برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فايز شكري حنين نوار
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ سعيد سيد أحمد القصير، وجعفر محمد قاسم عبد الحميد، وكامل سليمان محمد سليمان، وأشرف حسن أحمد حسن
نواب رئيس مجلس الدولة
(أ) علامات تجارية– مفهومها والغرض منها- العلامة التجارية هي التي تميز منتَجًا ما (سلعة أو خدمة) عن غيره- الغرض منها هو التدليلُ على مَصدَر المنتَج، وتمييزُه من حيث النوع وطريقة التحضير والضمان، وغيرها من العناصر المُميِّزة لسلعةٍ أو خدمة عن غيرها؛ حتى لا يَحدث لبسٌ أو خلط أو تضليل للجمهور مع علامة تجارية أخرى سبق تسجيلها- لجهة الإدارة سلطة رفض تسجيل العلامة التجارية، إذا كانت هناك علامة مُسجلة ومُستخدَمة لتمييز منتجات تُماثِل المنتجات التي تخص العلامة المطلوب تسجيلها، أو كان هناك تشابهٌ بين العلامتين على نحوٍ يؤدي إلى اللبس بينهما.
(ب) علامات تجارية– تسجيلها- مدلول التشابه بين العلامات التجارية- التشابه بين العلامات التجارية لا يقتصر على الشكل العام والصور والحروف أو الكلمات المُستخَدمة، بل يمتدُّ ليشمل نُطقَ الحروف والرنين الصوتي لها- المُعوَّل عليه في هذا الشأن هو الأثر، أو الصورة العامة التي تتركها العلامة في ذهن الشخص العادي المتعامِل في السلعة- إذا كان هناك تشابهٌ في الرنين الصوتي للعلامة المطلوب تسجيلها، مع علامة أخرى، وكان من شأنه إحداث اللبس أو الخداع لدى الجمهور المتعامِل في السلعة، فعندَئِذٍ تفقد العلامة المطلوب تسجيلها شرط التميز اللازم للمنتَج، ويكون لجهة الإدارة رفض تسجيلها.
– المواد (63) و(64) و(73) و(77) و(78) و(79) من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002.
(ج) قرار إداري– ركن السبب- الأصل أن جهة الإدارة غير مُلزَمة بتسبيب قرارها، ويُفترض أن القرار غير المسبَّب قائم على أسبابٍ صحيحة تبرره، وعلى من يدعي العكس أن يُقيم الدليل على ذلك، إلا أنه متى أفصحت جهة الإدارة عن السبب أو الأسباب التي استندت إليها لإصدار قرارها، فإنها تخضع لرقابة القضاء الإداري؛ للتحقق من مدى مطابقة هذه الأسباب أو عدم مطابقتها للقانون، وأثر ذلك في النتيجة التي انتهى إليها القرار- تجد هذه الرقابة القانونية حدَّها الطبيعي في التأكد مِمَّا إذا كانت تلك النتيجة مُستخلَصة استخلاصًا سائغًا من أصولٍ تُنتِجُها ماديًّا وقانونيا.
في يوم الأربعاء الموافق 29/4/2009 أودع الأستاذ/… المحامي (بصفته وكيلا عن الشركة الطاعنة قلم كتاب هذه المحكمة) تقريرًا بالطعن، قُيِّدَ في الجدول العام برقم 17942 لسنة 55ق.ع، في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري (دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار) بجلسة 28/2/2009 في الدعوى رقم 39100 لسنة 61 ق، الذي قضى بقبول الدعوى شكلا، ورفضها موضوعًا، وإلزام الشركة المدعية المصروفات.
وطلبت الشركة الطاعنة -للأسباب الواردة في تقرير الطعن- قبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا بإلغاء القرار الصادر عن إدارة العلامات التجارية برفض تسجيل العلامة التجارية رقم 174191، والحكم بتسجيلها باسم الشركة الطاعنة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد أُعلِنَ تقرير الطعن إلى المطعون ضدهم، على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مُسبَّبًا بالرأي القانوني في الطعن، ارتأت فيه: قبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعًا، وإلزام الشركة الطاعنة المصروفات.
ونُظِرَ الطعن أمام الدائرة الخامسة (فحص الطعون) بهذه المحكمة، على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وبجلسة 22/4/2013 قررت إحالة الطعن إلى هذه المحكمة.
وتحددت لنظر الطعن جلسة 22/6/2013، وتدوول على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وحضر ممثلو الخصوم، وطلبوا حجز الدعوى للحكم، وبجلسة 2/11/2013 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، وفيها صدر هذا الحكم، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا.
وحيث إن الطعن استوفى إجراءاته الشكلية المقررة قانونًا، فمن ثم يكون مقبولا شكلا.
وحيث إن عناصر المنازعة تخلص -حسبما يبين من الأوراق- في أنه بتاريخ 1/9/2007 أقامت الشركة الطاعنة الدعوى رقم 39100 لسنة 61ق أمام محكمة القضاء الإداري (دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار) طالبةً الحكم بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار الصادر عن إدارة العلامات التجارية برفض تسجيل العلامة التجارية رقم 174191، والحكم بتسجيلها باسم الشركة المدعية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات وأتعاب المحاماة، وذلك على سندٍ من القول بأن ما انتهت إليه إدارة العلامات التجارية من تعارض العلامة محل الطلب مع العلامات التجارية أرقام 32073 و10117 و81663 و81660، لا يقوم على سندٍ من القانون، فالعلامة الأولى المتعارضة تخص (pepsi)، والثانية تخص (pepsi cola)، والثالثة تخص (pepsi)، والرابعة تخص (diet pepsi)، وجميعها مختلفة عن علامة الشركة الطاعنة، ويسهل التفرقة بين العلامات في سهولةٍ ويُسر.
وبجلسة 28/2/2009 قضت المحكمة المذكورة بقبول الدعوى شكلا، ورفضها موضوعًا، وألزمت الشركة المدعية المصروفات.
وشيَّدت المحكمة قضاءها على أسبابٍ تخلص في أنه يكفي لمنع تسجيل العلامة التجارية وجود تشابه يكون من شأنه إحداث لبس أو خداع لجمهور المتعاملين في السلعة، سواء كان هذا التشابه في الشكل العام، أو في الرنين الصوتي للعلامة، وتستهدي المحكمة في بيان هذا التشابه بمجموع العناصر المكونة للعلامة، دون الوقوف عند أحدها، فالمعوَّل عليه هو الصورة العامة التي تتركها العلامة في ذهن الشخص العادي المتعامِل، وبمقارنة العلامة المطلوب تسجيلها بالعلامات التي حددتها جهة الإدارة، يتضح أن العلامة المطلوب تسجيلها تحوي حروفًا لكلمة (B.C cola)، تشابه وتقارب بحسبان النطق والجرس الصوتي للعلامات المشار إليها، مما يحدث اللبس لدى جمهور المتعاملين، خاصةً أن الأمر يتعلق بمنتجات فئةٍ واحدة.
………………………………………………..
وحيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه خالف القانون، وأخطأ في تطبيقه وتأويله؛ فالعلامة محل التداعي ليست مطابقةً للعلامات المسجلة التي استندت إليها جهة الإدارة، وأن الحكم يتعارض مع نص المادة (6/2) من معاهدة باريس التي انضمت إليها مصر بالقانون رقم 65 لسنة 1950، والتي تشترط لرفض التسجيل أن تشكل العلامة المرفوضة نسخًا أو تقليدًا أو ترجمة يكون من شأنها إحداث اللبس لعلامة مشهورة، ولا تَشابه أيضًا من حيث الجرس الصوتي، فضلا عن أن العلامة محل التداعي مُسجلةٌ ببلد المنشأ (المملكة المتحدة) وبالولايات المتحدة الأمريكية.
………………………………………………..
وحيث إن قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، ينصُّ في المادة (63) على أن: “العلامة التجارية هي كل ما يميز منتجًا سلعة كان أو خدمة عن غيره، وتشمل على وجه الخصوص الأسماء المتخِذة شكلا مميزًا، والإمضاءات، والكلمات، والحروف، والأرقام، والرسوم، والرموز، وعناوين المحال، والدمغات، والأختام، والتصاوير، والنقوش البارزة، ومجموعة الألوان التي تتخذ شكلا خاصًا ومميزًا، وكذلك أي خليط من هذه العناصر إذا كانت تُستخدَم أو يُراد أن تُستخدَم إما في تمييز منتجات عمل صناعي، أو استغلال زراعي، أو استغلال للغابات، أو لمستخرجات الأرض، أو أية بضاعة، وإما للدلالة على مصدر المنتجات، أو البضائع، أو نوعها، أو مرتبتها، أو ضمانها، أو طريقة تحضيرها، وإما للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات. وفي جميع الأحوال يتعيَّن أن تكون العلامة التجارية مما يُدرَك بالبصر”.
وتنص المادة (64) من القانون المشار إليه على أن: “تختص مصلحة التسجيل التجاري بتسجيل العلامات التجارية في السجل الخاص بهذه العلامات وفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وذلك مع مراعاة حكم المادتين (3) و(4) من القرار بقانون رقم 115 لسنة 1958 بوجوب استعمال اللغة العربية في المكاتبات واللافتات”.
وتنص المادة (73) من القانون المبين سالفًا على أن: “يُقدم طلب تسجيل العلامة إلى مصلحة التسجيل التجاري وفقًا للأوضاع وبالشروط التي تقررها اللائحة التنفيذية…”.
وتنص المادة (77) من القانون المشار إليه على أنه: “يجوز لمصلحة التسجيل التجاري بقرارٍ مُسببٍ أن تكلف طالب التسجيل بإجراء التعديلات اللازمة على العلامة المطلوب تسجيلها لتحديدها وتوضيحها لتفادي التباسِها بعلامةٍ أخرى سبق تسجيلها، أو تقديم طلب بذلك. ويُخطر الطالب بهذا القرار بموجب كتابٍ موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدوره. ويجوز للمصلحة أن ترفض الطلب إذا لم يُنفذ الطالب ما كلفته به المصلحة من تعديلات خلال ستة أشهر من تاريخ الإخطار”.
وتنص المادة (78) من القانون المشار إليه على أنه: “يجوز للطالب أن يتظلم من قرار المصلحة المشار إليه في المادة (77) من هذا القانون، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره به، وتنظر التظلمات لجنة أو أكثر تُشكل بقرارٍ من الوزير المختص من ثلاثة أعضاء أحدهم من أعضاء مجلس الدولة. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تشكيل اللجنة وإجراءات تقديم التظلمات ونظرها والبت فيها”.
وتنص المادة (79) من القانون المذكور على أنه: “دون إخلال بحق صاحب الشأن في الطعن طبقًا للقانون، إذا أيدت اللجنة المشار إليها في المادة السابقة القرار الصادر برفض طلب تسجيل العلامة لتشابهها مع علامةٍ أخرى سبق تسجيلها عن منتجاتٍ واحدة أو عن فئةٍ واحدة منها، فلا يجوز تسجيل هذه العلامة للطالب إلا بناء على حكمٍ قضائي واجب النفاذ”.
وحيث إن مفاد النصوص المشار إليها أن العلامة التجارية هي التي تميز منتَجًا ما (سلعة أو خدمة) عن غيره، فالغرض منها هو التدليل على مصدَر المنتَج، وتمييزه من حيث النوع وطريقة التحضير والضمان، وغيرها من العناصر المميِّزة لسلعةٍ أو خدمة عن غيرها، حتى لا يَحدث لبسٌ أو خلط أو تضليل للجمهور مع علامة تجارية أخرى سبق تسجيلها، ولجهة الإدارة سلطة رفض تسجيل العلامة التجارية، إذا كانت هناك علامة مُسجلة ومُستخدَمة لتمييز منتجات تُماثِل المنتجات التي تخص العلامة المطلوب تسجيلها، أو كان هناك تشابهٌ بين العلامتين على نحوٍ يؤدي إلى الالتباس بينهما، ولصاحب الشأن أن يتظلم من ذلك القرار أمام اللجنة المختصة بتلك التظلمات، فإذا رفضت تظلمه، فلا يجوز تسجيل العلامة التجارية إلا بحكمٍ قضائي واجب النفاذ.
وحيث إن التشابه بين العلامة التجارية المطلوب تسجيلها، وغيرها من العلامات المسجلة، لا يقوم على الشكل العام والصور والحروف أو الكلمات المستخدَمة، بل يمتد ليشمل نُطْقَ الحروف والرنين الصوتي لها، والمعوَّل عليه في هذا الشأن هو الأثر، أو الصورة العامة التي تتركها العلامة، في ذهن الشخص العادي المتعامِل في السلعة، فإذا كان هناك تشابهٌ في الرنين الصوتي للعلامة المطلوب تسجيلها، مع الرنين الصوتي لعلاماتٍ أخرى سبق تسجيلها، وكان من شأن ذلك إحداث اللبس أو الخداع لدى الجمهور المتعامِل في السلعة، فعندئذ تفقد العلامة المطلوب تسجيلها شرط التميز اللازم للمنتَج، ويكون لجهة الإدارة رفض تسجيلها.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه ولئن كان الأصل أن جهة الإدارة غير مُلزَمة بتسبيب قرارها، وأنه يُفترض أن القرار غير المسبَّب قد قام على أسباب صحيحة تبرره، وأنه على من يدعي عكس ذلك أن يُقيم الدليل على صحة ما يدعيه، إلا أنه متى أفصحت جهة الإدارة عن السبب أو الأسباب التي استندت إليها، فعندئذ تخضع هذه الأسباب لرقابة القضاء الإداري؛ للتحقق من مدى مطابقتها أو عدم مطابقتها للقانون، وأثر ذلك في النتيجة التي انتهى إليها القرار، وتجد هذه الرقابة القانونية حدَّها الطبيعي في التأكد مما إذا كانت تلك النتيجة مُستخلَصة استخلاصًا سائغًا من أصولٍ تُنتجها ماديا وقانونيا، فإذا كانت النتيجة مُنتزَعةً من أصولٍ غير موجودة، أو كانت مُستخلَصة من أصولٍ لا تُنتجها، أو كان تكييف الوقائع على فرض وجودها لا يؤدي للنتيجة التي يتطلبها القانون، كان القرار فاقدًا أحد أركانه، وهو ركن السبب، ويصبح مخالفًا للقانون، أما إذا كانت النتيجة مُستخلَصة استخلاصًا سائغًا من أصولٍ تُنتجها ماديا وقانونيا، كان القرار قائمًا على سببه، متفقًا وصحيح حكم الواقع والقانون.
وحيث إن الثابت من الأوراق أن الشركة الطاعنة قدمت طلبًا لجهة الإدارة قُيِّدَ برقم 174191 لتسجيل العلامة التجارية (B.C cola) على منتجات الفئة (32) التي تشمل المشروبات الخفيفة (الكولا- الصودا- المياه الفوَّارة- المشروبات غير الكحولية- المشروبات المصنوعة من الفاكهة)، ورفضت جهة الإدارة طلب التسجيل؛ لتعارضه مع العلامات أرقام 32073 و10117 و81663 و81660، من حيث النطق والجرس الصوتي لكل منها، وهو وسيلة المستهلِك للتعرف على السلعة بالأسواق، والحصول عليها من منافذ بيعها وتسويقها، فضلا عن التداخل في المنتجات، كما أنها مُقلدة لعلامةٍ مشهورة هي (pepsi cola) من حيث النُطق.
وحيث إنه بالاطلاع على ملف مصلحة التسجيل التجاري، المرفَق بأوراق الطعن، تبيَّن أن العلامة محل التداعي (B.C cola) مطلوبٌ تسجيلها عن: المشروبات الخفيفة- الكولا- الصودا- المياه الفوَّارة- المشروبات غير الكحولية، والمشروبات المصنوعة من الفاكهة وعصائر الفاكهة، والمستحضرات الأخرى لصناعة المشروبات بالفئة (32).
كما تبيَّن أن العلامة الأولى المسجلة برقم 32073 باسم (pepsi) تخص منتجات المشروبات غير الكحولية والعصير والخُلاصة المستعمَلة في صناعة هذه المشروبات، وأن العلامة الثانية المسجلة برقم 10117 باسم (pepsi cola) تخص المشروبات الكربونية غير الكحولية والشراب المستعمَل في صناعة وتحضير تلك المشروبات، وأن العلامة الثالثة المسجلة برقم 81663 باسم (pepsi) تخص المشروبات غير الكحولية وغيرها من المستحضرات المستعمَلة لعمل مشروبات الفئة (32)، وأن العلامة الرابعة والأخيرة محل المقارنة والمسجلة برقم 81660 باسم (diet pepsi) تخص المشروبات غير الكحولية وغيرها من المستحضرات التي تُستعمَل في إنتاج مشروبات الفئة (32) المشار إليها دون غيرها.
وحيث إن مفاد ما تقدم أن السبب الذي استندت إليه جهة الإدارة في رفض تسجيل العلامة التجارية محل التداعي هو التشابه في السمع والنطق والجرس الصوتي، مع العلامات الأربع المنوَّهِ عنها؛ ومن شأن ذلك إحداث اللبس لدى جمهور المستهلِكين حول مصدر المنتَج وطبيعته، وهذا السبب سائغٌ ومقبول، ويكفي لإسباغ المشروعية على القرار المطعون فيه، وبذلك تكون الدعوى المرفوعة بإلغاء ذلك القرار غير قائمة على سندٍ من الواقع والقانون، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى تلك النتيجة، فإنه يكون متفقًا وصحيح حكم الواقع والقانون.
ولا ينال من ذلك ما ساقته الشركة الطاعنة من أن العلامة التجارية محل التداعي لا تُشكل نَسخًا أو تقليدًا أو ترجمةً للعلامات الأخرى المقارَنة بها، فذلك مردودٌ بأن الشكل وحده ليس هو العنصر الوحيد المعوَّل عليه للمقارنة بين علامةٍ تجارية وغيرها من العلامات؛ إذ يعتمد الأمر على مجموعة عناصر، تدور في فلكٍ واحد، على وفق معيارٍ محدَّد، هو عدم إحداث اللبس والخلط لدى جمهور المستهلِكين.
وحيث إنه بناء على ما تقدم، يكون الطعن الماثل غير قائم على سندٍ من القانون، حريا بالرفض.
وحيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بنص المادة (270) من قانون المرافعات.
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعًا، وألزمت الشركة الطاعنة المصروفات.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |