مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة الأولى – الطعن رقم 894 لسنة 58 القضائية (عليا)
مايو 24, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم (657) ، ملف رقم 54/1/588 ، بتاريخ جلسة 2021/03/10
مايو 28, 2021

الفتوى رقم (657) ، ملف رقم 54/1/588 ، بتاريخ جلسة 2021/3/10

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

 

                        رقم التبليغ:          

                        بتاريــخ:      /    /2021

                        ملف رقم: 54/1/588

السيد اللواء/ محافظ كفر الشيخ

     تحية طيبة، وبعد،         

فقد اطلعنا على كتابكم رقم (1967)المؤرخ 7/10/2020 الموجه إلى السيد الأستاذ المستشار/ رئيس مجلس الدولة، بشأن طلب الرأى القانونى بخصوص مدى انطباق أحكام القانون رقم (173) لسنة 2020 بشأن التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية، وبتجديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية على المحال المباعة لتجار سوق الجملة بمدينة كفر الشيخ؛ وذلك فى ضوء الإفتاء السابق للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع فى الملف رقم (54/1/588) بجلستى 12/9/2018 و26/2/2020.

وحاصل الوقائع– حسبما يبين من الأوراق– أن الجمعية العمومية أصدرت فتواها فى الملف رقم (54/ 1/588) بجلسة 12/9/2018، بشأن طلب الإفادة بالرأى القانونى بخصوص مدى جواز إلغاء الفائدة وتخفيض أسعار المحال المباعة لتجار الجملة بمحافظة كفر الشيخ، وانتهت الجمعية العمومية إلى “عدم جواز إلغاء الفائدة وتخفيض أسعار المحال المباعة لتجار الجملة بمحافظة كفر الشيخ على النحو المبين بالأسباب”، وبجلسة 26/2/2020 أُعيد عرض الموضوع على الجمعية العمومية بشأن عدد (12) محلا بسوق الجملة تم إعفاؤها من الفائدة وتخفيض الثمن لها بنسبة (10%) بناء على تأشيرة المحافظ الأسبق وإبرام عقود معها، وذلك فى ضوء صدور إفتاء الجمعية بجلسة 12/9/2018 المشار إليه، وانتهت الجمعية العمومية بالجلسة المذكورة إلى “عدم جواز إلغاء الفائدة المستحقة بشأن عدد (12) محلا بسوق الجملة بمدينة كفر الشيخ وعدم جواز تخفيض الثمن لها، ومطالبة أصحابها بالمبالغ التى تم إعفاؤهم منها، وذلك على النحو المبين بالأسباب”، وبمناسبة صدور القانون رقم (173) لسنة 2020 بشأن التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية، وبتجديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 فقد طلبتم عرض طلب الرأى على الجمعية العمومية، بخصوص مدى انطباق أحكام القانون المذكور على المحال المباعة لتجار سوق الجملة بمدينة كفر الشيخ.

ونفيد: أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة في 10 من مارس عام 2021م الموافق 26 من رجب عام 1442ه؛ فتبين لها أن المادة (147) من القانون المدنى تنص على أن: “1- العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التى يقررها القانون…”، وأن المادة (148) منه تنص على أنه: “1- يجب تنفيذ العقد طبقًا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية 2-…”، وأن المادة (150) منه تنص على أنه: “1- إذا كانت عبارة العقد واضحة، فلا يجوز الانحراف عنها…”. وأن المادة (226) منه تنص على أنه: “إذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به كان ملزما بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير فوائد قدرها أربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة في المائة في المسائل التجارية…”، وتنص المادة (227) من على أنه: “(1) يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على سعر آخر للفوائد سواء أكان ذلك في مقابل تأخير الوفاء أم في أية حالة أخرى تشترط فيها الفوائد على ألا يزيد هذا السعر على سبعة في المائة فإذا اتفقا على فوائد تزيد على هذا السعر وجب تخفيضها إلى سبعة في المائة وتعين رد ما دفع زائدًا على هذا القدر…”.

كما تبين للجمعية العمومية أن المادة الأولى من القانون رقم (173) لسنة 2020 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية وبتجديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية تنص على أن: “يتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليهما فى كل من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم (66) لسنة 1963… ، وذلك بالنسبة إلى الضريبة أو الرسم المستحق أو واجب الأداء قبل تاريخ العمل بهذا القانون بشرط أن يقوم الممول أو المكلف بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم كاملا بدءًا من تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك طبقًا لما يأتى:- (أ)- (90 %) من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية، إذا تم السداد فى موعد غايته ستون يومًا الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون. (ب)- (70%) من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية، إذا تم السداد خلال الستين يومًا التالية للمدة المنصوص عليها فى البند (أ) . (ج)- (50%) من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية، إذا تم السداد خلال الستين يومًا التالية للمدة المنصوص عليها فى البند (ب) كما يتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية اللذين لم يسددهما الممول أو المكلف إذا كان قد قام بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم المستحق كاملا قبل تاريخ العمل بهذا القانون. وفى جميع الأحوال، لا يترتب على تطبيق أحكام هذا القانون حق للممول أو المكلف فى استرداد ما سبق أن سدده من مقابل تأخير أو ضريبة إضافية إعمالا لأحكام القوانين المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة “. وأن المادة الثانية منه تنص على أن: “تسرى أحكام المادة الأولى من هذا القانون على مقابل التأخير أو الفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية المستحقة فى تاريخ العمل به على المبالغ الواجبة الأداء على الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين قبل هذا التاريخ لوحدات الجهاز الإدارى للدولة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة والقومية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة سواء أكانت هذه المبالغ اشتراكات فى نظام التأمينات أم مقابل انتفاع أم غير ذلك من المستحقات، وأيًّا كان سند استحقاقها”، وأن المادة الرابعة منه تنص على أن: “ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره…”، وقد نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم )33 مكررًا) بتاريخ 16 من أغسطس سنة 2020.

واستعرضت الجمعية العمومية نصوص العقود المُبرمة بين محافظة كفر الشيخ وتجار الجملة– المرافقة للأوراق- والمؤرخة جميعها 7/6/2010، فتبين لها أن البند الأول منها ينص على أنه: “باع الطرف الأول إلى الطرف الثانى المحل المحدد رقمه بالعقد دور أرضى وأول علوي بسوق الجملة بمدينة كفر الشيخ بالحدود والأبعاد المبينة بالعقد، وأن البند الثانى منها يتضمن تحديد ” ثمن المحل وما سدده المشترى، على أن يسدد الباقى على أقساط ربع سنوية لمدة خمس عشرة سنة بالإضافة لفائدة المبلغ المقسط حسب السعر المعلن عنه بالبنك المركزي فى حينه. على أن يعفى من الفائدة اعتبارًا من 1/5/2010 حتى 30/4/2011. ويبدأ القسط الأول اعتبارًا من 1/5/2011، وفى حال تأخر المشترى عن سداد الأقساط فى المواعيد المقررة، يجوز للوحدة فسخ العقد بقرار إدارى دون حاجة لأي إجراء قضائي واتخاذ الإجراءات المالية طبقًا للقانون”.

واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم – حسبما استقر عليه إفتاؤها- أن المشرع استنّ أصلا عامًّا من أصول القانون ينطبق بالنسبة إلى العقود المدنية، أو الإدارية على حد سواء، مقتضاه أن العقد شريعة المتعاقدين، وأنه لا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التى يقررها القانون، وأن تنفيذه يجب أن يكون طبقًا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، فالعقد الإداري مثل العقد المدنى لا يعدو أن يكون توافق إرادتين بإيجاب وقبول لإنشاء، أو تعديل التزامات تعاقدية تقوم على التراضي بين طرفين، أحدهما هو الدولة، أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، وهو بهذه المثابة شريعة المتعاقدين، فما تلاقت إرادتاهما عليه يقوم مقام القانون بالنسبة إلى طرفيه. ومن بين أهم الالتزامات المترتبة على جميع العقود سواء المدنية أو الإدارية، ضرورة أن ينفذ المدين التزاماته كاملة وبدقة فى موعدها المحدد بالعقد، ولذلك عَدّ المشرع أن عدم تنفيذ المدين التزاماته التعاقدية، أو التأخير فى تنفيذها، فى ذاته، خطأ تترتب عليه مسئوليته التى لا يدرؤها عنه إلا إذا أثبت أن عدم تنفيذه التزاماته، أو التأخير فى تنفيذها يرجع إلى سبب أجنبي لا يد له فيه، كحادث فجائى، أو قوة قاهرة، أو خطأ من الغير، أو خطأ المتعاقد الآخر ذاته.

كما استظهرت الجمعية العمومية أن المشرع حدّد في القانون المدني سعر الفائدة في حالة تأخر المدين في الوفاء بالتزاماته إذا كان محلها مبلغا من النقود معلوم المقدار وقت الطلب، بأربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة في المائة في المسائل التجارية والعبرة في ذلك بشخص المدين، وأجاز للمتعاقدين الاتفاق على سعر آخر للفائدة سواء مقابل التأخير في الوفاء كما هو الحال في الفوائد التأخيرية أو في أية حالة أخرى ـ كأن يكون مقابل للانتفاع بمبلغ معين من النقود لم يحل ميعاد استحقاقه كما هو الحال في عقد القرض أو نظير أداء ثمن البيع في عقد البيع على أقساط محددة تستحق في مواعيد معينة فتكون الفائدة مقابل عنصر الزمن الناشئ من التأجيل، وتسمى الفائدة في هاتين الحالتين بالفائدة التعويضية ـ وذلك بحد أقصى مقداره سبعة في المائة يستوي في ذلك المسائل المدنية والمسائل التجارية، كما وضع جزاء على مخالفة هذا الحد الأقصى مؤداه تخفيض سعر الفائدة الاتفاقية إلى الحد المنصوص عليه.

واستبان للجمعية العمومية أن المشرع فى القانون رقم (173) لسنة 2020 المشار إليه قد قرر التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليهما فى قوانين الجمارك وضريبة الدمغة والضرائب على الدخل، والقانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وقانون الضريبة العامة على المبيعات والضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005 والضريبة على العقارات المبنية والضريبة على القيمة المضافة . وذلك بالنسبة إلى الضريبة أو الرسم الواجب الأداء قبل تاريخ العمل بهذا القانون، شريطة أن يقوم الممول أو المكلف بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم كاملا اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون، فيتم التجاوز بنسبة (90 %) من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية لمن يسدد فى موعد أقصاه ستون يومًا من تاريخ بداية العمل بهذا بالقانون، وبنسبة (70%) لمن يسدد خلال الستين يومًا التالية لتاريخ بداية العمل بالقانون، وبنسبة (50%) لمن يسدد خلال الستين يومًا التالية للمدتين السابقتين، فإذا كان الممول أو المكلف قد قام بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم المستحق كاملا قبل تاريخ العمل بهذا القانون، يتم التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية اللذين لم يسددهما الممول أو المكلف، غير أنه لا يترتب على تطبيق أحكام هذا القانون حق للممول أو المكلف فى استرداد ما سبق له سداده من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية؛ تنفيذا لأحكام القوانين المذكورة بالفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون، كما تضمنت المادة الثانية من القانون المذكور حكمًا مؤداه سريان الأحكام الواردة بالمادة الأولى منه على مقابل التأخير أو الفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية الواجبة الأداء فى تاريخ العمل بالقانون على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين قبل هذا التاريخ، لوحدات الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة والقومية والاقتصادية وغيرها من الشخصيات الاعتبارية العامة، سواء كانت هذه المبالغ تمثل اشتراكات فى نظام التأمينات أو مقابل انتفاع أو غير ذلك من المستحقات وأيًّا كان سند الاستحقاق، وقد بدأ العمل بالقانون المذكور بتاريخ 17/8/ 2020 وهو اليوم التالى لنشره بالجريدة الرسمية.

وترتيبًا على ما تقدم، ولما كان الثابت بالأوراق أنه بتاريخ 7/ 6/2010 باعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ عدد (71) محلا لتجار الجملة بالسوق التى أنشأتها، وأن عقود بيع المحلات المذكورة قد نصّت فى البند الثانى منها على تحديد “ثمن المحل وما سدده المشترى، على أن يسدد الباقى على أقساط ربع سنوية لمدة خمس عشرة سنة بالإضافة لفائدة المبلغ المقسط حسب السعر المعلن عنه بالبنك المركزي فى حينه. على أن يعفى من الفائدة اعتبارًا من 1/5/2010 حتى 30/4/2011. ويبدأ القسط الأول اعتبارًا من 1/5/2011، وفى حال تأخر المشترى عن سداد الأقساط فى المواعيد المقررة، يجوز للوحدة فسخ العقد بقرار إدارى دون حاجة لأي إجراء قضائي واتخاذ الإجراءات المالية طبقًا للقانون”، ولما كانت الفوائد الواردة فى البند الثاني من العقود المشار إليها من قبيل الفوائد التعويضية التى يؤديها المشترى نظير أداء الثمن المتفق عليه في عقد البيع، على أقساط محددة تستحق في مواعيد معينة فتكون الفائدة مقابل عنصر الزمن الناشئ من التأجيل، مما تعد معه جزءًا من الثمن الإجمالى الذى يسدده البائع، وهى بذلك تختلف عن فوائد التأخير كأحد الجزاءات المالية غير الجنائية التى تستحق على المدين حال التأخر فى سداد التزامه، وعليه فإنها تخرج عن مجال تطبيق أحكام القانون رقم (173) لسنة 2020 المشار إليه؛ وذلك لكون ما ورد به من أحكام إنما تنصرف إلى مقابل التأخير أو الفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية المستحقة على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين لوحدات الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة والقومية والاقتصادية وغيرها من الشخصيات الاعتبارية العامة جراء تأخرهم فى سداد أي مستحقات مالية كان يتعين عليهم سدادها قبل تاريخ العمل بالقانون؛ وذلك وفقًا لصريح نص المادة الثانية منه.

لـــذلــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم انطباق أحكام القانون رقم (173) لسنة 2020 بشأن التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية وبتجديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية، على المحال المباعة لتجار سوق الجملة بمدينة كفر الشيخ، وذلك على النحو المبين بالأسباب.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريرًا في:           /           /2021

                          رئـيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

                  المستشار/

           يسرى هاشم سليمان الشيخ

                     النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV