بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم
رقم التبليغ:
بتاريــخ: / /2021
ملف رقم: 32/2/5131
السيد الأستاذ/ وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي
تحية طيبة، وبعد،
فقد اطلعنا على كتابكم رقم (1213) المؤرخ 17/6/2019، بشأن النزاع القائم بين الهيئة العامة للإصلاح الزراعى ووزارة العدل، بخصوص مدى أحقية الهيئة العامة للإصلاح الزراعي فى الإعفاء من الرسوم القضائية المقررة بمقتضى القانون رقم (90) لسنة 1994 فى الدعاوى والطعون التى ترفعها أمام القضاء العادي، ومدى جواز مطالبتها بفرق الرسم النسبى والإضافى والخدمات فى الدعاوى التى يحكم فيها لغير مصلحة الهيئة.
وحاصل الوقائع- حسبما يبين من الأوراق- أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعى أحد الأشخاص الاعتبارية العامة ومنشأة بالمرسوم بقانون رقم (178) لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى وقرار رئيس الجمهورية رقم (1587) لسنة 1963 بشأن تنظيم الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، وبمناسبة قيامها بمهامها يستدعي الأمر إقامة الدعاوى والطعون أمام المحاكم بمختلف درجاتها، إلا أن محاكم القضاء العادى قد درجت على إلزام الهيئة بأداء الرسوم القضائية عند قيد تلك الدعاوى بالمخالفة لنص المادة (50) من قانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية الصادر بالقانون رقم (90) لسنة 1944، والتي نصت على إعفاء الحكومة من الرسوم القضائية على الدعاوى التي ترفعها دون تلك المرفوعة ضدها، وإزاء هذا الخلاف طلبتم عرض النزاع على الجمعية العمومية.
ونفيد: أن النزاع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 10 من فبراير عام2021م الموافق 28 من جمادى الآخرة عام 1442ه؛ فتبين لها أن المادة (1) من قانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية الصادر بالقانون رقم (90) لسنة 1944– المعدلة بموجب القانون رقم (126) لسنة 2009– تنص على أن: “يفرض في الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبى قدره حسب الفئات الآتية…”، وأن المادة (3) منه– المعدلة بموجب القانون رقم (126) لسنة 2009– تنص على أن: “يُفرض على استئناف الأحكام الصادرة في الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبى على أساس الفئة المُبينة في المادة الأولى، ويُراعى في تقدير الرسم القيمة المرفوع بها الاستئناف. ويفرض في الدعاوى المستأنفة مجهولة القيمة رسم ثابت على النحو التالي… ويسوى رسم الاستئناف في حالة تأييد الحكم المستأنف باعتبار أن الحكم الصادر بالتأييد حكم مُكمل للحكم المستأنف ويستحق عنهما رسم نسبى واحد”، وأن المادة (4) منه- المستبدلة بموجب القانون رقم (126) لسنة 2009– تنص على أن: “يفرض رسم ثابت مقداره خمسة وسبعون جنيهًا على الطعون بالنقض… ويفرض في دعاوى التماس إعادة النظر رسم ثابت حسب درجة المحكمة المرفوع إليها الالتماس…”، وأن المادة (10) منه- المستبدلة بموجب القانون رقم (66) لسنة 1964– تنص على أن: “تحصل الرسوم المستحقة جميعها عند تقديم صحيفة الدعوى أو الطعن أو الطلب أو الأمر وذلك مع عدم الإخلال بما ينص عليه هذا القانون من أحكام مخالفة”، وأن المادة (50) منه تنص على أنه: “لا تستحق رسوم على الدعاوى التي ترفعها الحكومة، فإذا حكم في الدعوى بإلزام الخصم بالمصاريف استحقت الرسوم الواجبة…”، وأن المادة (61) منه تنص على أنه: “لا يجوز مباشرة أي عمل إلا بعد تحصيل الرسم المستحق عليه مقدمًا. أما إذا تعلق الأمر بدعوى مرفوعة من الحكومة أو من شخص أُعفي من الرسوم وحكم فيها على المدعى عليه وأراد المحكوم عليه الطعن في هذا الحكم فلا يؤخذ منه سوى رسم الطعن”.
وتبين لها أن المادة (184) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1968 تنص على أن: “يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها في مصاريف الدعوى، ويحكم بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه فيها، ويدخل في حساب المصاريف مقابل أتعاب المحاماة…”.
واستعرضت الجمعية العمومية المادة (1) من قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم (61) لسنة 1963 والتى تنص على أن: “يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إنشاء هيئة عامة لإدارة مرفق مما يقوم على مصلحة أو خدمة عامة وتكون لها الشخصية الاعتبارية”، كما تنص المادة (14) من القانون ذاته على أن: “تعتبر أموال الهيئة العامة أموالا عامة وتجرى عليها القواعد والأحكام المتعلقة بالأموال العامة ما لم ينص على خلاف ذلك فى القرار الصادر بإنشاء الهيئة”.
كما استعرضت المادة (12) من المرسوم بقانون رقم (178) لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى- والمعدلة بموجب القانون رقم (82) لسنة 1963- التى تنص على أن: “تنشأ هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي تكون لها الشخصية الاعتبارية…، وتتولى الهيئة عمليات الاستيلاء والتوزيع وإدارة الأراضي المستولى عليها إلى أن يتم توزيعها وفقًا للقانون…”.
واستظهرت الجمعية العمومية– مما تقدم- أن المشرع بموجب المادة (50) من قانون الرسوم القضائية ورسم التوثيق في المواد المدنية الصادر بالقانون رقم (90) لسنة 1944– المشار إليه– قصّر الإعفاء من الرسوم القضائية على الدعاوى التي ترفعها الحكومة دون تلك المرفوعة ضدها، وهذا النص إنما هو نص استثنائي باعتباره يقرر إعفاءً خروجًا على الأصل العام، لذا فإن حالات الإعفاء الواردة به إنما تكون محددة حصرًا، فلا يجوز القياس عليها أو التوسع في تفسيرها أو مد نطاق تطبيقها إلى حالات لم يشملها النص، ومؤدى ذلك أن الدعاوى التي ترفعها الحكومة لا يُستحق عليها رسوم عند رفع الدعوى، فإذا حُكم بإلزام الخصم بالمصروفات اُستحقت الرسوم الواجبة، وتُحصَّل من الخصم باعتبارها جزءًا من المصروفات، أما الدعاوى التي ترفع ضد الحكومة فيؤدي المدعي الرسوم عند رفع الدعوى، فإذا حُكم ضد الحكومة وأُلزمت بالمصروفات، فإنها تلتزم برد المصروفات التي أنفقها الخصم المحكوم لمصلحته ومنها الرسوم، ولذلك لم يقرر المشرع إعفاءها في هذه الحالة.
كما استظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع أوجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها، أن تحكم من تلقاء نفسها في مصاريف الدعوى، ويحكم بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه فيها، ويدخل في حساب هذه المصاريف مقابل أتعاب المحاماة، وأن المصاريف القضائية أعم وأشمل من الرسوم، إذ تشمل بالإضافة إلى الرسوم التي استلزمها المشرع في الدعوى، جميع المصاريف اللازمة لسيرها والحكم فيها، فضلا عن مقابل أتعاب المحاماة.
واستعرضت الجمعية العمومية ما جرى به إفتاؤها من أنه بموجب نص المادة (50) من القانون رقم (90) لسنه 1944 المشار إليه، أعفى المشرع الحكومة من أداء الرسوم القضائية في الدعاوى التي تُرفع منها، وأنه بصدور قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم (61) لسنة 1963، لم يَعُد- في نطاق تطبيق حكم المادة (50) المُشار إليها- أي مجال للتفرقة بين الحكومة بمعناها الضيق والهيئات العامة؛ حيث إن هذه الهيئات لا تخرج عن كونها مصالح حكومية منحها المشرع الشخصية الاعتبارية، وكفل لها استقلالا اقتضته طبيعة المرافق القائمة على إدارتها، وهو ما حرصت على تأكيده المذكرة الإيضاحية لهذا القانون، ومن ثم فإن الهيئات العامة تدخل في عموم لفظ “الحكومة” المنصوص عليه في المادة (50) آنفة البيان، ويتحقق بشأنها – تبعًا لذلك- مناط الإعفاء من أداء الرسوم القضائية؛ بحيث تُعفى من أداء الرسوم القضائية في الدعاوى التي تُرفع منها، أما الدعاوى التي تُرفع ضدها والتي يحكم فيها عليها، فتكون هي المُلزمَة برد المصروفات شاملة الرسوم القضائية وأتعاب المحاماة، بحسبان أن هذه المصروفات قد أنفقها رافع الدعوى ولم يشملها الإعفاء المقرر في المادة (50) من القانون رقم (90) لسنة 1944 المشار إليه.
وترتيبًا على ما تقدم، ولما كان المستقر عليه أن الهيئات العامة تدخل في عموم لفظ “الحكومة” المنصوص عليه فى المادة (50) من القانون رقم (90) لسنة 1944 المشار إليه، ويتحقق بشأنها- تبعًا لذلك- مناط الإعفاء من أداء الرسوم القضائية؛ فمن ثم فإن الهيئة العامة للإصلاح الزراعى تُعفى من أداء الرسوم القضائية فى الدعاوى والطعون التى ترفع منها أمام القضاء العادى، أما الدعاوى والطعون التى تُرفع ضدها ويحكم فيها عليها، فتكون هى الملزمة برد المصروفات شاملة الرسوم القضائية بكافة عناصرها وأتعاب المحاماة، بحسبان أن تلك المصروفات قد أنفقها رافع الدعوى، ولم يشملها الإعفاء المقرر في المادة (50) من القانون رقم (90) لسنة 1944 المشار إليه.
لـــذلــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى إعفاء الهيئة العامة للإصلاح الزراعي من الرسوم القضائية، فى الدعاوى والطعون المُقامة منها أمام القضاء العادى، وذلك على النحو المبين بالأسباب.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريرًا في: / /2021
رئـيس
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع
المستشار/
يسرى هاشم سليمان الشيخ
النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
2 Comments
[…] الفتوي رقم 371 ، ملف رقم 32/2/5131 ، جلسة 10/2/2021 […]
[…] الفتوي رقم 371 ، ملف رقم 32/2/5131 ، جلسة 10/2/2021 […]