مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
مبدأ عدم جواز تسليط قضاء إحدي جهات القضاء قضاء جهة أخري
مارس 10, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
 الدروس الخصوصية – في التعليم المدرسي
مارس 10, 2021

المحكمة مُصْدِرَة الحكم هي صاحبة الاختصاص أصالة بتحديد آثاره التي تترتب عليه

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

و حيث إن المحكمة الإدارية العليا استقر قضائها علي أن المحكمة مُصْدِرَة الحكم هي صاحبة الاختصاص أصالة بتحديد آثاره التي تترتب عليه ، سواءً الآثار المباشرة أو غير المباشرة التي لا محالة مترتبة عليه – يؤكد ذلك اختصاص هذه المحكمة بتفسير ما قد يَعلَقُ بالحكم من غموض ؛ بحسبانها هي التي أحاطت بحيثيات و أسباب و مفهوم و مؤدي ما قضت به ، و كذا اختصاصها بمنازعات التنفيذ التي قد تنشأ بشأن حكمها ، و بالتالي فإن هناك ارتباط وثيق بين الاحتصاص بالفصل في النزاع موضوعاً ، و الاختصاص بالفصل فيما يتعلق بتفسير القضاء الصادر بشأنه، و فيما قد يُثار من منازعة في شأن تنفيذه. (حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 2408 و أخري لسنة 58 (موضوع) ، جلسة 23/9/2012، مكتب فني انتخابات و أحزاب 2011 – 2016 ، مبدأ 40/د ، صفحة 434، و كذا مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن ، صفحة 167))

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV