ومن حيث إن المحكمة تشير إلى أن التحرّش الجنسي يقع من الموظف العام بأي صيغة من الكلمات والأفعال ذات الإيحاء الجنسي والتي تنتهك جسد أو خصوصية أو مشاعر فتاة أو امرأة تجمعه بها مكان العمل بمناسبة وظيفته وتجعلها تشعر بالإهانة والإساءة والانتهاك ، وبذلك يقع التحرش الجنسي في المجال الوظيفي على أي شكل من الأشكال باللمس والتحسس والنغز والحك والاقتراب غير المألوف أو بالنظر المتفحص والتحديق غير اللائق إلى جسم المرأة أو تعبيرات الوجه التي تحمل معنى ذو نوايا جنسية مثل مص الشفاه وعضها والغمز وفتح الفم أو النداءات الإيحائية كالهمس أو الصراخ الموحى للفحش ، أو التعليقات ذات الطابع الجنسي عن الجسد أو الملابس أو طرح حكايات تتضمن تفصيلات ودقائق جنسية ، وعلى هذا النحو لا يمكن أن يُترك الأمر للمتحرّش ليقرر هو ما الذي يعد تحرشاً وما الذي لا يعد كذلك ، وإنما يستقل القاضي التأديبي وموضوعها في تحديد تلك الصور في ضوء القانون والعرف وتقاليد المجتمع وعاداته .
وتسجل المحكمة – إزاء كم الطعون التي عرضت عليها حالات التحرش بطالبات المدارس في جميع المراحل العمرية – أنه على الرغم من أن المشرع المصري قد بادر إلى تجريم ظاهرة التحرش الجنسي ذلك في نص في المادة 306 مكرراً من قانون العقوبات على الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية ، وفي حالة العود تضاعف العقوبة ، واعتبر المشرع بموجب المادة 306 مكرر ب من القانون المذكور تحرشاً جنسياً إذا ارتكبت الجريمة بقصد حصول الجاني على منفعة ذات طبيعة جنسية أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه ، إلا أن سيل الطعون التي فصلت فيها المحكمة لكثير من المعلمين الذين تحرشوا بالتلميذات والطالبات بل والأطفال في جميع مراحل التعليم تستنهض همة وزارة التربية والتعليم عن طريق أجهزتها التربوية المختصة إلى طرح الظاهرة ووضع النظم اللائحية الصارمة وإيجاد العلاج إزاء ما كشفت عنه الأوراق وما ذكرته زميلات الطاعن في المدرسة من أنه اعتاد على التحرش بطالبات المدرسة دون استثناء منذ عام 2009 وضجت منه العائلات على مدار ثمان سنوات ولم تتخذ الوزارة ضده أية إجراءات طيلة هذه السنوات رغم شكوى الطالبات وعائلاتهن إلا عام 2016 مما يكشف عن خلل في مواجهة الظاهرة ، ولأن عدد القضايا تعطي مؤشراً واقعياً وموضوعياً لحجم ظاهرة التحرش الجنسي في المدارس مما يجب التعامل معها باعتبارها فعلاً وسلوكاً اجتماعياً معيباً يستحق الدراسة والتحليل لخلق الوعي التضامني في المجتمع مع تفعيل دور منظمات المجتمع المدني والجهات ذات الصلة المختصة بشئون المرأة والطفل ، ولوضع الحلول الكفيلة بمواجهتها والحد من آثارها ، وآخرها السيف البتار لهذه المحكمة تشهره في مواجهة كل من يعبث بالكيان الجسدي أو المعنوي للمرأة المصرية أيا كان عمرها.
( حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 36238 لسنة 64 قضائية.عليا، بجلسة 15/8/2020)
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |