مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 147 ، ملف رقم 58/ 1/619 ، بتاريخ جلسة 2021/1/13
مايو 17, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 158 ، ملف رقم 32/2/5296 ، بتاريخ جلسة 2021/1/13
مايو 17, 2021

الفتوى رقم 162 ، ملف رقم 32/2/5312 ، بتاريخ جلسة 2021/1/13

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

                        رقم التبليغ:          

                        بتاريــخ:      /    /2021     

                        ملف رقم: 32/2/5312

السيد اللواء/ رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

تحية طيبة، وبعد،

فقد اطلعنا على كتابكم المؤرخ 11/8/2020م، بشأن النزاع القائم بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ووزارة العدل، بخصوص مدى التزام الهيئة بسداد الرسوم القضائية وأتعاب المحاماة عن الدعاوى المُقامة منها.

وحاصل الوقائع- حسبما يبين من الأوراق- أنه صدر عدد من أوامر تقدير الرسوم في دعاوى مُقامة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وذلك على الرغم من نص المادة (137) من قانون التأمين الاجتماعي رقم (79) لسنة 1975م التي تعفي الهيئة من سداد الرسوم، وأقامت الهيئة العديد من الدعاوى القضائية لإلغاء أوامر تقدير الرسوم المُشار إليها، وانتهت الأحكام إلى عدم الاختصاص الولائي بنظر تلك الدعاوى، وأن الاختصاص مُنعقد للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.

ونفيد: أن النزاع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 13 من يناير عام 2021م، الموافق 29 من جمادى الأولى عام 1442هـ؛ فاستعرضت ما استقر عليه إفتاؤها من أن المشرع وضع أصلا عامًّا من مقتضاه اختصاص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع دون غيرها بالفصل فى المنازعات التى تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض، واختصاص الجمعية العمومية فى هذا الشأن هو بديل عن استعمال الدعوى كوسيلة لحماية الحقوق وفض المنازعات، وقد حدد القانون وسائل اتصالها بالمنازعات التى تعرض عليها كيما تتحرك ولايتها ويُستنهض اختصاصها، ومن ذلك أن يُقدم طلب عرض النزاع على الجمعية العمومية مباشرة من صاحب الصفة فى التقاضى طبقًا للقانون، وأن يوجهه إلى من يمثل الجهة المُوجه إليها قانونًا، ذلك لأن الصفة شرط لقبول الدعوى أو بديلها من وسائل حماية الحقوق.

وترتيبًا على ما تقدم، ولما كانت المبالغ محل المطالبة فى النزاع الماثل هى رسوم قضائية مستحقة عن دعاوى صدرت فيها أحكام قضائية عن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مواجهة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وكانت أوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة في الدعويين رقمي 15589 لسنة 2ق و15222 لسنة 1ق، المُقدمة في النزاع الماثل، صادرة من القاضي المُختص بمحاكم مجلس الدولة، فمن ثم لا محل لاختصام وزارة العدل في النزاع الماثل، ويتعين عدم قبول النزاع الماثل لرفعه على غير ذي صفة.               

لـــذلــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى عدم قبول النزاع لرفعه على غير ذي صفة.

 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريرًا في:           /           /2021

                         رئـيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

                  المستشار/

         يسرى هاشم سليمان الشيخ

                         النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV