برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال محمد أبو زيد شلال
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضـــويـة السـادة الأسـاتــذة المستشـارين/ صلاح شندي عزيز تركي، وأحمد محمد أحمد الإبياري، وعمرو محمد جمعة عبد القادر، وهاشم فوزي أحمد شعبان.
نــواب رئيس مجلس الدولـة
(أ) إدارات قانونية– الأعضاء الفنيون بالإدارات القانونية- القانون الواجب الإعمال في تنظيم شئونهم- نظم القانون رقم (47) لسنة 1973 أحكام تعيين وترقية مديري وأعضاء الإدارات القانونية تنظيما شاملا، بما لا يجوز معه استدعاء أحكام التعيين والترقية المنصوص عليها في أنظمة التوظف العامة إلا ما فات تنظيمه منها، واقتضت الضرورة الرجوع فيه إلى أحكام نظم التوظف العامة، وبما لا يتعارض مع أحكام القانون المذكور، أو يتنافى مع طبيعته الخاصة.
– المادة رقم (24) من قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها، الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1973.
(ب) إدارات قانونية– الأعضاء الفنيون بالإدارات القانونية- التعيين في إحدى الوظائف الفنية بها- رعاية من المشرع لاستقلال أعضاء الإدارات القانونية بالمؤسسات والهيئات العامة والوحدات التابعة لها، وضمانا لحيدتهم في أداء أعمالهم، أفرد المشرع تنظيما خاصا نظم فيه المعاملة الوظيفية لهم، إذ عيَّن على سبيل الحصر الوظائف الفنية التي يشغلها أعضاء الإدارات القانونية، واشترط فيمن يعين في إحدى وظائف الإدارات القانونية أن تتوفر فيه الشروط المقررة في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة أو القطاع العام حسب الأحوال، وأن يكون مقيدا بجدول المحامين المشتغلين، وأن يكون قد مضى على قيده بجدول المحامين المدة البينية المبينة قرين كل وظيفة من الوظائف المشار إليها في المادة (13) من قانون الإدارات القانونية-مدد القيد والاشتغال بالمحاماة التي اشترطتها هذه المادة لشغل وظائف الإدارات القانونية هي شرط أساسي تأهيلي يلزم توفره لشغل هذه الوظائف، سواء عن طريق التعيين أو الترقية أو الندب.
– المواد أرقام (12) و(13) و(14) من قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها، الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1973.
– المادة رقم (2) من القانون رقم 1 لسنة 1986 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها.
– المادتان رقما (1) و(6) من لائحة قواعد تعيين وترقية ونقل وندب وإعارة مديري وأعضاء الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام، الصادرة بقرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978.
(ج) إدارات قانونية– الأعضاء الفنيون بالإدارات القانونية- حساب مدة الخبرة العملية السابقة بالعمل بالمحاماة- لا يجوز حساب مدة العمل بالمحاماة أو بالأعمال القانونية النظيرة كمدة خبرة سابقة لعضو الإدارة القانونية؛ منعًا لتكرار حسابها، لكونها تؤخذ في الاعتبار عند التعيين، فضلا عن الاختلاف في تصور مدد الخبرة بين نظام العاملين المدنيين بالدولة الذي أتي بها مجردة تسع كل وجوه الخبرة، ونظام الإدارات القانونية الذي قصر تصوره المهني على مدد القيد بالمحاماة.
(د) إدارات قانونية– الأعضاء الفنيون بالإدارات القانونية- حساب مدة الخدمة العسكرية كمدة أقدمية في الوظيفة- قانون الخدمة العسكرية والوطنية هو من العموم والشمول بما يسمح بانطباق أحكامه على المحامين أعضاء الإدارات القانونية، إلا أن ذلك مقيد بالقدر الذي يتفق وطبيعة النظام الوظيفي للخاضعين له، وبما لا يتعارض مع أحكامه- تحسب مدة الخدمة العسكرية والوطنية في أقدمية عضو الإدارة القانونية حيثما يكون لهذا الحساب مفاد يسمح به النظام القانوني لهؤلاء المحامين، ولا يتعارض معه، أو لا يكون له أثر عملي يتناقض مع هذا النظام، وذلك دون حسابها ضمن مدد القيد بجداول نقابة المحامين التي تشكل شروطا للتعيين والترقية في وظائف رؤساء وأعضاء الإدارات القانونية- تطبيق: عدم جواز حساب مدة الخدمة العسكرية كمدة أقدمية إذا كان من شأنها المساس بأقدمية زميل لم يؤدِّ الخدمة العسكرية لكونه مُعْفًى منها.
– المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية، الصادر بالقانون رقم (127) لسنة 1980.
بتاريخ 24/5/2009 أودع الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن على الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بأسيوط (الدائرة الثالثة) في الدعوى رقم 5791لسنة13ق بجلسة 26/3/2009 القاضي منطوقه برفض الدعوى ، وإلزام المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن- للأسباب الواردة بتقرير الطعن- الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بأحقيته في ضم مدة الخدمة العسكرية الإلزامية إلى مدة خدمته الحالية واحتساب المدة التي قضاها في ممارسة مهنة المحاماة ضمن مدة خدمته الحالية وإرجاع أقدميته في الدرجة الثالثة- مجموعة وظائف القانون إلى تاريخ 18/2/1988 مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية ومادية وفروق مالية وتدرج وظيفي، وإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي.
وقد جرى إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وإلزام الطاعن المصروفات.
وتدوول نظر الطعن أمام الدائرة التاسعة فحص بالمحكمة الإدارية العليا على النحو المبين بمحاضر جلساتها، ثم أحيل إلى الدائرة التاسعة موضوع والتي قررت بجلسة 12/2/2015 إحالة الطعن إلى هذه الدائرة للاختصاص. حيث جرى نظره أمامها بالجلسات، وبجلسة 24/5/2015 قررت إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم ومذكرات في أسبوعين، ولم تودع أية مذكرات خلال الأجل المضروب، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات، وتمام المداولة.
وحيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونًا، ومن ثم تعين الحكم بقبوله شكلًا.
وحيث إن عناصر المنازعة تخلص -حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- في أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 5791 لسنة 13ق أمام محكمة القضاء الإداري بأسيوط بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 10/7/2002، طالبا في ختامها الحكم بقبولها شكلا، وفي الموضوع: (أولا) بضم مدة خدمته العسكرية الإلزامية إلى مدة خدمته الحالية. و(ثانيا) ضم المدة التي قضاها بالمحاماة في الفترة من 19/4/1989 حتى 15/11/1992 إلى مدة خدمته الحالية، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، أخصها إرجاع أقدميته في الدرجة الثالثة بمجموعة وظائف القانون إلى تاريخ 18/2/1988 مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وذكر المدعي (الطاعن) شرحا لدعواه أنه يعمل بوظيفة محام ممتاز بالدرجة الثانية بالإدارة القانونية بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بمكتب جرجا منطقة سوهاج، وأن له مدة خدمة عسكرية قدرها سنة وشهر وواحد وعشرون يوما، كما أن له مدة خدمة سابقة قضاها بالمحاماة في الفترة من 19/4/1989 حتى 15/11/1992 تاريخ تعيينه بالهيئة المدعى عليها، وبذلك فإنه يحق له على وفق حكم المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980 والمادة 27 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ضم هذه المدد إلى مدة خدمته الحالية وإرجاع أقدميته في الدرجة الثالثة مجموعة وظائف القانون إلى 18/2/1988. وقد طالب الجهة الإدارية بضمها إلا أنها امتنعت عن إجابته لطلبه دون مبرر الأمر الذي حداه على التقدم إلى لجنة التوفيق في المنازعات في 8/4/2002 ثم أقام دعواه بغية الحكم بطلباته المذكورة سالفا.
………………………………………………….
وبجلسة 26/3/2009 قضت المحكمة المذكورة برفض الدعوى، وألزمت المدعي المصروفات.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن المدعي يعمل بالإدارة القانونية بالهيئة المدعى عليها بمكتب جرجا منطقة سوهاج بوظيفة محام ممتاز بالدرجة الثانية، وإذ يطالب بضم مدة الخدمة العسكرية وكذلك مدة خدمته السابقة التي قضاها بالمحاماة إلى مدة خدمته الحالية مع إرجاع أقدميته بعد ضم هذه المدد إلى 18/2/1988، إلا أن المستقر عليه أنه لا يجوز إعادة حساب مدة الاشتغال بالمحاماة لأعضاء الإدارات القانونية استنادا إلى نص الفقرة الثانية من المادة (27) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47لسنة1978، باعتبار أن هذه المدة من تاريخ القيد بنقابة المحامين قد أخذت في الاعتبار عند التعيين، كما لا يجوز حساب مدة الخدمة العسكرية ضمن المدد التي تشكل شروطا للتعيين والترقية في وظائف أعضاء الإدارات القانونية، ومن ثم فإن طلب المدعي بضم المدد سالفة الذكر إلى مدة خدمته الحالية وترتيب أثر هذا الضم بإرجاع أقدميته بوظيفة محام بالدرجة الثالثة إلى 18/2/1988 لا يكون قائما على سنده حريا بالرفض، وهو ما قضت به المحكمة.
………………………………………………….
وإذ لم يرتض الطاعن هذا القضاء فأقام الطعن الماثل ناعيا على الحكم المطعون فيه صدوره مشوبا بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله وكذا القصور في التسبيب ومخالفة الواقع باعتبار أن الحق في ضم مدة الخدمة العسكرية الإلزامية مصدره القانون ولم يرد على هذا الحق في الضم إلا قيد الزميل، وبالتالي فإن الحكم المطعون فيه قد استحدث قيدا جديدا لم يرد بنص المادة 44 من القانون رقم 127 لسنة 1980، وهو أن هذه المدد لا تحسب لمدد القيد بجداول نقابة المحامين ولا تضم إلى المدد المنظمة بقانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17لسنة1983، بالرغم من أنه يلتمس ضم مدة الخدمة العسكرية إلى مدد الخدمة المدنية، فضلا عن أن الطاعن كان يعمل بالمحاماة اعتبارا من 19/4/1989 وحتى 15/11/1992 تاريخ تعيينه بالهيئة المطعون ضدها فتكون مدة عمله بالمحاماة هي ثلاث سنوات وستة أشهر وستة وعشرون يوما وتعد مدة خبرة عملية زائدة على مدة الخبرة المطلوب توفرها لشغل الوظيفة المعين عليها بالهيئة، ومن ثم ينطبق في شأنها نص المادة 27 من القانون رقم 47لسنة1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، وكذا قرار وزير التنمية الإدارية رقم 5547لسنة1983، وبذلك يكون من حقه ضم مدة الخبرة العملية التي قضاها بالمحاماة إلى مدة خدمته الحالية مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية ومالية، فضلا عن أن الطاعن قدم أمام محكمة أول درجة مذكرة بدفاعه بجلسة 23/1/2008 أرفق معها حكمًا صادرًا عن مجلس الدولة في دعوى مماثلة لزميلة تعمل بذات وظيفته وبذات الهيئة المطعون ضدها، الأمر الذي يغدو معه الحكم المطعون فيه قد صدر بالمخالفة لصحيح حكم القانون، ويتعين لذلك القضاء بإلغائه، وخلص الطاعن بتقرير الطعن إلى طلب الحكم بطلباته المبينة سالفا.
………………………………………………….
وحيث إن المادة (12) من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها تنص على أنه:” يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف الفنية بالإدارات القانونية أن تتوفر فيه الشروط المقررة في نظام العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام حسب الأحوال، وأن يكون مقيدا بجدول المحامين المشتغلين طبقا للقواعد الواردة في المادة التالية، وأن تتوفر فيه الشروط الأخرى التي قد تقررها اللجنة المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون”.
وتنص المادة (13) منه على أن:” يشترط فيمن يشغل الوظائف الفنية بالإدارات القانونية أن يكون قد مضى على قيده بجدول المحامين المدة المبينة قرين كل وظيفة منها، وذلك على النحو التالي:
محام ثالث: القيد أمام المحاكم الابتدائية.
محام ثان: القيد أمام محاكم الاستئناف أو انقضاء ثلاث سنوات على القيد أمام المحاكم الابتدائية.
محام أول: القيد أمام محاكم الاستئناف لمدة ثلاث سنوات أو انقضاء ست سنوات على القيد أمام المحاكم الابتدائية.
محام ممتاز: القيد أمام محاكم الاستئناف لمدة ست سنوات أو انقضاء إحدى عشرة سنة على الاشتغال بالمحاماة مع القيد أمام محاكم الاستئناف.
مدير إدارة قانونية: القيد أمام محكمة النقض لمدة سنتين أو القيد أمام محاكم الاستئناف وانقضاء أربع عشرة سنة على الاشتغال بالمحاماة.
مدير عام إدارة قانونية: القيد أمام محكمة النقض لمدة ثلاث سنوات أو القيد أمام محاكم الاستئناف وانقضاء خمس عشرة سنة على الاشتغال بالمحاماة مع القيد أمام محكمة النقض.
وتحسب مدد الاشتغال بعمل من الأعمال القانونية النظيرة طبقا لقانون المحاماة ضمن المدة المشترطة للتعيين في الوظائف الخاضعة لهذا النظام”.
وتنص المادة (14) من ذات القانون على أنه:” مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادة التالية، يكون التعيين في وظائف الإدارات القانونية في درجة محام ثالث فما يعلوها بطريق الترقية من الوظيفة التي تسبقها مباشرة على أساس مرتبة الكفاية مع مراعاة الأقدمية بين المرشحين عند التساوي في الكفاية”.
كما تنص المادة (24) من القانون المذكور على أنه:” يعمل فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون بأحكام التشريعات السارية بشأن العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام على حسب الأحوال، وكذلك باللوائح والنظم المعمول بها في الجهات المنشأة بها الإدارات القانونية”.
وتنص المادة الثانية من القانون رقم 1 لسنة 1986 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها على أنه:” تدمج وظائف محام رابع ومحام ثالث ومحام ثان في وظيفة محام وتعادل بالدرجة الثالثة من الجدول، وتدمج وظيفتا محام أول ومحام ممتاز في وظيفة محام ممتاز وتعادل بالدرجة الثانية من الجدول، وتعادل وظيفة مدير إدارة قانونية بالدرجة الأولى، كما تعادل وظيفة مدير عام إدارة قانونية بدرجة مدير عام من الجدول… .
وينقل شاغلو وظائف الإدارات القانونية إلى الدرجات المعادلة لوظائفهم بالجدول الجديد مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التي يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الأجر المقرر لهذه الدرجات.
ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلى درجة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة”.
وحيث إن المادة (1) من لائحة قواعد تعيين وترقية ونقل وندب وإعارة مديري وأعضاء الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام الصادرة بقرار وزير العدل رقم 781لسنة 1978 تنص على أن: ” يعمل في شأن تعيين وترقية ونقل وندب وإعارة مديري وأعضاء الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام- فيما لم يرد به نص في القانون رقم 47لسنة1973 وفي هذه اللائحة- بأحكام التشريعات السارية بشأن العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام على حسب الأحوال.
وكذلك يعمل فيما لا يتعارض وأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 المشار إليه وأحكام هذه اللائحة باللوائح والنظم المعمول بها في الجهات المنشأة بها الإدارات القانونية”.
كما تنص المادة (6) منها على أن:” تحدد الأقدمية في الفئة الوظيفية بتاريخ القرار الصادر بالتعيين فيها، ما لم يحددها القرار بتاريخ آخر، وتحدد الأقدمية فيما بين المعينين بقرار واحد بترتيب أسمائهم فيه…”.
– وحيث إنه بالنسبة لموضوع الطلب الأول للطاعن بضم مدة الخدمة العسكرية إلى مدة خدمته الحالية بالهيئة المطعون ضدها.
وحيث إن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة قد استظهرت- وحسبما جري عليه إفتاؤها- أن المشرع في القانون رقم 47لسنة1973 المشار إليه رعاية منه لاستقلال أعضاء الإدارات القانونية بالمؤسسات والهيئات العامة والوحدات التابعة لها، وضمانا لحيدتهم في أداء أعمالهم أفرد تنظيما خاصا نظم فيه المعاملة الوظيفية لهم، إذ عين على سبيل الحصر الوظائف الفنية التي يشغلها أعضاء الإدارات القانونية واشترط فيمن يعين في إحدى وظائف الإدارات القانونية أن تتوفر فيه الشروط المقررة في نظام العاملين المدنيين بالدولة أو القطاع العام حسب الأحوال، وأن يكون مقيدا بجدول المحامين المشتغلين، وأن يكون قد مضى على قيده بجدول المحامين المدة البينية المبينة قرين كل وظيفة من الوظائف المشار إليها في المادة (13) من هذا القانون، ومن ثم فإن مدد القيد والاشتغال بالمحاماة التي اشترطتها هذه المادة لشغل وظائف الإدارات القانونية هي شرط أساسي تأهيلي يلزم توفره لشغل هذه الوظائف سواء عن طريق التعيين أو الترقية أو الندب.
ولاحظت الجمعية العمومية- وعلى ما جرى عليه إفتاؤها- أنه إذا كان قانون الإدارات القانونية سالف البيان من قوانين التوظف الخاصة التي تسري أحكامها في خصوص النطاق الوظيفي المضروب لها، وإذا كان منطق التفسير يقبل استدعاء أحكام التوظف العامة في النظام الخاص فيما لم يرد فيه حكم مخصوص، فإن ذلك مشروط بألا يتضمن النظام العام أحكاما تتعارض مع أحكام القانون الخاص أو تتنافى مع مقتضاها أو تتنافر مع مفادها، وذلك في ضوء أن قانون الإدارات القانونية هو الأساس في تنظيم شئون أعضاء ومديري الإدارات القانونية، وبالتالي فلا يجوز الرجوع إلى أحكام القانون العام إلا فيما لم يتناوله القانون الأول بالتنظيم وبشرط ألا يتعارض مع أحكامه أو يتنافى مع طبيعته الخاصة.
واستعرضت الجمعية العمومية إفتاءها الصادر بجلسة 21/12/1994 (ملف رقم 86/6/465) الذي ذهبت فيه إلى أنه إذا كان قانون الخدمة العسكرية والوطنية المشار إليه هو من العموم والشمول بما يسمح بانطباق أحكامه على المحامين أعضاء الإدارات القانونية، إلا أن ذلك مقيد بالقدر الذي يتفق وطبيعة النظام الوظيفي للخاضعين له وبما لا يتعارض مع أحكامه، ومن ثم تحسب مدة الخدمة العسكرية والوطنية في أقدمية عضو الإدارة القانونية حيثما يكون لهذا الحساب مفاد يسمح به النظام القانوني لهؤلاء المحامين ولا يتعارض معه، أو لا يكون له أثر عملي يتناقض معه هذا النظام، وذلك دون حسابها ضمن مدد القيد بجداول نقابة المحامين التي تشكل شروطا للتعيين والترقية في وظائف رؤساء وأعضاء الإدارات القانونية وتبين كذلك أنه ولئن انتهى هذا الإفتاء إلى تطبيق أحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية على أعضاء الإدارات القانونية إلا أنه -بعبارات صريحة وقاطعة- قيد ذلك بأن تتفق تلك الأحكام وطبيعة النظام الوظيفي الخاضعين له، وألا تتعارض معه وألا يكون لضم مدة الخدمة العسكرية أثر عملي يتناقض معه.
ولما كان ذلك وكان تعيين أعضاء الإدارات القانونية وترتيب أقدمية المعينين قائما- على وفق قانون الإدارات القانونية- على ضابط واحد لا بديل له ولا استثناء عليه وهو تاريخ القيد في نقابة المحامين ومدد الاشتغال بالمحاماة والأعمال النظيرة التي تحددها نقابة المحامين. ويجري ترتيب المعينين على وفق هذا الضابط المعبر عن الطبيعة الخاصة التي أراد المشرع إضفاءها على وظائف الإدارات القانونية، ليفرقهم بها عن غيرهم من العاملين الخاضعين لقوانين التوظف العامة، وليقربهم من أو يدخلهم ضمن طوائف ذوي الكادرات الخاصة، فمن ثم لا يجوز- بحال من الأحوال- المساس بترتيب الأقدميات التي تتم مطابقة لأحكام قانونهم لما في ذلك من إخلال بنظامهم الوظيفي الذي اختصهم المشرع به وأراده- دون غيره- لهم. (فتوى الجمعية العمومية رقم 606 بتاريخ 28/5/2005، بجلسة 6/4/2005، ملف رقم 86/3/1007).
وتطبيقا لما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن يعمل بالإدارة القانونية بالهيئة المطعون ضدها بمكتب جرجا منطقة سوهاج بوظيفة محام ممتاز بالدرجة الثانية بالمجموعة النوعية لوظائف القانون، وكان قد أدى الخدمة العسكرية والوطنية وقدرها سنة وشهر وواحد وعشرون يوما حسب الشهادة المرافقة لحافظة المستندات المودعة منه أمام محكمة أول درجة، ويطالب بضم هذه المدة إلى مدة خدمته الحالية بالهيئة. ولما كان من شأن ضم مدة الخدمة العسكرية المشار إليها للطاعن المساس بأقدمية التعيين التي تحددت له بين زملائه ومن بينهم زميله السيد/ أحمد… والذي يسبقه في ترتيب الأقدمية ولم يؤد الخدمة العسكرية لكونه مُعْفًى منها، وبالتالي فإن إجابة الطاعن لهذا الطلب من شأنها أن تؤدي إلى هدم المراكز القانونية التي ترتبت وفق النظام القانوني لأعضاء الإدارات القانونية، بما يعصف بهذا النظام من جراء ما ينتج عن الضم من آثار عملية على الأقدميات تتناقض مع موجباته، ومن ثم يضحى طلبه في هذا الشأن فاقدا لسنده القانوني السليم جديرا بالرفض.
– أما بالنسبة للطلب الثاني للطاعن بضم المدة التي قضاها بالمحاماة في الفترة من 19/4/1989 حتى 15/11/1992 إلى مدة خدمته الحالية بالهيئة مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إرجاع أقدميته في الدرجة الثالثة بمجموعة وظائف القانون إلى 18/2/1988، فإن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن المشرع في قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها رقم 47 لسنة 1973 رعاية منه لاستقلال أعضاء الإدارات القانونية وضمانا لحيدتهم في أداء أعمالهم أفرد تنظيما قانونيا خاصا نظم فيه المعاملة الوظيفية لهم، إذ عين هذه الوظائف على سبيل الحصر واشترط فيمن يشغلها فضلا عن الشروط المقررة للتعيين في قانون العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام أن يكون مقيدا بجدول المحامين المشتغلين طبقا للقواعد والمدد المبينة قرين كل وظيفة من الوظائف المشار إليها في المادة (13) من القانون المشار إليه والتي تختلف من وظيفة إلى أخرى، واعتد في هذا الصدد بمدد الاشتغال بعمل من الأعمال القانونية النظيرة طبقا لقانون المحاماة وقرر حسابها ضمن المدد المشترطة للتعيين في هذه الوظائف. ولما كانت مدة الاشتغال بالمحاماة محسوبة من تاريخ القيد بنقابة المحامين ومدة القيام بالأعمال القانونية النظيرة تؤخذ في الاعتبار عند التعيين في إحدى وظائف الإدارات القانونية، فلا وجه لإعادة حسابها ثانية كمدد خبرة عملية على سند من نص الفقرة الثانية من المادة 27 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، وأن القول بغير ذلك من شأنه إضافة مدد سبق أخذها في الاعتبار عند تحديد الوظيفة التي يشغلها عضو الإدارة القانونية، فضلا عن الاختلاف في تصور مدد الخبرة بين نظام العاملين المدنيين بالدولة الذي أتي بها مجردة تسع كل وجوه الخبرة وبين نظام الإدارات القانونية الذي قصر تصوره المهني على مدد القيد بالمحاماة.
وبناء على ما تقدم فإن المدد التي قضاها الطاعن بالمحاماة على النحو السالف بيانه- ويطالب بضمها مع إرجاع أقدميته في وظيفة محام بالدرجة الثالثة إلى 18/2/1988 – قد روعيت وأخذت في الاعتبار عند تعيينه في وظيفته بالهيئة المطعون ضدها، حيث اشترطت الهيئة عند الإعلان لشغل وظيفة محام بالدرجة الثالثة أن يكون المتقدم لشغل هذه الوظيفة مقيدا أمام المحاكم الابتدائية، مما لا يجوز معه في هذه الحالة معاودة احتساب هذه المدة مرة أخرى كمدة خبرة عملية طبقا لنص المادة 27 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة نظرا لطبيعة الوظائف التي يشغلها أعضاء الإدارات القانونية وما تتطلبه في هذا الشأن من اشتراطات خاصة عند التعيين غير متطلبة في غيرها من الوظائف الخاضعة لأحكام الشريعة العامة في التوظف وذلك حسبما جري عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا، الأمر الذي تقضي معه المحكمة برفض هذا الطلب.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب في قضائه ، فإنه يكون قد صدر مطابقا لصحيح حكم القانون جديرا بالتأييد، ويغدو الطعن عليه قائما على غير أساس سليم واجب الرفض.
وحيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بالمادة (184) من قانون المرافعات.
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ، ورفضه موضوعا، وألزمت الطاعن المصروفات.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |