مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة السابعة ، الطعنان رقما 23150 و25633 لسنة 54 القضائية (عليا)
فبراير 24, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة السادسة – الطعن رقم 19304 لسنة 56 القضائية (عليا)
فبراير 24, 2021

الدائرة السادسة ، الطعن رقم 13437 لسنة 55 القضائية (عليا)

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

جلسة 25 من ديسمبر سنة 2013

الطعن رقم 13437 لسنة 55 القضائية (عليا)

(الدائرة السادسة)

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ ربيع عبد المعطي أحمد الشبراوي

نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ على محمد الششتاوي إبراهيم، وصلاح أحمد السيد هلال، ود. محمد عبد الرحمن القفطي، وعمرو محمد جمعة عبد القادر.

نواب رئيس مجلس الدولة

المبادئ المستخلصة:

(أ) دعوى– الطعن في الأحكام- الصفة في الطعن- القاعدة العامة التي تحكم الخصومة أمام محكمة الطعن، أنها تتحدد بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أمام محكمة أول درجة، إلا أنه يجوز استثناءً قبولُ طلبُ تدخُّلٍ جديدٍ من غيرهم انضماميا لأحد أطراف الخصومة، متى رأت محكمة الطعن مصلحةً قانونيةً في طلبه، شريطة أن يلتزم بطلبات الخصم الذي يطلب الانضمام إليه، دون أن يطرح طلبات جديدة في الطعن([1]).

(ب) محال صناعية وتجارية– الترخيص في إقامتها- يمرُّ طلبُ الترخيص بالمحال بعدة إجراءاتٍ تُمثِّلُ في مجموعها مرحلتين رئيستين: (المرحلة الأولى) تبدأ بتقديم طلب الترخيص والرسومات والمستندات اللازمة، مرورًا بدفع رسم المعاينة، وانتهاءً بصدور قرارٍ صريح بالموافقة الصريحة على موقع المحل أو رفضه، أو بالموافقة الضمنية أو الحكمية بفوات ستين يومًا من تاريخ دفع الرسم، دون تصدير إخطار للطالب برأي الجهة الإدارية- وتبدأ (المرحلةُ الثانية) بإخطارِ طالب الترخيص بالاشتراطات الواجب توفرها في المحل ومدة إتمامها، وقيامِه بتنفيذ تلك الاشتراطات، وتحقق الإدارة من إتمامها، وهذه المرحلة تنتهي بإصدار الترخيص أو برفضه- القرارُ الصادر بنهاية كلِّ مرحلةٍ على حدة يُعَدُّ بمثابة قرار إداري نهائي ومستقل، يجوزُ لصاحب الشأن التظلمُ منه، والطعنُ عليه بالإلغاء.

– المواد (1) و(2) و(3) و(4) و(7) من القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة، المعدَّل بموجب القرار بقانون رقم 359 لسنة 1956.

(ج) مبانٍ– الالتزام بتوفير أماكن مخصَّصة لإيواء السيارات داخل البناء وعدم جواز استخدامها في أيِّ غرضٍ آخر- يلتزمُ طالبُ البناء بتوفير أماكن مخصَّصة لإيواء السيارات يتناسبُ عددُها والمساحة اللازمة لها والغرض من المبنى المطلوب الترخيص في إقامته، على أن تكفي لاستيعاب سيارة ركوب لكلِّ وحدةٍ سكنية وسيارتيْن لكل وحدةٍ إدارية من الوحدات في المبنى، على الأقل، ما لم يُحدِّد المحافظُ بقرارٍ منه المساحات اللازمة لذلك بما يتناسبُ ونوع استخدام المبنى- لا يُجوزُ مُطلقًا استخدامُ الأماكن المخصَّصة لإيواء السيارات في أيِّ غرضٍ آخر، باستثناء المباني الواقعة في المناطق والشوارع التي يحدِّدُها المحافظُ بقرارٍ منه بناءً على اقتراح الوحدة المحلية المختصة.

(د) مبانٍ– الأماكن المخصَّصة لإيواء السيارات داخل البناء- لا يجوزُ استخدامُها في أيِّ غرضٍ آخر، ولو كان ذلك بالترخيص في استخدامها كجراجٍ عمومي- تتفرعُ الجراجات كأماكن تسكين للسيارات إلى أنواعٍ: منها الجراج الخصوصي للسيارات التابعة لملاك وحدات العقار أو شاغليه، وتُحدَّد مساحتُه هندسيًا في الأغلب على اعتبار عدد وحدات العقار، ومنها الجراج العمومي للسيارات عمومًا دون اعتبارٍ إلى تلك التابعة لشاغلي عقارٍ بعينه أو غيره- لا مجال لبيع أو تأجير مساحة في الجراج الخصوصي (المحدَّد على وفق الرسومات الإنشائية والمعمارية بالترخيص) لغير ملاك أو شاغلي العقار- لا يمنعُ من ذلك أن من يملك النسبة الغالبة من الملاك أو الشاغلين في الجراج له أن يُديره، إذ يجب أن يكون حقُّ الإدارة لملاك تلك النسبة مُوجَّهًا إلى السبيل الذي قصده المشرِّعُ في هذا الشأن، من خصوصية الجراج لملاك وحدات العقار أو شاغليه([2]).

– المادة (10) و(11 مكررًا) و(17 مكررًا 1) من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء، المعدَّل بموجب القوانين أرقام 30 لسنة 1983، و25 لسنة 1992، و101 لسنة 1996 (الملغى لاحقًا- فيما عدا المادة (13 مكررًا) منه- بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء).

– المادة (10) من اللائحة التنفيذية لقانون توجيه وتنظيم أعمال البناء المشار إليه، الصادرة بقرار وزير  الإسكان والمرافق رقم 268 لسنة 1996.

الإجراءات

في يوم الخميس الموافق 26/3/2009، أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها وكيلة عن الطاعنيْن بصفتيهما قلم كتاب هذه المحكمة، صحيفةَ الطعن الجاري، قُيِّدَت في جدولها العام برقم 13437 لسنة 55 القضائية عليا، وأُعلنت للمطعون ضدهم إعلانًا قانونيا، بطلب الحكم -للأسباب المثبتة في متنه- بقبول الطعن شكلا، وبوقف تنفيذ وإلغاء الْحُكْمِ الصَّادِرِ عَنْ مَحْكَمَةِ القضاء الإداري بالإسكندرية/ الدائِرَة الأولى بِجَلْسَةِ 29/1/2009، فِي الدَّعْوَى رَقْمِ 10232 لِسَنَةِ 59 الْقَضَائِيَّة، والقضاء مجددًا برفض الدعوى، مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات والأتعاب عن درجتي التقاضي.

وقضَى منطوق الحكم المطعون فيه بـ: “قبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الإدارة المصروفات”.

وَقَدْ جَرَى تحْضِيرُ الطَّعْنِ أَمَامَ هَيْئَةِ مُفَوَّضِي الدَّوْلَةِ لَدَى المحْكَمَةِ الإدَارِيَّةِ الْعُلْيَا، وَأَوْدَعَت الهَيْئَةُ تَقْرِيرًا بِالرَّأْي الْقَانُونيِّ ارْتَأَتْ فِيهِ -لِمَا حَوَاهُ مِنْ أَسْبَابٍ- الْحُكْمَ بقبول الطعن شكلا، وبقبول تدخُّل الطالب خصمًا مُنضمًا للطاعنين، ورفض الطعن موضوعًا، وإلزام الطاعنين المصروفات عن درجتي التقاضي.

وَتُدُووِلَ الطَّعْنُ أَمَامَ المحْكَمَةِ على وفْقِ الثَّابِتِ بمَحَاضِرَ جَلَسَاتِ المُرَافَعَةِ، حَتَّى قَرَّرت الْمَحْكَمَةُ بِجَلْسَةِ 8/5/2013 حَجْز الطَّعْنِ لِلْحُكْمِ بِجَلْسَةِ 3/9/2013، وبها قررت المحكمة مَدَّ أجلِ النطق بالحكم لجلسة اليوم؛ لاستمرار المداولة، حيث صدر الحكم بجلسة اليوم، وَأُودعَتْ مُسَوَّدَتُهُ المشْتَملَةُ عَلَى أَسْبَابِهِ لَدَى النُّطْقِ بِهِ عَلانِيَةً.

المحكمة

بَعْدَ الاطِّلاعِ عَلَى الأَوْرَاقِ وسمَاعِ الإِيضَاحَاتِ، وَبَعْدَ المدَاوَلَةِ قَانُونًا.

حَيْثُ إِنَّ الطاعنيْن بصفتيهما يطْلُبان الحُكْمَ بِالطَّلَبَاتِ المبيَّنة سَّالِفًا.

وَحَيْثُ إِنَّهُ عَنْ شَكْلِ الطَّعْنِ، وَإِذْ اسْتَوْفَى جَمِيعَ أَوْضَاعه الشَّكْلِيَّةِ المقَرَّرَةِ قَانُونًا، فَيَضْحَى مَقْبُولا شَكْلا.

وحيث إنه عن طلب التدخُّل المقدَّم من/…، خصمًا مُنضما لجهة الإدارة الطاعنة، والمعلن إعلانًا قانونيا إلى الخصوم في الطعن، فإنه ولئن كانت القاعدة العامة التي تحكم الخصومة أمام محكمة الطعن، أنها تتحدد بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أمام محكمة أول درجة، إلا أنه يجوز استثناء قبول طلب تدخُّل جديد من غيرهم انضماميا لأحد أطراف الخصومة، متى رأت محكمة الطعن مصلحة قانونية في طلبه، شريطة أن يلتزم بطلبات الخصم الذي يطلب الانضمام إليه، دون أن يطرح طلبات جديدة في الطعن، وإذ كان الثابت من طلب تدخُّل المذكور -وهو ما لم يجحده أي من الخصوم- أنه مأمورُ اتحادِ مُلاك العقار محل التداعي، فتغدو له مصلحة واقعية في التدخل في الطعن الجاري، ويتعين قبول تدخله انضماميا إلى الجهة الإدارية على وفق طلباته.

وَحَيْثُ إِنَّهُ عَنْ مَوْضُوعِ الطَّعْنِ، فَإِنَّ عَنَاصِرَ المنازَعَةِ تَخْلُصُ -حَسْبمَا يَبِينُ مِنَ الأَوْرَاقِ- فِي أَنَّ المطعون ضدهم أقاموا بتاريخ 4/5/2005 الدعوى رقم 10232 لسنة 59 القضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية/ الدائرة الأولى ضد الطاعنيْن بصفتيهما، بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار محافظ الإسكندرية فيما تضمنه من رفض الترخيص لهم في استعمال الجراج أسفل العقار كجراج عمومي، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

وَذَكَرَ المدَّعون -شَرْحًا لِلدَّعْوَى تِلْكَ- أَنَّهم تقدموا إلى حي شرق لاستصدار رخصة بإدارة الجراج أسفل العقار فأصدر محافظ الإسكندرية القرار رقم 141 لسنة 2005 بتشكيل لجنة من مديرية الإسكان، والتي انتهت إلى التوصية بعدم الموافقة على الترخيص باعتبار أن الجراج مُخصَّص لاستعمال شاغلي العقار الموجود به الجراج، وقد صدَّق محافظ الإسكندرية على ذلك، ناعين على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون لكونهم يمتلكون أكثر من 75% من مساحة الجراج وأن لهم حق إدارته، وأن المحافظ سبق أن وافق على طلبهم، إلا أن من يمتلكون بقية الجراج اعترضوا على ذلك.

………………………………………………..

وتُدُوول نظر الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية/ الدائرة الأولى، على النحو الثابت بمحاضر جلسات المرافعة، وبجلسة 29/1/2009 أصدرت المحكمة حكمها الطعين المبين سالفًا.

وشيَّدت المحكمة قضاءها -بعد استعراض نصوص المواد (805) و(826) و(828) من القانون المدني، والمادتيْن الأولى والثانية من القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة، والمادة (11 مكررًا) من القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن تنظيم وتوجيه أعمال البناء وتعديلاته، والمادة العاشرة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976- على أنه يجوز لمالك العقار إدارة الجراج أسفل العقار كجراج عمومي، بعد الحصول على ترخيصٍ في ذلك من الجهة الإدارية المختصة، وهو ما تمَّ في حالة الجراج محل التداعي.

………………………………………………..

وإذ لم يُصادف هذا القضاء قبولا لدى الطاعنيْن بصفتيهما، فقد أقاما الطعن الجاري على سندٍ من قصور الحكم المطعون فيه، وفساده في الاستدلال، وتحقق مخالفته للقانون، والخطأ في فهمه وتطبيقه وتأويله؛ لأنه لا يجوز القيام بتغيير استعمال الجراج بالعقار فيما هو مُخصَّص له لخدمة وحدات العقار في إيواء السيارات، ليكون (جراجا) عموميا.

………………………………………………..

وحيث إنه عن موضوع الطعن، فإن القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمُضرة بالصحة والخطرة، ينص في المادة (1) على أن: “تسري أحكام هذا القانون على المحال المنصوص عليهـا في الجدول الملحَق بهذا القانون سواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنيـة أو أيـة مادة بناء أخرى…”.

وفي المادة (2) على أنه: “لا يجـوزُ إقامـةُ أيِّ محلٍ تسري عليـه أحكام هذا القانون أو إدارته إلا بترخيصٍ بذلك…”.

وفي المادة (3) على أن: “يُقدَّم طلبُ الحصول على الرخصة إلى الإدارة العامة بمصلحة الرخص أو فروعها بالمحافظات والمديريات طبقًا للأنموذج الذي يصدر به قرارٌ من وزير الشئون البلدية والقروية مُرفَقًا به الرسومات والمستندات المنصوص عليها في القرارات المنفِّذة لهذا القانون. وتُبدِي تلك الجهةُ رأيَها في مُرفَقات الطلب في ميعادٍ لا يُجَاوزُ شهرًا من تاريخ تقديمه أو وصوله. وفي حالة قبوله يُعلَن الطالبُ بذلك كتابةً مع تكليفه بدفع رسوم المعاينة التي يصدر بتحديدها قرارٌ من وزير الشئون البلدية والقروية”.

وفي المادة (4)، المعدَّلة بالقرار بقانون رقم 359 لسنة 1956، على أن: “يُعلَن الطالبُ بالموافقة على موقع المحل أو رفضه في ميعادٍ لا يُجَاوز ستين يومًا من تاريخ دفع رسوم المعاينة، ويعتبرُ في حكم الموافقة فواتُ الميعاد المذكور دون تصدير إخطار للطالب بالرأي، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الثالثة من المادة (1). وفي حالة الموافقة يُعلَن الطالبُ بالاشتراطات الواجب توافرها في المحل ومدة إتمامها. ومتى أتمَّ الطالبُ هذه الاشتراطات أبلغ الجهة المختصة بذلك بخطابٍ مُوصًى عليه، وعلى هذه الجهة التحقق من إتمام الاشتراطات خلال ثلاثين يومًا من وصول الإبلاغ، فإذا ثبت إتمامها صرفت له الرخصة مُرفَقًا بها الاشتراطات الواجب توافرها في المحل على الدوام…”.

وفي المادة (7)، المعدَّلة بالقرار بقانون رقم 359 لسنة 1956، على أن: “الاشتراطاتُ الواجب توافرها في المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون نوعان: (أ) اشتراطات عامة، وهي الاشتراطات الواجب توافرها في كل المحال أو في نوعٍ منها وفي مواقعها، ويصدر بهذه الاشتراطات قرارٌ من وزير الشئون البلدية والقروية، ويجوزُ بقرارٍ منه الإعفاءُ من كل أو بعض هذه الاشتراطات في بعض الجهات إذا وُجِدَت أسبابٌ تبرِّر هذا الإعفاء.

(ب) اشتراطات خاصة، وهي الاشتراطات التي ترى الجهة المختصة بصرف الرخص وجوب توافرها في المحل المقدَّم عنه طلب الترخيص، وللمدير العام لإدارة الرخص أو من يُنِيبُه عنه بناء على اقتراح الجهة المختصة إضافة اشتراطات جديدة يجب توافرها في أيِّ محلٍ مُرخَّص به”.

وحيث إن القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء ينص في المادة (4)، المعدَّلة بالقانونين رقمي 30 لسنة 1983 و101 لسنة 1996، على أنه: “لا يجوزُ إنشاءُ مبانٍ أو إقامةُ أعمالٍ أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو إجراءُ أيِّ تشطيباتٍ خارجية إلا بعد الحصول على ترخيصٍ في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وفقًا لما تُبينه اللائحة التنفيذية. ولا يجوزُ الترخيصُ بالمباني أو الأعمال المشار إليها بالفقرة الأولى إلا إذا كانت مطابقةً لأحكام هذا القانون ومتفقةً مع الأصول الفنية والمواصفات العامة ومقتضيات الأمن والقواعد الصحية التي تحدِّدُها اللائحة التنفيذية…”.

وفي المادة (11 مكررًا)، المُضافة بالقانون رقم 25 لسنة 1992، على أن: “يلتزمُ طالبُ البناء بتوفير أماكنٍ مُخصَّصة لإيواء السيارات يتناسبُ عددُها والمساحة اللازمة لها والغرض من المبنى وذلك وفقًا للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية. ولا تسري الفقرة السابقة على المباني الواقعة في المناطق أو الشوارع التي يحدِّدها المحافظُ بقرارٍ منه بناءً على اقتراح الوحدة المحلية المختصة…”.

وفي المادة (17 مكررًا 1)، المُضافة بالقانون رقم 25 لسنة 1992، على أن: “يقعُ باطلا كلُّ تصرفٍ يكون محلُّه ما يأتي:

1- أية وحدةٍ من وحدات المبنى أقيمت بالمخالفة لقيود الارتفاع المصرَّح به قانونًا.

2- أي مكانٍ مُرخَّص به كمأوى للسيارات إذا قُصِدَ بالتصرف تغيير الغرض المرخَّص به المكان.

ويقعُ باطلا بطلانًا مطلقًا أيُّ تصرفٍ يتمُّ بالمخالفة لأحكام هذه المادة، ولا يجوزُ شهرُ هذا التصرف، ويجوزُ لكلِّ ذي شأنٍ وللنيابة العامة طلبُ الحكم ببطلان التصرف”.

وحيث إن اللائحة التنفيذية لقانون توجيه وتنظيم أعمال البناء (المشار إليه)، المستبدلة بموجب القرار الوزاري رقم 268 لسنة 1996، تنص في المادة (10)، على أن: “يلتزمُ طالبُ البناء بتوفير أماكن مخصَّصة لإيواء السيارات يتناسبُ عددُها والمساحة اللازمة لها والغرض من المبنى المطلوب الترخيص في إقامته، على أن تكفي لاستيعاب سيارة ركوب لكل وحدة سكنية من وحدات المبنى وسيارتيْن من ذات النوع لكل وحدة من الوحدات الإدارية في المبنى على الأقل ما لم يُحدِّد المحافظُ المختص بقرارٍ منه المساحات اللازمة لإيواء السيارات بما يتناسب ونوع استخدام المبنى. ولا يجوز بأي حالٍ من الأحوال استخدام الأماكن المخصَّصة لإيواء السيارات في أي غرضٍ آخر. ولا تسري الأحكام السابقة الخاصة بأماكن إيواء السيارات على المباني الواقعة في المناطق والشوارع التي يحدِّدُها المحافظُ بقرارٍ منه بناءً على اقتراح الوحدة المحلية المختصة”.

وحيث إن مفاد النصوص المتقدمة، أن المشرِّع في قانون المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة، قرَّر أن طلب الترخيص بالمحال الصناعية والتجارية يمرُّ بعدة إجراءاتٍ تُمثِّلُ في مجموعها مرحلتين رئيستين: (المرحلة الأولى) تبدأ بتقديم طلب الترخيص والرسومات والمستندات اللازمة، مرورًا بدفع رسم المعاينة، وانتهاءً بصدور قرارٍ صريح بالموافقة الصريحة على موقع المحل أو رفض هذه الموافقة، أو بالموافقة الضمنية أو الحكمية بفوات ستين يومًا من تاريخ دفع رسوم المعاينة دون تصدير إخطار للطالب برأي الجهة الإدارية، ويعد هذا القرارُ الصريح أو الضمني قرارًا إداريا نهائيا في خصوص موقع المحل، أما (المرحلة الثانية) فتبدأ بإخطارِ الطالب بالاشتراطات الواجب توفرها في المحل ومدة إتمامها، وقيامِ الطالب بتنفيذ تلك الاشتراطات، وتحقق الجهة الإدارية من إتمامها، وصرف الرخصة إذا ما ثبت إتمام تلك الاشتراطات، وهذه المرحلة تنتهي بإصدار الترخيص أو برفضه، وهي بمثابة قرار إداري مستقل يجوزُ لصاحب الشأن التظلمُ منه والطعنُ عليه بالإلغاء. (في هذا المعني حكما المحكمة الإدارية العليا الصادران بجلسة 23/2/2005، في الطعن رقم 306 لسنة 48 ق.ع، وبجلسة 28/11/2012 في الطعن رقم 4725 لسنة 48 ق.ع).

كما أوجبَ المشرِّعُ في قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء ولائحته التنفيذية (المشار إليهما) الحصولَ على ترخيصٍ من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم حال إنشاء مبانٍ أو إقامة أعمالٍ أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو إجراء أيِّ تشطيباتٍ خارجية، وأن يلتزم طالبُ البناء بتوفير أماكن مخصَّصة لإيواء السيارات يتناسبُ عددُها والمساحة اللازمة لها والغرض من المبنى المطلوب الترخيص في إقامته، على أن تكفي لاستيعاب سيارة ركوبٍ لكلِّ وحدةٍ سكنية من وحدات المبنى وسيارتيْن من النوع نفسه لكل وحدةٍ من الوحدات الإدارية في المبنى على الأقل، ما لم يُحدِّد المحافظُ المختص بقرارٍ منه المساحات اللازمة لإيواء السيارات بما يتناسبُ ونوع استخدام المبنى، ولا يجوزُ مُطلقًا استخدامُ الأماكن المخصَّصة لإيواء السيارات في أيِّ غرضٍ آخر، على ألا تطبق الأحكامُ السابقة الخاصة بأماكن إيواء السيارات على المباني الواقعة في المناطق والشوارع التي يحدِّدُها المحافظُ بقرارٍ منه بناءً على اقتراح الوحدة المحلية المختصة.

وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن العقار رقم 10 شارع محمود جلال بمنطقة لوران التابعة لحي شرق بمحافظة الإسكندرية، صدر بشأنه الترخيصُ رقم 149 لسنة 1985 عن حي شرق؛ ببناء بدرومٍ ودورٍ أرضي سكني وثلاثةِ أدوار علوية، على أن يكون البدروم (جراج)، ثم صدر ترخيصُ تعلية رقم 648 لسنة 1986 حتى الدور التاسع، وقد قام أحد الملاك بإدارة جزء من جراج العقار كجراجٍ عمومي بدون ترخيص، فأصدرت الجهةُ الإدارية قرارًا بغلقه.

ولما كان المطعونُ ضدهم يملكون أنصبةَ الأكثرية في ملكية أجزاء الجراج، فقد تقدموا إلى الجهة الإدارية الطاعنة للحصول على ترخيص في إدارة الجراج كجراجٍ عمومي، باعتبارها الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم، إلا أن الجهة الإدارية رفضت ذلك.

وحيث إن الجراجات كأماكن تسكين للسيارات تتفرع إلى أنواع: منها الجراج الخصوصي وهو الذي يختص بالسيارات التابعة لملاك وحدات العقار أو شاغليه، وتكون مساحتُه محدَّدةً هندسيا في الأغلب على اعتبار عدد وحدات العقار، ومنها الجراج العمومي الذي يختص بالسيارات عمومًا دون اعتبارٍ إلى تلك التابعة لشاغلي عقار بعينه أو غيره.

وحيث إن المصلحة التي تغيَّاها المشرِّعُ في قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء حال استصدار التراخيص البنائية من وجوب تخصيص مساحةٍ أسفل كامل المبنى كجراجٍ، هي الحد من تأزُّم ظاهرة الاختناقات المرورية وازدحام الطرق العامة، منعًا من تعطيل المصالح العامة للمواطنين، فضلا عن خصوصية العقار وراحة قاطنيه، مما يستتبع التزامَ اتحاد ملاك العقار أو شاغليه بإدارة الجراج لتوفير أماكن لسيارة على الأقل لوحدة سكنية وسيارتيْن للوحدات الإدارية، فلا مجال لبيع أو تأجير مساحة في هذا الجراج لغير ملاك أو شاغلي العقار، ولا يمنع من ذلك أن من يملك النسبة الغالبة منهم في الجراج له أن يُديره، إذ يجب أن يكون حقُّ الإدارة مُوجَّهًا إلى السبيل الذي قصده المشرِّعُ في هذا الشأن من خصوصية الجراج لملاك وحدات العقار أو شاغليه، خاصةً أن الجراج المذكور هو جراجٌ خصوصي وليس جراجًا عموميا على وفق الرسومات الإنشائية والمعمارية للعقار الكائن به، إذ لم يُثبِت المطعون ضدهم هذا الأمر أمام محكمة أول درجة أو أمام محكمة الطعن، إعمالا للمادة (10) من اللائحة التنفيذية لقانون توجيه وتنظيم أعمال البناء المذكورة سالفًا، وهو ما يضحى معه قرارُ الجهة الإدارية برفض الترخيص للجراج أسفل العقار محل التداعي كنشاط جراج عمومي، قرارًا سليمًا على وفق أحكام القانون، ويُصبِحُ الطعنُ الجاري قائمًا على سندٍ من صحيح الواقع والقانون.

وحيث إن الحكم المطعون فيه قد قضى بغير هذا المذهب، فإنه يكون قد خالف صحيحَ حكمِ القانون، حقيقًا بالإلغاء، ويغدو الطعنُ عليه قائمًا على سندٍ صحيح من الواقع أو القانون، جديرًا بالقبول.

وحيث إن من يخسر الطعن يُلزَمُ مصروفاته، عملا بالمادة (184) مرافعات.

فلهذه الأسباب

حَكَمَت المحكَمَةُ بِقَبُولِ الطعْنِ شَكْلا، وبقبول تدخُّل/… انضماميا إلى الطاعنيْن بصفتيهما، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا برفض إلغاء القرار الطعين، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وذلك على النحو المبين بالأسباب، وَأَلْزَمَت المطعون ضدهم المصْرُوفَاتِ.

([1]) في الاتجاه نفسه: حكم المحكمة الإدارية العليا بجلسة 26 من مارس سنة 2011 في الطعن رقم 15506 لسنة 56 القضائية عليا (منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها في السنتين 55 و56 مكتب فني، المبدأ رقم 100)، وكذا المبدأ المنشور في هذه المجموعة برقم (39).

وقارن بما انتهت إليه في حكمها الصادر بجلسة 27 من إبريل سنة 2005 في الطعنين رقمي 2274 لسنة 47 القضائية عليا وفي الطعن رقم 9644 لسنة 53 القضائية عليا (منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها في السنة 50/2 مكتب فني، المبدأ رقم 153) من أن التدخل انضماميا أو هجوميا في الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا لمن لم يكن طرفا في خصومة أول درجة يعد طعنا لخارج عن الخصومة أمامها، وهو غير جائز.

وفي اتجاه ثالث انتهت المحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر بجلسة 16 من ديسمبر سنة 2006 في الطعنين رقمي 16834و18971 لسنة 52 القضائية عليا (منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها الدائرة الأولى 2006/2007، جـ1 مكتب فني، المبدأ رقم 25)، وكذا حكمها الصادر بجلسة 12 من فبراير سنة 2011 في الطعن رقم 18843 لسنة 51 القضائية عليا (منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها في السنتين 55 و56 مكتب فني، المبدأ رقم 93). من أن التدخل في الخصومة كطرف ثالث يجوز في درجات التقاضي الأعلى ممن يطلب الانضمام إلى أحد الخصوم، أو ممن يعد الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه، ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها.

وفي شأن طعن الخارج عن الخصومة قررت دائرة توحيد المبادئ بجلسة 12 من إبريل سنة 1987 في الطعنين رقمي 3382و3387 لسنة 29 القضائية عليا وفي الطعن رقم 3155 لسنة 31 القضائية عليا (منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها في ثلاثين عاما، مكتب فني، المبدأ رقم 8) عدم جواز طعن الخارج عن الخصومة أمام المحكمة الإدارية العليا في الطعون المقامة على أحكام محكمة القضاء الإداري أو المحاكم التأديبية، وكذا عدم جواز طعن الخارج عن الخصومة أمام محكمة القضاء الإداري في أحكام المحاكم الإدارية، وأن المحكمة التي أصدرت الحكم تختص بنظر هذا الطعن في الحدود المقررة قانونا لالتماس إعادة النظر، وبينت المحكمة أن “ذو الشأن” الذي له حق الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا طبقا للمادة 23/2 من قانون مجلس الدولة يقصد به ذا الشأن في الحكم وفي الطعن عليه، وليس في القرار محل الحكم المطعون فيه، ولا يمكن أن تنصرف تلك العبارة إلى من لم يكن ذا شأن في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون عليه، فذو الشأن هو من كان طرفا في الدعوى.

ويراجع ما انتهت إليه الدائرة الأولى (فحص) بالمحكمة الإدارية العليا بجلسة 14 من نوفمبر سنة 2011 في الطعون أرقام 2408 و2409 و2432 و2433 لسنة 58 القضائية عليا (منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها في شأن الأحزاب السياسية والانتخابات الرئاسية واالبرلمانية 2011-2016، مكتب فني، المبدأ رقم 27) من أنه تثبت الصفة في الطعن لمن لم يكن خصما في الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه، إذا كان القرار المطعون فيه يرتب في حقه مركزا قانونيا، وذلك باعتباره خصما مستترا إجرائيا، لا تنتفي عنه صفة الخصم الأصلي، وتطبيقا لهذا: إذا تعلقت المنازعة في الطعن بمدى أحقية الطاعن في المساهمة في الحياة السياسية العامة عن طريق الترشح لمجلسي الشعب والشورى، الذي هو حق لصيق به كمواطن، ورتب الحكم المطعون فيه مركزا قانونيا بشأنه نال من هذه الحقوق، فإنه وإن لم يكن طرفا في خصومة أول درجة، يعد خصما مستترا إجرائيا فيها، ومن ثم يكون من ذوي الشأن الذين يحق لهم الطعن أصالة في هذا الحكم.

ويراجع كذلك الحكم الصادر عن الدائرة الحادية عشرة (موضوع) بالمحكمة بجلسة 21 من إبريل سنة 2013 في الطعن رقم 13237 لسنة 59 القضائية عليا (منشور بالمجموعة المشار إليها، المبدأ رقم 42) من أن الخارج عن الخصومة لا يجوز له الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحكام الصادرة في المنازعات الإدارية بجميع أنواعها، ومنها دعوى الإلغاء، وكذلك المنازعة التأديبية التي تعدى إليه أثرها، بل عليه أن يسلك طريق التماس إعادة النظر فى الحدود المقررة قانونا لذلك أمام المحكمة نفسها التي أصدرت الحكم الملتمس إعادة النظر فيه، واستثناءً من ذلك: إذا لم يكن الخارج عن الخصومة مختصما في الدعوى الصادر فيها حكم عن محكمة أول درجة، وكان يتعين اختصامه كخصم أصيل فيها، فإن هذه المنازعة لم تكن منازعة صحيحة؛ لأن في تنحيته عنها سواء بفعل الخصوم أو بإهمالهم عدوانا على حقه الدستوري في الدفاع والذود عن مركزه القانوني الشخصي، ومن ثم يسوغ له الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في هذا الحكم.

[2])) يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 8859 لسنة 55ق. عليا بجلسة 28/12/2011، (منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة في السنة 57 مكتب فني، جـ1، المبدأ رقم43، ص380)، حيث أجازت المحكمة تحويل الأماكن المخصَّصة لإيواء السيارات إلى محلاتٍ تجارية، بخلاف الأصل المقرَّر بعدم جواز مخالفة النشاط المخصَّصة له هذه الأماكن، وذلك استثناءً في بعض الحالات، كأن يكون العقار بحسب تصميمه ليس به منـزل لدخول السيارات وآخر لخروجها، أو أن المسافات بين الأعمدة لا تسمح بمرور حركة السيارات.

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV