ومن حيث إن المحكمة تجد لزاما عليها وهى تتبوأ أعلى منصة في مصر أن تحفظ للوظيفة العامة هيبتها وقدسيتها من الانحراف أو العبث , وإزاء ما تكشف لها من الطعن الماثل من القيام داخل مقر وحدة الإدارة الصحية …….. بالرقص على أنغام فرقة موسيقية شعبية تستخدم آلات الطبل والمزمار ابتهاجا من العاملين بالوحدة الصحية المذكورة بنقل مديرة الإدارة الصحية بها , فرحا بنقلها وتشفيا فيها , أن تشير إلى أنه يتعين على العاملين واجب الطاعة نحو الرؤساء بما يقتضيه الاحترام الواجب حفظا لحسن سير المرفق العام وعدم العبث به أو التحقير من شأنه على نحو ما كشف عنه الطعن الماثل , فضلا عن تعطيل حق المواطنين في تقديم الخدمات الصحية والعلاجية , فلا يجب أن تكون الأهواء سبباً لارتكاب أفعال تهتك هيبة أستار مرفق الصحة والإساءة إليه والسخرية منه والتشفي في رئيستهم السابقة وتعطيل حق المواطنين الدستوري في العلاج , ذلك أن علاقات العمل يجب أن تقوم على أسس موضوعية متجردة عن النوازع الشخصية , كما يجب أن يسود علاقة المرؤوسين مع رؤسائهم الاحترام المتبادل مع الطاعة في تنفيذ توجيهات وإرشادات الرئيس الإداري لتحقيق الأهداف المنشودة لتسيير المرفق بما يخدم المواطنين فلا يشعرون بالنقص أو الإحباط عندما لا تكون الخدمة ملبية لسد احتياجاتهم .
كما تسجل المحكمة أنه كان ينبغي على الطاعن وزملائه التحلي بالأخلاق وبقواعد السلوك المهني القويم، داخل أو خارج العمل, وسواء كانت مديرة المستشفى على رأس العمل أم انتقلت لعمل أخر ، باعتبار الوظيفة العامة خدمة وطنية وتكليف للقائمين عليها، هدفها خدمة المواطنين، تحقيقا للقوانين واللوائح المعمول بها، ذلك أن نطاق المخالفات التأديبية وإن لم تتشابه مع الجرائم الجنائية في أنها قد وردت على سبيل الحصر إلا أنها بوصفها نظامًا للتأثيم والتجريم يتعلق بالسلوك الإنساني الذي يتأبى على معاني التشفي والسخرية من رئيس العمل عند مغادرته الوظيفة , ذلك أن استحضار فرقة موسيقية شعبية تستخدم آلات الطبل والمزمار ورقص الموظفين داخل المستشفى ابتهاجا بنقل مديرة المستشفى وهى مكان تقديم العلاج للمواطنين , وبعد عدة أيام من مغادرتها مكان العمل , هو أمر غير مألوف ويتعارض مع الأصول الإدارية التي يجب مراعاتها في توديع الرؤساء احتراماً للوظيفة العامة , بما يحفظ لها والعاملين فيها كرامتهم وبما يتفق مع الاحترام الواجب طبقاً للعرف العام. ذلك أن وسائل التعبير عن مشاعر الفرحة أو الغضب يجب أن يكون في الحدود التي لا تخل بالعمل وإلا ينقلب الأمر فيها إلى المهاترة والخروج بها إلى التعرض بأحد من الرؤساء أو الزملاء مما يعد معه إخلالا جسيما بالواجب الوظيفي.
ولا يسوغ أن تكون مشاعر الفرح أو الغضب متجاوزة لما يجب أن يسود جو العمل الوظيفي من احترام متبادل ومحافظة على كرامة العاملين سواءً أكانوا رؤساء أو مرؤوسين، فلا يجوز أن تتخذ مظهرا ماسا بكرامة الرؤساء أو تحمل معاني الاستهزاء أو الهزء بهم , ولا يسوغ في مجال أداء الواجبات الوظيفية خلط الجد بالهزل أو التدني إلى تصرف الرقص داخل العمل بما يحمل معاني الهزل أو الاستهزاء أو النيل من احترامهم وكرامتهم طوال الخدمة سواء كانوا في العمل أم بعد نقلهم منه إلى جهة أخرى أم انتهاء الخدمة ، فكل ذلك يعد إخلالاً بما أوجبه المشرع على الموظف العام من واجبات للمحافظة على كرامة الوظيفة العامة , وما من ريب في أن استحضار فرقة موسيقية شعبية إلي داخل مقر الإدارة الصحية ……. والرقص فيها , إنما تحمل في طياتها ووفقاً للعرف العام معنى الهزل و الاستهزاء بشخص مدير المستشفى وتتعارض مع ما يجب أن يسود العمل الوظيفي من احترام متبادل بما يحفظ للوظيفة العامة جلالها وللعاملين فيها كرامتهم وللرؤساء احترامهم .
ودون أن يقدح في ذلك تذرع الطاعن بأن الاحتفال باستحضار فرقة شعبية موسيقية والرقص داخل مقر العمل من الأمور التي تعارفوا عليها على سبيل المداعبة حتى يكون ذلك دافعاً لحسن سير العمل، فذلك مردود بأنه لا يسوغ عند أداء الواجبات الوظيفية خلط الجد بالهزل أو تضمين التصرفات ما يحمل معنى الهزل أو الاستهزاء، فكل ذلك لا محل له في مقام ممارسة الاختصاصات والواجبات الوظيفية، وإنما ما يؤدي في الحقيقة إلى حسن سير العمل هو توفير الاحترام المتبادل بين جميع العاملين رؤساء ومرؤوسين بما يحفظ كرامتهم حتى ينصرف كل منهم إلى أداء واجباته الوظيفية مطمئن النفس موفور الثقة والكرامة , وصولاً إلى حسن أداء الأعمال الموكولة إليهم على خير وجه بما يحقق صالح المرفق العام فلا تتدنى تصرفاتهم أو تتهاوى أفعالهم , فيسود مناخ سلبي للحياة الوظيفية على نحو ما كشفت عنه وقائع الطعن الماثل .
( حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 9665 لسنة 59 قضائية.عليا، بجلسة 13/6/2020 )
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |