مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة الحادية عشرة – الطعن رقم 15368 لسنة 56 القضائية (عليا)
يونيو 9, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة الحادية عشرة – الطعن رقم 28794 لسنة 58 القضائية (عليا)
يونيو 10, 2021

الدائرة الحادية عشرة – الطعن رقم 14133 لسنة 58 القضائية (عليا)

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

جلسة 2 من أغسطس سنة 2015

الطعن رقم 14133 لسنة 58 القضائية (عليا)

(الدائرة الحادية عشرة)

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم

نائب رئيس مجلس الدولة

وعضـــويـة السـادة الأسـاتــذة المستشـارين/ محمود إبراهيم محمد أبو الدهب وخالد محمد محمود حسنين العتريس وإيهاب عاشور الشهاوى عبد العاطى ود. محمد أحمد شفيق الجنك.

نــواب رئيس مجلس الدولـة

المبادئ المستخلصة:

هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة– تخصيص الأرضي- إلغاء التخصيص– حالاته- حالة إلغاء التخصيص بناء على طلب صاحب الشأن– إذا كان التخصيص لأكثر من شخص فإن طلب إلغائه يجب أن يكون من المخصص لهم جميعا- اعتداد جهة الإدارة بطلب الإلغاء المقدم من أحدهم فقط، وإصدارها قرارا بإلغاء التخصيص بناء على ذلك، يخالف القانون.

  • المادتان رقما (2) و(14) من القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة.
  • المواد أرقام (4) و(5) و(6) و(16) و(17) و(18) و(24) من اللائحة العقارية الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والأجهزة التابعة لها، الصادرة بقرار وزير الإسكان رقم 3 لسنة 2001.

الإجراءات

بتاريخ 3/3/2012 أودعت الأستاذة/… المحامية بالنقض والإدارية العليا، بصفتها وكيلة عن الطاعنين بصفتيهما، قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن، قيد بجدولها العام برقم 14133 لسنة 58 ق. عليا فى الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة (الدائرة الثانية) بجلسة 5/2/2012 فى الدعوى رقم 2537 لسنة 65 ق، الذى قضى (أولا) بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة لوزير الإسكان, و(ثانيا) بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.

والتمس الطاعنان بصفتيهما –لما ورد بتقرير طعنهما من أسباب– تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون لتأمر بصفة عاجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، ثم بإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي بقبوله شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا برفض الدعوى، وإلزام المطعون ضدهم المصروفات وأتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.

وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فى ختامه قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا، مع إلزام الطاعنين بصفتيهما المصروفات. وجرى تداول نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الثابت بمحاضر الجلسات, وبجلسة 7/6/2015 قررت المحكمة إحالة الطعن لدائرة الموضوع, حيث جرى تداول نظره أمام هذه الدائرة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 28/6/2015 تقرر حجزه للحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وإتمام المداولة قانونا.

وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة, فمن ثم يكون مقبولا شكلا.

 وحيث إن عناصر المنازعة تخلص –حسبما يبين من الأوراق– في أنه بتاريخ 20/10/2010 أقام المطعون ضدهم الدعوى رقم 2537 لسنة 65ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة (الدائرة الثانية)، وطلبوا فى ختامها الحكم بقبولها شكلا، ووقف تنفيذ وإلغــاء القرار الصادر عن مدينة 6 أكتوبر بإلغاء تخصيص قطعة الأرض رقم 9 بلوك 45/15 بالمنطقة الشمالية 3/3 بمدينة 6 أكتوبر، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وذكر المطعون ضدهم (المدعون) شرحا لدعواهم أنهم تقدموا بطلب إلى جهاز مدينة 6 أكتوبر لحجز قطعة أرض لبناء سكن لهم مشاركةً، وقام الجهاز بتاريخ 15/9/1998 بتخصيص قطعة أرض لهم برقم 9 بلوك 45/15 بمساحة 600 متر مربع وبنسبة تميز 10% من القيمة, وأنهم قاموا بسداد مبلغ 50 ألف جنيه بموجب شيك بنكى مسحوب على بنك مصر، وتعين عليهم الانتظار لحين إدخال المرافق إلى تلك المنطقة لسداد باقى المستحقات المالية عن القطعة موضوع التخصيص وتسلمها, إلا أنه فى شهر يونيو عام 2010 عند الاستفسار من المسئولين بالجهاز عن تلك القطعة فوجئوا بأن جهة الإدارة قامت بسحب تلك القطعة وإعادة توزيعها على سند من القول بأن المطعون ضده الأول تقدم بطلب بالتنازل عن التخصيص, وهو ما حداهم على التظلم إلى رئيس جهاز 6 أكتوبر بتاريخ 30/6/2010 دون جدوى، فأقاموا دعواهم الماثلة استنادا إلى أن تنازل المطعون ضده الأول لا ينتج أثره بالنسبة إلى باقى الشركاء؛ لأنه تم تخصيص الأرض لهم جميعا ولكل منهم صفة وذمة مالية مستقلة, وخلصوا إلى طلب الحكم لهم بطلباتهم المذكورة سالفا.

………………………………………………….

وتداولت المحكمة نظر الشق العاجل من الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وبجلسة 6/7/2011 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانونى فيها, وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه على النحو المبين بالأسباب مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.

وتداولت المحكمة نظر الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلساتها, وبجلسة 5/2/2012 قضت المحكمة: (أولا) بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة لوزير الإسكان, و(ثانيا) بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.

وشيدت قضاءها على أنه يلزم لصحة قرار إلغاء التخصيص في حالة تعدد أصحاب الشأن أن يصدر الطلب عن جميع الشركاء على الشيوع؛ بحسبان أن طلب إلغاء التخصيص فى حقيقته تصرف قانونى يجب أن يصدر عمن يملك حق التصرف على وفق القانون، فإذا صدر هذا الطلب عن أحد الشركاء رغم تعددهم فإنه لا يسري فى حق باقى الشركاء ويكون القرار الصادر بناء عليه مخالفا للقانون.

وأضافت المحكمة أن طلب إلغاء التخصيص قدم من أحد الشركاء وهو السيد/… دون أن يكون له صفة تمثيل باقى الشركاء على الشيوع، ومن ثم يكون القرار الصادر بإلغــــاء تخصيص القطعـــة رقم 9 بلوك 45/15 بمســـــاحة 600 متر بالمنطقــــــة الشمالية 3/3 بمدينة 6 أكتوبر قد صدر مخالفا لحكم القانون لصدوره دون وجود طلب إلغاء التخصيص من الشركاء المخصص لهم هذه المساحة بمدينة 6 أكتوبر، ومن ثم فإن القرار المذكور يكون قد جاء فاقدا لسنده ووقع مخالفا لصحيح حكم القانون, وانتهت المحكمة إلى قضائها المطعون فيه.

………………………………………………….

وإذ لم يلق ما قضت به المحكمة فى هذا الخصوص قبولا لدى الطاعنين بصفتيهما, فقد أقاما طعنهما الماثل ناعيين على الحكم المطعون فيه مخالفته لحكم القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله وفساده فى الاستدلال لسببين: (الأول) أن المطعون ضده الأول قد تقدم بطلب إلغاء التخصيص واسترداد المبلغ المسدد بشأن قطعة الأرض بتاريخ 18/8/2002 ثم أقام دعواه بالطعن على هذا القرار بتاريخ 2/10/2010 أي بعد مرور أكثر من ثماني سنوات على طلبه باسترداد المبلغ المسدد بشأن قطعة الأرض، ومن ثم تكون محكمة أول درجة قد أخطأت فى حكمها محل الطعن، لأن الدعوى الماثلة تعد من دعاوى الإلغاء التى تخضع لمواعيد دعوى الإلغاء وليست من العقود الإدارية.

و(الثانى) أن قطعة الأرض موضوع التداعي لم يصدر بشأنها قرار تخصيص؛ لأن المطعون ضده الأول تقدم بشيك بنكى مسحوب على بنك مصر بمبلغ خمسين ألف جنيه كجزء من مقدم حجز للقطعة محل التداعي، وكان يجب عليه سداد نسبة 25% من ثمن الأرض خلال ثلاثين يوما حتى يصدر قرار تخصيص، لكنه لم يقم بسداد مقدم الحجز كاملا، وبالتالي لم يصدر له قرار بالتخصيص ولا قرار بإلغاء التخصيص حتى تقدم المطعون ضده الأول بطلب لاسترداد الشيك المقدم منه كمقدم لحجز قبل سداد نسبة 25% من ثمن الأرض، ومن ثم فإن المطعون ضده لم يكن مستوفيا شروط الحجز، فقام الجهاز بإلغاء طلب الحجز وتخصيص قطعة الأرض المذكورة للسيد/… من التاريخ نفسه. واختتم الطاعنان بصفتيهما صحيفة الطعن بطلب الحكم لهما بطلباتهما المذكورة سالفا.

………………………………………………….

– وحيث إنه عن الوجه الأول من الطعن والخاص بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد العلم بقرار رفض التخصيص بأكثر من ستين يوما, فإن المادة (24) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن: “ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار المطعون فيه فى الجريدة الرسمية أو فى النشرات التى تصدرها المصالح العامة أو إعلان ذوى الشأن به. وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الجهة الإدارية التى أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية، ويجب أن يبت فى التظلم قبل مضى ستين يوما من تاريخ تقديمه, وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا, ويعتبر مضى ستين يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه، ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن فى القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ انقضاء الستين يوما المذكورة”.

وحيث إنه بالبناء على ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهم تقدموا بتاريخ 14/9/1998 إلى جهاز مدينة 6 أكتوبر بطلب تخصيص قطعة أرض لهم باســـــمهم جميعا، وبتاريخ 29/9/1998 تم تخصيص لهم القطعة رقم 9 بلوك 45/15 بمساحة 600 م بالمنطقة الشمالية 3/3 بمدينة 6 أكتوبر، وقاموا بسداد مبلغ خمسين ألف جنيه بموجب الشيك رقم 843987 المسحوب على بنك مصر. وقد قام الجهاز بإخطــــارهم بالتخصيص بكتابه مسلسل رقم 843 بتاريخ 28/9/1998 يفيدهم بأنه قد تم تخصيص قطعة الأرض المذكورة لهم بتاريخ 15/9/1998 بمساحة 600 متر مربع. ومن ثم وعلى هدي مما تقدم, وقد صدر عن الجهاز قرار بالتخصيص أخطر به المطعون ضدهم بتاريخ 28/9/1998 يفيدهم بأنه قد تم تخصيص قطعة الأرض المذكورة لهم بتاريخ 15/9/1998, ومن ثم فإن الدعوى (المطعون على حكمها) تكون من دعاوى العقود التى تخضع للقواعد الحاكمة للعقود الإدارية، ومن ثم فإنها لا تتقيد بإجراءات ومواعيد دعوى الإلغاء, ويضحى هذا الوجه من الطعن غير قائم على أساس سليم من القانون متعينا رفضه.

– وحيث إنه عن الوجه الثاني من الطعن والخاص ببطلان الحكم المطعون فيه للفساد فى الاستدلال, فإن المادة (2) من القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة تنص على أن: “يكون إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة وفقا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له. وتنشأ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طبقا لأحكام الباب الثانى من هذا القانون، وتكون -دون غيرها- جهاز الدولة المسئول عن إنشاء هذه المجتمعات العمرانية ويعبر عنها فى هذا القانون “بالهيئة”.

وتنص المادة (14) من القانون نفسه على أن: “يكون الانتفاع بالأراضي والمنشآت الداخلة فى المجتمعات العمرانية الجديدة طبقا للأغراض والأوضاع ووفقا للقواعد التى يضعها مجلس إدارة الهيئة وتتضمنها العقود المبرمة مع ذوي الشأن. وفى حالة المخالفة يكون لمجلس إدارة الهيئة إلغاء تراخيص الانتفاع أو حقوق الامتياز، إذا لم يقم المخالف بإزالة المخالفة خلال المدة التى تحددها له الهيئة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، وينفذ قرار الإلغاء بالطريق الإداري”.

وحيث إن المادة رقم (4) من اللائحة العقارية الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والأجهزة التابعة لها الصادرة بقرار وزير الإسكان رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رقم 3 لسنة 2001 بتاريخ 31/5/2001 تنص على أن: “يكون حجز وتخصيص الأراضى والعقارات بالمجتمعات العمرانية الجديدة عن طريق اللجان المشكلة والمحددة اختصاصاتها طبقا لأحكام هذه اللائحة”.

وتنص المادة (5) من اللائحة نفسها على أن: “تشكل لجنة عقارية فرعية بكل جهاز مجتمع عمرانى برئاسة رئيس الجهاز وعضوية نواب رئيس الجهاز ورؤساء الشئون المالية والمشروعات والعقارية والقانونية والتنمية، وتختص هذه اللجنة بما يأتي: 1-…

5- فحص ودراسة طلبات الحجز التى ترد للجهاز.

6- مراجعة البيانات والطلبات المرفقة بمستندات الحجز.

7- التوصية بتخصيص الأراضى الملائمة بحسب نوع الاستخدام والمناطق المحددة له…

8- متابعة تنفيذ المشروعات الصناعية والسياحية والخدمية والسكنية للتأكد من الالتزام بالشــــروط التخطيطية والبنــــائية والبرامج الزمنية المتفق عليها واتخـــــاذ الإجراءات المناسبة فى هذا الشأن.

9- اقتراح الحلول بالنسبة للمشاكل التى تعترض جهاز المجتمع العمرانى فى مباشرة اختصاصه.

10- إصدار التوصيات اللازمة للحالات المعروضة عليها لاعتمادها من اللجنة العقارية الرئيسية بالهيئة.

وتنص المادة (6) من اللائحة المذكورة على أن: “تشكل بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة لجنة رئيسية بالهيئة من شاغلى الوظائف القيادية بها بالإضافة إلى الخبراء فى مجال عملها، وتختص هذه اللجنة بما يأتي:

  • مراجعة واعتماد توصيات اللجان الفرعية المشكلة بأجهزة المجتمعات الجديدة.
  • مراجعة واعتماد توصيات لجنة تحديد أسعار الأراضى والعقارات.
  • … 4-…

ولا تعتبر قرارات هذه اللجنة نافذة إلا بعد اعتمادها من رئيس مجلس إدارة الهيئة أو من يفوضه”.

وتنص المادة (16) من  اللائحة المشار إليها على أن: “تتخذ إجراءات إلغاء تخصيص الأراضى والعقارات فى الحالات الآتية:

  • بناء على طلب صاحب الشأن.
  • عدم تقديم المستندات خلال المهلة التى يحددها الجهاز بإخطار التخصيص.
  • عدم سداد قسطين متتاليين فى مواعيد الاستحقاق المحددة.
  • عدم الانتهاء من تنفيذ المشروع وبالنسبة للمشروعات الصناعية والتجارية والخدمية خلال ثلاث سنوات من تاريخ استلام الأرض وخمس سنوات لأراضى الإسكان، بشرط أن تكون المرافق الضرورية قد تم توصيلها للموقع وبما يسمح بالاستفادة منها.
  • سحب الجهات المعنية موافقتها على المشروع أو إشهار إفلاس صاحب المشروع.
  • التصرف فى الأرض للغير دون موافقة كتابية مسبقة…
  • تغيير الغرض المخصصة من أجله الأرض أو العقار…”.

وتنص المادة (17) من اللائحة نفسها على أنه: “فى حالة توافر حالة أو أكثر من الحالات المنصوص عليها فى المادة السابقة يتم إخطار صاحب الشـــــأن بإخطار موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول على عنوانه المبين بملف الموضوع, ويمنح مهلة ثلاثين يوما تبدأ من تاريخ استلام الإخطار لتصحيح موقفه، وفى حالة عدم الاستجابة يعرض الأمر على اللجنة الفرعية بالجهاز، ويتم رفع توصيــــاتها بإلغاء التخصيص إلى اللجنة الرئيسية لاعتمادها”.

وتنص المادة (18) منها على أن: “يبلغ قرار اعتماد إلغاء التخصيص إلى جهاز المجتمع العمرانى، وتتولى الشئون العقارية بالجهاز إخطار صاحب الشأن بالقرار بخطاب مسجل مصحوبا بعلم الوصول أو إنذار قانوني، ويجوز لصاحب الشأن أن يتظلم من هذا القرار خلال ستين يوما من تاريخ استلام الإخطار أو الإنذار، وذلك إلى لجنة التظلمات بالهيئة، ولا يجوز إعادة التخصيص للغير إلا بعد فوات ميعاد الستين يوما أو البت فى التظلم (أيهما أسبق)، وفى حالة رغبة صاحب الشأن فى إقامة المشروع عليه التقدم بطلب جديد لإجراء التخصيص بالأسعار المعمول بها فى تاريخ تقديم الطلب”.

كما تنص المادة (24) من اللائحة ذاتها على أن: “يكون تخصيص الوحدات السكنية أو الأراضى المعدة لإقامة وحدات سكنية عليها بالمجتمعات العمرانية الجديدة طبقا للشروط التى تقررها الهيئة وتخطر بها الأجهزة التابعة لها وتتضمنها كراسات الشروط التى تعد لهذا الغرض والتى تتيح للراغب فى التخصيص الاطلاع عليها, وتتضمن هذه الشروط بيانا لمقدم الثمن وأسلوب سداد باقي الثمن  والعائد الاستثمارى الذى تحدده الهيئة…، وكذلك بيانا بالالتزامات التى يتحمل بها المخصص له والآثار المترتبة على مخالفته لأحكام هذه اللائحة التى تعتبر جزءا مكملا لكراسة الشروط المعدة لهذا الغرض وقرارات التخصيص”.

وحيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع عهد إلى إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوضع القواعد والأسس التى تنظم الإجراءات وتعين الأغراض وتحدد الأوضاع التى بِهَدي منها يتم الانتفاع بالأراضى والمنشآت الداخلة فى المجتمعات العمرانية الجديدة, ونفاذا لذلك فقد صدرت اللائحة العقارية الخاصة بالهيئة المشار إليها متضمنة إجراءات حجز وتخصيص العقارات, بدءا من التقدم بطلب الحجز مرورا بفحص الطلب وما ينبغى أن يتوفر فيه من بيانات ومستندات، ثم التوصية بشأن الإجابة إليه أو رفضه انتهاء بصدور قرار التخصيص من عدمه. وقد أنشأ المشرع لجانا فرعية بمقر كل جهاز عمرانى ونص على تشكيل لجنة رئيسة بمقر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وحدد اختصاص كل منها ورسم لها إجراءات تسير على هدى منها، حيث عهد المشرع إلى اللجنة الفرعية مهمة (التوصية) بتخصيص أو إلغاء تخصيص الأرض المناسبة حسب نوع الاستخدام، على أن تعرض هذه التوصية على اللجنة الرئيسة بالهيئة التى يكون لها سلطة (البت) فيما أوصت به اللجان الفرعية فى شأن الطلبات المعروضة عليها، ولا تعد قراراتها نافذة إلا بعد اعتماد رئيس مجلس إدارة الهيئة أو من يفوضه، وحرص المشرع على كفالة حقوق المتعاقدين مع الهيئة إذا ما توفرت أية حالة من حالات إلغاء التخصيص المنصوص عليها فى المادة (16) من اللائحة العقارية المشار إليها, فاشترط أن تبلغ القرارات إلى ذوى الشأن بإخطار موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول على عنوانه المبين بملف الموضوع, ويمنح مهلة ثلاثين يوما تبدأ من تاريخ تسلمه الإخطار لتصحيح موقفه, وفى حالة عدم الاستجابة يتم عرض الأمر على اللجنة الفرعية بالجهاز , ويتم رفع توصياتها بإلغاء التخصيص إلى اللجنة الرئيسة ثم إلى رئيس مجلس إدارة الهيئة أو من يفوضه وذلك للاعتماد.

وحيث إن الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهم تقدموا بتاريخ 14/9/1998 إلى جهاز مدينة 6 أكتوبر بطلب تخصيص قطعة أرض لهم باسمهم جميعا، وبتاريخ 29/9/1998 تم تخصيص لهم القطعة رقم 9 بلوك 45/15 بمساحة 600 م2 بالمنطقة الشـــمالية 3/3 بمدينة 6 أكتوبر، وقاموا بسداد مبلغ خمسين ألف جنيه بموجب الشيك رقم 843987 المســــحوب على بنك مصر, وقد قام الجهاز بإخطارهم بالتخصيص بكتابه مسلسل رقم 843 بتاريخ 28/9/1998 يفيدهم بأنه قد تم تخصيص قطعة الأرض المذكورة لهم بتاريخ 15/9/1998 بمساحة 600 متر مربع بسعر 363 جنيها للمتر المربع, ثم تقدم المطعون ضده الأول بتاريخ 18/8/2008 بطلب إلى الجهاز لإلغاء التخصيص، فقام جهاز مدينة 6 أكتوبر بإلغاء التخصيص قبل تسليم الأرض لهم جميعهم.

وحيث إن اتخاذ إجراءات إلغاء التخصيص –على وفق ما حددته المادة 16 المشار إليها من اللائحة العقارية– مشروط بأن يكون بناء على طلب من صاحب الشأن, وصاحب الشأن فى الحالة الماثلة هم المطعون ضدهم الأول والثانى والثالث، وليس المطعون ضده الأول فقط, لاسيما أن الجهة الإدارية لم تقدم ما يفيد تقدم المطعون ضده الأول عن نفسه وبصفته وكيلا عن المطعون ضدهما الثانى والثالث بموجب توكيل قدم إليها رفق الطلب المذكور.

وحيث إنه يضاف إلى ما تقدم أن المشرع اشترط أن يتم إلغاء التخصيص بعد اتباع الإجراءات المنصوص عليها فى المادتين 17 و18 من اللائحة العقارية المذكورة سالفا، وهو الأمر الذي لم تقم به الهيئة الطاعنة فى هذه الحالة, ومن ثم فإن ما استندت إليه الهيئة الطاعنة لا يصلح سببا لحرمان المطعون ضدهما الثانى والثالث من الحصول على قطعة الأرض موضوع التخصيص، فضلا عن أنه لم تتبع بشأن إلغاء التخصيص الإجراءات المنصوص عليها فى اللائحة العقارية المشار إليها، وهو ما يكون معه القرار الصادر بإلغاء تخصيص القطعة رقم 9 بلوك 45/15 بمساحة 600 م2 بالمنطقة الشمالية 3/3 بمدينة 6 أكتوبر للمطعون ضدهما الثانى والثالث قد صدر –والحال هذه– غير متفق وصحيح حكم القانون، قائما على غير سببه المبرر له، متعينا القضاء بإلغائه.

وحيث إنه على هدي مما تقدم وأخذا به، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بهذه الوجهة من النظر فإنه يكون قد صدر صحيحا متفقا وحكم القانون، ويكون الطعن عليه غير قائم على أساس من القانون متعينا القضاء برفضه.

وحيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV