مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
التشفي والسخرية من رئيس العمل عند مغادرته الوظيفة
مارس 7, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
ضرب المدرسين لتلاميذ المدارس
مارس 7, 2021

الرعاية والحماية في مجال الصحة النفسية

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

الرعاية والحماية في مجال الصحة النفسية

ومن حيث أن هذه المحكمة تسجل في حكمها أن مصر كانت من أولى الدول التي حرصت على توفير الرعاية والحماية في مجال الصحة النفسية منذ عام 1944 بالقانون رقم ١٤١ لسنة ١٩٤٤ بشأن حجز المصابين بأمراض عقلية قبل أن يضعها المجتمع الدولي في مقدمة اهتماماته , ثم حرص المشرع المصري على إصدار القانون رقم 71 لسنة 2009 بشأن رعاية المريض النفسي , وهو ما يتوافق مع أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان لكفالة أفضل رعاية من الصحة النفسية، وحماية حقوق الأشخاص المصابين باضطرابات نفسية ومنع التمييز ضدهم . وكما جاء في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن ” مفهوم العلاج النفسي تغير ليصبح هدفه  الأساسي علاج المريض وإعادته للمجتمع ليعيش حياة منتجة، وليس إقصائه وعزله في المنشاَت النفسية لمدد طويلة ” وهكذا فإن محصلة الاعتراف بالحقوق الإنسانية  للمرضى النفسيين، وتزايد الأدلة على فشل نظام المصحات النفسية إلى جانب الاكتشافات العلمية والتقنيات الحديثة، أن حدث تحول جذري في النموذج العلاجي للاضطرابات النفسية من العزل في المصحات النفسية ومؤسسات الإيواء المغلقة إلى الرعاية المفتوحة وإعادة الاندماج في المجتمع. وهو ما يتوجب على كافة العاملين بالمستشفيات النفسية مراعاة حقوق المرضى النفسيين وعدم اختراقها كما كشف عنه الطعن الماثل .

وهو ما تأكد في العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادر عام ١٩٦٦ والذي ينص على ”  حق جميع الأفراد في أفضل مستوى يمكن بلوغه من الصحة الجسدية والنفسية ” وتكللت تلك الجهود بإصدار وثيقة دولية بعنوان “مبادئ الأمم المتحدة لحماية المصابين بعلل نفسية وتحسين الرعاية الصحية النفسية “عام ١٩٩١الذى صدر بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 119/46 بتاريخ أول ديسمبر 1991 وتعد مبادئ عام ١٩٩١ المكونة من خمس وعشرين مادة وثيقة بالغة الأهمية، تضمنت المعايير التفصيلية كحد أدنى فيما يتعلق بحق الأفراد ذوي الاضطرابات أو الإعاقات النفسية في الرعاية الصحية  .واشتملت على مجموعة واسعة من الالتزامات المتصلة بمعايير العلاج والرعاية التي يتعين على القائمين بالمصحات النفسية مراعاتها والعمل بها ويعد الخروج عليها مخالفة مهنية ووظيفية .

( حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعنين رقمي 63931 ، 67519 لسنة 61 قضائية.عليا، بجلسة 13/6/2020 )

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV