مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة السابعة ، الطعن رقم 10323 لسنة 56 القضائية (عليا)
فبراير 24, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة السادسة ، الطعن رقم 13437 لسنة 55 القضائية (عليا)
فبراير 24, 2021

الدائرة السابعة ، الطعنان رقما 23150 و25633 لسنة 54 القضائية (عليا)

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

جلسة 15 من ديسمبر سنة 2013

الطعنان رقما 23150 و25633 لسنة 54 القضائية (عليا)

(الدائرة السابعة)

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال محمد أبو زيد شلال

نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ د. محمد ماهر أبو العينين، وطارق محمد لطيف عبد العزيز، ومحمد علي محمود هاشم، وحسن محمود سعداوي محمد

نواب رئيس مجلس الدولة

المبادئ المستخلصة:

(أ) سلك دبلوماسي وقنصلي– عاملون به- وزير الخارجية يعد ذا صفة في الدعوى المقامة من أحد العاملين السابقين بالسلك الدبلوماسي بوزارة الخارجية لإعادة تسوية معاشه.

(ب) سلك دبلوماسي وقنصلي– عاملون به- المعاش عن الأجر المتغير- عناصر أجر الاشتراك- بدل التمثيل- اعتد المشرِّعُ عند حساب عناصر الأجر المتغير ببدل التمثيل الأصلي الذي يحصل عليه المؤمَّن عليه- لا يُعتد في ذلك بما يُضم إلى بدل التمثيل من مزايا مالية أخرى- (تطبيق): لا يدخل في حساب عناصر هذا الأجر العلاوةُ العائلية (بدل الزواج) التي تُصرَفُ لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي في البعثات التمثيلية([1]).

– المادة رقم (5/ط) من قانون التأمين الاجتماعي، الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، معدَّلا بموجب القانون رقم 47 لسنة 1984.

– المادة رقم (45) من قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي، الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982.

– المادة (الأولى) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 679 لسنة 1984 بشأن البدلات التي لا تعتبر عنصرا من عناصر أجر الاشتراك في قانون التأمين الاجتماعي، المعدَّلة بموجب القرارين رقمي 1662 لسنة 1987، و1940 لسنة 2002.

الإجراءات

في يوم 10/5/2008 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن وزير الخارجية بصفته قلمَ كُتَّابِ المحكمةِ الإدارية العليا تقريرَ طعنٍ قُيِّدَ بجدولها برقم 23150 لسنة 54 ق. عليا، وفي يوم 20/5/2008 أودع الأستاذ/ …المحامي بصفته وكيلا عن رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصفته قلمَ كُتَّابِ المحكمةِ الإدارية العليا تقريرَ طعنٍ قُيِّدَ بجدولها برقم 25633 لسنة 54 ق.عليا، وكلا الطعنين طعنًا فى الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري (الدائرة 12) بجلسة 23/3/2008 فى الدعوى رقم 13291 لسنة 58ق القاضي بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بأحقية المدعي في إعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير على أساس حساب بدل التمثيل الأصلي الذي كان يتقاضاه خلال فترات عمله بالخارج ضمن عناصر الاشتراك عن الأجر المتغير مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إعفاء الهيئة المدعى عليها من المصروفات.

ويطلب الطاعنُ بصفته (بالطعن الأول رقم 23150 لسنة 54ق.ع) الحكمَ -للأسباب الموضحة بتقرير الطعن- بقبول الطعن شكلا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفي الموضوع بإلغائه، والقضاء: (أولا) بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعي عليه الثاني بصفته -وزير الخارجية-، و(ثانيًا) ببطلان إعلان صحيفة الدعوى بالنسبة لرئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بمقر هيئة قضايا الدولة، وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.

ويطلب الطاعنُ بصفته (بالطعن الثاني رقم 25633 لسنة 54ق.ع) الحكمَ -للأسباب المبينة بتقرير الطعن- بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، مع إعفاء الهيئة من المصاريف.

وبعد الإعلان قانونًا، أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني في الطعنين، ارتأت فيه: (أولا) بالنسبة للطعن رقم 23150 لسنة 54 ق.ع بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من قبول الدعوى بالنسبة لوزير الخارجية، والقضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة لوزير الخارجية لرفعها على غير ذي صفة، وإخراجه منها بلا مصروفات، وإلزام المطعون ضده المصروفات. و(ثانيًا) بالنسبة للطعن الثاني رقم 25633 لسنة 54 ق.ع بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعًا.

وجرى نظر الطعنين بالجلسات أمام الدائرة السابعة عليا (فحص) على النحو الثابت بالمحاضر، وبجلسة 20/3/2013 قررت الدائرة إحالة الطعنين إلى الدائرة السابعة (موضوع) لنظرهما بجلسة 19/5/2013، وفيها نُظِرَا، وقررت المحكمة ضم الطعنين، وتدوول نظرهما بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 3/11/2013 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 15/12/2013، وفيها صدر، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا.

حيث إن الطعنين قد استوفيا جميع أوضاعهما الشكلية.

وحيث إن عناصر المنازعة تتحصل -حسبما يبين من الأوراق- في أنه بتاريخ 6/3/2004 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 13291 لسنة 58ق أمام محكمة القضاء الإداري (الدائرة 12) ضد كلٍّ من رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ووزير الخارجية (بصفتيهما)، طالبًا الحكم بقبولها شكلا، وفي الموضوع بإعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير على أساس حساب بدل التمثيل الأصلي الذي كان يتقاضاه خلال سنوات عمله بالخارج ضمن عناصر الاشتراك عن الأجر المتغير، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، حيث إنه كان يعمل سفيرًا بوزارة الخارجية، وتم إحالته على المعاش في 1/8/2002، وبجلسة 23/3/2008 قضت المحكمة المذكورة بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بأحقية المدعي في إعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير على أساس حساب بدل التمثيل الأصلي الذي كان يتقاضاه خلال فترة عمله بالخارج ضمن عناصر الاشتراك عن الأجر المتغير، مع ما يترتب على ذلك من آثار، مُشيِّدة قضاءها على أن المدعي كان يتقاضى بدلَ تمثيلٍ أصلي خلال فترات عمله بالخارج كعضو بالبعثة الدبلوماسية، وكان بدلُ التمثيل الأصلي يُعَدُّ عنصرًا من عناصر الاشتراك عن الأجر المتغير في قانون التأمين الاجتماعي على وفق المادة (الأولى/أ) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 679 لسنة 1984، وأن الجهة الإدارية لدى تسوية معاش المدعي اكتفت بحساب بدل التمثيل المقرر للعاملين بالديوان العام، ولم تحسب بدل التمثيل الأصلي الذي كان يتقاضاه خلال فترة عمله بالخارج ضمن عناصر الاشتراك عن الأجر المتغير بالمخالفة للقانون، ويتعين القضاء بأحقيته في ذلك.

– وحيث إن مبنى الطعن رقم 23150 لسنة 54ق.ع أن الحكم المطعون فيه قد شابه الخطأ في تطبيق القانون؛ إذ إن المطعون ضده يطلب إعادة تسوية معاشه، وأن صاحب الصفة في ذلك رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وعلى ذلك يكون اختصام وزير الخارجية اختصاما لغير ذي صفة، كما دفع ببطلان إعلان عريضة الدعوى بالنسبة للمدعى عليه الأول بمقر هيئة قضايا الدولة.

– وحيث إن مبنى الطعن الثاني رقم 25633 لسنة 54ق.ع أن الحكم المطعون فيه قد جاء مُخْطِئًا في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله؛ إذ إن ما ورد بالمادة (5/ط) من قانون التأمين الاجتماعي، وفي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 679 لسنة 1984 في شأن بدل التمثيل، لا يشمل البدلَ الإضافي المقرَّر لأعضاء السلك الدبلوماسي بالخارج كإعانةِ الغلاء للمعيشة والإعانةِ العائلية أو بدلِ الزواج، وأن الجهة الإدارية قامت بتسوية معاش المطعون ضده عن الأجر المتغير على أساس حساب بدل التمثيل الإضافي ضمن الأجر المتغير، دون احتساب العلاوة الاجتماعية أو بدل الزواج إبان عمله بالخارج.

………………………………………………..

– وحيث إنه بشأن الدفع المبدى من الجهة الإدارية الطاعنة بالطعن الأول رقم 23150 لسنة 54 ق.ع، بعدم قبول الدعوى بالنسبة لوزير الخارجية لرفعها على غير ذي صفة، فإن الثابت أن المطعون ضده أحد أعضاء السلك الدبلوماسي بوزارة الخارجية، وقد أقام دعواه أمام محكمة أول درجة بغية الحكم له بإعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير، على أساس احتساب بدل التمثيل الأصلي الذي كان يتقاضاه خلال فترة عمله بالخارج ضمن عناصر الاشتراك عن الأجر المتغير.

ولما كان الثابت أن المطعون ضده قد اختصم وزير الخارجية بصفته -إلى جانب الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي- فإنه يكون قد اختصم صاحب الصفة الذي سيصدر الحكم في مواجهته؛ باعتبار أنه كان من العاملين بالسلك الدبلوماسي بوزارة الخارجية التي يمثلها وزيرها، مما يغدو معه هذا السبب من أسباب الطعن على غير سند قانوني يتعين طرحه.

– وحيث إنه عن النعي ببطلان إعلان المطعون ضده الثاني بصفته بمقر هيئة قضايا الدولة، فإنه من المقرر أن المادة (13) من قانون المرافعات المدنية والتجارية قد أوجبت تسليم صور الإعلانات إلى الجهات المبينة بتلك المادة، وذلك فيما عدا ما نُصَّ عليه في قوانين خاصة، وعلى وفق المادة (الثالثة) من مواد إصدار القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالهيئات والمؤسسات والوحدات الاقتصادية التابعة لها، فإن المشرع قد أوجب إعلان صحف الدعاوى والمنازعات والأحكام بالنسبة إلى الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها إلى رئيس مجلس الإدارة في مركز إدارة الجهة.

وحيث إنه طبقًا لأحكام المواد (9) و(10) و(11) و(14) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته، فإن للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الشخصية الاعتبارية المستقلة، وأن رئيس مجلس إدارتها هو المنوط به تمثبلها أمام القضاء وفي مواجهة الغير. ولما كان الثابت من مطالعة صحيفة الدعوى -محل الطعن- التي أقامها المطعون ضده أمام محكمة أول درجة أنه تم إعلانها إلى رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بمقر الهيئة الكائن بلاظوغلي، فإنه يكون -والحال كذلك- قد تم الإعلان على وفق صحيح حكم القانون، ولا مطعن عليه في هذا الشأن.

– وحيث إن المادة (5) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته([2]) تنص على أن: “…

(ط) الأجر: كل ما يحصل عليه المؤمَّن عليه من مقابلٍ نقدي من جهة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلي، ويشمل:

1- الأجر الأساسي: ويُقصد به:… 2- الأجر المتغير: ويقصد به باقي ما يحصل عليه المؤمن عليه، وعلى الأخص:… (د) البدلات، ويحدِّدُ رئيسُ مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير التأمينات البدلات التي لا تعتبر عنصرًا من عناصر أجر الاشتراك… ويصدر وزير التأمينات قرارًا بقواعد حساب عناصر هذا الأجر”.

وتنفيذًا لذلك أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 679 لسنة 1984 بشأن البدلات التي لا تعتبر عنصرًا من عناصر أجر الاشتراك في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وقد نص بمادته الأولى([3]) على أنه: “لا تعتبر البدلات الآتية عنصرًا من عناصر أجر الاشتراك في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه:

(أ) بدل الانتقال وبدل السفر وبدل حضور الجلسات وغيرها من البدلات التي تصرف للمؤمَّن عليه مقابل ما يتكلفه من أعباءٍ تقتضيها أعمال وظيفته، ويستثنى من ذلك بدل التمثيل.

(ب) بدل السكن وبدل الملبس وبدل السيارة وغيرها من البدلات التي تُصرَف مقابل مزايا عينية.

(جـ) البدلات التي تستحق نتيجة ندب المؤمَّن عليه بعض الوقت داخل جهة عمله الأصلية أو خارجها.

(د) البدلات التي تستحق للمؤمَّن عليه لمواجهة أعباء المعيشة خارج البلاد.

ويُشترَطُ ألا يجاوز مجموع هذه البدلات أجر الاشتراك الأساسي للمؤمن عليه”.

وتنص المادة (45) من قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982 على أن : “يُمنَحُ بدلُ التمثيل الأصلي لأعضاء السلك بالبعثات في الخارج بنسبة 100% من بداية الربط المالي للوظيفة، ويكون بدلُ التمثيل الأصلي للمندوب فوق العادة الوزير المفوض الذي يُعَيَّنُ بلقب سفير رئيسًا لبعثة دبلوماسية مُعادلا لبدل التمثيل الأصلي المقرر للسفير فوق العادة.

ويحتفظ لرؤساء البعثات الدبلوماسية أو القنصلية من المندوبين فوق العادة الوزراء المفوضين المعينين بلقب سفير والسفراء فوق العادة الذين يتقاضون في تاريخ صدور هذا القانون بدل تمثيل أصلي يزيد على بداية الربط المالي للوظيفة بموجب قرارات من رئيس الجمهورية بالزيادة التي يتقاضونها، ويجوزُ بقرارٍ من رئيس الجمهورية زيادةُ بدل التمثيل الأصلي المقرر للسفير فوق العادة والمندوب فوق العادة الوزير المفوض المعيَّن بلقب سفير بحيث لا يجاوز ضعف الربط المالي لوظيفة سفير من الفئة الممتازة، وذلك في الدول التي تقضي المصلحة العامة بتقرير تلك الزيادة فيها”.

وقد نصت المادة الثالثة من لائحة شروط الخدمة في وظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 146 لسنة 1958 -الصادر بتاريخ 20/2/1958- على أن: “يُصرَفُ لأعضاء السلكين في البعثات التمثيلية المتزوجين أو غير المتزوجين ولهم ولد بالإضافة إلى ما يُصرَفُ لهم علاوةٌ عائلية بنسبة 15% من بدل التمثيل الأصلي، تُرفَعُ إلى 25% للمتزوج وله ولد أو أكثر، أو لغير المتزوج وله ولدان أو أكثر، وذلك حتى درجة مستشار، أما السفراء والوزراء المفوضون فلا تُصرَفُ لهم في هذه الحالات علاوةٌ عائلية إلا بنسبة 15% من بدل التمثيل الأصلي. وتعتبر العلاوةُ العائلية جزءًا من بدل التمثيل الأصلي، وتسري عليها القواعد الخاصة باستحقاقه وخفضه ووقفه وانتهائه”.

وحيث إن مفاد ذلك أن المشرع بقانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي قد منح أعضاء السلك الدبلوماسي بالبعثات بالخارج بدل تمثيل أصلي بنسبة 100% من بداية الربط المالي للوظيفة، وتضمنت المادة الثالثة من لائحة شروط الخدمة في وظائف السلكين المشار إليها صرف علاوة عائلية لهؤلاء الأعضاء بنسبة تتراوح بين 15% إلى 25% من بدل التمثيل الأصلي، على وفق درجة الوظيفة والحالة العائلية للعضو، واعتبرتها جزءًا من بدل التمثيل، وقد حدد الشارع بقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 679 لسنة 1984، البدلات التي لا تعتبر من عناصر أجر الاشتراك في قانون التأمين الاجتماعي، وقد استثنى من ذلك بدل التمثيل.

وحيث إنه ولئن كان المشرع قد استثنى بدل التمثيل من البدلات التي لا تعتبر من عناصر أجر الاشتراك في قانون التأمين الاجتماعي، فإن هذا الاستثناء ينصرفُ إلى بدل التمثيل الأصلي الذي يحصل عليه المؤمَّن عليه، ولا يشمل البدلات التي تصرف له من جهة عمله لمواجهة أعباء المعيشة، كعلاوةٍ اجتماعية تُضم إلى بدل التمثيل، حسبما ورد بالمادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه.

وحيث إن الثابت أن الهيئة الطاعنة قد قامت بتسوية معاش المطعون ضده عن الأجر المتغير على أساس حساب بدل التمثيل الأصلي ضمن عناصر الأجر المتغير، فإنها تكون قد طبقت في شأنه صحيح حكم القانون، وتغدو دعوى المطعون ضده في هذا الشأن متعينًا رفضها.

وحيث إن الحكم المطعون فيه لم يقضِ بما تقدم، فإنه يكون قد أخطأ فيما قضى به حقيقًا للإلغاء، والقضاء برفض الدعوى رقم 13291 لسنة 58ق موضوعًا.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، والقضاء برفض الدعوى رقم 13291 لسنة 58 ق. موضوعًا.

([1]) تراجع فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع رقم 1184 بجلسة 20/11/1985 ملف رقم 86/4/1013، والتي انتهت فيها الجمعية إلى خضوع بدل التمثيل ومقابل الأداء المتميز المقررين لأعضاء مجلس الدولة بنسبة 100% عند حساب الأجر المتغير الذي تُؤدَّى على أساسه الاشتراكات في قانون التأمين الاجتماعي.

[2])) النص الوارد بالحكم قد صدر بتعديل النص الأصلي بموجب القانون رقم 47 لسنة 1984، ويُراعى ما طرأ من تعديلاتٍ تشريعية على البند (ط) من هذه المادة بموجب القوانين اللاحقة، وأحدثها القوانين أرقام 120 لسنة 2014، و117 لسنة 2015، و60 لسنة 2016.

[3])) معدَّلة بموجب القرارين رقمي 1662 لسنة 1987، و1940 لسنة 2002.

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV