مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 145 ، ملف رقم 32/2/5322 ، بتاريخ جلسة 2021/1/13
مايو 18, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 138 ، ملف رقم 47/1/359 ، بتاريخ جلسة 2021/1/13
مايو 18, 2021

الفتوى رقم 146 ، ملف رقم 32/2/4886، بتاريخ جلسة 2021/1/13

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

                        رقم التبليغ:          

                        بتاريــخ:      /    /2021

                                   

                        ملف رقم: 32/2/4886

السيد اللواء/ وزير التنمية المحلية

تحية طيبة، وبعد،

فقد اطلعنا على كتابكم رقم (7/255) المؤرخ 9/2/2019، بشأن النزاع القائم بين محافظة الإسكندرية والمجلس الأعلى للآثار، بخصوص قطعة الأرض الكائنة بجوار مركز شباب الشلالات، ومدى جواز تنفيذ قرار الإزالة الصادر عن المجلس الأعلى للآثار رقم 5145 لسنة 2017.

وحاصل الوقائع– حسبما يبين من الأوراق– أن طابية النحاسين الكائنة بحي وسط مدينة الإسكندرية مسجلة ضمن الآثار الإسلامية والقبطية بموجب قرار وزير الثقافة رقم 277 لسنة 2010 ومعتمد لها خطوط تجميل بموجب القرار الوزاري رقم 337 لسنة 1995، وتقع بجوار مركز شباب الشلالات، وأن حرم الأثر من الناحية الجنوبية أرض فضاء تستغل كموقف انتظار سيارات عشوائي يفصلها عن شارع السلطان حسين، وقد صدر قرار السيد محافظ الإسكندرية رقم 339 لسنة 2017 بتشكيل لجنة برئاسة مدير إدارة الأملاك بحي وسط لتسليم قطعة الأرض المشار إليها إلى إدارة مشروع محطات الركاب والانتظار لاستغلالها موقف انتظار للسيارات بشكل رسمي، إلا أنه صدر قرار المجلس الأعلى للآثار رقم 5145 لسنة 2017 متضمنًا إزالة التعدي الواقع من الإدارة العامة لمحطات الانتظار ونقل الركاب على حرم طابية النحاسين بالحفر لتركيب شادوف ولوحة استرشادية عليها بيانات بأسعار انتظار السيارات دون الرجوع إلى المجلس الأعلى للآثار، وإزاء النزاع القائم حول ملكية الأرض ومدى جواز تنفيذ قرار الإزالة، طلبتم العرض على الجمعية العمومية للفصل فيه.

ونُفيد: أن النزاع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة في 13 من يناير عام 2021م الموافق 29 من جمادى الأولى عام 1442هـ؛ فاستعرضت ما استقر عليه إفتاؤها من انتهاء النزاع متى التزمت الجهة الإدارية المعروض ضدها بتنفيذ ما هو مطلوب منها.

 ولما كان الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 13/2/2019، صدر قرار محافظ الإسكندرية رقم 141 لسنة 2019 بتشكيل لجنة برئاسة رئيس جهاز حماية أملاك الدولة وعضوية كل من: مندوب من مديرية المساحة – مندوب من مشروع محطات الركاب والانتظار – مندوب من هيئة الآثار المصرية – مندوب من الإدارة العامة للشئون القانونية – مندوب من حي وسط – مندوب من شرطة المرافق بحي وسط، وذلك لتحديد الحدود بين الأرض الخاصة بمحافظة الإسكندرية الكائنة بجوار مركز شباب الشلالات، والأرض المجاورة الخاصة بهيئة الآثار المصرية، وإعداد تقرير تفصيلي مبين به حدود قطعة الأرض الكائنة بجوار مركز شباب الشلالات المعدة لتكون موقف انتظار سيارات، وبيان الجهة التي تخضع لولايتها، وقد تحرر محضر نهو أعمال اللجنة بتاريخ 13/3/2019، حيث تبين لها بالمعاينة أنه طبقًا للحدود الواردة بقرار وزير الثقافة رقم 337 لسنة 1995، فإن حرم الأثر من الناحية الجنوبية هو شارع السلطان حسين، ويدخل في هذه المساحة مباني جمعية سيدي أحمد وجزء من مباني مركز شباب مركز الشلالات على امتداد مبنى الجمعية، وأنه وفقًا للخريطة التخطيطية فإن خط التنظيم هو الحد البحري لموقف انتظار السيارات “أي أن موقف انتظار السيارات يقع ضمن شارع السلطان حسين”، ومن ثم انتهت اللجنة إلى أن الحد الفاصل بين حرم الآثار وموقف انتظار السيارات هو حد التنظيم الخاص بشارع السلطان حسين وفقًا للخريطة المرفقة، وأكد مندوبو الآثار تحفظهم على إقامة أي منشآت ثابتة أمام الأثر حتى لا يتم تشويه المنظر العام للمنطقة الأثرية. ومن جهة أخرى، فإن الثابت من كتاب وزير التنمية المحلية رقم 7/2159 المؤرخ 6/10/2020 أنه قد تم تنفيذ قرار الإزالة محل النزاع بمعرفة حي وسط، ويتم حاليًّا إدارة الموقع كموقف انتظار سيارات تحت إشراف محطات الركاب والانتظار.ولما كان ذلك، وكانت محافظة الإسكندرية ممثلة في حي وسط قد استجابت لرغبة المجلس الأعلى للآثار بتنفيذ قرار الأخير الصادر بالإزالة، كما قامت اللجنة المشار إليها سلفًا ببيان الجهة المختصة بالتعامل على قطعة الأرض محل النزاع، وهي المحافظة، وأقر بذلك مندوبو هيئة الآثار، ومن ثم لا يكون هناك وجه للاستمرار في نظر النزاع الماثل لانغلاق باب المنازعة بشأنه، ويغدو متعينًا حفظه.

لـــذلــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى حفظ النزاع لانغلاق باب المنازعة.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريرًا في:           /           /2021

                          رئـيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

                  المستشار/

                يسرى هاشم سليمان الشيخ

                           النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV