكرتارية المحكمة عريضةَ طعنٍ، قُيِّدَ بجدولها برقم 20529 لسنة 58 القضائية، في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري (دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار) بجلسة 7/4/2012 في الدعوى رقم 51201 لسنة 65ق، المقامة من مجدي… ومحمود سيف… ومنى… ضد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (بصفته)، ورئيس مجلس إدارة شركة… (بصفته)، القاضي: (أولا) برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيًّا بنظر الدعوى وباختصاصها بنظرها. (ثانيًا) بعدم قبول طلب تدخل محمود عادل… لرفعه من غير ذي صفة، وإلزامه مصروفات الطلب. (ثالثًا) بقبول تدخل جيهان… انضماميًّا للمدعين، وبقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر عن الهيئة المدعى عليها بالتصديق على محضر الجمعية العامة العادية لشركة… المنعقدة بتاريخ 13/9/2011، على النحو الموضَّح بالأسباب، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مُسَبَّبًا بالرأي القانوني في الطعن، انتهت فيه -لِما أبدته من أسباب- إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلا، والقضاء مجددًا بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري.
وقد عُيِّنَتْ لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 21/1/2013 وفيها قدم الحاضر عن المطعون ضدهم من الأول حتى الرابع مذكرة وحافظة مستندات.
وتدوول الطعن بالجلسات على النحو المبين بالمحاضر، حيث قدم الحاضر عن المطعون ضده الخامس بجلسة 4/3/2013 مذكرة، وقررت المحكمة بجلسة 15/4/2013 إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع.
وقد عُيِّنَتْ لنظر الطعن أمام المحكمة جلسة 18/5/2013، وتدوول بجلساتها على النحو المبين بالمحاضر، وقد حضر الأستاذ/… المحامي بجلسة 22/6/2013 عن المطعون ضدهم من الأول حتى الرابع، وقدم حافظة مستندات، كما أثبت حضوره بتوكيلٍ خاص عن محمود… وطلب تدخله في الطعن، وصرَّحت له المحكمة باتخاذ إجراءات التدخل وبإعلان المطعون ضدهم والطاعن بالتدخل، كما حضر بجلسة 2/11/2013 عن المطعون ضدهم من الأول حتى الرابع وعن المتدخل وقدم عريضة تدخل -غير مُعلَنة- وحافظة مستندات.
وبعد أن سمعت المحكمة ما رأت لزومًا لسماعه من إيضاحات الطرفين، قررت إصدار الحكم بجلسة 25/1/2014، وصرَّحت بمذكرات خلال أسبوعين.
وقد أودع وكيل المطعون ضدهم من الأول حتى الرابع في 16/11/2013 مذكرة ختامية، دفع فيها بعدم قبول الطعن لانعدام الصفة والمصلحة بحق الطاعن؛ بدعوى بطلان وانعدام تمثيله شركة… حال كون محمود عادل… هو رئيس مجلس إدارة الشركة والممثل القانوني لها، وقدم فؤاد… في التاريخ ذاته مذكرة ختامية (بصفته الطاعن والمتنازِع على صفة رئيس مجلس إدارة شركة…) ردَّ فيها على الدفع المشار إليه سالفًا.
وقد تقرر مَدُّ أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم، وفيها صدر، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
وحيث إنه عن طلب تدخل محمود عادل… خصمًا منضمًّا إلى جانب المطعون ضدهم، فإن الأصل العام الذي يحكم الخصومة في مرحلة الطعن هو أن تلك الخصومة تتحدد بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أمام محكمة الدرجة الأولى، سواء كانوا مدعين أم مدعى عليهم أم متدخلين في الدعوى، إلا أنه استثناءً من هذه القاعدة: استقر قضاء هذه المحكمة على قبول طلب صاحب المصلحة الذي يطلب الانضمام إلى أحد الخصوم في الطعن إذا كانت طلباتُهُ تقتصر على مجرد تأييد الخصم الذي يطلب الانضمام إليه، دون أن يتعدى ذلك إلى طلب الحكم لنفسه بحقٍّ ذاتيٍّ يدعيه في مواجهة طرفي الخصومة.
وحيث إن طالب التدخل كان رئيسًا لمجلس إدارة شركة… قبل تنحيته عن هذا المنصب وتعيين فؤاد… خلفًا له بموجب قرار مجلس إدارة الشركة الصادر في 4/7/2011، فإن مصلحة الأول في التدخل تكون مُتحققةً، وإذ حضر الأستاذ… المحامي أمام المحكمة بجلسة 22/6/2013، وأثبت حضوره عن طالب التدخل بتوكيلٍ خاص، وطلب تدخله خصمًا منضمًّا إلى جانب المطعون ضدهم، وأثبت طلب التدخل في محضر الجلسة، فمن ثمَّ يكون طلبُ التدخل قد استوفى شرائطَ قبوله على وفق نص المادة (126) مرافعات، ويغدو مقبولا شكلا.
………………………………………………..
وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الطعن لانتفاء الصفة والمصلحة في حق الطاعن، فإن هناك حقائق قانونية وأخرى واقعية ثابتة في الأوراق، يتعين إبرازها في هذا الصدد؛ توصلا إلى إنزال صحيح حكم القانون على هذا الدفع، وتلك الحقائق توجز في الآتي:
1- تنص المادة (61) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 على أن: “تنعقد الجمعيةُ العامة للمساهمين بدعوةٍ من رئيس مجلس الإدارة في الزمان والمكان اللذين يعينهما نظام الشركة،…”.
وتنص المادة (63) من هذا القانون على أنه: “مع مراعاةِ أحكام هذا القانون ونظام الشركة تختصُّ الجمعيةُ العامة العادية بما يأتي: (أ) انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وعزلهم…”.
وتنص المادة (85) من القانون نفسه على أن: “يُعَيِّنُ مجلسُ الإدارة من بين أعضائه رئيسًا، كما يجوز له أن يُعَيِّنَ نائبًا للرئيس يحلُّ محل الرئيس حال غيابه. ويجوز للمجلس أن يعهد إلى الرئيس بأعمال العضو المنتدب. …”.
وتنص المادة (23) من النظام الأساسي لشركة… (شركة مساهمة مصرية) على أن: “يُعَيِّنُ مجلسُ الإدارة من بين أعضائه رئيسًا، وفي حالة غيابِ الرئيس يُعَيِّنُ المجلسُ العضو الذي يقوم بأعمال الرئاسة مؤقتًا. ويجوز لمجلس الإدارة أن يُعَيِّنَ من بين أعضائه عضوًا منتدبًا (أو أكثر)، ويحدِّدُ المجلسُ اختصاصاته ومكافأته”.
ومفاد ذلك أن الجمعية العامة للمساهمين هي المختصة قانونًا بتعيين أعضاء مجلس إدارة الشركة وعزلهم من عضوية مجلس الإدارة، بينما يختص مجلس الإدارة دون غيره بتعيين رئيسٍ له من بين أعضائه.
2- أن الثابت من الأوراق أن مجلسَ إدارة الشركة المذكورة قد قرر في اجتماعه رقم (109) الذي انعقد يوم الإثنين الموافق 4/7/2011 تغيير صفة محمود… من رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب إلى عضو بمجلس الإدارة، وتعيين فؤاد… رئيسـًا لمجلس الإدارة، وتأشَّر بهذا التعيين في السجل التجاري للشركة بالتأشير رقم (14090) بتاريخ 31/7/2011، واجتمع مجلس الإدارة بتشكيله الجديد يوم الثلاثاء الموافق 23/8/2011، وصدَّق على محضر الاجتماع السابق رقم (109)، وقرر الدعوة إلى عقد الجمعية العامة العادية الخامسة والعشرين والجمعية غير العادية الرابعة عشرة يوم الثلاثاء 13/9/2011، وتنفيذًا لهذا القرار نشر فؤاد… بصفته رئيس مجلس الإدارة وقتئذٍ دعوةَ المساهمين إلى الجمعيتين في جريدتي المال والوفد بتاريخ 24 و29/8/2011، وعُقِدَ اجتماعُ الجمعية العامة العادية للشركة في 13/9/2011، حيث انتُخِبَ مجلسُ إدارةٍ جديد ضَمَّ في عضويته عن المساهمين فؤاد…، وخرج محمود… من التشكيل الجديد لمجلس الإدارة.
وحيث إنه ترتيبًا على ما تقدم، وبالبناء عليه فإن المطعون ضدهم من الأول حتى الثالث يكونون قد أقاموا دعواهم رقم 51201 لسنة 65ق بتاريخ 27/8/2011 ضد رئيس مجلس إدارة الشركة وممثلها القانوني، بالتزامن مع ثبوت هذه الصفة للطاعن (فؤاد…) بموجب قرار مجلس إدارة الشركة الصادر في 4/7/2011، (والذي ينأى الطعن فيه عن الاختصاص الولائي لمجلس الدولة بهيئة قضاء إداري)، وإذ ظلت هذه الصفة تلازمه فيما بعد رفع الدعوى، وعند صدور حكم أول درجة بجلسة 7/4/2012، ولم ينتزع الطاعن من منصبه كرئيس لمجلس إدارة الشركة إلا تنفيذًا للحكم المطعون فيه، على وفق ما هو ثابت من التأشير في السجل التجاري للشركة قرين الرقم (19) بتاريخ 30/5/2012، بمحو التأشير رقم (14090) المتضمن تعيين فؤاد… رئيسًا لمجلس الإدارة، والإبقاء على التأشير السابق بثبوت صفة محمود… كرئيس لمجلس الإدارة والعضو المنتدب، فمن ثم تغدو للطاعن -والحالة هذه- مصلحةٌ حَالَّةٌ في الذود عن منصبه الذي اقْتُلِعَ منه تنفيذًا للحكم المطعون فيه، وذلك بولوج سبيل الطعن على هذا الحكم -بالطعن الماثل- بغية إلغائه، مما يقطع بتحقق مصلحته في الطعن؛ بحسبان أن قضاء هذه المحكمة مستقر على أنه يُشترط لقيام المصلحة أن تكون هناك مصلحةٌ قانونية، أي أن يستند واقعُ الدعوى إلى حقٍّ أو مركزٍ قانوني, ويكون الغرضُ من الدعوى حمايةَ هذا الحق بتقريره عند النزاع فيه أو دفع العدوان عنه، وأن تكون المصلحةُ شخصيةً مباشرة، وهو ما عبَّرَ عنه فقهُ المرافعات كشرطٍ مستقل باسم (الصفة)، ويعني أن يكون رافع الدعوى هو صاحب الحق أو المركز القانوني المعتدى على الحق المدعى به، وهو ما يَصْدُقُ وبحقٍّ على واقع حال الطاعن في الطعن الماثل، وهو ما يتعين معه القضاءُ برفض الدفع بعدم قبول الطعن بمقولةِ انتفاء الصفة والمصلحة، مع الاكتفاءِ بذكر ذلك في الأسباب دون المنطوق.
………………………………………………..
وحيث إن الطعن قد أقيم خلال الميعـاد القانوني، واستوفى أوضاعه الشكلية، فهو مقبول شكلا.
– وحيث إنه عن موضوع الطعن, فإن عناصر هذه المنازعة -حسبما يبين من الأوراق- تتحصل في أن المدعين مجدي…، ومحمود سيف… ومنى… أقاموا الدعوى رقم 51201 لسنة 65 ق أمام محكمة القضاء الإداري (دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار) بتاريخ 27/8/2011 ضد رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (بصفته) ورئيس مجلس إدارة شركة… (بصفته)، طالبين الحكم بإلغاء القرار السلبي بامتناع الهيئة المدعى عليها عن إعلان بطلان قرار مجلس إدارة الشركة المدعى عليها بالدعوة لانعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية بتاريخ 13/9/2011، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصُّها وقفُ انعقادهما.
وقال المدعون في بيان أسانيد دعواهم إنهم من المساهمين بشركة… (شركة مساهمة مصرية) تخضع لأحكام قانون الاستثمار رقم 43 لسنة 1974 المعدَّل بالقانون رقم 230 لسنة 1989، وقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، وأنهم علموا بدعوة رئيس مجلس إدارة الشركة (محمود…) لاجتماع الجمعية العامة العادية للشركة يوم 15/9/2011، وتمَّ النشرُ عنها بجريدتي الأهرام والوفد، إلا أنهم فوجئوا بإعلانٍ منشور بجريدة الأهرام بتاريخ 4/8/2011 من قبل (فؤاد…) تحت صفة (رئيس مجلس إدارة الشركة) بإلغاء انعقاد الجمعية العامة العادية المحدَّد انعقادُها يوم 15/9/2011 دون سببٍ أو سندٍ من القانون، ثم فوجئوا بإعلانٍ آخر منشور بجريدة الوفد بتاريخ 24/8/2011 عن اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة والعشرين وغير العادية الرابعة عشرة يوم الثلاثاء الموافق 13/9/2011.
وعاب المدعون على هذا الإعلان الأخير مخالفته أحكام المواد (202) و(203) و(221) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981؛ لعدم استيفائه البيانات الأساسية الخاصة باسم الشركة وعنوانها، ورأس المال المرخَّص والمصدَّر، ورقم القيد بالسجل التجاري، وتاريخ وساعة الانعقاد الثاني في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني، فضلا عن النشر بجريدة واحدة فقط وليس في صحيفتين، وعدم إرسال الإخطار بالدعوة إلى المساهمين على عناوينهم بطريق البريد العادي، وعدم إتاحة مدة خمسة عشر يومًا على الأقل من يوم غلق باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة في 29/8/2011 حتى الميعاد المقرر لانعقاد الجمعية العامة العادية في 13/9/2011 ليتسنى للمساهمين الاطلاع على بيانات المرشحين.
كما عاب المدعون على الإعلان المنشور أنه مُذَيَّلٌ باسم (فؤاد…) بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة، حال كون تلك الصفة محل الدعوى القضائية رقم 48072 لسنة 65 ق المقامة أمام محكمة القضاء الإداري بطلب بطلان قرار مجلس الإدارة المؤرخ في 4/7/2011 بتعيينه رئيسًا لمجلس الإدارة. واستطرد المدعون إلى القول ببطلان إجراءات النشر والدعوة لانعقاد الجمعية العامة المقرر له 13/9/2011، وأضافوا أنه كان يتعين على الجهة الإدارية (متمثلة في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة) التدخل وإصدار قرار ببطلان قرار مجلس الإدارة بالدعوة لانعقاد الجمعية العامة في 13/9/2011، وأن امتناع الجهة الإدارية عن التدخل يعد قرارا سلبيا مخالفا للقانون. وخلصوا إلى طلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء هذا القرار.
– وبموجب صحيفةٍ مُعلَنة يومي 29/11 و7/12/2011 طلبت جيهان… التدخل انضماميًّا إلى جانب المدعين.
– وعدَّل المدعون بموجب العريضة نفسها طلباتهم إلى طلب الحكم بوقف تنفيذ القرار الصادر عن الهيئة المدعى عليها بتاريخ 25/9/2011 باعتماد والتصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة للشركة التي انعقدت فعلا بتاريخ 13/9/2011، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها التأشير بالسجل التجاري، وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار. وذلك على سندٍ من القول إن إجراءات الدعوة لاجتماع الجمعية العامة العادية يشوبها البطلان للأسباب الواردة تفصيلا في عريضة الدعوى، وأن انعقاد الجمعية العامة في الميعاد المشار إليه سالفًا قد شابه العديد من المخالفات، أخصها عدم نشر الميزانية في نفس إعلان الدعوة إلى انعقاد الجمعية، وعدم إرسالها إلى الجهة الإدارية بالمخالفة لنص المادة (204) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، ومناقشة الجمعية لمسألة ليست مُدرَجة في جدول الأعمال بالمخالفة لنص المادة (207) من هذه اللائحة، واشتراك (فؤاد..) في التصويت على إبراء ذمته وتحديد راتبه ومكافأته بالمخالفة لنص المادة (231) من اللائحة، وقبول مرشحين بعد التاريخ المحدد لغلق باب الترشح، وتجاوز الحد الأقصى لمدة عضوية ممثل المال العام في مجلس إدارة الشركة (3 سنوات)، وتمثيل الشركات الاعتبارية بوكيل عنها بعدد من الأصوات يجاوز 10% من مجموع الأسهم الاسمية في رأس المال بالمخالفة لنص المادة الثالثة من اللائحة نفسها، وهو ما يجعل الاجتماع باطلا، ويجعـل قرار الجهة الإدارية باعتماد محضر الاجتماع والتصديق عليه مخالفًا للقانون.
– وقد قدَّمَ الأستاذ/… المحامي إعلانًا بطلبِ محمود… التدخل انضماميًّا إلى جانب المدعين.
– وأجابت الجهة الإدارية على الدعوى بأن حقيقة طلبات المدعين هي طلب الحكم بوقف تنفيذ قرارات الجمعية العامة لشركة… بتاريخ 13/9/2011 لِما علق بها من بطلان، وأن الدعوى بهذا الوصف هي من قبيل المنازعات التي تختص بنظرها المحاكم الاقتصادية على وفق القانون رقم 120 لسنة 2008، فضلا عن أن دور الهيئة ينحصر في مجرد منح ذوي الشأن صورة طبق الأصل من البيانات الواردة في محاضر الجمعيات العامة أو مجالس الإدارة للشركات وذلك تحت مسئولية الشركة، وهذا الإجراء لا يُعَدُّ بمثابة اعتماد من الهيئة لهذه المحاضر أو قرار إداري مما يَصِحُّ الطعنُ عليه بالإلغاء، وخلصت الجهة الإدارية إلى طلب الحكم: (أصليًّا) بعدم اختصاص المحكمة ولائيًّا بنظر الدعوى، (واحتياطيًّا) بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري.
………………………………………………..
وفي 7 من إبريل سنة 2012 أصدرت المحكمة حكمًا في الشق المستعجل قضى: (أولا) برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيًّا بنظر الدعوى وباختصاصها بنظرها. و(ثانيًا) بعدم قبول طلب تدخل محمود… لرفعه من غير ذي صفة، وإلزامه مصروفات الطلب. و(ثالثًا) بقبول تدخل جيهان… انضماميًّا للمدعين، وبقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر بالتصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة… المنعقدة بتاريخ 13/9/2011، على النحو الموضَّح بالأسباب، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب.
وأقامت المحكمة قضاءها على أن حقيقة الطلبات ليس الطعنَ على قرارات الجمعية العامة للمساهمين بشركة…، بل الطعن على قرار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة للشركة المؤرَّخ في 13/9/2011، ومن ثمَّ تكون الدعوى متعلقةً بالطعن في قرارٍ إداري صادر عن الهيئة المذكورة، ينعقد الاختصاص بنظره لمحكمة القضاء الإداري. وأن المشرِّعَ نظَّمَ على وجه التفصيل اختصاص الهيئة في الرقابة والتفتيش على أعمال الشركات في قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، ولم يجعل للهيئةِ أصلَ اختصاصٍ في اعتماد محضر اجتماعات الجمعيات العامة لتلك الشركات، بل قصرَ اختصاصَها في هذا الشأن على التأكد من صحة النصاب القانوني للاجتماعات وسلامة الإجراءات، وإخطار الشركة بالمخالفات التي يرصدها مندوب الهيئة أثناء حضوره لاجتماعات جمعياتها العامة خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ انعقاد الجمعية، ومن ثمَّ فليس للهيئة أن تمدَّ اختصاصَها إلى اعتماد محاضر اجتماعات جمعيات الشركة العامة؛ باعتباره من قبيل الولاية على أعمال الغير، وهو أمر لا يُفْتَرَضُ ولا بد من تحديده بنص صريح.
ويستطردُ الحكمُ إلى القول بأن الدعوة لانعقاد الجمعية العامة للشركة قد وُجِّهَتْ من فؤاد… بصفته رئيس مجلس الإدارة، وهو غير مختص بتوجيهها، حال أن هذه الصفة كانت قبل 4/7/2011 ثابتةً لمحمود…، وقد اجتمع مجلس الإدارة في ذلك التاريخ، وقرر تغيير صفته من رئيس مجلس الإدارة إلى عضو مجلس الإدارة، وهو ما يُعَدُّ عزلا للمذكور من وظيفة رئيس مجلس الإدارة على نحوٍ يخالف القانون، وأن الدعوة للاجتماع قد خلت من بيان عنوان الشركة، ورأس مالها المرخص والمصدر، ورقم القيد بالسجل التجاري، وتاريخ ساعة الانعقاد الثاني في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية، وأن الدعوة للجمعية قد تمَّ نشرُهَا في جريدةٍ يومية واحدة (الوفد)؛ لأن الجريدة الأخرى (المال) ليست جريدةً واسعةَ الانتشار، وأن إخطار الدعوة الأول قد تمَّ نشرُهُ في 24/8/2011 بما يستحيلُ معه تحديد الإخطار الثاني قبل عشرين يومًا من تاريخ انعقاد الجمعية العامة في 13/9/2011، وأنه لم يقم دليلٌ على إرسال إخطارات الدعوة للمساهمين بالبريد أو تسليمها إليهم باليد، وأن الجمعية العامة وافقت في اجتماعها في 13/9/2011 على تفويض أشرف… في اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعديل والتوقيع على العقود بالشهر العقاري، وهي مسألةٌ لم تكن مدرجةً في جدول الأعمال، ومن ثمَّ فإن الدعوة إلى انعقاد الجمعية العامة وإجراءات انعقادها في 13/9/2011 تكون قد تمت بالمخالفة لصحيح حكم القانون، ويكون القرار المطعون فيه بالتصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة في 13/9/2011 قد جانبه الصواب، وغير قائم على سنده، وبالمخالفة لصحيح حكم القانون، مرجح الإلغاء، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
………………………………………………..
وحيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه جاء مخالفًا للقانون، وأخطأ في تطبيقه وفي تأويله، وأن أساسَ الطعنِ يقومُ على ركيزةٍ من جملةِ أسبابٍ، حاصلها:
1- أن مجلس إدارة الشركة هو صاحبُ السلطة في تنحية رئيس المجلس في أيِّ وقتٍ وتعيين رئيس جديد، على وفق نصوص المواد (79) و(85) من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، و(246) من لائحته التنفيذية، ومن ثم فإن قرار مجلس الإدارة في 4/7/2011 بتنحية محمود… من منصب رئيس مجلس الإدارة وتعيين الدكتور فؤاد… محله يكون قرارًا سليمًا، وتكونُ الدعوةُ التي وجَّهها الأخير في 24/8/2011 لانعقاد الجمعيتين العادية وغير العادية في 13/9/2011 قد صدرت عَمَّنْ يملكُها، ويكونُ الحكمُ المطعون فيه قد خالفَ القانونَ، سواءً فيما قضى به من أن تعيين رئيس جديد لمجلس الإدارة هو عزلٌ لرئيس المجلس السابق لا يملكُه مجلسُ الإدارة، أو فيما قضى به من أن الدعوة لانعقاد الجمعية العامة قد وُجِّهَتْ من غير ذي صفة.
2- أنه على وفق نص المادة (20) من قانون المرافعات يكونُ الإجراءُ باطلا إذا نصَّ القانونُ صراحةً على بطلانه، أو إذا شابه عيبٌ لم تتحقق بسببه الغايةُ من الإجراء، ولا يُحْكَمُ بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحققُ الغايةِ من الإجراء، وأن قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية لم يرد فيهما أيُّ نصٍّ بالبطلان فيما يخصُّ إجراءات الدعوة لانعقاد الجمعية العامة، أو البيانات الواجب ذكرها في الدعوة، فضلا عن أن الغاية من هذه البيانات قد تحققت؛ حيث قامت الشركة بنشر إعلانات الدعوة للجمعيتين العادية وغير العادية في 13/9/2011 في جريدتي الوفد والمال يومي 24 و29/8/2011، وقامت الشركة بإخطار جميع المساهمين بخطابات مُسجَّلة في 24/8/2011 على عناوينهم الثابتة بسجلات الشركة، وقد حضر المساهمون في ميعاد وساعة انعقاد الجمعية، وانعقدت انعقادًا صحيحًا، وبذلك فقد تحققت الغايةُ من إجراءات الدعوة للجمعية، مِمَّا لا وجه معه للقضاء بالبطلان.
3- أن النشر على وفق نص المادة (203) من اللائحة التنفيذية يتعين أن يكون في جريدتين يوميتين، إحداهما على الأقل باللغة العربية، وليس في جريدتين واسعتي الانتشار، وأن النشر قد تم في جريدتي الوفد في 24/8/2011، والمال في 29/8/2011 على وفق حكم القانون، وقد خالف الحكم المطعون فيه الواقع والقانون فيما تضمنه من أن النشر تم مرة واحدة، وأن ما تم عن طريق جريدة المال لا ينطبق عليه نص المادة (45) من لائحة النظام الأساسي (ضرورة النشر بجريدتين يوميتين)، فضلا عن أن الحكم راح يُقَيِّمُ الجرائدَ من حيث كونها واسعة الانتشار من عدمه، وتجاهل حقيقة كون جريدة المال يهتم بها العاملون في المجال الاقتصادي الاستثماري ومجال الشركات أكثر من غيرها.
………………………………………………..
وحيث إن مقطع النزاع في الطعن الماثل يتمحور حول نقطتين أساسيتين:
(الأولى) ما إذا كانت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (المطعون ضدها الخامسة) تملك في الواقع أو القانون سلطة التصديق على محاضر اجتماعات الجمعيات العامة (عادية أو غير عادية) لشركات المساهمة.
(والثانية) ما إذا كانت الهيئة المذكورة قد صدَّقت فعلا على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة… المنعقدة يوم الثلاثاء 13/9/2011، وبقطع النظر عَمَّا إذا كانت الهيئة تملك قانونًا سلطة التصديق أو لا تملكه.
وحيث إن المادة (75) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981 المشار إليه سالفًا تنص على أن: “يُحرَّرُ محضرٌ بِخُلاصةٍ وافية لجميع مناقشات الجمعية العامة، وبكل ما يحدث أثناء الاجتماع وإثبات نصاب الحضور والقرارات التي اتُخِذَت في الجمعية وعدد الأصوات التي وافقت عليها أو خالفتها وكل ما يطلب المساهمون إثباته في المحضر… ويجب إرسالُ صورةٍ من محضر اجتماع الجمعية العامة للجهة الإدارية المختصة خلال شهر على الأكثر من تاريخ انعقادها”.
وتنص المادة (76) من هذا القانون على أنه: “مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسني النية يقع باطلا كلُّ قرارٍ يصدر من الجمعية العامة بالمخالفة لأحكام القانون أو نظام الشركة. وكذلك يجوزُ إبطالُ كلِّ قرارٍ يصدر لصالح فئةٍ معينة من المساهمين أو للإضرار بهم، أو لجلب نفعٍ خاص لأعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم دون اعتبار لمصلحة الشركة. ولا يجوزُ أن يَطْلُبَ البطلانَ في هذه الحالة إلا المساهمون الذين اعترضوا على القرار في محضر الجلسة أو الذين تغيبوا عن الحضور بسببٍ مقبول، ويجوز للجهة الإدارية المختصة أن تنوب عنهم في طلب البطلان إذا تقدموا بأسبابٍ جدية. ويترتب على الحكم بالبطلان اعتبار القرار كأن لم يكن بالنسبة إلى جميع المساهمين،… وتسقط دعوى البطلان بمضي سـنة من تاريخ صدور القرار، ولا يترتب على رفع الدعوى وقف تنفيذ القرار ما لم تأمر المحكمة بذلك”.
وحيث إن الباب (الخامس) من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 المشار إليه قد نظَّم سلطات الرقابة والتفتيش والجزاءات، فنص في المادة (155) على أن: “تتولى الجهةُ الإدارية المختصة مراقبةَ تنفيذِ الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية. ويكون للموظفين الفنيين من الدرجة الثالثة على الأقل بهذه الجهة وغيرها من الجهات التي تحددها اللائحة التنفيذية والذين يصدر باختيارهم قرارٌ من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير العدل صفة رجال الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. ولهم في سبيل ذلك حقُّ الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات في مقر الشركة أو غيرها،… وللجهة الإدارية المختصة بحثُ أيَّةِ شكوى تُقَدَّمُ من المساهمين أو من غيرهم من أصحاب المصلحة فيما يتعلق بتنفيذ أحكام القانون ولائحته التنفيذية”.
ونص في المادة (156) على أن: “يكونُ لموظفي الجهة الإدارية المختصة المشار إليهم في المادة السابقة حقُّ حضورِ الجمعيات العامة للشركات بناءً على إذنٍ خاص من رئيس هذه الجهة، ولا يكونُ لهم حقُّ إبداء الرأي أو التصويت، وتقتصر مهمتهم على تسجيل وقائع الاجتماع وإبداء ملاحظاتهم كتابة. …”.
ونص في المادة (157) على أن: “يكونُ للمساهمين حقُّ الاطلاع على سجلات الشركة، والحصول على صور أو مستخرجات من وثائقها بالشروط والأوضاع التي تحدِّدُهَا اللائحةُ التنفيذية. ويكونُ لكلِّ ذي مصلحةٍ طلبُ الاطلاع لدى الجهة الإدارية المختصة على الوثائق والسجلات والمحاضر والتقارير المتعلقة بالشركة، والحصول على بيانات منها مُصَدَّقًا عليها من هذه الجهة. ويُرفَضُ الطلبُ إذا كان من شأن إذاعة البيانات المطلوبة إلحاق الضرر بالشركة أو بأية هيئة أخرى، أو الإخلال بمصلحة عامة، وتبينُ اللائحةُ التنفيذية أوضاعَ ذلك وتحدِّدُ رسومَ الاطلاعِ أو الحصولِ على البيانات على ألا يتجاوزُ الرسمُ مائة جنيهًا مصريًّا”.
وقد نظَّمَت اللائحةُ التنفيذية لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، الصادرة بقرار وزير شئون الاستثمار والتعاون الدولي رقم 96 لسنة 1982، في الفصل (الأول) من الباب (الرابع) مسـألة الرقابة وحقوق الاطلاع، فنصت المادة (300) تحت عنوان (اختصاصات الجهات الإدارية المختصة الرقابية) على أن: “تقومُ كلٌّ من الهيئة العامة لسوق المال والإدارة العامة للشركات بمباشرة تنفيذ أحكام القانون ولائحته التنفيذية. ويكونُ لهما في هذا الشأن كلّ في حدود اختصاصها على النحو الموَضَّح بهذه اللائحة بحثُ أيَّةِ شكوى من المساهمين أو من غيرهم من أصحاب المصلحة فيما يتعلق بتنفيذ أحكام القانون ولائحته التنفيذية. كما يكونُ لكلٍّ منهما حقُّ تعيينِ مندوبٍ له لحضور الجمعيات العامة للشركات العادية وغير العادية، ويجوز أن يتولى مندوبُ إحدى الجهتين العمل لحسابهما معًا. ويندِبُ رئيسُ كلٍّ من الجهتين المندوبَ الذي يحضر الجمعية العامة… ويكونُ لمندوب الإدارة العامة للشركات -بصفةٍ خاصة- التأكُدُ من صحة النصاب القانوني للاجتماع وسلامة الإجراءات. ولا يجوزُ لأيٍّ من المندوبين الإدلاءُ برأيهما في الجلسة أو الاحتكام لهما، وعليهما إبداءُ ملاحظاتهما لكلِّ جهةٍ وإذا كانت هناك مخالفاتٌ قانونية تُخْطَرُ الشركةُ بذلك وأسانيد هذه الملاحظات وذلك في خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ انعقاد الجمعية. ويكونُ للشركة إذا رأت وجهًا آخر أن تَرُدَّ على هذه الملاحظات وفي حالة عدم إقناع الجهة الإدارية بالرد، تُعرَضُ وجهتا الخلاف على الجهة القانونية للفصل فيه، ثم يتعين اتخاذُ الإجراء القانوني وفقًا لِما يُسفِرُ عنه الرأي”.
وتنص المادة (301) تحت عنوان (حقوق المساهمين والشركاء في الاطلاع) على أنه: “يجوزُ للمساهمين والشركاء الاطلاعُ على سجلات الشركة فيما عدا الدفتر الذي تُدَوَّنُ فيه محاضرُ مجلسِ الإدارة والدفاتر المحاسبية للشركة، كما يجوزُ لهم الاطلاعُ على ميزانيات الشركة وحسابات أرباحها وخسائرها وتقارير مراقبي الحسابات…، وكافة الأوراق والمستندات الأخرى التي لا يكونُ في إذاعة ما ورد بها من بياناتٍ إضرارٌ بمركز الشركة أو الغير. …”.
وتنص المادة (302) -مُستبدَلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1212 لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981- على أن: “يكونُ لكلِّ ذي مصلحةٍ من المساهمين أو الشركاء أو غيرهم الاطلاعُ لدى كلٍّ من الهيئة العامة لسوق المال أو الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (قطاع شركات الأموال) على الوثائق والسجلات والمحاضر والتقارير المتعلقة بالشركة وذلك مقابل رسمٍ مقداره خمسون جنيهًا عن كلِّ وثيقةٍ يتمُّ الاطلاعُ عليها ويجوزُ الحصولُ على صورةٍ مُعتمَدة من الوثائق وغيرها مِمَّا سبق نظير رسمٍ مقداره مائة جنيه مصري عن كل وثيقة،…”.
وتنص المادة (الثالثة) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1212 لسنة 2004 المشار إليه سالفًا على أن: “يُستبدَلُ بعبارة «الجهة الإدارية المختصة» عبارةُ «الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة»، وبعبارة «صحيفة الشركات» عبارةُ «صحيفة الاستثمار» أينما وردت في اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة المشار إليها. …”.
وحيث إن مفاد هذه النصوص أن المشرِّعَ حدَّدَ حصريًّا الاختصاصات الرقابية الممنوحة للجهة الإدارية المختصة (الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة)، على النحو الآتي:
(أ) سلطة الجهة الإدارية المختصة في أن تنوب عن المساهمين في طلبِ إبطالِ كلِّ قرارٍ يصدرُ لمصلحةِ فئةٍ معينة من المساهمين أو للإضرار بهم، أو لجلبِ نفعٍ خاص لأعضاء مجلس الإدارة أو لغيرهم دون اعتبارٍ لمصلحة الشركة.
(ب) تمتع بعض موظفي الجهة الإدارية المختصة بصفة رجال الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 المشار إليه ولائحته التنفيذية.
(ج) حق هؤلاء الموظفين في الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات في مقر الشركة وغيرها.
(د) حق موظفي الجهة الإدارية المختصة المشار إليها في بحثِ أيَّةِ شكوى تُقَدَّمُ من المساهمين أو من غيرهم من أصحاب المصلحة فيما يتعلق بتنفيذ أحكام قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.
(هـ) حق هؤلاء الموظفين في حضور الجمعيات العامة للشركات، على أن تقتصر مهمتهم على تسجيل وقائع الاجتماع وإبداء ملاحظاتهم كتابةً دون أن يكونَ لهم حقُّ إبداءِ الرأي أو التصويت.
(و) سلطة الجهة الإدارية المختصة في اطلاعِ كلِّ ذي مصلحةٍ من المساهمين أو الشركاء أو غيرهم على الوثائق والسجلات والمحاضر والتقارير المتعلقة بالشركة ومنحِهم صور معتمدة من هذه الوثائق.
وحيث إنه يتضحُ بجلاءٍ من جِماَعِ ما تقدم أن المشرِّعَ لم يمنح الهيئةَ العامة للاستثمار والمناطق الحرة أصلَ اختصاصٍ أو أيَّةَ سلطةٍ في التصديق على محاضر اجتماعات الجمعيات العامة (عادية أو غير عادية) لشركات المساهمة، بمعنى أنه لم يجعل من الهيئة سلطةَ اعتمادٍ لِما تتخذُه الجمعيةُ العامة للشركة من إجراءاتٍ، أو تصدرُه من قراراتٍ، ومن ثمَّ فإن هذه الإجراءات وتلك القرارات تكونُ نافذةً بذاتها من دونِ تعليقِ نفاذِها على أيِّ تصديقٍ من الهيئة كسلطةِ اعتماد، والصحيح في عين القانون أن مبلغَ السلطةِ المخوَّلة للهيئة المذكورة في هذا الشأن لا تتعدى إمكانيةَ أن تنوبَ عن المساهمين في اللجوءِ إلى المحكمة المختصة وطلبِ إبطال كلِّ قرارٍ يصدرُ لمصلحةِ فئةٍ معينة من المساهمين أو للإضرار بهم، أو لجلبِ نفعٍ خاص لأعضاء مجلس الإدارة أو لغيرهم دون اعتبارٍ لمصلحةِ الشركة، فضلا عن الرخصة المعطاة للهيئة في منحِ ذوي الشأن مُستخرجات من الوثائق والسجلات والمحاضر والتقارير المشار إليها سالفًا، مُؤَشَّرًا عليها بما يفيد كونها صورةً طبق الأصل وعلى مسئوليةِ الشركة لا الهيئة.
ومتى كان ذلك، وما دامت الهيئة المذكورة ليست سلطةَ اعتمادٍ بالمعنى الاصطلاحي المتقدم على وفق صحيح حكم القانون، فإن التأشيرَ بمعرفتها على صور محاضر اجتماعات الجمعية العامة للشركة على الوجه المشار إليه سالفًا لا يعد بأيِّ وجهٍ من الوجوه اعتمادًا أو تصديقًا على تلك المحاضر، ولا يعني سوى صدور الصورة التي تتضمن البيانات عن جهةٍ إدارية من واقع الأوراق والمحاضر الخاصة بالشركة صاحبة الشأن، دون أية مسئوليةٍ على الجهة الإدارية عن مضمون هذه البيانات.
وترتيبًا على ما تقدم وبالبناء عليه، فلا وجه البتة للقول بوجود قرار إداري للهيئة العامة للاستثمار في النزاع الماثل بالتصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة… المنعقد يوم الثلاثاء 13/ 9/2011، بمعنى اعتماد ما تضمنه المحضرُ من إجراءاتٍ وقرارات، فالاعتمادُ على هذا الوجه هو من قبيل الولاية على أعمال الغير، وهو أمرٌ يستحيلُ افتراضُه، بل لا بد من تقريره وتحديده بنصٍّ صريح، ومثلُ هذا النص لا وجود له في قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 ولا في لائحته التنفيذية، ولا في غيرهما، فضلا عن خلو الأوراق قاطبةً من أيِّ دليلٍ على حصولِ اعتمادٍ فعليٍّ للمحضر المشار إليه سالفًا بالمعنى المتقدم. ومن ثم فقد كان لِزَامًا على محكمة أول درجة أن تنزل عند مقتضيات ما تقدم، وأن تقضي بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري الذي هو مناط قبول دعوى الإلغاء؛ بحسبان أن دعوى الإلغاء هي خصومةٌ عينية مناطها اختصام القرار الإداري ذاتـه استهدافًا لمراقبة مشروعيته، وأنه لذلك يُشترَطُ لقبولها أن يكونَ هناك قرارٌ إداري نهائي موجود وقائم منتج لآثاره قبل إقامة الدعوى، فإذا تخلفَ هذا الشرطُ، بأن لم يوجد القرارُ الإداري أصلا وابتداءً، كانت الدعوى غيرَ مقبولةٍ؛ إذ لم تنصب على قرارٍ إداري موجود وقائم، ولم تصادف بذلك محلا.
وإذ قضى الحكم المطعون فيه على خلاف هذا النظر، فإنه قد يكون قد خالف القانون، وأخطأ في تطبيقه وتأويله، بأن افترضَ الحكمُ -خِلافًا للحقيقة- وجودَ قرارٍ إداري للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة… المنعقد بتاريخ 13/9/2011، وباعتماد هذا المحضر، وقضى بإلغاء هذا القرار الافتراضي الذي لا وجود له في الواقع والقانون، وكأثرٍ من آثار إلغاء القرار المطعون فيه -بغيرِ الحقِّ- أوقفَ الحكمُ تنفيذَ قرارات الجمعية العامة العادية المشار إليها سالفًا دون مقتضٍ وبغير سندٍ صحيح من الواقع أو القانون، وفي الوقت الذي لا تختص فيه محكمة أول درجة ولائيًّا بوقف تنفيذ تلك القرارات، فضلا عن أن الحكم المطعون فيه قد خاض فيما لا ولاية ولا اختصاص للمحكمة به، ومن ذلك تصدي المحكمةِ لمدى مشروعية قرار مجلس إدارة الشركة المذكورة بتاريخ 4/7 /2011 بتعيين فؤاد… رئيسًا لمجلس الإدارة بدلا من محمود…، ووصم المحكمةِ هذا القرار -بغيرِ الحقِّ- بعيب مخالفة القانون، وكذا تصدي المحكمةِ لبحث مدى سلامة إجراءات الدعوة لاجتماع الجمعية العامة للشركة في 13/9/2011، ومدى مشروعية ما تمخض عنه من قرارات، وجميعُها أمورٌ تتعلق بشخصٍ اعتباري خاص (شركة مساهمة)، تنأى عن رقابة الإلغاء المنعقدة لمحاكم مجلس الدولة، ومن ثم تخرج عن نطاق الاختصاص الولائي لمحكمة أول درجة.
وحيث إنه وعلى مقتضى ما تقدم جميعه، يتعين إلغاءُ الحكم المطعون، والقضاء مجددًا بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري.
وحيث إن المطعون ضدهم قد خسروا الدعوى والطعن، فقد حقَّ إلزامُهم مصروفات الدعوى، وكذا إلزامُهم مع المتدخل مصروفات الطعن عملا بالمادتين (184) و(240) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
حكمت المحكمة: (أولا) بقبول تدخل محمود… خصمًا منضمًّا إلى جانب المطعون ضدهم. (ثانيًا): بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبعدم قبول الدعوى، وألزمت المطعون ضدهم والمتدخل المصروفات، على الوجه المبين بالأسباب.
([1]) في الاتجاه نفسه: حكم المحكمة الإدارية العليا بجلسة 26 من مارس سنة 2011 في الطعن رقم 15506 لسنة 56 القضائية عليا (منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها في السنتين 55 و56 مكتب فني، المبدأ رقم 100). وكذا المبدأ المنشور في هذه المجموعة برقم (18).
وقارن بما انتهت إليه المحكمة في حكمها الصادر بجلسة 27 من إبريل سنة 2005 في الطعنين رقمي 2274 لسنة 47 القضائية عليا وفي الطعن رقم 9644 لسنة 53 القضائية عليا (منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها في السنة 50/2 مكتب فني، المبدأ رقم 153) من أن التدخل انضماميا أو هجوميا في الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا لمن لم يكن طرفا في خصومة أول درجة يعد طعنا لخارج عن الخصومة أمامها، وهو غير جائز.
وفي اتجاه ثالث انتهت المحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر بجلسة 16 من ديسمبر سنة 2006 في الطعنين رقمي 16834و18971 لسنة 52 القضائية عليا (منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها الدائرة الأولى 2006/2007، جـ1 مكتب فني، المبدأ رقم 25)، وكذا حكمها الصادر بجلسة 12 من فبراير سنة 2011 في الطعن رقم 18843 لسنة 51 القضائية عليا (منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها في السنتين 55 و56 مكتب فني، المبدأ رقم 93). من أن التدخل في الخصومة كطرف ثالث يجوز في درجات التقاضي الأعلى ممن يطلب الانضمام إلى أحد الخصوم، أو ممن يعد الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه، ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها.
وفي شأن طعن الخارج عن الخصومة قررت دائرة توحيد المبادئ بجلسة 12 من إبريل سنة 1987 في الطعنين رقمي 3382و3387 لسنة 29 القضائية عليا وفي الطعن رقم 3155 لسنة 31 القضائية عليا (منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها في ثلاثين عاما، مكتب فني، المبدأ رقم 8) عدم جواز طعن الخارج عن الخصومة أمام المحكمة الإدارية العليا في الطعون المقامة على أحكام محكمة القضاء الإداري أو المحاكم التأديبية، وكذا عدم جواز طعن الخارج عن الخصومة أمام محكمة القضاء الإداري في أحكام المحاكم الإدارية، وأن المحكمة التي أصدرت الحكم تختص بنظر هذا الطعن في الحدود المقررة قانونا لالتماس إعادة النظر، وبينت المحكمة أن “ذو الشأن” الذي له حق الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا طبقا للمادة 23/2 من قانون مجلس الدولة يقصد به ذا الشأن في الحكم وفي الطعن عليه، وليس في القرار محل الحكم المطعون فيه، ولا يمكن أن تنصرف تلك العبارة إلى من لم يكن ذا شأن في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون عليه، فذو الشأن هو من كان طرفا في الدعوى.
ويراجع ما انتهت إليه الدائرة الأولى (فحص) بالمحكمة الإدارية العليا بجلسة 14 من نوفمبر سنة 2011 في الطعون أرقام 2408 و2409 و2432 و2433 لسنة 58 القضائية عليا (منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها في شأن الأحزاب السياسية والانتخابات الرئاسية واالبرلمانية 2011-2016، مكتب فني، المبدأ رقم 27) من أنه تثبت الصفة في الطعن لمن لم يكن خصما في الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه، إذا كان القرار المطعون فيه يرتب في حقه مركزا قانونيا، وذلك باعتباره خصما مستترا إجرائيا، لا تنتفي عنه صفة الخصم الأصلي، وتطبيقا لهذا: إذا تعلقت المنازعة في الطعن بمدى أحقية الطاعن في المساهمة في الحياة السياسية العامة عن طريق الترشح لمجلسي الشعب والشورى، الذي هو حق لصيق به كمواطن، ورتب الحكم المطعون فيه مركزا قانونيا بشأنه نال من هذه الحقوق، فإنه وإن لم يكن طرفا في خصومة أول درجة، يعد خصما مستترا إجرائيا فيها، ومن ثم يكون من ذوي الشأن الذين يحق لهم الطعن أصالة في هذا الحكم.
ويراجع كذلك الحكم الصادر عن الدائرة الحادية عشرة (موضوع) بالمحكمة بجلسة 21 من إبريل سنة 2013 في الطعن رقم 13237 لسنة 59 القضائية عليا (منشور بالمجموعة المشار إليها، المبدأ رقم 42) من أن الخارج عن الخصومة لا يجوز له الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحكام الصادرة فى المنازعات الإدارية بجميع أنواعها، ومنها دعوى الإلغاء، وكذلك المنازعة التأديبية التي تعدى إليه أثرها، بل عليه أن يسلك طريق التماس إعادة النظر فى الحدود المقررة قانونا لذلك أمام المحكمة نفسها التي أصدرت الحكم الملتمس إعادة النظر فيه، واستثناءً من ذلك: إذا لم يكن الخارج عن الخصومة مختصما في الدعوى الصادر فيها حكم عن محكمة أول درجة، وكان يتعين اختصامه كخصم أصيل فيها، فإن هذه المنازعة لم تكن منازعة صحيحة؛ لأن في تنحيته عنها سواء بفعل الخصوم أو بإهمالهم عدوانا على حقه الدستوري في الدفاع والذود عن مركزه القانوني الشخصي، ومن ثم يسوغ له الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في هذا الحكم.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |