برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد عبد العظيم محمود سليمان
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عطية حمد عيسي عطية، ورضا عبد المعطي السيد، وياسر أحمد محمد يوسف، وكامل محمد فريد شعراوي.
نواب رئيس مجلس الدولة
قرار إداري– دعوى الإلغاء- أثر الحكم الصادر بإلغاء القرار- إذا قضي بإلغاء قرار إداري، فإن أي دعوى أخرى تقام طعنا في القرار نفسه تكون غير ذات موضوع، ويتعين الحكم بعدم قبولها؛ لزوال المصلحة- تُلزم جهة الإدارة المصروفات في هذه الدعوى؛ لأنها هي من ألجأت المدعي إلى القضاء.
– المادة (52) من قانون مجلس الدولة، الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972.
بتاريخ 6/8/2007 أودع وكيل الطاعن تقرير الطعن الماثل قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الخامسة) طعنا في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية (الدائرة الثالثة) في الدعوى رقم 5863 لسنة 59ق بجلسة 7/7/2007، القاضي منطوقه بقبول الدعوى شكلا، ورفضها موضوعا، وألزمت المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن -للأسباب الواردة بتقرير الطعن- الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع: (أولا) بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الطعين، والقرار المطعون عليه رقم 304 لسنة 2005، مع ما يترتب على ذلك من آثار، و(ثانيا) القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بإلغاء القرار المطعون عليه، مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه للأسباب الواردة به الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري؛ لسابقة إلغاء القرار المطعون فيه بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 8565 لسنة 59ق بجلسة 28/4/2007 عن محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية.
وتدوول نظر الطعن أمام الدائرة الخامسة (فحص) إلى أن قررت إحالته إلى الدائرة الخامسة (موضوع)، التي قررت بجلسة 18/10/2014 إحالته إلى هذه الدائرة، وبها نظر على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 25/2/2015 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا.
وحيث إن الطعن قد استوفي جميع أوضاعه الشكلية، فمن ثم يكون مقبولا شكلا.
وحيث إن عناصر المنازعة تخلص -حسبما يبين من الأوراق- في أنه بتاريخ 19/2/2005 أقام الطاعن أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية (الدائرة الثالثة) الدعوى رقم 5863 لسنة 59ق، طالبا في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 304 لسنة 2005 الصادر عن حي المنتزه بالإسكندرية، فيما تضمنه من تصحيح الأعمال المبينة به، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وذكر شرحا للدعوى أنه نمى إلى علمه إصدار حى المنتزه القرار المطعون فيه متضمنا تصحيح الأعمال المخالفة بالعقار رقم 116 شارع القاهرة بسيدي بشر قبلي، وذلك بتحويل الدور الأرضي إلى محلات بدون ترخيص، ونعى على القرار مخالفته للقانون؛ لأنه لم يتضمن ما يفيد إذا كانت الوحدتان مشغولتان من عدمه، فضلا عن صدوره عن غير مختص، كما أن الوحدتان قد تم تحويلهما إلى محلات تجارية عام 1987.
………………………………………………….
وبجلسة 7/7/2007 قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية (الدائرة الثالثة) بالحكم المطعون عليه.
وشيدت المحكمة قضاءها السالف بيانه على أسباب مجملها أن الثابت من الأوراق أن ملاك العقار الكائن (116) شارع القاهرة بسيدي بشر قبلي قاموا بتعديل الدور الأرضي من سكني إلى محلات بدون ترخيص، وتحرر لهم عن ذلك المحضر رقم 17 لسنة 2005، وقد أصدر رئيس حي المنتزه القرار المطعون فيه بتصحيح الأعمال المخالفة المشار إليها، ومن ثم يكون القرار قد صدر صحيحا، ومطابقا لأحكام القانون، عممن يملك سلطة إصداره، وتكون الدعوى جديرة بالرفض.
– وإذ لم يلق هذا الحكم قبولا لدى الطاعن، فقد أقام طعنه الماثل ناعيا على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون، ومخالفة الثابت بالأوراق، والفساد في الاستدلال، واختتم صحيفة طعنه بالطلبات المشار إليها أعلاه.
………………………………………………….
وحيث إن المادة (52) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن: “تسري في شأن جميع الأحكام القواعد الخاصة بقوة الشيء المحكوم فيه، على أن الأحكام الصادرة تكون حجة على الكافة”.
وحيث إن مفاد ما تقدم -حسبما استقر عليه قضاء هذه المحكمة- أن للأحكام الصادرة بالإلغاء حجية عينية، كنتيجة طبيعية لانعدام القرار الإداري في دعوى هي في حقيقتها اختصام له في ذاته، الا أن مدى هذا الإلغاء يختلف بحسب الأحوال، فقد يكون شاملا جميع أجزاء القرار، وهذا هو الإلغاء الكامل، وقد يقتصر الإلغاء على جزء منه دون باقيه، وهذا هو الإلغاء الجزئي، كأن يجزئ الحكم بإلغاء القرار فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية، وغني عن البيان أن مدى الإلغاء أمر يحدده طلبات الخصوم، وما انتهت إليه المحكمة في قضائها، وينبني على ذلك أنه إذا ما ألغى مجلس الدولة قرارا إداريا، ثم أقام طاعن آخر دعوى أخرى أمام مجلس الدولة بإلغاء القرار نفسه، كانت الدعوى الثانية غير ذات موضوع. (حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 459 لسنة 31ق.ع بجلسة 9/11/1986).
وحيث إن الثابت من الأوراق المقدمة إلى هذه المحكمة أن القرار المطعون فيه رقم 304 لسنة 2005 المشار إليه سالفا، الصادر عن رئيس حي المنتزه، ويتعلق بمخالفة تحويل الدور الأرضي من سكني إلى محلات بدون ترخيص بالعقار رقم 116 شارع القاهرة سيدي بشر قبلي، قد تم الطعن عليه أمام محكمة القضاء الإداري (الدائرة الثالثة) في الدعوى رقم 8565 لسنة 59ق من قبل السيد/…، وبجلسة 28/4/2007 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلا، وبإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وقد صار هذا الحكم نهائيا بعدم الطعن عليه خلال المواعيد القانونية المقررة وفقا للثابت بالشهادة رقم 7223 لسنة54 صور عليا المؤرخة فى 19/9/2007، والصادرة عن قسم الجدول بالمحكمة الإدارية العليا، والمودعة ملف الطعن، مما يضحى معه طلب إلغاء القرار نفسه رقم 304 لسنة 2005 محل التداعي بالطعن الماثل غير ذي موضوع؛ لزوال القرار المختصم بالإلغاء برمته من الوجود القانوني، واعتباره كأن لم يكن من تاريخ صدوره كأثر من آثار حكم الإلغاء، مما كان يتعين معه على محكمة القضاء الإداري القضاء بعدم قبول الدعوى لزوال المصلحة، مع إلزام جهة الإدارة المصروفات؛ لأنها هي التي ألجأت المدعي (الطاعن) إلى القضاء بإصدارها قرارها المشار إليه الذي قُضي بإلغائه لمخالفته لأحكام القانون، وذلك عملا بحكم المادة (185) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وحيث إن الحكم المطعون فيه لم يلتزم بهذا النظر، فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون، مما تقضي معه المحكمة بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوى لزوال المصلحة، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات عن درجتي التقاضي.
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوى لزوال المصلحة، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات عن درجتي التقاضي.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |