مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الطعن في الأحكام – من يجوز له الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحكام الصادرة عن محكمة القضاء الإداري بهيئة استئنافية
يوليو 16, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
تقادم- التقادم المسقط- التقادم الخمسي- الحقوق الدورية المتجددة
يوليو 16, 2021

تقادم- التقادم بالنسبة للتعويض عن القرار الإداري المخالف للقانون

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

تقادم– التقادم بالنسبة للتعويض عن القرار الإداري المخالف للقانون- تنسب مسئولية جهة الإدارة عن القرار الإداري المخالف للقانون إلى المصدر الخامس من مصادر الالتزام المنصوص عليها في القانون المدني، وهو القانون؛ لأن قراراتها تعد من قبيل التصرفات القانونية وليست أفعالا مادية- التعويض عن هذه القرارات لا يخضع للتقادم الثلاثي أو الخمسي، وإنما يخضع للأصل العام في التقادم، ومدته خمس عشرة سنة.

– المواد 172 و 374 و 375 من القانون المدني.

– المادة 50 من اللائحة المالية للميزانية والحسابات.

(حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 567 لسنة 29 القضائية (عليا)، جلسة 15 من ديسمبر سنة 1985، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها “دائرة توحيد المبادئ في ثلاثين عاما”، منذ إنشائها إلي نهاية أغسطس سنة 2015 ، مكتب فني – المبدأ 2/ د)

1 Comment

  1. […] التقادم بالنسبة للتعويض عن القرار الإداري المخالف للق…– تنسب مسئولية جهة الإدارة عن القرار الإداري المخالف للقانون إلى المصدر الخامس من مصادر الالتزام المنصوص عليها في القانون المدني، وهو القانون؛ لأن قراراتها تعد من قبيل التصرفات القانونية وليست أفعالا مادية- التعويض عن هذه القرارات لا يخضع للتقادم الثلاثي أو الخمسي، وإنما يخضع للأصل العام في التقادم، ومدته خمس عشرة سنة. […]

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV