مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 157 ، ملف رقم 58/1/563 ، بتاريخ جلسة 2021/1/13
مايو 18, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 146 ، ملف رقم 32/2/4886، بتاريخ جلسة 2021/1/13
مايو 18, 2021

الفتوى رقم 145 ، ملف رقم 32/2/5322 ، بتاريخ جلسة 2021/1/13

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

                        رقم التبليغ:          

                        بتاريــخ:      /    /2021

                                   

                        ملف رقم: 32/2/5322

السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس جامعة بورسعيد

تحية طيبة، وبعد،

فقد اطلعنا على كتابكم رقم (404) المؤرخ 7/9/2020، بشأن النزاع القائم بين جامعة بورسعيد (كلية التمريض) ووزارة المالية (مصلحة الضرائب المصرية)، بخصوص مدى صحة قيمة فروق ضريبة المرتبات وما فى حكمها المطالب بها من المصلحة والخاصة بأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بكلية التمريض بالجامعة، والأساس القانونى لها، وقواعد حسابها عن الأعوام من 2012 حتى 2016.

وحاصل الوقائع- حسبما يبين من الأوراق– أنه قد ورد إلى كلية التمريض بجامعة بورسعيد إخطار من مصلحة الضرائب/ مأمورية بور سعيد أول– شعبة التفتيش، بتاريخ 9/1/2018، بوجود فروق ضريبية من واقع التسويات المقدمة من الكلية عن الأعوام من 2012 حتى 2016 بإجمالى مديونية (454495) أربعمائة وأربعة وخمسين ألفًا وأربعمائة وخمسة وتسعين جنيهًا، وإذ لم ترتض الكلية ما انتهت إليه تقديرات مأمورية الضرائب المذكورة، فقد أقامت الطعن رقم 412 لسنة 2018 بتاريخ 4/2/2018 أمام لجنة الطعن الضريبى المختصة، فقامت مأمورية ضرائب بورسعيد أول بإحالة أوراق النزاع إلى لجنة الطعن الضريبى، ونظرًا لعدم حضور ممثل الجامعة فقد تقرر بجلسة 22/4/2019 تأييد المأمورية فى تقديراتها لفروق ضريبة المرتبات المستحقة بالجهة الطاعنة عن السنوات من 2012 حتى 2016، وإزاء ما تقدم طلبتم عرض النزاع على الجمعية العمومية.

ونفيد: أن النزاع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المعقودةفى 13 من يناير عام 2021 الموافق 29 من جمادى الأولى عام 1442هـ؛ فتبين لها أن المادة (66) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972 تنص على أن: “تختص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بإبداء الرأى مسببًا فى المسائل والموضوعات الآتية: (أ)… (د) المنازعات التى تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض. ويكون رأى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع فى هذه المنازعات ملزمًا للجانبين…”.

واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم– وعلى ما جرى به إفتاؤها– أن المشرع اختصّ الجمعية العمومية بإبداء الرأي مسببًا فى الأنزعة التي تنشب بين الجهات الإدارية، وذلك بديلًا عن استعمال الدعوى وسيلة لحماية الحقوق وفض المنازعات، وأضفى على رأيها صفة الإلزام للجانبين حسمًا لأوجه النزاع وقطعًا له، ولما كانت ممارسة الجمعية العمومية لولايتها تتطلب أن يكون النزاع مستوفيًا شرائطه الشكلية والموضوعية مدعومًا بمستنداته التي يمكن من خلال تمحيصها الفصل فيه وصولًا إلى وجه الحقيقة، ومن ثم فللجمعية العمومية في سبيل تهيئتها للنزاع ليكون صالحًا للفصل فيه أن تنتدب خبيرًا، أو أكثر، للاستنارة بالرأي في المسائل الفنية التي تستدعي خبرة خاصة بشأنها، ويظل تقدير عمل أهل الخبرة والموازنة بين آرائهم فيما يختلفون فيه خاضعًا كغيره من الأدلة لتقدير الجمعية العمومية، باعتباره عنصرًا من عناصر الإثبات في النزاع.

وترتيبًا على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن النزاع الماثل يدور حول صحة وجود فروق ضريبية مستحقة لمصلحة الضرائب العامة قِبل كلية التمريض جامعة بورسعيد من واقع التسويات المقدمة من الكلية عن الأعوام من 2012 حتى 2016 من عدمه، والمبلغ المستحق لمصلحة الضرائب عن الفترة المذكورة حال وجود هذه الفروق الضريبية، وفى ضوء ما تقدم فقد ارتأت الجمعية العمومية تكليف طرفى النزاع بتشكيل لجنة وحددت مهمتها على نحو ما سيرد تفصيلًا بالمنطوق.

لـــذلــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى تكليف طرفي النزاع بتشكيل لجنة مالية، برئاسة عضو من الجهاز المركزي للمحاسبات، وعضوية ممثل عن كل من طرفى النزاع، لفحص الأوراق والمستندات والوقوف على صحة وجود فروق ضريبية مستحقة لمصلحة الضرائب العامة قِبل كلية التمريض بجامعة بورسعيد من واقع التسويات المقدمة من الكلية عن الأعوام من 2012 حتى 2016 من عدمه، والمبلغ المستحق لمصلحة الضرائب عن الفترة المذكورة حال وجود هذه الفروق الضريبية، على أن تقدم اللجنة تقريرها إلى الجامعة عارضة النزاع لتتولى الأخيرة رفعه للعرض على الجمعية العمومية قبل انعقاد جلسة 28/4/2021؛ تمهيدًا للفصل في النزاع.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريرًا في:           /           /2021

                         رئـيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

                  المستشار/

         يسرى هاشم سليمان الشيخ

                           النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV