تبدأ المنازعة أو الخصومة القضائية بموجب صحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ، و تنتهي بصدور حكم منه لهذه الخصومة، و يمر هذا الحكم بعدة مراحل تبدأ بالمداولة سرياً بين القضاة الذين سمعوا المرافعة و يصدر الحكم بأغلبية الآراء ، ثم يعقب ذلك تلاوة الحكم بعد كتابته و إيداع مسودته ملف الدعوي.
حيث يجب أن يكون الحكم مكتوباً باللغة العربية، ويحرر الحكم من مسودة تكتب قبل النطق به و تودع بملف الدعوي، و نسخة الحكم الأصلية “صيغة تنفيذة” تكتب و تصدر بعد النطق بالحكم على النحو الآتي:
أولاً :
مسودة الحكم : إن مسودة الحكم تكتب عقب انتهاء المداولة مدونا فيها منطوق الحكم و أسبابه موقعاً عليها من رئيس الدائرة وجميع أعضاء المحكمة الذين اشتركوا فى المداولة وذلك عند النطق به وتوضع هذة التوقيعات فى نهاية المسودة، و يحتفظ بها بملف الدعوي و لا يأخذ منها صورة إلا أنه يجوز الإطلاع عليها.
ويجب أن توضع هذة المسودة فى ملف القضية عند النطق بالحكم، و إلا كان باطلاً، ويكون المتسبب فى البطلان ملزماً بالتعويضات إن كان لها وجه.
ثانياً:
نسخة الحكم الأصلية : إن نسخة الحكم الأصلية يوقعها رئيس الجلسة و كاتبها و تشتمل على وقائع الدعوى و الأسباب و المنطوق، و تنسخ نسخة الحكم الأصلية من مسودته.
وتكون نسخة الحكم الأصلية محلاً لأن يأخذ منها صور، و بالتالي يتعين التفرقة بين الصور البسيطة للحكم و الصورة التنفيذية له على النحو التالى :
1- صور بسيطة من الحكم : و هي تعطى لكل ذى شأن حتى ولو لم يكن طرفا فى القضية على ألا يذكر فيها أسماء الخصوم وصفاتهم، و ذلك بعد سداد الرسم المستحق.
2- الصورة التنفيذية للحكم : إن الصورة التنفيذية للحكم “يطلق عليها أيضاً الصيغة التنفيذية” تعطى من كاتب الجلسة بعد توقيعها منه ، وختمها بخاتم المحكمة بعد تزيلها بالصيغة التنفيذية إلى الخصم الذى تعود عليه منفعة من تنفيذ الحكم (المحكوم له ) و لاتسلم له إلا إذا كان الحكم جائز تنفيذه، و تحرر من نسخة واحدة فقط و لا يجوز تسليم صورة ثانية منها إلا في حالة ضياع الأولي و بناء علي حكم من المحكمة التي أصدرته.
إلا أن المحكمة الإدارية العليا (دائرة توحيد المبادئ) في حكم لها فرقت بين مُسَوَّدة الحكم ونسخته الأصلية و حددت طبيعة كل منهما حيث قضت بأن:
مسودة الحكم لا تعدو أن تكون ورقة من أوراق المرافعات، تكتب عقب انتهاء المداولة وقبل النطق بالحكم، تمهيدا لتحرير نسخة الحكم الأصلية التي يوقع عليها رئيس الدائرة وكاتبها- نسخةُ الحكم الأصلية هي وحدها، دون مسودة الحكم، المرجعُ في أخذ الصور الرسمية والتنفيذية، وعند الطعن عليه من ذوي الشأن؛ باعتبار أن نسخة الحكم الأصلية هي التي يُحَاج بها، ولا تقبل المجادلة في بياناتها إلا عن طريق الطعن عليها بالتزوير.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |