مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 431 ، ملف رقم 32/2/5126، بتاريخ جلسة 2021/2/24
مايو 16, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 426 ، ملف رقم 32/2/5343 ، بتاريخ جلسة 2021/02/24
مايو 16, 2021

الفتوى رقم 429، ملف رقم 58/1/621، بتاريخ جلسة 2021/02/24

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

                        رقم التبليغ:          

                        بتاريــخ:      /    /2021

                                   

                        ملف رقم: 58/1/621

السيد الأستاذ الدكتور/ وزير التعليم العالي والبحث العلمي

تحية طيبة، وبعد،

فقد اطلعنا على كتابكم رقم (4235) المؤرخ 24/11/2020م، بشأن طلب الرأي بخصوص كيفية تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها في الدعوى رقم 3128 لسنة 66 ق، المقامة من السيد/ طارق السيد محمود محمد.

وحاصل الوقائع- حسبما يبين من الأوراق- أن السيد/ طارق السيد محمود محمد أقام الدعوى رقم 3128 لسنة 66ق أمام المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها، وبجلسة 23/6/2020م حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع: بأحقية المدعي في احتساب قيمة العلاوات الخاصة ضمن نسبة بدل السكن المقررة قانونًا عن مدة إلحاقه بالبعثات الدبلوماسية بالخارج، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وعلى أن يكون الصرف وفقًا لسعر الصرف المعمول به وقت الاستحقاق وليس وقت السداد، وذلك على النحو المُبين بالأسباب، مع مراعاة قواعد التقادم الخمسي. وشيدت المحكمة قضاءها على أن المدعى تقدم بطلب للعرض على لجنة التوفيق بموجب الطلب رقم (8855) لسنة 2019، فتكون دعواه مقبولة شكلا، وعن موضوع الدعوى فإن الثابت من الأوراق أن المدعى من العاملين بوزارة التعليم العالى بوظيفة معاون خدمة ممتازة بالدرجة الثالثة، وقد ألحق للعمل بالبعثات الدبلوماسية بالمكتب الثقافي المصرى بلندن بالمملكة المتحدة خلال الفترة من 1/11/2007 حتى 30/11/2009، إلا أن الجهة الإدارية لم تحسب له العلاوات الخاصة المستحقة عن تلك الفترة ضمن الوعاء المحدد لبدل السكن على النحو الذى حددته المادة (53) من القانون رقم (45) لسنة 1982 بشأن السلك الدبلوماسي والقنصلى المشار إليه والذى يشمل مجموع ما يتقاضاه عضو البعثة من غير أعضاء هذا السلك من بدلات ومرتبات وعلاوات، وإذ لم تنازع الجهة الإدارية في ذلك ولم تقدم ما يدحضه، فإنه يتعين حساب العلاوات الخاصة التي صرفت للمدعى عن الفترة محل المطالبة ضمن نسبة 20% المقررة لبدل السكن النقدى، عملا بحكم المادة 53 سالفة الذكر والتي حددت صراحة حساب النسبة المذكورة من مجموع ما يتقاضاه عضو البعثة من غير أعضاء هذا السلك من بدلات ومرتبات وعلاوات، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

لذا طلبت وزارة التعليم العالي الرأي القانوني من الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في كيفية تنفيذ الحكم المشار إليه، في ضوء أنه قد انتهى ندب الصادر لصالحه الحكم بالمكتب الثقافي بلندن بالمملكة المتحدة بتاريخ 30/11/2009م، كما أنه لجأ إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات بالطلب رقم 8855 لسنة 2019م بتاريخ 25/6/2019م، أي بعد ما يقارب عشر سنوات، ومن ثم فإنه من تاريخ انتهاء فترة ندب الصادر لصالحه الحكم في 30/11/2009م حتى تاريخ تقديم طلب التوفيق في سنة 2019م تكون قد اكتملت مدة التقادم الخمسي لعدم مطالبته بتلك المستحقات المالية في ضوء نص المادة 375/1 من القانون المدني، والمادة (29) من القانون رقم (127) لسنة 1981م بشأن المحاسبة الحكومية.

ونفيد أن الموضوع عُرض الموضوع على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 24 من فبراير عام 2021م، الموافق 12 من رجب عام 1442هـ؛ فتبين لها أن المادة (94) من الدستور تنص على أن: “سيادة القانون أساس الحكم في الدولة…”، وأن المادة (100) منه تنص على أن:

“تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، وتكفل الدولة وسائل تنفيذها على النحو الذي ينظمه القانون. ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين، جريمة يعاقب عليها القانون…”، وأن المادة (101) من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية تنص على أن: “الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية…”، وأن المادة (52) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972م تنص على أن:

“تسري في شأن جميع الأحكام، القواعد الخاصة بقوة الشيء المحكوم فيه، على أن الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون حجة على الكافة”.

كما تبين للجمعية العمومية أن المادة (374) من القانون المدني تنص على أن: “يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات التي ورد عنها نص خاص فى القانون…”، وأن المادة (29) من القانون رقم (127) لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية تنص على أن: “تؤول إلى الخزانة العامة مرتبات ومكافآت وبدلات العاملين بالدولة التي لم يطالب بها خلال خمس سنوات من تاريخ استحقاقها”.

واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم- وحسبما استقر عليه إفتاؤها- أن الأحكام القضائية القطعية الصادرة عن محاكم مجلس الدولة تفرض نفسها عنوانًا للحقيقة، ويلزم تنفيذها ويتعين التسليم بما قضت به؛ لأنها عنوان الحقيقة الراجحة، حتى لو طُعن عليها، إذ لا يترتب على الطعن وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون، أو المحكمة- على حسب الأحوال- بغير ذلك. وأن هذا التنفيذ يجب أن يكون كاملا غير منقوص، وأن يكون موزونًا بميزان القانون من جميع النواحي والآثار، ملتزمًا الأساس الذي أقام عليه الحكم قضاءه، حتى تُعاد الأمور إلى نصابها القانوني الصحيح وصولا إلى تحقيق الترضية القضائية التي كشف عنها الحكم. والأصل أن تثبت هذه الحجية لمنطوق الحكم دون أسبابه، إلا أن هذه الأسباب تكون لها الحجية ذاتها إذا ارتبطت ارتباطًا وثيقًا بمنطوق الحكم، بحيث لا يقوم المنطوق بغير هذه الأسباب. وأن تنفيذ الأحكام القضائية يعد– وبحق- الضمان الحقيقي والتطبيق العملى للتوجيه الدستوري بكفالة حق التقاضي، لأن مجرد النفاذ إلى القضاء في ذاته لا يعدُّ كافيًا لضمان وحماية الحقوق، وإنما يقترن هذا النفاذ دومًا بإزالة العوائق التي تحول دون تسوية الأوضاع الناشئة عن العدوان على تلك الحقوق بعد صدور الأحكام بإقرارها.

كما استظهرت الجمعية العمومية مما تقدم- وحسبما استقر عليه القضاء والإفتاء– أن الأصل العام وفقًا لما نصت عليه المادة (374) من القانون المدني أن الالتزام يتقادم بانقضاء خمس عشرة سنة، وذلك فيما عدا الحالات التى ورد بها نص خاص فى القانون، وأن المادة (29) من القانون رقم (127) لسنة 1981م المشار إليه تضمنت النص على أيلولة المرتبات والمكافآت والبدلات المستحقة للعاملين بالدولة إلى الخزانة العامة ما دام لم يُطالب بها خلال خمس سنوات من تاريخ استحقاقها، سواء أكانت المطالبة قضائية، أم إدارية، ومناط تطبيق ذلك مشروط بشرطين: (الأول): نشوء حق مالي في ذمة الدولة. و(الثاني): تخلف المطالبة بهذا الحق قضائيًّا أو إداريًّا لمدة خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق فى اقتضائها، ما لم توقف مواعيد التقادم أو تنقطع، ذلك أنه بمضي هذه المدة دون مطالبة تصبح المستحقات المذكورة من أموال الدولة، ولا يجوز لجهة الإدارة الإقرار بها، أو صرفها بعد مضي خمس سنوات من تاريخ استحقاقها، بل تئول هذه الحقوق إلى الخزانة العامة بقوة القانون.

وبالبناء على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن المعروضة حالته السيد/ طارق السيد محمود محمد من العاملين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبُعث للعمل بالمكتب الثقافي المصري بلندن بالمملكة المتحدة خلال الفترة من 1/11/2007م حتى 30/11/2009م، وبتاريخ 25/6/ 2019م لجأ إلى لجنة التوفيق فى بعض المنازعات بموجب الطلب رقم (8855 لسنة 2019م) بُغية استصدار قرار بأحقيته فى إضافة قيمة العلاوات الخاصة المقررة خلال فترة عمله بالخارج عند احتساب بدل السكن المستحق على أساس سعر صرف العملة الأجنبية المعادل للجنيه المصري المعلن من البنك المركزي في تاريخ الصرف، وبتاريخ 27/6/2019م أقام الدعوى رقم (3128) لسنة 66 القضائية أمام المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها، وبتاريخ 23/6/2020م أصدرت المحكمة حكمها بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع: بأحقية المدعي في احتساب قيمة العلاوات الخاصة ضمن نسبة بدل السكن المقررة قانونًا عن مدة إلحاقه بالبعثات الدبلوماسية بالخارج، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، على أن يكون الصرف وفقًا لسعر الصرف المعمول به وقت الاستحقاق وليس وقت السداد، وذلك على النحو المبين بالأسباب، مع مراعاة قواعد التقادم الخمسي. ولما كان ما تقدم،

وإذ انقضت مدة الخمس السنوات المتطلبة قانونًا لتقادم الحق فى المطالبة بالمستحقات المالية محل الحكم سالف البيان، وذلك من تاريخ انتهاء مدة البعثة الحاصل فى 30/11/2009م حتى تاريخ لجوئه إلى لجنة التوفيق

فى بعض المنازعات بتاريخ 25/6/ 2019م، كما أنه لم يتقدم بطلبات للجهة الإدارية بصرف تلك الفروق قبل اكتمال مدة التقادم، ومقتضى ذلك ولازمه أيلولة هذه المستحقات المالية المقضي بها إلى الخزانة العامة للدولة، وعدم جواز صرفها قانونًا، وإلا كان تصرفًا فى أموال الدولة دون مبرر قانوني، وهو الأمر الذي خلُصت معه الجمعية العمومية إلى أن مقتضى التنفيذ الصحيح للحكم سالف البيان فى ضوء العبارة الواردة بمنطوقه

(مع مراعاة قواعد التقادم الخمسى) هو سقوط حق المعروضة حالته فى صرف الفروق المالية المترتبة نتيجة احتساب قيمة العلاوات الخاصة المقررة له عن مدة إلحاقه بالبعثات الدبلوماسية بالخارج ضمن نسبة بدل السكن المقرر قانونًا بالتقادم الخمسى.

لـــذلــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى سقوط حق المعروضة حالته فى صرف الفروق المالية المترتبة نتيجة احتساب قيمة العلاوات الخاصة المقررة له عن مدة إلحاقه بالبعثات الدبلوماسية بالخارج ضمن نسبة بدل السكن المقرر قانونًا بالتقادم الخمسى، وذلك على النحو المُبين بالأسباب.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريرًا في:           /           /2021

                          رئـيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

                  المستشار/

            يسرى هاشم سليمان الشيخ

                        النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV