بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم
رقم التبليغ:
بتاريــخ: / /2021
ملف رقم: 32/2/4932
السيد الأستاذ الدكتور/ وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي.
تحية طيبة، وبعد،
فقد اطلعنا على كتابكم رقم (415) المؤرخ في 25/2/2019، بشأن النزاع القائم بين الهيئة العامة للإصلاح الزراعي ومديرية الري والموارد المائية بالفيوم، بخصوص إلزام المديرية بأداء مقابل الانتفاع بمساحة (4ف، 14ط، 12س) الكائنة بحوض الشيخ عطا الله (7) ضمن القطعة المساحية رقم/1 بناحية إبشواي بمحافظة الفيوم، والمقامة عليها وحدة الأحياء المائية.
وحاصل الوقائع- حسبما يبين من الأوراق- أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي تمتلك قطعة الأرض المشار إليها بموجب الاستيلاء الحاصل وفقًا لأحكام المرسوم بقانون رقم (178) لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي، قِبل الخاضع/ مرقص صالح جرجس، والمشهرة باسم الهيئة برقم (219) لسنة 1988، وقد ربطت على مديرية الري والموارد المائية منذ عام 1979 بحسبانها الجهة واضعة اليد عليها وتنتفع بها، ومن ثم تكون ملزمة بأداء مقابل هذا الانتفاع حتى 28/11/2018 وفقًا لتقديرات اللجنة العليا لتثمين الأراضي، وتم مطالبتها بسداد المقابل دون جدوى، وإزاء ذلك طلبتم عرض النزاع على الجمعية العمومية.
ونفيد: أن النزاع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 10 من فبراير 2021، الموافق 28 من جمادى الآخرة عام 1442هـ؛ فتبين لها أن المادة (1) من قرار رئيس الجمهورية رقم (436) لسنة 1986 بتنظيم المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، تنص على أن: “يعدل اسم (معهد علوم البحار والمصايد) المنصوص عليه في قرار رئيس الجمهورية رقم 2617 لسنة 1971 والوارد في الجدول الملحق بالقانون رقم 69 لسنة 1973 المشار إليهما إلى (المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد)، ويكون مقره الرئيسي مدينة القاهرة”، وأن المادة (9) منه تنص على أن: “يتولى رئيس مجلس إدارة المعهد إدارته وتصريف شئونه والإشراف على أعماله الفنية والإدارية والمالية وتمثيله أمام القضاء وفي صِلاته بالغير، ويقوم أقدم نائبي الرئيس مقام الرئيس عند غيابه…”. وأن المادة (1) من اللائحة التنفيذية للمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم (102) لسنة 1989 تنص على أن: “المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد هيئة عامة يمارس نشاطًا علميًّا وفقًا لأحكام القانون رقم 69 لسنة 1973 المشار إليه، ويتبع وزير الدولة لشئون البحث العلمي”. وأن المادة ( 66 ) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972 تنص على أن: “تختص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بإبداء الرأي مسببًا في المسائل والموضوعات الآتية: (أ)… (د) المنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض. ويكون رأى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في هذه المنازعات ملزمًا للجانبين…”.
واستعرضت الجمعية العمومية ما استقر عليه إفتاؤها من أن المشرع وضع أصلا عامًّا مقتضاه اختصاص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع دون غيرها بالفصل فى المنازعات التى تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض، واختصاص الجمعية العمومية فى هذا الشأن هو بديل عن استعمال الدعوى كوسيلة لحماية الحقوق وفض المنازعات، وقد حدّد القانون وسائل اتصالها بالمنازعات التى تعرض عليها حتى تتحرك ولايتها ويستنهض اختصاصها، ومن ذلك أن يُقدم طلب عرض النزاع على الجمعية العمومية مباشرة من صاحب الصفة فى التقاضى طبقًا للقانون، وأن يوجهه إلى من يمثل الجهة الموجه إليها قانونًا ذلك لأن الصفة شرط لقبول الدعوى أو بديلها من وسائل حماية الحقوق.
وترتيبًا على ما تقدم، ولما كان الثابت من مطالعة الأوراق أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي تمتلك قطعة أرض بمساحة (4ف و14ط و12س) كائنة بحوض الشيخ عطا الله (7) ضمن القطعة المساحية رقم/1 بناحية إبشواي بمحافظة الفيوم، بموجب المشهر رقم (219) لسنة 1989، والتي تم الاستيلاء عليها بموجب أحكام المرسوم بقانون رقم (178) لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي قِبل الخاضع/ مرقص صالح جرجس، والمستغلة في إقامة وحدة الأحياء المائية، وحيث أفادت مديرية الري والموارد المائية بالفيوم إدارة الفتوى المختصة بكتابها رقم (6311) المؤرخ في 31/10/2019 بأن هذه الوحدة لا تتبع المركز القومي لبحوث المياه، ولا تتبع مصلحة الري، كما أفادت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي إدارة الفتوى المختصة بكتابها رقم (639) المؤرخ في 10/5/2020– ردًّا على كتاب مديرية الري والموارد المائية آنف الذكر- بأن المساحة موضوع النزاع مستغلة بمعرفة المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، وعلى ذلك فإذا كان طلب النزاع الراهن قد وُجّه من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي في مواجهة مديرية الري والموارد المائية بالفيوم، وليس في مواجهة الممثل القانوني للمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، بحسبانه هيئة عامة تابعة لوزارة البحث العلمي وفقًا لقراري رئيس الجمهورية رقمي (436 لسنة 1986) و(102 لسنة 1989)، فمن ثم تنتفي صفة المديرية المذكورة كخصم في النزاع الماثل، ويضحى لزامًا عدم قبول النزاع الماثل لتوجيهه إلى غير ذي صفة.
لـــذلــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم قبول النزاع لتوجيهه إلى غير ذي صفة، وذلك على النحو المُبين بالأسباب.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريرًا في: / /2021
رئـيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشار/
يسرى هاشم سليمان الشيخ
النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |