مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 228 ، ملف رقم 37/2/824 ، بتاريخ جلسة 2021/1/13
مايو 17, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 183 ، ملف رقم 54/1/641 ، بتاريخ جلسة 2021/1/13
مايو 17, 2021

الفتوى رقم 229 ، ملف رقم 32/2/5182، بتاريخ جلسة 2021/1/13

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

                        رقم التبليغ:          

                        بتاريــخ:      /    /2021

                                   

                        ملف رقم: 32/2/5182

 السيدة الدكتورة / وزير الثقافة رئيس المجلس الأعلى للثقافة

تحية طيبة، وبعد،

فقد اطلعنا على كتابكم رقم (9351) المؤرخ 12/11/2019، بشأن النزاع بخصوص صحة مطالبة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قطاع الفنون التشكيلية بمبلغ (123643) جنيهًا مقابل الترخيص في استخدام أجهزة لاسلكية وطيف ترددي خاص به عن الفترة من عام 2011 حتى عام 2018، ومدى أحقية القطاع في استرداد ما دفعه للجهاز كمقابل الترخيص له في استخدام الطيف الترددي عن الفترة من عام 2003 وحتى عام 2011.

وحاصل الوقائع– حسبما يبين من الأوراق- أنه بتاريخ 28/10/2018، طالب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قطاع الفنون التشكيلية (التابع للمجلس الأعلى للثقافة) بأداء المبلغ المشار إليه كرسوم ترخيص (37) جهازًا لاسلكيًّا ذا تردد عالٍ، وعدد (40) جهازًا لخط الاتصال لكل كيلو متر واحد، وذلك على الرغم من أن هذه الأجهزة متوقفة عن التشغيل منذ عام 2011، فضلا عن قيام القطاع بإخطار الجهاز برغبته في إيقاف خدمة استخدام هذه الأجهزة اعتبارًا من 31/12/2014، وتمتع القطاع من الإعفاء من أداء رسوم استخدام الطيف الترددي، بوصفه هيئة عامة خدمية، وإزاء ذلك طلبتم عرض النزاع على الجمعية العمومية.

ونفيد: أن النزاع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 13 من يناير عام 2021م، الموافق 29 من جمادى الأولى عام 1442هـ؛ فتبين لها أن المادة (181) من القانون المدنى تنص على أن: “1- كل من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقًّا له، وجب عليه رده. 2- ….”، وأن المادة (182) منه تنص على أن: “يصح استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء قد تم تنفيذًا لالتزام لم يتحقق سببه أو لالتزام زال سببه بعد أن تحقق”.

كما تبين لها أن المادة الأولى من القانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون تنظيم الاتصالات تنص على أن: “يعمل بأحكام القانون المرافق لتنظيم جميع أنواع الاتصالات إلا ما استثنى بنص خاص فيه أو فى أى قانون آخر أو اقتضاه حكم القانون مراعاة للأمن القومى، ويلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق”. وأن المادة (3) من قانون تنظيم الاتصالات المشار إليه تنص على أن: “تنشأ هيئة قومية لإدارة مرفق الاتصالات تسمى “الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات” ويكون للجهاز الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص ويكون مقره الرئيسى محافظة القاهرة أو الجيزة…”، وتنص المادة (4) منه على أن: “يهدف الجهاز إلى تنظيم مرفق الاتصالات وتطوير ونشر جميع خدماته على نحو يواكب أحدث وسائل التكنولوجيا … وعلى الأخص ما يأتى: 1-… 2-… 3-ضمان الاستخدام الأمثل للطيف الترددى وتعظيم العائد منه طبقًا لأحكام هذا القانون…”، وتنص المادة (48) من القانون ذاته علي أنه: “مع عدم الإخلال بحكم المادة (44) من هذا القانون يحدد الجهاز قواعد وإجراءات اعتماد أي طراز من الأجهزة وإصدار التصاريح الخاصة باستيراد وتصنيع واستخدام أجهزة ومعدات الاتصالات والاتجار فيها وتسويقها والشروط اللازمة للحصول على هذه التصاريح ومدتها والمقابل المقرر لها…”، وتنص المادة (51) منه على أنه: “لا يجوز استخدام تردد أو حيز ترددات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهاز، ويضع الجهاز الشروط والقواعد اللازمة لمنح هذا الترخيص… ولا تسرى أحكام هذه المادة على حيزات الترددات المخصصة دوليًّا من الاتحاد الدولى للاتصالات لخدمات يقدمها اتحاد الإذاعة والتليفزيون وحدها دون غيرها من الخدمات الأخرى. كما لا تسرى على الشبكات القائمة التى يستخدمها اتحاد الإذاعة والتليفزيون فى نقل وتوزيع البرامج الإذاعية والتليفزيونية الخاصة به”، وتنص المادة (52) منه على أنه: “لا يجوز حيازة أو تركيب أو تشغيل أي جهاز لاسلكي داخل البلاد إلا بعد الحصول على موافقة بذلك من الجهاز طبقًا للشروط والأوضاع التي يحددها…”، وتنص المادة (53) على أن: “يحدد الجهاز مقابل الترخيص باستخدام تردد أو حيز ترددات لخدمات الاتصالات اللاسلكية المختلفة ويعلن عن هذا المقابل، ويلتزم بأدائه جميع مستخدمى الطيف الترددى. ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على حيزات الترددات المخصصة دوليًّا من الاتحاد الدولى للاتصالات لخدمات الإذاعة والتليفزيون دون غيرها من الخدمات الأخرى، كما لا يسرى على الشبكات القائمة بنقل وتوزيع برامج الإذاعة والتليفزيون الخاصة باتحاد الإذاعة والتليفزيون”، وتنص المادة (87) على أنه: “لا تسري أحكام المواد (5 بند 8، 21، 24، 39، 40، 42، 43، 44 فقرة أولى، 48، 51 فقرة أولى، 52 فقرة أولى، 53، 59) من هذا القانون على القوات المسلحة وأجهزة الأمن القومي وشركات الهيئة القومية للإنتاج الحربي بالنسبة إلى أجهزة الاتصالات التي تتعلق بمتطلبات الأمن القومي. كما لا تسرى أحكام المادة (59) من هذا القانون على اتحاد الإذاعة والتليفزيون والمادتين (51) و(53) من هذا القانون على خدمات الإغاثة والطوارئ وغيرها من الخدمات التى تقدمها الهيئات الخدمية بالدولة”، وأن المادة (6) من قرار وزير الاتصالات والمعلومات رقم (258) لسنة 2003 الصادر بتاريخ 5/11/2003 بشأن شروط وأوضاع إصدار تراخيص الأجهزة اللاسلكية والطيف الترددي تنص على أن: “يكون الترخيص باستخدام تردد أو حيز تردد أو حيازة واستخدام الأجهزة اللاسلكية صالحًا لمدة سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدوره. وتسري هذه المدة سواء قام المرخص له باستخدام التردد أو حيز التردد أو الأجهزة اللاسلكية المرخص له بها من عدمه…”، وتنص المادة (9) منه – قبل تعديلها بقرار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم (666) لسنة 2017– على أن: “يجدد الترخيص تلقائيا بعد انتهاء مدته لمدة أو مدد مماثلة بذات الشروط والأوضاع الصادر بها الترخيص، ما لم يُبْدِ المرخص أو المرخص له رغبتهما في عدم تجديده قبل انتهاء مدته بثلاثة أشهر على الأقل وذلك بموجب كتاب مسجل بعلم الوصول”، وتنص المادة (11) منه على أنه: “إذا أبدى المرخص له رغبته في عدم تجديد الترخيص خلال الميعاد المحدد بالمادة (9) من هذا القرار أو في حالة إلغاء الترخيص، يلتزم المرخص له بتقديم الأجهزة طرفه إلى مقر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أو المكان الذي يحدده الجهاز، حيث يتم تحريزها وتسلم إليه ويكون ذلك بنفقات على عاتق المرخص له في موعد أقصاه شهر من تاريخ انتهاء مدة الترخيص لأي سبب كان، وإلا اتخذت الإجراءات القانونية قبله”، وتنص المادة (12) منه على أن: “يكون تحريز الأجهزة لمدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ التحريز…”، وتنص المادة (13) منه على أنه: “في حالة انقضاء مدة التحريز المشار إليها دون التصرف في الأجهزة على أي من الوجهين السابقين يلتزم المرخص له بتسليم هذه الأجهزة– دون تأخير– إلى مندوبي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمقر الجهاز أو المكان الذي يحدده حيث يتم تخريدها بمعرفة الجهاز، وفي حالة مخالفة ذلك يعتبر المرخص له حائزًا للأجهزة دون ترخيص”، وتنص المادة (15) منه على أنه: “في حالة إذا ما تبين لمندوب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات القائم بالتخريد أن تحريز الأجهزة قد تم التلاعب فيه أو فكه، فعليه أن يثبت ذلك بمحضر التخريد ويتم تقدير رسوم من تاريخ تحريز الأجهزة وحتى تاريخ هذا المحضر، ويجوز للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات فرض غرامة تقدر بنسبة (2%) من قيمة الرسوم المقدرة وبما لا يخل بحقه في اتخاذ الإجراءات القانونية عن استعمال الأجهزة بدون ترخيص”.

كما تبين لها أن المادة (1) من القانون رقم (138) لسنة 2017 بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للثقافة تنص على أن:” المجلس الأعلى للثقافة هيئة عامة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، تتبع الوزير المختص بشئون الثقافة، ومقرها محافظة القاهرة”، وأن المادة (2) منه تنص على أن: “يهدف المجلس الأعلى للثقافة إلى تيسير سبل الحصول على الثقافة لمختلف فئات الشعب دون تمييز بسبب القدرة المالية أو الموقع الجغرافي أو غير ذلك، ويعمل على إتاحة المواد الثقافية في شتى مجالات الفنون والآداب ونشرها بكل الوسائل وربطها بالقيم الروحية والإنسانية، وذلك من خلال: 1- تعميق ديمقراطية الثقافة وقيم المواطنة. 2- الوصول بالثقافة إلى أوسع قطاعات الجماهير. 3-الحفاظ على التراث الحضاري والثقافي المصري المادي والمعنوي، والرصيد الثقافي المعاصر بمختلف تنوعاته. 4-تنمية المواهب وبناء الشخصية، والحفاظ على الهوية المصرية. 5- إحياء التراث القديم، وتيسير اطلاع الجماهير على المعرفة الإنسانية. 6- تأكيد قيم المجتمع الدينية والروحية والأخلاقية. 7- مقاومة التطرف، ومكافحة خطاب الكراهية بجميع أنواعه. 8- تشجيع حركة الترجمة من العربية وإليها”. وأن المادة (4) من قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (150) لسنة 1980 بإنشاء وتنظيم المجلس الأعلى للثقافة (الملغى) كانت تنص على أن: “يشكل المجلس الأعلى للثقافة على النحو التالي:…”، وأن المادة (7) منه كانت تنص على أن: “يكون للمجلس الأعلى للثقافة أمانة عامة يصدر بتنظيمها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس المجلس تعمل تحت إشراف الأمين العام للمجلس وتختص بمعاونة المجلس وشعبه ولجانه في تحضير الأعمال ووضع التقارير والبحوث والبيانات والإحصاءات وتباشر الأعمال المالية والإدارية للمجلس كما تتولى تنفيذ ومتابعة قرارات وتوصيات المجلس وتعمل بصفة خاصة على: (1) تنفيذ برامج المساعدات العلمية والإعانات المالية للجمعيات الثقافية والفنية. (2) تنفيذ أعمال الرقابة على المصنفات الفنية. (3) التنسيق بين المحافظات فيما تقوم به من أنشطة الثقافة الجماهيرية. (4) مباشرة اختصاصات العلاقات الثقافية الخارجية بالتعاون مع الأجهزة المختصة وتنظيم سفر الفرق والمعارض الأثرية والفنية والأدبية. (5) نشر الثقافة السينمائية وإنتاج الأفلام التسجيلية والتجريبية وإقامة المهرجانات الدولية والمحلية وأسابيع الأفلام داخل الجمهورية وخارجها. (6) نشر التذوق في مجالات الفنون التشكيلية. (7) رعاية الثقافة المسرحية والتنسيق بين أنشطة المسرح والموسيقى والفنون الشعبية والاستعراضية. (8) رعاية ثقافة الطفل والعمل على تنمية مواهبه وقدراته وتقديم النماذج المتميزة في هذا المجال”.

واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم– وعلى ما جرى به إفتاؤها- أن المشرع بموجب قانون تنظيم الاتصالات رقم (10) لسنة 2003، أنشأ هيئة عامة لإدارة مرفق الاتصالات، أطلق عليها اسم “الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات”، وجعل من بين اختصاصاتها تنظيم وإدارة جميع الشئون المتعلقة باستخدام الطيف الترددي، بغية تحقيق أفضل استخدام لهذا المورد الطبيعي، وتعظيم العائد منه، وإدخال خدمات الاتصالات اللاسلكية الحديثة، وحظر المشرع استخدام تردد، أو حيز ترددات، إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهاز المذكور، على وفق ما يضعه من قواعد وشروط، وما يرسمه من إجراءات، نظير مقابل يحدده، واستثنى المشرع من شرط الحصول على هذا الترخيص، ومن أداء المقابل المحدد له، خدمات الإغاثة والطوارئ، كالإسعاف، والنجدة، والدفاع المدني، وغيرها من الخدمات التي تقدمها الهيئات الخدمية بالدولة، وأنه في إطار السلطة المخولة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المشار إليه في تحديد الشروط والأوضاع الخاصة بمنح التراخيص التي أوردها تفصيلا قانون تنظيم الاتصالات آنف الذكر، فقد صدر قرار وزير الاتصالات والمعلومات رقم (258) لسنة 2003 بشروط وأوضاع إصدار تراخيص الأجهزة اللاسلكية والطيف الترددي، وذلك بعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الجهاز رقم (7) المعقود في 30/9/2003، مؤكدًا على اختصاص الجهاز بالنظر والموافقة على طلبات الترخيص المقدمة من أشخاص القانون العام أو الخاص بشأن حيازة أو تركيب أو تشغيل أو استخدام الأجهزة اللاسلكية أو طلبات الترخيص باستخدام تردد أو حيز ترددي، وأن تكون مدة الترخيص سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدوره سواء قام المرخص له باستخدام التردد أو حيز التردد أو الأجهزة اللاسلكية المرخص له فيها من عدمه، كما نص القرار– قبل تعديله بالقرار رقم (666) لسنة 2017– على أن يجدد الترخيص تلقائيًّا لمدة أو مدد مماثلة ما لم يُبدِ المرخص أو المرخص له رغبته في إنهائه بموجب كتاب مسجل بعلم الوصول قبل انتهاء مدته الأصلية بثلاثة أشهر على الأقل، كما تناول بالتنظيم الإجراءات اللاحقة على إبداء الرغبة في عدم تجديد الترخيص، وتتمثل في قيام المرخص له بتقديم الأجهزة اللاسلكية المرخص فيها إلى الجهاز ليتولى تحريزها، ومنح المرخص له مهلة لا تجاوز ستة أشهر يتولى خلالها التصرف في تلك الأجهزة بأحد الوجهين المحددين بالقرار، وذلك بعد الحصول على الموافقة المكتوبة المسبقة للجهاز، وإلا التزم المرخص له بتقديم الأجهزة المحرزة إلى الجهاز ليتولى تخريدها بمعرفته، فإذا تبين في أثناء التخريد أن تحريز الأجهزة قد تم فكه أو التلاعب به، يكون المرخص له ملزما بأداء الرسوم من تاريخ تحريز الأجهزة حتى تاريخ محضر التخريد، فضلا عما عساه أن يلزمه به الجهاز من غرامة تقدر بنسبة (2%) من الرسوم المقدرة.

ولاحظت الجمعية العمومية– وعلى ما جرى به إفتاؤها– أن محاولة الوقوف على الهيئات الخدمية محل الاستثناء الوارد بالمادة (87) المشار إليها، يكون من خلال استظهار الطبيعة الخدمية لهذه الهيئات التي قصدها المشرع فى هذه المادة، ولا يتعدى ذلك بوضع وصف منضبط وتحديد شامل لطبيعة الهيئات العامة الخدمية بصفة عامة خارج حدود ما يستلزمه تطبيق هذا الاستثناء.

واستبان للجمعية العمومية من استعراض أحكام قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (150) لسنة 1980 بإنشاء وتنظيم المجلس الأعلى للثقافة (المُلغى) وأحكام القانون رقم (138) لسنة 2017 بإعادة تنظيم هذا المجلس، أنه يهدف إلى تيسير سبل الحصول على الثقافة لمختلف فئات الشعب دون تمييز بسبب القدرة المالية أو الموقع الجغرافي أو غير ذلك، ويعمل على إتاحة المواد الثقافية في شتى مجالات الفنون والآداب ونشرها بكل الوسائل وربطها بالقيم الروحية والإنسانية، وذلك من خلال نهوضه بتعميق ديمقراطية الثقافة وقيم المواطنة، والوصول بالثقافة إلى أوسع قطاعات من الجماهير، والحفاظ على التراث الحضاري والثقافي المصري المادي والمعنوي، والرصيد الثقافي المعاصر بمختلف تنوعاته، والسعي نحو تنمية المواهب وبناء الشخصية، والحفاظ على الهوية المصرية وإحياء التراث القديم، وتيسير اطلاع الجماهير على المعرفة الإنسانية، وتأكيد قيم المجتمع الدينية والروحية والأخلاقية، ومقاومة التطرف، ومكافحة خطاب الكراهية بجميع أنواعه، وتشجيع حركة الترجمة من اللغة العربية وإليها، وأنه تحقيقًا لهذه الأغراض خصّه المشرع بموازنة خاصة تعد على نمط موازنات الهيئات العامة طبقًا لأحكام قانون الموازنة العامة للدولة رقم (53) لسنة 1973، وبالنظر إلى أن الجهاز – بوصفه هيئة عامة – في سبيل قيامه بأداء خدماته المتقدمة، من خلال القطاعات التابعة له، كقطاع الفنون التشكيلية، يحتاج إلى استخدام خدمات الطيف الترددي؛ ليساعدها في أعمال التأمين والأمان، دون أن يهدف في الأصل من وراء ذلك إلى تحقيق الربح، ومن ثم فإن المجلس الأعلى للثقافة يعد من الهيئات الخدمية التي لا تخضع للالتزام بأداء مقابل الترخيص في استخدام تردد، أو حيز ترددات، الطيف الترددى المنصوص عليه في المادة (53) من قانون تنظيم الاتصالات رقم (10) لسنة 2003م نزولاً على حكم الاستثناء الوارد بالمادة (87) من القانون ذاته.

وترتيبًا على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن قطاع الفنون التشكيلية التابع للمجلس الأعلى للثقافة حصل على الترخيص رقم (212/1/3) بشأن تركيب واستخدام عدد (37) جهازًا لاسلكيًّا ذا تردد عالٍ، وعدد (40) جهاز خط اتصال عن التردد المستخدم لإدارة الأمن، وذلك منذ العام 1994 لمدة عام قابلة للتجديد، وحيث يتمتع المجلس الأعلى للثقافة (قطاع الفنون التشكيلية) بالإعفاء من أداء رسوم الترخيص في استخدام تردد، أو حيز ترددات، الطيف الترددي وفقًا للاستثناء الوارد بالمادة (87) من قانون تنظيم الاتصالات المشار إليه، فإنه لا يحق للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات مطالبة المجلس الأعلى للثقافة بهذا المقابل عن الفترة موضوع النزاع (الفترات اللاحقة لسنة 2011)، كما يكون ما سبق دفعه من هذا المقابل خلال الفترة من عام 2003 حتى عام 2011 دفعًا لغير مستحق، ويلتزم الجهاز برده عملا بحكم المادة (182)

من القانون المدني.

وحيث إنه بشأن طلب المجلس الأعلى للثقافة (قطاع الفنون التشكيلية) براءة ذمته من أداء مقابل التصريح أو الموافقة باستخدام الأجهزة اللاسلكية سالفة الذكر، فإنه استنادًا إلى المادتين رقمى (48) و(52) من قانون تنظيم الاتصالات المشار إليه، فإنه ولئن كان المجلس الأعلى للثقافة لا يلتزم بأداء مقابل الترخيص باستخدام الطيف الترددى المقرر بالمادة (53) المشار إليها على نحو ما تقدم، فإنه يلتزم بأداء مقابل التصريح باستخدام الأجهزة اللاسلكية، فمن ثم لا يحق للمجلس طلب براءة ذمته من المقابل المطلوب سداده على الترخيص في استخدام الأجهزة اللاسلكية، تأسيسًا على أن عدم الخضوع لمقابل التصريح أو الموافقة باستخدام الأجهزة اللاسلكية مقرر فقط للقوات المسلحة، وأجهزة الأمن القومى، وشركات الهيئة القومية للإنتاج الحربى بالنسبة إلى أجهزة الاتصالات التى تتعلق بمتطلبات الأمن القومى، دون سواها، ولا يمتد ذلك إلى المجلس الأعلى للثقافة، وذلك منذ تاريخ المطالبة في عام 2011 حتى تاريخ 31/12/2014 بحسبانه هو تاريخ إعلان رغبته في إلغاء هذا الترخيص، دون أن يغير من ذلك ما ذهب إليه جهاز تنظيم الاتصالات من التزام المجلس الأعلى للثقافة (قطاع الفنون التشكيلية) بأداء رسوم الترخيص حتى تاريخ تخريد الأجهزة اللاسلكية المرخص فيها آنفة الذكر، ذلك بأن هذا المذهب مردود بأن المشرع لم يرهن انتهاء الترخيص بتحقق واقعة تحريز الأجهزة اللاسلكية أو تخريدها بمعرفة الجهاز، بل اعتدّ في هذا الصدد بإبداء أي من المرخص أو المرخص له رغبتهما في إنهائه وذلك على النحو المبين سلفًا، ولم يرتب على عاتق المرخص له أي التزام بسداد رسوم عن مدد لاحقة على تاريخ إنهاء الترخيص الذي أُبديت الرغبة بشأنه، سوى في حالة وحيدة إذا ما تبين لمندوب الجهاز القائم بالتخريد أن تحريز الأجهزة قد تم التلاعب فيه أو فكه، فيكون عليه أن يثبت ذلك بمحضر التخريد، ويلتزم المرخص له بأداء الرسوم من تاريخ تحريز الأجهزة حتى تاريخ محضر التخريد، وهو الأمر الذي لم يثبت في النزاع الماثل.

لـــذلــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى:

أولا: إعفاء المجلس الأعلى للثقافة (قطاع الفنون التشكيلية) من أداء مقابل الترخيص

في استخدام تردد وحيز ترددات لخدمات الاتصالات اللاسلكية لعدد (40) جهاز خط اتصال،

مع ما يترتب على ذلك من آثار بشأن أحقيته في استرداد ما سدده من هذا المقابل خلال الفترة من عام 2003 حتى عام 2011، وبراءة ذمته من أداء هذا المقابل خلال الفترات اللاحقة لعام 2011.

ثانيًا: التزام المجلس الأعلى للثقافة (قطاع الفنون التشكيلية) بأداء مقابل الترخيص في استخدام عدد (37) جهازًا لاسلكيًّا المقرر حتى يوم 31/12/2014، وذلك على النحو المُبيّن بالأسباب.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريرًا في:           /           /2021

                         رئـيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

                المستشار/

          يسرى هاشم سليمان الشيخ

                         النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV