مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة الحادية عشرة – الطعن رقم 18528 لسنة 59 القضائية (عليا)
مارس 15, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة الخامسة – الطعن رقم 1110 لسنة 48 القضائية (عليا)
مارس 15, 2021

الدائرة الحادية عشرة – الطعن رقم 21198 لسنة 59 القضائية (عليا)

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

جلسة 18 من يناير سنة 2015

الطعن رقم 21198 لسنة 59 القضائية (عليا)

(الدائرة الحادية عشرة)

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم

نائب رئيس مجلس الدولة

وعضـــويـة السـادة الأسـاتــذة المستشـارين/ محمـــد حجـــــازي حســـن مــرسى، ود. محمد صبح المتولى أبو المعاطي، وإيهاب عاشور الشهاوي عبد العاطي، ود. محمــد أحمـــــد شفيـــق الجنــــــك.

نــواب رئيس مجلس الدولـة

المبادئ المستخلصة:

(أ) إدارة محلية– المجالس الشعبية المحلية– صدور قانون بحل هذه المجالس يؤدي إلى زوال المصلحة في الطعن على نتيجة انتخاباتها، ويوجب الحكم بعدم قبول الطعن عليها.  

– المرسوم بقانون رقم (116) لسنة 2011 بشأن حل المجالس الشعبية المحلية.

(ب) مسئوليةأركان المسئولية التقصيرية هي الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما- يقصد بالخطأ التقصيري: الإخلال بواجب قانوني عام، مقترن بإدراك المخِلِّ بهذا الواجب- فيما يتعلق بالقرارات الإدارية فإن القاضي يسترشد في تحقق ركن الخطأ بما يتخذه هذا الخطأ من صورة واضحة وملموسة من صور عدم المشروعية التي تكون قد أصابت القرار الإدارى المطعون فيه، سواء كان مرد ذلك إلى مخالفة الشكل أم إلى عدم الاختصاص أم إلى مخالفة القانون أم إلى عيب الانحراف، ويكفي أن يثبت المدعى أن القرار مشوب بعيب من هذه العيوب ليقيم الدليل على خطأ الإدارة- فيما يتعلق بركن الضرر فإنه يقصد به: المساس بمصلحة للمضرور، ويتحقق بالمساس بوضع قائم أو بالحرمان من ميزة، بحيث يصير المضرور في وضع أسوأ مما كان عليه قبل وقوع الخطأ، فلا يلزم أن يقع الاعتداء على حق للمضرور يحميه القانون، بل يكفي أن يخل بمصلحة للمضرور- الضرر الأدبى يصيب المضرور في عاطفته أو شعوره أو كرامته أو شرفه أو أي معنى من المعاني التي يحرص الناس عليها- فيما يتعلق بركن علاقة السببية بين الخطأ والضرر فإنه يجب لتوفره أن يكون الخطأ في ظل الظروف التي أحاطت بالحادث ضروريا لتحقيق الضرر، أي أن يثبت أنه لولا الخطأ ما وقع الضرر.

المادة (163) من القانون المدني.

(ج) إدارة محلية– المجالس الشعبية المحلية– عدم امتثال جهة الإدارة للأحكام القضائية الصادرة بوقف تنفيذ قرارها بالامتناع عن قبول أوراق ترشح بعض الأفراد أو عن إدراج أسماء بعض المترشحين ضمن كشوف المترشحين، ومضيها فى إجراء الانتخابات إلى نهايتها رغم ما تتمتع به هذه الأحكام من حجية، ثم إعلان النتيجة، يعد قرينة على توفر ركن الخطأ في جانبها- يتحقق ركن الضرر كذلك متمثلا في الضرر المعنوي والإيذاء النفسي الذي تكبده من صدرت هذه الأحكام لمصلحته بين زملائه وفى محيط أسرته من جراء إعلان النتيجة بالمخالفة لحكم القانون، بالإضافة إلى العبء المادي الذى تحمله وما تكبده من نفقات ومصروفات حتى ينال حقه عن طريق القضاء.

الإجراءات

بتاريخ 9/5/2013 أودع الأستاذ/… بصفته نائبا عن الأستـاذ/… المحامي المقبول أمام المحكمة الإدارية العليا، بصفته وكيلا عن الطاعن، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن، قيد بجدولها العام برقم 21198 لسنة 59 ق، طعنا على الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى (الدائرة الأولى بأسيوط) بجلسة 11/4/2013 في الدعوى رقم 11766 لسنة 19 ق، القاضى منطوقه بعدم قبول الطلب الأول للمدعي، ورفض الطلب الثاني، وإلزامه المصروفات.

وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن وللأسباب الواردة به الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه الصادر في الدعوى رقم 11766 لسنة 19 ق عن محكمة القضاء الإدارى بأسيوط (الدائرة الأولى) بجلسة 11/4/2013، والقضاء مجددا بأحقية الطاعن في التعويض العادل الذي يترك تقديره لعدالة المحكمة لما أصابه من أضرار أدبية ومادية ونفسية وصحية وأسرية ومهنية، لتصرف الجهة الإدارية الخاطئ مع الطاعن، مع جميع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.

وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني فى الطعن الماثل، ارتأت فيه الحكم –بعد اتخاذ إجراءات إعلان المطعون ضدهم بتقرير الطعن قانونا– بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها تعويض الطاعن عما لحقه من أضرار مادية وأدبية على وفق ما تقدره عدالة المحكمة على النحو المبين بالأسباب، وإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات. 

وقد تم إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضدهم بصفاتهم على النحو الثابت بالأوراق.

وتدوول نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 11/6/2014 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 7/7/2014 مع التصريح بمذكرات في خلال أسبوع، وبالجلسة المحددة للنطق بالحكم قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع لنظره بجلستها المنعقدة بتاريخ 21/9/2014.

وتدوول نظر الطعن أمام دائرة الموضوع على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 14/12/2014 حضر الطاعن بشخصه، وطلب حجز الطعن للحكم، وبالجلسة نفسها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 18/1/2015، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وإتمام المداولة.

وحيث إن الطاعن يطلب الحكم بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بأحقيته فى التعويض عما لحقه من أضرار مادية وأدبية بسبب مسلك جهة الإدارة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات.

وحيث إن الطعن الماثل قد استوفى جميع أوضاعه الشكلية فإنه يكون مقبولا شكلا.

وحيث إن عناصر المنازعة تخلص –حسبما يبين من الأوراق– فى أن الطاعن كان قد أقام دعواه رقم 11766 لسنة 19 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بأسيوط (الدائرة الأولى) ضد كل من محافظ أسيوط ووزير الداخلية ورئيس محكمة أسيوط الابتدائية بصفته رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات المجالس الشعبية المحلية لمحافظة أسيوط، طالبا في ختامها الحكم بقبولها شكلا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر بإعلان نتيجة انتخابات المجلس الشعبي المحلي لمحافظة أسيوط عن دائرة مركز الغنايم، وبإلغاء هذا القرار، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إعلان فوز الطالب بعضوية المجلس الشعبى المحلى لمحافظة أسيوط عن دائرة الغنايم، وإلزام الجهة الإدارية المصاريف وأتعاب المحاماة.

وذكر المدعي شرحا لدعواه أنه بتاريخ 16/2/2008 صدر قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية المحلية يوم 8/4/2008، وأنه تقدم بأوراق ترشحه كاملة بتاريخ 5/3/2008 بصفة (فئات)، وأنه اكتسب خبرة سياسية، وله شعبية جارفة تؤهله لأن يكون فى مقدمة الفئات التى تشغل هذه المناصب، وفى يوم الانتخابات كان يقوم بالمرور على اللجان ولاحظ بنفسه أن جميع فئات الناخبين قامت بالتصويت لمصلحته فى اللجان الفرعية رغم وجود العديد من المخالفات التي شابت العملية الانتخابية، وتمثلت في تسريب بطاقات إبداء الرأي خارج اللجان، والتصويت للمتوفين، والتزوير في كشوف الناخبين، وخلو المحاضر من التوقيعات التي استوجبها القانون، واستخدام خط واحد لملء البطاقات بطريقة واضحة، مما ترتب عليه نتيجة يشوبها البطلان فى صورة انتخابات صحيحة، وهو ما دعاه إلى إقامة دعواه بغية الحكم له بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر بإعلان نتيجة انتخابات المجلس الشعبى المحلى لمحافظة أسيوط عن دائرة مركز الغنايم، وبإلغاء هذا القرار، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إعلان فوز الطالب بعضوية المجلس الشعبى المحلى لمحافظة أسيوط عن دائرة الغنايم، مع إلزام الجهة الإدارية المصاريف وأتعاب المحاماة. 

وتدوول نظر الشق العاجل بالدعوى أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وبجلسة 20/7/2009 قررت إحالتها إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في شقيها.

  وتدوولت الدعوى بجلسات التحضير أمام هيئة مفوضى الدولة لدى محكمة القضاء الإدارى بأسيوط على النحو الثابت بمحاضرها، وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

وتدوول نظر الدعوى أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وبجلسة 16/3/2010 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا، وتمهيديا -قبل الفصل في الموضوع- بندب مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة أسيوط ليندب بدوره أحد خبرائه المختصين تكون مهمته مباشرة المأمورية المبينة بمنطوق الحكم. وقد باشر الخبير مأموريته وأودع تقريره على النحو الثابت بالأوراق.

وتداولت المحكمة نظر الدعوى على النحو المبين بمحاضر جلساتها، وبجلسة 9/2/2012 طلب المدعى تعديل طلباته بإضافة طلب الحكم له بالتعويض العادل الذي يترك تقديره للمحكمة عما أصابه من أضرار مادية وأدبية ومعنوية وصحية نتيجة تعسف الجهة الإدارية معه، مع إلزامها المصروفات وأتعاب المحاماة، فأحالتها المحكمة مرة ثانية إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير تكميلي في طلب التعويض، وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا تكميليا في طلب التعويض انتهت فيه إلى قبوله شكلا، وفى الموضوع برفضه على النحو المبين بالأسباب، وإلزام المدعي المصروفات.

………………………………………………….

وتدوول نظر الدعوى أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 11/4/2013 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بعدم قبول الطلب الأول للمدعي ورفض الطلب الثاني، وألزمته المصروفات.

وشيدت المحكمة قضاءها بالنسبة إلى طلب الإلغاء أنه تقرر حل المجالس الشعبية المحلية، ومن ثم تكون مصلحة المدعى في هذا الطلب قد زالت، ويتعين الحكم بعدم قبوله، وبالنسبة إلى طلب التعويض أشارت إلى أن عضوية المجالس الشعبية المحلية عمل تطوعى ينوب فيه أعضاء هذه المجالس عن الشعب ويقومون برعاية مصالحه، ومن ثم فإن حرمان المدعى من نيل هذه العضوية لا يرتب بذاته ضررا له، وأنه بانتفاء ركن الضرر تنتفى المسئولية الموجبة للتعويض ويتعين الحكم برفض هذا الطلب. 

وإذ لم يلق هذا القضاء قبولا لدى الطاعن فقد طعن عليه استنادا إلى أسباب حاصلها خطأ الحكم المطعون فيه ومخالفته لقانون الإدارة المحلية، على سند من القول بأن هناك العديد من المخالفات التي شابت العملية الانتخابية تمثلت في تسرب أوراق وبطاقات إبداء الرأي الخاصة بالناخبين والتصويت للمجندين والمتوفين والغائبين بالخارج، وعدم تنفيذ الأحكام القضائية بإدراج بعض المرشحين وعدم تمكينهم من خوض الانتخابات وقيام المشرفين على اللجان بطرد المندوبين، وأضاف الطاعن أنه فوجئ بصدور القرار المطعون فيه بإعلان النتيجة متعسفا في استعمال السلطة وعلى غير الواقع، وأنه قام بعمل دعاية لعدد 13 قرية وأكثر من 20 نجعا بلوحات دعاية قماش وورقية وتأجير سيارات وتكلف مبالغ طائلة فى الدعاية، وأتى اسمه في جريدة الجمهورية من بين الفائزين، وأن ركن الضرر متوفر لأنه أصابه العديد من الأضرار جراء ذلك التصرف تمثلت في أضرار أدبية ونفسية تمثلت في الحط من قدره بين زملائه ومرءوسيه في العمل، كما ترتب عليه أضرار أدبية وأسرية فتحت مجال الشك في سلوكياته وذمته، وأن علاقة السببية متوفرة بين تصرف جهة الإدارة الخاطئ الذى جاء على غير الحقيقة وحرمانه من عضوية المجالس الشعبية المحلية للمحافظة ممثلا للناخبين الذين انتخبوه، وبذلك تكون قد تكاملت أركان المسئولية الموجبة للتعويض الذى يقدره الطاعن بمبلغ مئة ألف جنيه، وهو أقل القليل لما أصابه من ضرر ويترك تقديره لعدالة المحكمة.  

………………………………………………….

وحيث إن المجالس الشعبية المحلية بالمحافظات وغيرها من وحدات الإدارة المحلية قد تم حلها بموجب المرسوم بقانون 116 لسنة 2011، ومن ثم فإن مصلحة الطاعن في الطعن على نتيجة الانتخابات تكون قد زالت، وإذ قضى بذلك الحكم المطعون فيه في الشق الأول منه بعدم قبول الطعن فإنه يكون قد أصاب وجه الحق فيما قضى به مما يتعين معه القضاء برفض الطعن في هذا الشق.

وحيث إنه عن طلب الطاعن إلغاء الحكم المطعون فيه في الشق الثانى الذى قضى برفض طلب التعويض عما أصابه من أضرار أدبية ومادية وصحية وأسرية ومهنية بسبب مسلك الجهة الإدارية، فإن المادة (163) من القانون المدنى تنص على أن: ” كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض”. 

وحيث إن مفاد ما تقدم أن المادة (163) من القانون المدنى قد حددت أركان المسئولية التقصيرية وهي الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما، والخطأ التقصيري هو الإخلال بواجب قانوني عام مقترن بإدراك المخِلِّ بهذا الواجب. والركن الآخر هو ركن الضرر وهو المساس بمصلحة للمضرور، ويتحقق بالمساس بوضع قائم أو بالحرمان من ميزة، بحيث يصير المضرور في وضع أسوأ مما كان عليه قبل وقوع الخطأ، فلا يلزم أن يقع الاعتداء على حق للمضرور يحميه القانون، بل يكفي أن يخل بمصلحة المضرور، أما الأدبى فهو الذى يصيب المضرور في عاطفته أو شعوره أو كرامته أو شرفه أو أي معنى من المعاني التي يحرص الناس عليها، كما أنه يشترط أخيرا لقيام المسئولية عن التعويض أن تقوم علاقة سببية بين الخطأ والضرر، ويجب لتوفرها أن يكون الخطأ في ظل الظروف التي أحاطت بالحادث ضروريا لتحقيق الضرر، أي أن يثبت أنه لولا الخطأ ما وقع الضرر.

وحيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر على أن الإدارة لا تسأل إلا على أساس الخطأ، الذى يحدده القاضي وهو يسترشد في ذلك –بالنسبة للقرارات الإدارية– بما يتخذه الخطأ من صورة واضحة وملموسة من صور عدم المشروعية التي تكون قد أصابت القرار الإدارى المطعون فيه، سواء كان مرد ذلك إلى مخالفة الشكل أم إلى عدم الاختصاص أم إلى مخالفة القانون أم إلى عيب الانحراف، ويكفي أن يثبت المدعى أن القرار مشوب بعيب من هذه العيوب ليقيم الدليل على خطأ الإدارة، وأن مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية منوطة بأن يكون القرار معيبا، وأن يترتب عليه ضرر، وأن تقوم علاقة السببية بين عدم مشروعية القرار (أي بين خطأ الإدارة) والضرر الذي أصاب الفرد.

وحيث إنه لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أنه بجلسة 19/4/2011 أصدرت المحكمة نفسها حكمها في الدعوى رقم 12312 لسنة 19 ق بإلغاء قرار إعلان نتيجة انتخابات المجلس الشعبى المحلي بالدائرة نفسها المرشح لها الطاعن (دائرة الغنايم بمحافظة أسيوط)، استنادا إلى صدور العديد من الأحكام القضائية قبل إجراء الانتخابات بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع جهة الإدارة عن قبول أوراق ترشح بعض الأفراد أو امتناعها عن إدراج أسماء بعض المترشحين ضمن الكشوف، بيد أن جهة الإدارة لم تنفذ هذه الأحكام رغم ما تتمتع به هذه الأحكام من حجية، ومضت في إجراء الانتخابات إلى نهايتها، ثم إعلان النتيجة، مهدرة ما قضت به هذه الأحكام في صورة واضحة وملموسة من صور عدم المشروعية، ومن ثم فإن ذلك يعد قرينة على توفر ركن الخطأ في جانب جهة الإدارة.

وحيث إنه بالبناء على ما تقدم فإن ركن الضرر يعد متوفرا أيضا، ويتمثل في الضرر المعنوى والإيذاء النفسى الذى تكبده الطاعن بين زملائه وفى محيط أسرته من جراء إعلان النتيجة بالمخالفة لحكم القانون، بالإضافة إلى العبء المادى الذى تحمله وما تكبده من نفقات ومصروفات حتى ينال حقه عن طريق القضاء.

وحيث إنه عن علاقة السببية فإنها متوفرة بين الخطأ والضرر، إذ إنه يبين بجلاء أنه لولا الخطأ الذى ارتكبته جهة الإدارة ما وقع الضرران المادى والأدبى اللذان أصابا الطاعن، ومن ثم فإنه يتعين والحال كذلك إلزام جهة الإدارة أداء التعويض إلى الطاعن المضرور.

وإذا كان من المسلم به أن تقدير التعويض وإن كان من صميم السلطة التقديرية للمحكمة، إلا أنه يجب أن يقدر بمقدار الأضرار المادية والأدبية التي حاقت بالمضرور، ولا بد أن تستقى من عناصرها اللازمة، ولما كان التعويض قد شرع لجبر الضرر ويدور معه وجودا وعدما ويقدر بقدره، فإن هذه المحكمة تقضى بأحقية الطاعن في مبلغ خمسة آلاف  جنيه، وهذا المبلغ المقضي به تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية يكفي لجبر تلك الأضرار التي أصابته، وتكون محكمة أول درجة وقد كانت تحت نظرها الأسباب والدوافع التي قدرت معها رفض طلب التعويض المادى والأدبى للمضرور قد خالفت صحيح حكم القانون في هذا الخصوص.

وحيث إنه بناء على ما تقدم وأخذا به، فإن الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض طلب التعويض يكون قد صدر مخالفا لصحيح حكم القانون متعينا القضاء بإلغائه –في هذا الشق–، والقضاء مجددا بإلزام الجهة الإدارية تعويض الطاعن بمبلغ خمسة آلاف جنيه عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته.

وحيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من رفض طلب التعويض، والقضاء مجددا بأحقية الطاعن في التعويض بمبلغ خمسة آلاف جنيه، ورفض ما عدا ذلك من طلبات –على النحو المبين بالأسباب–، وبإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات.

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV