بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم
رقم التبليغ:
بتاريــخ: / /2021
ملف رقم: 58/1/614
السيد الأستاذ الدكتور/ وزير التعليم العالي والبحث العلمي
تحية طيبة، وبعد،
فقد اطلعنا على كتابكم رقم (3067) المؤرخ 14/10/2020، بشأن الإفادة بالرأي القانوني في كيفية تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى في الدعوى رقم (29773) لسنة 72 ق، بجلسة 6/7/2019، لصالح السيد/ إيهاب رمضان محمد إسماعيل.
وحاصل الوقائع- حسبما يبين من الأوراق- أن السيد/ إيهاب رمضان محمد إسماعيل (مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الثقافية بوزارة التعليم العالي)، أقام بتاريخ 10/3/2018 الدعوى رقم (29773) لسنة 72ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة (الدائرة الحادية عشرة)، بغية الحكم له بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن استكمال مدة ندبه فى الخارج ملحقًا إداريًّا بالمكتب الثقافى المصرى فى بكين، طبقًا لقانون السلك الدبلوماسى والقنصلى واللوائح المنظمة للندب الصادرة من وزارة الخارجية والتعليم العالي، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها: أحقيته فى إدراج اسمه ضمن الكشوف المُعدة لذلك للعمل بالبعثات التمثيلية بالخارج لاستكمال المدة المقررة لندبه، وبجلسة 6/7/2019 حكمت المحكمة: “بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع: بإلغاء القرار السلبي للجهة الإدارية بالامتناع عن ندب المدعى ملحقا إداريا بأحد المكاتب أو المراكز الثقافية بالخارج لمدة سنة أخرى استكمالا لمدة ثلاث سنوات وما يترتب على ذلك من آثار”، وبناء عليه قام المعروضة حالته بإعلان جهة الإدارة بالصيغة التنفيذية للحكم سالف البيان، فقامت جهة الإدارة باستطلاع رأي إدارة الفتوى المختصة للإفادة بالرأي القانوني فى كيفية تنفيذه، وانتهى رأيها إلى استحالة تنفيذ الحكم لأن المعروضة حالته يشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الثقافية بوزارة التعليم العالي، وهي درجة وظيفية أعلى من تلك المحددة قانونًا لشغل وظيفة الملحق الإداري، لذا طلبتم استطلاع رأى الجمعية العمومية.
ونفيد: أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة بتاريخ 10 من فبراير عام 2021م الموافق 28 من جمادى الآخرة عام 1442هـ؛ فتبين لها أن المادة (100) من الدستور تنص على أن: “تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، وتكفل الدولة وسائل تنفيذها على النحو الذى ينظمه القانون، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون…”، وأن المادة (190) منه تنص على أن: “مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه…”. وأن المادة (101) من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (25) لسنة 1968 تنص على أن: “الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببًا. وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها”. كما تبين لها أن المادة (50) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972 تنص على أنه: “لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك.
كما لا يترتب على الطعن أمام محكمة القضاء الإدارى فى الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية وقف تنفيذها إلا إذا أمرت المحكمة بغير ذلك.”، وأن المادة (52) منه تنص على أن: “تسري في شأن جميع الأحكام القواعد الخاصة بقوة الشىء المحكوم فيه، على أن الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون حجة على الكافة”.
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم– وعلى ما جرى به إفتاؤها– أن الدستور جعل إصدار الأحكام القضائية وتنفيذها باسم الشعب، وبالنظر إلى أهمية وضرورة احترامها عدّ الامتناع عن تنفيذها، أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين، جريمة يعاقب عليها القانون، ومنح للمحكوم له في هذه الحالة الحق فى رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة، وأن المشرع بموجب قانون الإثبات المشار إليه أضفى على جميع الأحكام القضائية القطعية حجية الأمر المقضى، وحظر قبول دليل يناقض هذه الحجية، وأفرد بموجب المادة (52) من قانون مجلس الدولة جميع أحكام محاكم مجلس الدولة– القطعية– بحكم خاص، حيث جعلها بمختلف درجاتها تحوز قوة الأمر المقضى التى تعلو على اعتبارات النظام العام، وذلك بمجرد صدورها، وهذه القوة تشمل فى طياتها الحجية.
وبذلك تفرض هذه الأحكام نفسها عنوانًا للحقيقة، مما يتعين معه احترامها، والمبادرة إلى تنفيذها تنفيذًا كاملا غير منقوص على الأساس الذى أقام عليه الحكم قضاءه، ولو تم الطعن عليها؛ لأن مثل هذا الطعن لا يعطل تنفيذها ما لم تأمر محكمة الطعن بإلغائها أو بوقف تنفيذها، إعمالا لحكم المادة (50) المشار إليها، وذلك حتى يُعاد وضع الأمور فى نصابها القانونى الصحيح، وصولا إلى الترضية القضائية التى يبتغيها من يلجأ إلى محاكم مجلس الدولة.
وترتيبًا على ما تقدم، ولما كان الثابت من استعراض حكم محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة – الدائرة الحادية عشرة- الصادر فى الدعوى رقم (29773) لسنة 72 ق بجلسة 6/7/2019، أنه قضى فى منطوقه بإلغاء القرار السلبي للجهة الإدارية بالامتناع عن ندب المدعى ملحقا إداريا بأحد المكاتب أو المراكز الثقافية بالخارج لمدة سنة أخرى استكمالا لمدة ثلاث سنوات وما يترتب على ذلك من آثار، ولما كان هذا الحكم
من الأحكام واجبة النفاذ، إذ إنه لم يُقْضَ بوقف تنفيذه أو إلغائه، ومن ثم فإنه يتعين تنفيذ هذا الحكم باعتباره حائزًا لقوة الأمر المقضي، ويكون مقتضى هذا التنفيذ هو إدراج اسم المعروضة حالته ضمن الكشوف المُعدة للعمل بالبعثات التمثيلية بالخارج لاستكمال مدة الثلاث السنوات المقررة للندب، ولا حجة للامتناع عن تنفيذ هذا الحكم على سند من القول إن المعروضة حالته يشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الثقافية بوزارة التعليم العالي، وهي درجة وظيفية أعلى من تلك المحددة قانونًا لشغل وظيفة الملحق الإداري؛ إذ إن ذلك مردود بأن الحكم من الأحكام واجبة النفاذ، ولا يجوز المجادلة فيما قضى به إلا باتباع طريق الطعن عليه خلال المواعيد المقررة قانونًا، وقد خلت الأوراق مما يفيد صدور حكم بوقف تنفيذه أو إلغائه.
لـــذلــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى وجوب تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم (29773) لسنة 72ق بجلسة 6/7/2019، وذلك بإصدار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرارًا باستكمال المعروضة حالته مدة ندبه، على النحو المُبين بالأسباب.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريرًا في: / /2021
رئـيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشار/
يسرى هاشم سليمان الشيخ
النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |