برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ جمال طه إسماعيل ندا
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضـــويــة السادة الأسـاتـذة المستشارين/ محمد عبد العظيم محمود سـليمان، ود. هاني أحمد الدرديري عبــد الفتاح، ود. عبد الفتـاح صبري أبو الليل، ومحمد عبد الحميد عبد اللطيف إبراهيم، وربيـع عبد المعطي أحمد الشبراوي، وسالم عبد الهادي محروس جمعة، ولبيب حليم لبيب، ومحمــود محمد صبحي العطـار، وحسن كمال محمد أبو زيد شـلال، وأحمد عبد الحميد حسن عبود. نواب رئيس مجلس الدولة
المبادئ المستخلصة:
اختصاص– مدى اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيا بنظر الدعاوى المتعلقة بمكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، التي تصرف من صندوق خدمة الأغراض الاجتماعية بالهيئة– حكمت المحكمة بوقف السير فى الطعن تعليقا إلى أن يفصل فى الدعوى رقم 24 لسنة 36 القضائية (تنازع) المقامة أمام المحكمة الدستورية العليا([1]).
في يوم الإثنين الموافق 2/3/2009 أودع الأستاذ/… بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتـــــاب المحكمة الإدارية العليا تقـــريرا بالطعن، قيد بجدولها برقــم 10960 لســــنة 55ق. عليــــا في الحكم الصــــادر عــن محكمـــة القضــــاء الإداري (الدائرة 14 تسويات فردي) بجلسة 26/1/2009 في الدعوى رقم 31585 لسنة 61ق، القــــاضي بعـــــدم اختصـــاص المحكمـــــة ولائيــــا بنظر الدعــــوى وإحــــالتها بحالتها إلى محكمة جنوب القـــــاهرة الابتدائية (الدائرة العمالية) للاختصاص, مع إبقــــاء الفصل في المصروفات.
وطلب الطاعن –للأسباب الواردة بتقرير الطعن– الحكم بقبــــول الطعن شـــــكلا، وفي الموضــــوع بإلغـــــاء الحكم المطعـــــون فيــــــه، والقضـــــاء مجــــددا بأحقيتــه في صرف مكافأة نهـــاية الخدمة من صندوق خـــــدمة الأغراض الاجتماعية للعــــاملين بالهيئة المطعـــــون ضدها، المســـــتحقة له بواقع سبعين شــهرا، محســـــوبة على أســــــاس المرتب شـــــاملا الأجر الأســــــاسي وكل العـــــلاوات والإضــــافات الأخرى، مخصــــوما منها ما سبق صرفه إليه عند خـــروجه إلى المعـــــاش، مع إلزام المطعون ضدهما (بصفتيهما) المصروفات ومقـــابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.
وقدمت هيئـــة مفوضي الدولة تقريرا مســــببا بالرأي القــــانونى ارتأت فيه الحكم –بعد إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما على النحو المقرر قانونا– بقبول الطعن شكلا، وفي الموضــــــوع بإلغــــاء الحكم المطعــــــون فيه، والقضـــــاء مجــــــددا باختصاص محكمـــــة القضــــــاء الإداري بالقــــــاهرة بنظر الدعــــوى، وبإعـــادة الدعـــــوى إليها للفصل فيها من هيئة مغايرة.
وقد حددت لنظر الطعن أمام الدائرة السابعة (فحص الطعون) بالمحكمة الإدارية العليا جلسة 20/11/2013 وتدوول بالجلسات على النحــــو الثابت بمحاضرها حتى قــــررت إحـــــالة الطعن إلى دائرة تـــوحيد المبــــادئ المنصوص عليها في المادة 54 مكررا من قانون مجلس الدولة الصادر بالقـــانون رقم 47 لسنة 1972 (المضافة بالقانون رقم 136 لسنة 1984)؛ لتحديد المبدأ القانونى الواجب العمل به في شأن الاختصاص الولائي لمنازعات ذوي الشـــأن مع صندوق خـــــدمة الأغراض الاجتماعية للعاملين بالهيئة القــــومية لسكك حـــديد مصر، على سند من أن أحكام المحكمة الإدارية العليا قد اختلفت اختلافا بينا في شأن الاختصاص الولائي بنظر هذه المنــــــازعات, إذ قضت المحكمــــة الإدارية العليــــا (الـــدائرة الســــــابعة موضـــــــوع) بجلســـــة 25/6/2006 في الطعن رقم 5929 لســـــنة 46ق. عليا بعـــــدم اختصاص محـــاكم مجلس الدولة ولائيا بنظر الدعوى وإحــالتها إلى المحكمة الابتـــــدائية المختصــــة, وفى حكــــــم آخـــر قضت الـــــدائرة نفسها بجلســـة 1/7/2012 في موضـــــوع الطعــــن رقم 4875 لســنة 50ق. عليا بأحقيـــة الطـــــــاعن في صرف مكـــــافأة نهاية الخدمة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر, وإزاء هذا التعـــــــارض، وعملا بحكم المــــــادة 54 مكررا المشــــــار إليها؛ فقد قــررت الدائرة إحالة الطعن إلى دائرة توحيد المبادئ لوضع مبدأ في هذا الشأن.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني، ارتأت فيه الحكم باختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيا –دون غيرها– بنظر المنازعات المتعلقة بنظام حساب (صندوق) مكـــــافأة نهــــاية الخــــــدمة بالهيئة القـــــومية لسكك حـــــــديد مصر, مع إحــالة الطعن إلى الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العليا للفصل فيه على هذا الأساس.
وقد حددت لنظر الطعن أمام هذه الدائرة جلسة 1/3/2014، وتدوول أمامها بالجلسات على النحو المبين بمحـــــاضرها، حيث قدم الحـــــاضر عن الهيئة المطعـــــون ضـــــدها بجلســــــة 6/12/2014 حــــــافظة طويت على صــــــورة رســـــمية من شـــــهادة صادرة عن إدارة الجـــدول بالمحكمة الدســــتورية العليا ثابت بها أن الهيئة قد أقــــامت الدعــــوى رقم 24 لســـنة 36ق (تنازع) أمام المحكمــة الدســــتورية العليا لإعمـــــال اختصاصها على وفق حكم المــادة 25/ ثانيا من قـــــانونها رقم 48 لسنة 1979 بتحــــديد الجهة المختصة بنظر الدعاوى المتعلقة بمكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالهيئة القـــــومية لسكك حديد مصر، التي تصرف من صندوق خدمة الأغراض الاجتماعية بالهيئة، وما إذا كان هذا الاختصاص ينعقـــــد إلى القضـــــــاء العـــــادي أم إلى مجلس الــــدولة, وجــــــاء بهذه الشـــهادة أيضا أن هذه الدعــــوى لم يفصل فيها بعــــــد, وبجلســــــة 7/2/2015 قــــــررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 4/4/2015 وصرحت بتقديم مذكرات خلال أســــبوعين, وقد انقضى هذا الأجل دون تقديم أية مذكرات, فصدر الحكم وأودعت مســــودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
وحيث إن مقطع النزاع في الطعن الماثل يدور حول تحديد الجهة المختصة ولائيا بنظر الدعاوى المتعلقة بمكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالهيئة القومية لسكك حـــــديد مصر، التي تصرف من صندوق خدمة الأغراض الاجتماعية بالهيئة، وما إذا كان هذا الاختصاص ينعقد إلى القضاء العادي أم إلى مجلس الدولة.
وحيث إن المادة رقم (129) من قانون المرافعات تنص على أنه: “في غير الأحوال التي نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوبا أو جوازا، يكون للمحكمـــة أن تأمر بــــوقفها كلما رأت تعليق حكمها في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم. وبمجرد زوال سبب الوقف يكون للخصوم تعجيــــــل الدعـــوى”، وهذه المــــادة معمول بها بمحـــــاكم مجـــــلس الـــــدولة؛ وذلك عمــــلا بالإحــــالة الـــــــواردة بالمــــادة الثــالثـــــــة من مـــــواد إصدار قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.
وحيث إنه لما كان الفصل في الطعن المــــاثل يتوقف على الفصل في الدعــــوى رقم 24 لســـنة 36ق (تنازع) المقــــــامة من الهيئة المطعــــــون ضـــــدها أمـــــام المحكمة الدستورية العليا.
وحيث إنه في ضوء ما تقدم فإنه يكون متعينا الحكم بوقف السير في الطعن الماثل تعليقيا إلى أن يفصل فى الدعوى رقم 24 لسنة 36ق (تنازع) المشار إليها.
حكمت المحكمة بوقف السير فى الطعن تعليقيا إلى أن يفصل في الدعوى رقم 24 لسنة 36ق (تنازع) المقامة أمام المحكمة الدستورية العليا.
([1]) قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 3/10/2015 بعدم قبول هذه الدعوى؛ لعدم قيام حالتي التنازع الإيجابي أو السلبي، حيث لم يقدم المدعي ما يدل على أن هناك دعوى قضائية بذاتها قد رفعت عن موضوع واحد أمام جهتي القضاء، وتمسكت كل منهما باختصاصها بنظرها، أو تخليتا سويا عن نظرها. =
=وقد عرضت على المحكمة الدستورية العليا دعوى تنازع أخرى قيدت بجدولها برقم 7 لسنة 37 القضائية (تنازع) لتحديد الحكم واجب التنفيذ بين حكمين، صدر أحدهما عن محكمة القضاء الإداري، والآخر عن محكمة شمال القاهرة الابتدائية مؤيدا من محكمة استئناف القاهرة، في شأن طلب أحد العاملين السابقين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر صرف المكافأة المستحقة له من صندوق نهاية الخدمة بالهيئة، وقد قضت المحكمة الدستورية العليا بالاعتداد بالحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري؛ بحسبانه الحكم الصادر عن الجهة المختصة ولائيا بنظر الدعوى، وبينت المحكمة أن المكافأة محل التداعي تصرف من حساب داخل الصندوق المنصوص عليه بالمادة (116) من لائحة نظام العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر (الصادرة بقرار وزير النقل والمواصلات والنقل البحري رقم 17 لسنة 1982)، والتي تنص على أن “تقدم الهيئة الرعاية الاجتماعية من صندوق خاص لخدمة الأغراض الاجتماعية، وخاصة في الوجوه التالية: 1- تقديم الإعانات المالية في حالات الكوارث التي تحل بالعاملين. 2- تقديم الخدمات الاجتماعية ترفيهية وثقافية ورياضية للعاملين. وتصدر لائحة الصندوق بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة متضمنة مصادر تمويله ووجوه الإنفاق وقواعد الصرف وإدارة أعماله”، وهذا الصندوق ليس له طبيعة خاصة، ويستمد وجوده ونشأته من نص المادة (116) المشار إليها، ولا يتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة، ومن ثم فإنه يُعد أحد الإدارات والأجهزة التي تتكون منها الهيئة، وهي أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، والعاملون بها يعدون موظفين عموميين، ومن ثم تكون محاكم مجلس الدولة هي المختصة قانونا بنظر المنازعات التي تثار بين الهيئة ومختلف إداراتها ووحداتها، والعاملين بها، طبقا لنص المادة (10) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972.
وإثر ذلك قضت دائرة توحيد المبادئ بجلسة 6/5/2017 في الطعن المنشور أعلاه باختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر المنازعات المتعلقة بمكافأة نهاية الخدمة التي تصرف للعاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر من صندوق خدمة الأغراض الاجتماعية بالهيئة، وأمرت بإعادة الطعن إلى الدائرة المختصة بالمحكمة الإدارية العليا للفصل فيه.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |