مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة السادسة – الطعن رقم 57258 لسنة 60 القضائية (عليا)
مايو 21, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة السابعة – الطعن رقم 28334 لسنة 59 القضائية (عليا)
مايو 21, 2021

الدائرة السادسة – الطعن رقم 34104 لسنة 61 القضائية (عليا)

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

جلسة 13 من مايو سنة 2015

الطعن رقم 34104 لسنة 61 القضائية (عليا)

(الدائرة السادسة)

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ ربيع عبد المعطي أحمد الشبراوي

نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عادل فهيم محمد عزب، ود. محمد عبد الرحمن القفطي، وعاطف محمود أحمد خليل، ود. محمود سلامة خليل السيد

نواب رئيس مجلس الدولة

المبادئ المستخلصة:

(أ) حقوق وحريات عامة– حق طلاب الجامعة في التظاهر والتعبير عن آرائهم- الحق في التظاهر وإبداء الرأي هو حق مشروع, مادام كان منبت الصلة بالفوضى والغوغائية, والهتافات الخارجة, التي من شأنها تعريض الأشخاص والمنشآت والممتلكات للخطر, أو بتلك الحناجر التي لا تنطق إلا منكرًا من القول وزورًا, ولا تدعو إلا إلى التخريب والفساد, وتعمد إلى إلقاء التهم جزافًا رجمًا بالغيب, وتنال من قدسية الجامعة باعتبارها محرابًا للعلم, أو تنال من مكانة وجلال أساتذة الجامعة, باعتبارهم علماءً يُسْتَوجَبُ احترامُهم إكرامًا وإجلالا لهم.

– المادة (73) من دستور 2014.

– أحكام القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.

(ب) جامعات– جامعة الأزهر- شئون الطلاب- تأديبهم- ضمانة التحقيق وضوابطه- يلزم حتمًا إجراء تحقيق قانوني صحيح مع الطالب, سواء من حيث الإجراءات أو المحل أو الغاية, لكي يستند إلى نتيجته قرار الاتهام- هذه القاعدة تستند إليها شرعية الجزاء, وهي واجبة الاتباع, سواء تمَّ توقيعُ الجزاء من السلطة التأديبية, أو من مجلس التأديب, أو بحكم من المحكمة التأديبية- لا يكون التحقيق مكتمل الأركان إلا إذا تناول الواقعة محل الاتهام بالتحقيق, مُحدِّدًا عناصرها بوضوحٍ دقيق, من حيث الأفعال والزمان والمكان والأشخاص وأدلة الثبوت فيها- إذا قصُر التحقيقُ عن استيفاء عنصرٍ من هذه العناصر, على نحوٍ تُجَهَّلُ معه الواقعةُ, وجودًا وعدمًا, أو أدلةُ وقوعها, أو نسبتُها إلى الفاعل, كان تحقيقًا معيبًا, ويكون قرارُ الجزاءِ المستند إليه معيبًا كذلك.

– المواد (71) و(74 مكررًا) و(99) من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها, والمعدَّل بموجب القرار بقانون رقم 134 لسنة 2014.

– المادتان (245) و(246) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها, الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975.

(ج) موظف– تأديب- ركن السبب في القرار التأديبي- رقابة القضاء على مشروعيته- القرار التأديبي يجب أن يقوم على سبب يبرره قانونًا- يخضعُ سببُ القرار التأديبي لرقابة القضاء للتأكدِ من أن ما نُسِبَ إلى الطالب ثابتٌ في حقه, والتحققِ مما إذا كان القرار بمعاقبة الطالب قد جاء مُستخلَصًا استخلاصًا سائغًا مقبولا, ومُستمَدًّا من أسسٍ وأصول مُنتِجة في أوراق التحقيق من عدمه.

الإجراءات

في يوم 26/2/2015، أودعَ الأستاذان/… و… المحاميان بالنقض والإدارية العليا بصفتيهما وكيلين عن الطاعن، قلمَ كتاب المحكمة تقريرَ الطعن الماثل، بطلب الحكم بقبوله شكلا، وبوقف تنفيذ قرار المجلس الأعلى للتأديب بجامعة الأزهر المتضمن فصل نجل الطاعن للعام الدراسي 2014/2015، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها تمكينه من حضور المحاضرات ودخول الامتحانات، مع تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجامعة المطعون ضدها المصروفات.

وذكر الطاعن (بصفته) شرحًا لطعنه، إن نجله كان مُقيَّدًا بالفرقة الثانية بكلية التجارة- بنين بجامعة الأزهر، وقد فُوجِئَ بصدور قرارٍ عن الجامعة بفصله نهائيًّا، ولمَّا سأل عن سبب ذلك علم أن سبب الفصل هو اتهامه بالمشاركة في المظاهرات والمسيرات بالجامعة، ولما كان ذلك محض ادعاء لم يسانده دليل، كما لم تباشر الجامعةُ المطعون ضدها التحقيق مع الطالب وسؤاله في الأوراق وسماع دفاعه, كما أنه لم يُخْطَر به, فقد تظلم إلى مجلس التأديب الأعلى، وقد اكتفى المجلس بفصل الطالب عامًا دراسيًّا واحدًا هو عام 2014/2015.

ونعى الطاعن (بصفته) على القرار المطعون فيه أنه يتسم بعدم المشروعية وبمخالفة القانون، وأنه مشوبٌ بعيب الانحراف بالسلطة والتعسف في استعمالها، وغيرُ قائمٍ على سبب صحيح، وغيرُ مشروعٍ لانهيارِ أركانِ التحقيقِ وعناصرِه، وذلك استنادًا إلى أنه لم يَثْبُتْ في شأن نجله أيٌّ من المخالفاتِ المنسوبة إليه.

وأضاف الطاعن أنه يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج وآثار يتعذر تداركها، مما حداه على إقامة طعنه الماثل بطلباته المذكورة سالفًا.

وقد تدوول نظر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا (الدائرة السادسة- فحص الطعون)، حيث نظرت المحكمة الطعن بجلسة 7/4/2015، ثم بجلسة 21/4/2015 حيث أمرت المحكمة الطاعن بإعلان الجامعة المطعون ضدها، وبجلسة 5/5/2015 قدم الحاضر عن الطاعن صحيفة الإعلان, وحافظتي مستندات طويتا على المستندات المعلاة على غلافيهما, ومن بينها صورة القرار المطعون عليه, وصورة من جدول الامتحانات الخاصة بنجل الطاعن, والمبين بها أنها تبدأ في يوم 16/5/2015، وقدم الحاضر عن جامعة الأزهر حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلافها, من بينها صورة من محضر مجلس التأديب، وبالجلسة نفسها قررت المحكمة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة السادسة- موضوع)، وحدَّدت له جلسة 6/5/2015.

وقد نظرت المحكمة الطعن بجلسة 6/5/2015 على النحو الثابت بمحضرها، حيث حضر طرفا الخصومة, وطلبا حجز الطعن للحكم، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات خلال يومين، وبتاريخ 7/5/2015 قدم محامي الأزهر مذكرة دفاع، وفي الجلسة المحددة للنطق بالحكم صدر, وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة والإيضاحات، والمداولة قانونًا.

حيث إن الطاعن (بصفته) يطلب الحكم بطلباته المبينة سالفًا.

وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن المستقر عليه أنه يلزم لوقف تنفيذ القرار توفر ركنين مجتمعين, أولهما: ركن الجدية, بأن يقوم الطلب على أسبابٍ تبرِّره, بحيث يُرجَح إلغاؤه عند نظر الموضوع، وثانيهما: ركن الاستعجال, بأن يترتب على التنفيذ نتائج قد يتعذر تداركها بعد ذلك.

وحيث إنه عن ركن الجدية في الطلب الماثل, فإن المادة (71) من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها -وتعديلاته- تنص على أن: “تكون محاكمة أعضاء هيئة التدريس بجميع درجاتهم أمام مجلس تأديب يشكل من:

– وكيل الجامعة, رئيسًا.

– مستشار من مجلس الدولة.

– أستاذ من إحدى كليات الجامعة، يعينه مجلس الجامعة سنويًّا…”.

ونصت المادة (99) من القانون ذاته على أن: “تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المسائل الآتية, وغيرها مما وردت الإشارة إليه في هذا القانون:

(1)…   (5) نظام تأديب الطلاب. …”.

وتنص المادة (245) من اللائحة التنفيذية لهذا القانون, والصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975, على أن: “يخضع الطلاب المقيَّدون والمرخَّص لهم في الامتحان من الخارج والمستمعون للنظام التأديبي المبين في المواد التالية: …”.

وتنص المادة (246) على أن: “تعتبر على الأخص مخالفات تأديبية:

(1) الأعمال المخلة بنظام الكلية أو المنشآت الجامعية الأخرى…

(2) كل فعل مخل بالشرف والكرامة, أو مخل بحسن السير والسلوك داخل الجامعة أو خارجها.

(3) كل إخلال بنظام الامتحان…

(4) كل تنظيم للجمعيات داخل الجامعة أو الاشتراك فيها بدون ترخيص سابق من السلطات الجامعية المختصة.

(5) توزيع النشرات أو… بدون ترخيص سابق من السلطات الجامعية المختصة…”.

وقد صدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 134 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، ونص في المادة الثانية منه على أن: “تُضافُ إلى القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه مادةٌ جديدة برقم (74 مكررًا)، نصُّها الآتي: «لرئيس الجامعة أن يوقع عقوبة الفصل من الجامعة على كل طالب يرتكب أو يسهم في ارتكاب أي من المخالفات الآتية:

 1- ممارسة أعمال تخريبية تضر بالعملية التعليمية أو بالمنشآت الجامعية أو تعرض أيًّا منهما للخطر.

 2- إدخال أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو أية أدوات من شأنها أن تستعمل في إثارة الشغب والتخريب.

 3- إتيان ما يؤدي إلى تعطيل الدراسة أو منع أداء الامتحانات أو التأثير على أيٍّ منهما.

 4- تحريض الطلاب على العنف أو استخدام القوة.

ولا يصدر قرار الفصل إلا بعد تحقيق, تُجريه الجامعة خلال سبعة أيام من تاريخ الواقعة، ويُخطر الطالب بقرار رئيس الجامعة بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، ويكون التظلم من هذا القرار أمام مجلس التأديب المنصوص عليه في المادة (71) من هذا القانون.

ويجوز الطعن على قرار مجلس التأديب أمام دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا»”.

وحيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع في قانون إعادة تنظيم الأزهر قد أخضع جميع الطلاب لنظام تأديبي يتوافق مع كون الجامعة هيئة علمية عامة ذات طابع علمي وثقافي, تقوم بإعداد أجيال قادرة على النهوض بالدولة على أساس من القيم والتقاليد الراسخة، واعتبر كل إخلال بالقوانين واللوائح والتقاليد الجامعية مخالفة تأديبية, تستوجب مساءلة الطالب تأديبيًّا, وتوقيع أي من العقوبات التأديبية التي تناولتها المادة (246) من اللائحة التنفيذية لقانون إعادة تنظيم الأزهر، والتي تبدأ بالتنبيه على الطالب شفاهة أو كتابة, وتنتهي بالفصل النهائي من الجامعة, تبعًا لنوع وجسامة المخالفة التي يرتكبها الطالب، كما خول مجلس تأديب الطلاب توقيع جميع العقوبات التأديبية. (يُراجع في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1526 لسنة 44ق.ع بجلسة 17/10/2001، وحكمها في الطعن رقم 11455 لسنة 48ق.عليا جلسة 23/2/2005 غير منشور).

كما أنه من الأمور المستقرة أنه يلزم حتمًا إجراء تحقيق قانوني صحيح, سواء من حيث الإجراءات أو المحل أو الغاية, لكي يمكن أن يستند إلى نتيجته قرار الاتهام، فتلك القاعدة التي تستند إليها شرعية الجزاء هي الواجبة الاتباع, سواء تم توقيع الجزاء من السلطة التأديبية, أو من مجلس التأديب المختص، أو بحكم من المحكمة التأديبية، إذ إن التحقيق هو وسيلة استبيان الحقيقة ووجه الحق فيما نُسب إلى الطالب من اتهام, وبغير أن يكون تحت يد الجهة التي تملك توقيع الجزاء التأديبي تحقيق مكتمل الأركان, لا يكون في مكنتها الفصل على وجه شرعي وقانوني في الاتهام المنسوب للطالب, ولا يكون التحقيق مكتمل الأركان, صحيحًا من حيث محله وغايته, إلا إذا تناول الواقعة محل الاتهام بالتحقيق, بحيث يحدد عناصرها بوضوح دقيق, من حيث الأفعال والزمان والمكان والأشخاص وأدلة الثبوت فيها، فإذا ما قصُر التحقيق عن استيفاء عنصر أو أكثر من هذه العناصر, على نحو تجهل معه الواقعة, وجودًا وعدمًا, أو أدلة وقوعها, أو نسبتها إلى الفاعل, كان تحقيقًا معيبًا, ويكون قرار الجزاء المستند إليه معيبًا كذلك. (يراجع في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 12215 لسنة 51ق. عليا جلسة 26/1/2008، وحكمها في الطعن رقم 1312 لسنة 51ق.ع بجلسة 21/4/2007، وفي المعنى نفسه حكمها في الطعن رقم 5936 لسنة 49ق.ع جلسة 25/9/2004 غير منشور).

وحيث إن المحكمة تُمهدُ لِقضائِها بأن الحقَّ في التظاهر وإبداء الرأي، هو حقٌّ مشروع, طبقًا لنص المادة (73) من الدستور، وفي نطاق الضوابط التي أقرَّها القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات, مادام كان منبت الصلة بالفوضى والغوغائية, والهتافات الخارجة التي من شأنها تعريض الأشخاص والمنشآت والممتلكات للخطر، ولا بتلك الحناجر التي لا تنطق إلا منكرًا من القول وزورًا، ولا تدعو إلا إلى التخريب والفساد، وتعمد إلى إلقاء التهم جزافًا, بحق من تعرف ومن لا تعرف, رجمًا بالغيب، وتنال من قدسية الجامعة, باعتبارها محرابًا للعلم، أو تنال من مكانة وجلال أساتذة الجامعة, باعتبارهم علماء تنحني لهم الرءوس إكرامًا وإجلالا لهم, واعترافًا بجلال مكانتهم، وعظيم منزلتهم، وسمو قدرهم، فهم ورثة الأنبياء، وصناع العظماء.

وحيث إنه على هدي ما تقدم, ولما كان البين من ظاهر الأوراق أن نجل الطاعن كان مُقَيَّدًا بالفرقة الثانية بكلية التجارة بنين بجامعة الأزهر، وقد فُوجِئَ يوم 30/12/2014 بوصول إخطار لمنـزله بمحافظة الغربية يفيد فصل نجله من الكلية نهائيًا، فتظلم من هذا القرار في اليوم التالي مباشرة إلى رئيس جامعة الأزهر، الذي أحاله إلى مجلس التأديب المشكل على وفق نص المادة (71) من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وتعديلاته، وقد نظر مجلس التأديب هذا التظلم بجلسة 4/1/2015، وقام المجلس بتوجيه سؤال لنجل الطاعن: “منسوبٌ إليك التواجدُ في تجمعٍ طلابي بالجامعة، وشكَّلتُم مجموعةً وثلاثةَ ملثمين وتقومون بهتافاتٍ معادية”، وقد أنكر الطالب حدوث شيء من ذلك.

وحيث إنه متى كان ما تقدم، ولما كانت المخالفةُ المنسوبة للطالب وهي “التواجد في تجمع طلابي بالجامعة، وتشكيل مجموعة وثلاثة ملثمين والقيام بهتافات معادية”, وإن كانت تُعَدُّ مخالفةً تأديبية على وفق ما ورد بالمادة الثانية بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 134 لسنة 2014, بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه, التي تخول لرئيس الجامعة سلطة فصل الطالب نهائيًا من الجامعة, غير أن جهةَ الإدارة لم تُقَدِّمْ أيَّ دليلٍ يُفيدُ صحةَ الواقعةِ المنسوبةِ لنجلِ الطاعنِ، ولا بيانَ مكانِها وزمانِها, أو دورَ نجلِ الطاعن فيها، كما خلت الأوراق من الدليلِ المادي, أو أقوالِ شهودِ الواقعةِ, أو مذكرةِ الأمنِ التي أُعِدَّتْ بشأنِ الواقعةِ, وأقوالِ مُحَرِّرِهَا -في ضوءِ إنكارِ الطالبِ للوقائع المنسوبة إليه- على نحوٍ تُجَهَّلُ معه الواقعةُ، كما خلت من وجودِ ما يُثْبِتُ إخطارَ الطالبِ بإجراءِ تحقيقٍ معه قبل إصدار قرارٍ بتوقيع الجزاء التأديبي عليه، ولما كانت جهةُ الإدارة لم تجحد مزاعم الطاعن, أو تدعي خلافها، كما أنها لم تقدم ما يفيد إجراء تحقيق في الواقعة محل الطعن مع نجله, للوقوف على ملابساتها, وتحقيق عناصرها, وسماع أقوال ودفاع الطالب قبل توقيع العقاب عليه، وكان في غياب أوراق التحقيق ما يستحيل معه التأكد من أن ما نُسِبَ لابن الطاعن ثابتٌ في حقه, والتحقق مما إذا كان القرار الطعين بمعاقبة هذا الطالب قد جاء مستخلصًا استخلاصًا سائغًا مقبولا, ومستمدًا من أسس وأصول منتجة في أوراق التحقيق, من عدمه، ومن ثم فإن الأفعال التي نُسِبَ صدورها لنجل الطاعن, وبُنِيَ عليها القرار المطعون فيه تكون -بحسب الظاهر من الأوراق- غير ثابتة في حقه, وتكون النتيجة التي انتهى إليها القرار الطعين منتزعة من أصول لا تنتجها ماديًّا أو قانونيًّا، ويغدو القرار المطعون فيه قد صدر فاقدًا لركن السبب, ووقع مخالفًا للقانون، ومن ثم يتوفر ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه, فضلا عن توفر ركن الاستعجال, لما يترتب على وجود هذا القرار من أثر سلبي سيئ على سمعة ومستقبل الطالب التعليمي، ومن ثم تقضي المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وتنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان عملا بحكم المادة (286) من قانون المرافعات.

وحيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته, عملا بنص المادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا, وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه, مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب, وألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب, وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته بغير إعلان, وبإحالة الطعن إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيره وإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعه.

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV