برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضـــويـة السـادة الأسـاتــذة المستشـارين/ محمـــد حجازى حسن مرسى، و د. محمد صبح المتولى أبو المعاطى، وإيهاب عاشور الشهاوى عبد العاطى، و د0محمد أحمد شفيق الجنك.
نــواب رئيس مجلس الدولـة
المبادئ المستخلصة:
هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة– تخصيص الأراضي- إلغاء التخصيص– حق الهيئة في إلغاء التخصيص بإرادتها المنفردة بقرار يصدر عن السلطة المختصة في الحالات المحددة وعلى النحو المبين بالقانون وباللائحة العقارية- يجب إخطار المتعاقد بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول على عنوانه المبين بملف الموضوع لتصحيح وضعه قبل إلغاء التخصيص، سواء بإثبات الجدية أو السداد وبأنه في حال لــم يتم تصحيح الأوضاع سيتم إلغـــاء التخصيص، ويمنـح ثلاثــين يوما تبدأ من تاريخ تسلم الإخطار لتصحيح موقفه، وفى حالة عدم الاستجابة يعرض الأمر على اللجنة الفرعية بالجهاز، ويتم رفع توصياتها بإلغاء التخصيص إلى اللجنة الرئيسة لاعتمادها- يقاس على حالات وجوب الإخطار حالة عدم سداد باقى القسط الأول المكمل لنسبة 50% من الثمن خلال الميعاد المحدد.
فى يوم الأربعاء الموافق 25/11/2009 أودع الحاضر نيابة عن الطاعنين، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن الماثل فى الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري (الدائرة الثانية أفراد ب) بجلسة 18/10/2009 فى الدعوى رقم 4008 لسنة 62ق، الذي قضى فى منطوقه بقبول الدعوى شكلا، وبأحقية المدعي في استمرار تخصيص قطعة الأرض رقم 265 المنطقة 11 حى البنفسج بمساحة 605 أمتار بالتجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة، مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب، وألزمت الهيئة المدعى عليها المصروفات.
وطلب الطاعنان –للأسباب الواردة بعريضة الطعن– الحكم بقبول الطعن شكلا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا برفض الدعوى لعدم قيامها على سند صحيح من الواقع والقانون، مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي، كما قدما مذكرة دفاع طلبا فى ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى محل الطعن شكلا.
وأعلنت عريضة الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم -بعد إعلان تقرير الطعن- بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، مع إلزام الطاعنين (بصفتيهما) بالمصروفات عن درجتى التقاضي.
وقد تدوول نظر الطعن أمام هذه المحكمة بعد إحالته إليها من الدائرة الحادية عشرة (فحص) على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وبجلسة 14/12/2014 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا.
وحيث إن الطعن قد استوفى جميع أوضاعه الشكلية المقررة، فإنه يتعين القضاء بقبوله شكلا.
وحيث إن الفصل فى موضوع الدعوى يغنى عن البحث فى الشق العاجل.
وحيث إنه عن موضوع الطعن فإن عناصر المنازعة تتحصل فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 4008 لسنة 62ق بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري فى 7/11/2007، طالبا فى ختامها الحكم بقبولها شكلا، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن تسليمه قطعة الأرض المخصصة له، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إلزام الجهة الإدارية تسليمه الأرض المخصصة له بالتعاقد معه، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات، وذلك على سند من القول بأنه تقدم إلى هيئة المجتمعات العمرانية (جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة) لحجز قطعة أرض من الأراضى التى عرضها جهاز المدينة، وتم تخصيص قطعة الأرض رقم 265 بالحى رقم 11 البنفسج منطقة رقم 11 بمساحة 605 أمتار مربعة، وقد قام بسداد مبلغ بشيك رقم 5687 كجدية حجز، وبتاريخ 1/10/1997 أشر رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة على الطلب بالموافقة، وتم إخطاره بالتخصيص وموافقة السلطة المختصة على حجز قطعة أرض بإجمالى مبلغ قدره 157360 جنيها، وبتاريخ 2/11/1998 قام بدفع جزء من استكمال 50% من قيمة الأرض بمبلغ عشرة آلاف جنيه لا غير، وأنه تقدم إلى رئيس الجهاز بتاريخ 4/6/2007 برقم صادر 5075 بطلب إعفائه من الغرامات المترتبة على عدم سداد الأقساط، إلا أنه لم يتلق ردا على طلبه، وأنه أبلغ بأنه تم سحب قطعة الأرض المخصصة له وتخصيصها لشخص آخر دون سابق إنذار رسمى بخطاب مسجل بعلم الوصول بالمخالفة لكراسة الاشتراطات البنائية لأراضى البناء والإسكان بجهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة. وطلب إلغاء القرار السلبى بالامتناع عن تسليمه قطعة الأرض المخصصة له.
………………………………………………….
وبجلسة 18/10/2006 أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها المطعون فيه، وشيدت المحكمة قضاءها على أساس أن الثابت من الأوراق أن المدعي تقدم بطلب إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتاريخ 14/8/1995 بغرض تخصيص قطعة أرض بالتجمع الخامس، وبتاريخ 20/8/1995 قام بسداد مبلغ 30500 جنيه كمقدم وجدية حجز، وبتاريخ 1/10/1997 تم إخطاره بتخصيص قطعة الأرض رقم 265 منطقة 11 حى البنفسج بالتجمع الخامس بمساحة قدرها 605 أمتار، ونص فى إخطار التخصيص على أن إجمالى ثمن الأرض مقداره 157360.5 جنيها مقسطا على ثلاثة أقساط، القسط الأول بمبلغ مقداره 49723 جنيها وهو باقى قيمة الـ 50% من إجمالى ثمن الأرض بإضافته إلى المبلغ الذى سدده المدعى كمقدم وجدية حجز، ويستحق بعد ستة أشهر من تاريخ التخصيص، على أن يستحق القسط الثانى بعد سنة من تاريخ التسلم، والقسط الثالث بعد سنتين من تاريخ التسلم، وقام المدعى بتاريخ 5/11/1998 بسداد مبلغ 10000 جنيه لاستكمال حجز من نسبة 50% المشار إليها، ونظرا إلى تأخر المدعى فى سداد باقى القسط الأول المكمل لنسبة 50% فقد وقعت عليه الهيئة غرامات تأخير على وفق كراسة الشروط البند (9)، فتقدم بطلب إلى الهيئة بتاريخ 14/6/2004 لإعفائه من الغرامات وإعادة جدولة الأقساط، إلا أن طلبه قوبل بالرفض، وبناء عليه قام الجهاز بتاريخ 20/3/2006 بعرض موقف القطعة محل الدعوى على اللجنة الفرعية بالجهاز بجلستها رقم (134) والتى قررت إلغاء التخصيص لعدم الجدية فى السداد.
ولما كان إلغاء التخصيص استنادا إلى عدم قيام المخصص له بسداد مقدم الحجز (نسبة 50% من ثمن الأرض) لا يجد له صدى فى اللائحة العقارية التى حددت على سبيل الحصر حالات إلغاء التخصيص، كما أن كراسة الشروط لم تتعرض لهذه الحالة، إذ إن إلغاء التخصيص على وفق الكراسة يتم حال إذا ما قامت الهيئة بإخطار المخصص له بتسلم الأرض ورغم ذلك لم يحضر للتسلم، وهو غير متوفر فى حالتنا هذه، إذ إن ما ساقته الهيئة من قول بأنها قامت بإخطاره بتاريخ 22/10/2005 بالحضور لاستكمال مقدم الثمن، وتسلُّم الأرض فى الميعاد المحدد لذلك (وهو 21/5/2003) قد جاء قولا مرسلا عاريا من أي دليل يؤيده بالأوراق؛ فإن كل ما تملكه الهيئة حيال المخصص له فى هذه الحالة هو حساب عائد استثمار يحدد بالسعر المعلن من بنك الاستثمار القومي.
وإذ أوجبت المادة (17) من اللائحة العقارية إخطار صاحب الشأن بخطاب موصى عليه بعلم الوصول على عنوانه المبين بالطلب فى حالة توفر إحدى حالات إلغاء التخصيص المحددة حصرا، والتى من الممكن أن تدخل فى عدادها الحالة المذكورة؛ باعتبارها قاعدة عامة تطبق على كل ما يتعلق بالإلغاء فى حالة التأخر عن سداد مبالغ للهيئة، وليس فقط عند عدم سداد قسطين متتاليين، وذلك حتى يكون المخصص له على بينة من أمره ومعرفة أن عدم التزامه بسداد المبالغ المالية سيترتب عليه أمر خطير وهو إلغاء تخصيص قطعة الأرض، وإذ خلت الأوراق من ذلك الإجراء الجوهرى الذى نص عليه القانون فيكون مسلكها مخالفا لأحكام القانون، ويكون للمدعي الحق فى استمرار تخصيص قطعة الأرض وعدم الاعتداد بما اتخذته الهيئة من إجراءات بشأن إلغاء هذا التخصيص.
………………………………………………….
ولما لم يلق هذا القضاء قبولا لدى الجهة الإدارية الطاعنة فقد أقامت الطعن ناعية على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله؛ إذ إن الدعوى تتعلق بإلغاء قرار إداري، وقد أخطر الطاعن بإلغاء الحجز بتاريخ 22/10/2005، ومن ثم تكون الدعوى قد أقيمت بعد الميعاد، ويتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد، كما أنه على وفق أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن المجتمعات العمرانية الجديدة واللائحة العقارية الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة يكون قرار إلغاء التخصيص قائما على سببه الصحيح؛ إذ إن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده لم يستكمل 50% من المقدم، وتقدم بطلب لإعفائه من الغرامات وتقسيط المستحقات، وبتاريخ 12/6/2004 تم عرض الطلب على اللجنة العقارية الفرعية بجلستها رقم (29)، وقررت الموافقة على سداد جميع المتأخرات شاملة الغرامات، إلا أنه لم يقم بالسداد فى حينه، وبتاريخ 22/10/2005 تم إخطاره على عنوانه بالجهاز بأنه نظرا إلى عدم قيامه بسداد الدفعة المقدمة يعد طلب حجزه كأنه لم يكن وعليه استرداد المبالغ ، وقامت اللجنة الفرعية فى جلستها رقم 134 بإلغاء الحجز، وتم تخصيص تلك القطعة للغير عن طريق القرعة العلنية رقم (1) المعلن عنها فى 13/8/2006، ويوجد استحالة فى تنفيذ الحكم؛ حيث إن الأرض أصبحت مملوكة للغير بعد إلغاء التخصيص.
………………………………………………….
وحيث إن المادة (2) من القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة تنص على أن: “يكون إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة وفقا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذه له.
وتنشأ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طبقا لأحكام الباب الثانى من هذا القانون، وتكون –دون غيرها– جهاز الدولة المسئول عن إنشاء هذه المجتمعات العمرانية ويعبر عنها فى هذا القانون “بالهيئة”.
كما تنص المادة (14) من هذا القانون على أن: “يكون الانتفاع بالأراضى والمنشآت الداخلة فى المجتمعات العمرانية الجديدة طبقا للأغراض والأوضاع ووفقا للقواعد التى يضعها مجلس إدارة الهيئة وتتضمنها العقود المبرمة مع ذوى الشأن.
وفى حالة المخالفة يكون لمجلس إدارة الهيئة إلغاء تراخيص الانتفاع أو حقوق الامتياز، إذا لم يقم المخالف بإزالة المخالفة خلال المدة التى تحددها له الهيئة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، وينفذ قرار الإلغاء بالطريق الإداري”.
كما تنص المادة (39) من القانون ذاته على أن: “يضع مجلس إدارة الهيئة اللوائح الداخلية للهيئة وذلك دون التقيد بالقوانين واللوائح والنظم المطبقة فى الجهاز الإدارى للدولة…”.
وتنص المادة (5) من اللائحة العقارية الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الصادرة بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 14/1994([1]) على أن: “تشكل لجنة عقارية فرعية بكل جهاز مجتمع عمرانى برئاسة رئيس الجهاز وعضوية نواب رئيس الجهاز ورؤساء الشئون المالية والمشروعات العقارية والقانونية والتنمية، وتختص اللجنة بما يأتي: 1- …
7- التوصية بتخصيص الأراضى الملائمة بحسب نوع الاستخدام والمناطق المحددة له فى ضوء المخطط العام للمجتمع.
8- متابعة تنفيذ المشروعات الصناعية والسياحية والخدمية والسكنية للتأكد من الالتزام بالشروط التخطيطية والبنائية والبرامج الزمنية المتفق عليها واتخاذ الإجراءات المناسبة فى هذا الشأن .
9- … 10 – إصدار التوصيات اللازمة للحالات المعروضة عليها لاعتمادها من اللجنة العقارية الرئيسية بالهيئة.
11- …
ويجوز للجنة العقارية الرئيسية أن تفوض اللجان العقارية الفرعية بأجهزة المدن فيما تراه من موضوعات لها قواعد سارية ومعتمدة”.
كما تنص المادة (6) من اللائحة المشار إليها على أن: “تشكل بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة لجنة رئيسية بالهيئة من شاغلي الوظائف القيادية بها بالإضافة إلى الخبراء فى مجال عملها وتختص هذه اللجنة بما يأتي:
ولا تعد قرارات هذه اللجنة نافذة إلا بعد اعتمادها من رئيس مجلس إدارة الهيئة أو من يفوضه”.
كما تنص المادة (16) من اللائحة المشار إليها على أن: “تتخذ إجراءات إلغاء تخصيص الأراضى والعقارات في الحالات الآتية:
وتنص المادة (17) من اللائحة نفسها على أنه: “في حالة توافر حالة أو أكثر من الحالات المنصوص عليها فى المادة السابقة يتم إخطار صاحب الشأن بخطاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول على عنوانه المبين بملف الموضوع، ويمنـح ثلاثــين يوما تبدأ من تاريخ استلام الإخطار لتصحيح موقفه، وفى حالة عدم الاستجابة يعرض الأمر على اللجنة الفرعية بالجهاز، ويتم رفع توصياتها بإلغاء التخصيص إلى اللجنة الرئيسية لاعتمادها”.
كما تنص المادة (18) منها على أن: “يبلغ قرار اعتماد إلغاء التخصيص إلى جهاز المجتمع العمراني، وتتولى الشئون العقارية بالجهاز إخطار صاحب الشأن بالقرار بخطاب مسجل مصحوبا بعلم الوصول أو إنذار قضائي، ويجوز لصاحب الشأن أن يتظلم من هذا القرار خلال ستين يوما من تاريخ استلام الإخطار أو الإنذار وذلك إلى لجنة التظلمات بالهيئة، ولا يجوز إعادة التخصيص للغير إلا بعد فوات ميعاد الستين يوما أو البت فى التظلم (أيهما أسبق)…”.
وحيث إن البين مما سبق أن المشرع نظم قواعد الانتفاع بالأراضى الداخلة فى نطاق المجتمعات العمرانية الجديدة، وحدد ضوابط تخصيص الأراضى المملوكة للهيئة للأفراد والهيئات العامة والخاصة بما يضمن تحقيق الهدف من إنشاء تلك الهيئة وسرعة تعمير المدن الجديدة، ومن تلك الضوابط ما تضمنته المادتان 14 و16 من اللائحة الصادرة فى هذا الشأن التى حددت الجزاءات التى توقعها الهيئة على المخصص له أو المتعاقد معه، ومنها حق الهيئة فى إلغاء التخصيص بإرادتها المنفردة بقرار يصدر عن السلطة المختصة على النحو المبين بالقانون واللائحة العقارية، على أنه يجب إنذار المتعاقد على عنوانه المحدد بالطلب لتصحيح وضعه، سواء بإثبات الجدية أو السداد، وأنه حال لم يتم تصحيح الأوضاع سيتم إلغاء التخصيص على النحو الذى ورد باللائحة العقارية.
وحيث إنه بناء على ما سبق ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده تقدم في 14/8/1995 بطلب لتخصيص قطعة أرض بالتجمع الخامس، وبتاريخ 20/8/1995 تم سداد مقدم حجز بمبلغ 30500 جنيه، وبتاريخ 1/10/1997 تم تخصيص القطعة رقم 265 منطقة (11) حي البنفسج، وتم إخطاره بذلك بتاريخ 5/11/1998 قام بسداد 10000جنيه قيمة جزء من 50%، وبتاريخ 14/6/2004 تقدم بطلب إعفائه من غرامات التأخير على الأقساط وجدولتها، وبتاريخ 12/6/2004 تم عرض الطلب على اللجنة العقارية الفرعية فقررت الموافقة على سداد جميع المتأخرات شاملة الغرامات، إلا أنه لم يقم بالسداد، وذكرت الجهة الإدارية أنه بتاريخ 22/10/2005 تم إخطاره على العنوان المدون في الجهاز بمعرفته بأنه نظرا إلى عدم استكمال سداد الدفعة المقدمة اللازمة للتخصيص والتسلم في التاريخ المحدد للسداد وهو 21/5/2003 فإن طلب الحجز المقدم منه يعد كأن لم يكن وأن عليه الرجوع للجهاز، وبتاريخ 20/3/2006 تم عرض موقف القطعة على اللجنة العقارية الفرعية بالجهاز بجلستها رقم (134)، فقررت إلغاء الحجز وذلك لعدم الجدية في السداد وتم إخطاره بذلك، وأضافت الجهة الإدارية أن القطعة تم تخصيصها للغير عن طريق القرعة العلنية بتاريخ 13/8/2006.
وحيث إن الحالة المعروضة تتعلق بأن المطعون ضده لم يقم بسداد باقى القسط الأول المكمل لنسبة 50%، وتم توقيع غرامة عليه من جهة الإدارة على وفق ما ورد بكراسة الشروط فتقدم بطلب للهيئة بتاريخ 14/6/2004 لإعفائـه من الغــرامات وإعــادة جــدولة الأقساط إلا أن طلبه تم رفضه، وبناء عليه تم عرض الموضوع على اللجنة العقارية الفرعية بالجهاز بجلساتها، فقررت إلغاء التخصيص لعدم الجدية في السداد، وإذ لم يثبت من الأوراق صدور قرار عن اللجنة العقارية الرئيسة باعتماد قرار اللجنة العقارية الفرعية الصادر بإلغاء التخصيص، كما لم يثبت اعتماد القرار الصادر بإلغاء التخصيص من رئيس الهيئة بالمخالفة لأحكام القانون، فإن القرار المطعون فيه يكون قائما على خلاف صحيح حكم القانون متعينا إلغاؤه.
إضافة إلى أن القرار الصادر عن اللجنة الفرعية بإلغاء التخصيص لم يتم إخطار المتعاقد (المطعون ضده) به بخطاب موصى عليه بعلم الوصول على عنوانه المدون بالطلب، وذلك قياسا على أحكام المادة (17) من اللائحة العقارية، ففي حالة المطعون ضده والتي تتمثل في عدم استكمال سداد القسط الأول، كان يجب على جهة الإدارة أن تخطره بأنه في حال عدم استكمال السداد سيتم إلغاء التخصيص؛ إذ إنه أثر خطير كان يجب على الجهة الإدارية إعلامه به، وهو إجراء جوهري لم يتم اتباعه، فيكون قرار إلغاء التخصيص الصادر عن الجهة الإدارية قائما على سبب غير صحيح متعينا إلغاؤه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى النتيجة نفسها بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر بإلغاء التخصيص، فإنه يكون صادرا متفقا وصحيح حكم القانون، ويتعين رفض طلب إلغاء الحكم المطعون فيه.
وحيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة 184 مرافعات.
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
([1]) معدلة باللائحة العقارية الصادرة بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 3 لسنة 2001.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |