مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة الأولى – الطعن رقم 6189 لسنة 58 القضائية (عليا)
يناير 19, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة الثالثة – الطعن رقم 11799 لسنة 55 القضائية (عليا)
يناير 19, 2021

الدائرة الثانية – دعوى البطلان الأصلية المقيدة برقم 18872 لسنة 59 القضائية (عليا)

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

جلسة 22 من نوفمبر سنة 2014

دعوى البطلان الأصلية المقيدة برقم 18872 لسنة 59 القضائية (عليا)

(الدائرة الثانية)

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ سالم عبد الهادي محروس جمعة

نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أحمد عبد الحميد حسن عبود، وأحمد محفوظ محمد القاضي، ومحمود شعبان حسين رمضان، وسامح جمال وهبة نصر.

                                                                                نواب رئيس مجلس الدولة

المبادئ المستخلصة:

  • دعوى:

دعوى البطلان الأصلية- جواز إبداء الدفع بعدم الدستورية لأول مرة أثناء نظرها([1]).

(ب) مجلس الدولة:

شئون الأعضاء- إعانة نهاية الخدمة- أقامت المادة الثانية من قرار وزير العدل رقم 85 لسنة 2011 تمييزا تحكميا لا يستند إلى قاعدة منطقية بين طائفتين من أعضاء الهيئات القضائية: (الأولى) الموجودون بالخدمة في 1/1/2011 ولم يبلغوا سن الرابعة والستين في هذا التاريخ، و(الأخرى) الموجودون بالخدمة في 1/1/2011 وبلغوا سن الرابعة والستين، فمنح الطائفة الأولى الحق في اقتضاء إعانة نهاية الخدمة مشمولة بالزيادة التي قررها ذلك القرار، وحرم الطائفة الأخرى من اقتضاء هذه الزيادة، وذلك رغم تماثل الطائفتين في المركز القانوني من حيث كونهما أعضاء بهيئات قضائية، مشتركين بصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، وموجودين في الخدمة في 1/1/2011، وهو ما كان يستوجب وحدة القاعدة القانونية التي تطبق في حقهم- ترتيبا على ذلك: حكمت المحكمة بوقف الطعن، وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية ذلك النص فيما تضمنه من اشتراط عدم بلوغ عضو الهيئة القضائية سن الرابعة والستين في 1/1/2011 لاستحقاق الزيادة التي قررها في إعانة نهاية الخدمة([2]).

  • المادة (40) من دستور 1971.
  • المادة (25) من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 بإعادة تنظيم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، معدلا بموجب قراره رقم 85 لسنة 2011.
  • المادة الثانية من قرار وزير العدل رقم 85 لسنة 2011.

الإجراءات

في يوم الإثنين الموافق 22/4/2013 أودع الأستاذ/… المحامي، نيابة عن الأستاذ/… المحامي، بصفته وكيلا عن الطاعن، قلم كتاب هذه المحكمة صحيفة دعوى البطلان الأصلية الماثلة، في الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) في الطعن رقم 17788 لسنة 58ق. عليا بجلسة 23/3/2013، الذي قضى بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا.

وطلب الطاعن -للأسباب الواردة بصحيفة دعوى البطلان- الحكم بصفة أصلية: (أولا) بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، و(ثانيا) ببطلان الحكم المطعون فيه وإلغائه، والقضاء مجددا بأحقيته في الحصول على مكافأة نهاية الخدمة طبقا لنص المادة الأولى من قرار وزير العدل رقم 85 لسنة 2011، مع ما يترتب على ذلك من أثار، و(احتياطيا) بعدم دستورية المادة الثانية من قرار وزير العدل المشار إليه؛ لمخالفتها لنص المادة (40) من دستور سنة 1971 والمادة (33) من دستور سنة 2012، ووقف الطعن وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية هذا النص.

وأعلن المطعون ضده (وزير العدل بصفته رئيس مجلس إدارة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية) بتقرير الطعن، على الوجه المقرر قانونا، وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وإلزام الطاعن المصروفات عدا الرسوم.

وتحددت لنظر الطعن أمام المحكمة جلسة 24/5/2014، وتدوول نظره على النحو المبين بمحاضر الجلسات، حيث حضر الطاعن بشخصه وأودع ثلاث مذكرات دفاع صمم فيها على طلباته الواردة بتقرير الطعن، وبجلسة 18/10/2014 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا.

وحيث إن الطاعن يطلب الحكم بطلباته المبينة آنفا.

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا، فمن ثم يغدو مقبولا شكلا.

وحيث إن عناصر المنازعة تخلص -حسبما يبين من الأوراق- في أنه بتاريخ 2/11/2011 أقام الطاعن الدعوى رقم 5652 لسنة 66ق أمام محكمة القضاء الإداري (الدائرة الأولى) بطلب الحكم بقبولها شكلا، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تطبيق قرار وزير العدل رقم 85 لسنة 2011 على حالته، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها صرف مكافأة نهاية الخدمة طبقا لما ورد بنص المادة الأولى من هذا القرار، وذلك على سند من أنه عضو بمجلس الدولة، واشترك في صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية منذ نشأته بموجب القانون رقم 76 لسنة 1975 والقوانين المعدلة له، وقد صدر قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 بإعادة تنظيم الصندوق وتقرير بعض المزايا لأعضائه، منها مكافأة نهاية الخدمة، وتوالت التعديلات على هذا القرار إلى أن صدر قرار وزير العدل رقم 85 لسنة 2011 الذي قضى في مادته الأولى بأن يؤدي الصندوق إعانة نهاية خدمة بواقع ثمانية أمثال الراتب الأساسي الشهري الأخير عن كل سنة خدمة بالهيئات القضائية، بحد أدنى مئتا ألف جنيه وبحد أقصى خمس مئة ألف جنيه، ويشترط لاستحقاقها أن يسدد العضو الاشتراكات الشهرية المبينة بالجدول المرافق لهذا القرار عن مدة لا تقل عن ست سنوات حتى تاريخ صرفها، تؤدى دفعة واحدة، يجري خصمها من المبلغ المشار إليه عند صرفها، وقضى في مادته الثانية بأن يعد كل الأعضاء الموجودين في الخدمة في 1/1/2011 ولم يبلغوا سن الرابعة والستين عاما مشتركين في هذه الزيادة، ما لم يبد العضو كتابة عدم موافقته على الاشتراك، وفي ضوء ذلك لم تصرف له (المدعي) مكافأة نهاية الخدمة على الوجه الذي قرره هذا القرار، وهو ما حداه على إقامة دعواه، ناعيا على قرار وزير العدل رقم 85 لسنة 2011 المنوه عنه إخلاله بمبدأ المساواة؛ لكونه قد أقام تمييزا غير مبرر بين أصحاب المراكز القانونية الواحدة، إذ فرق في المعاملة بين من بلغوا سن الرابعة والستين ومن لم يبلغوا هذا السن في 1/1/2011، بمنح الفئة الأخيرة دون الفئة الأولى الحق في صرف الزيادة.

……………………………………………………..

وبجلسة 8/5/2012 قررت محكمة القضاء الإداري إحالة الدعوى إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) للاختصاص، حيث وردت إليها وقيدت بجدولها برقم 17788 لسنة 58ق. عليا، وبجلسة 23/3/2013 حكمت بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وشيدت قضاءها على أن الطاعن لم يستوف الشروط التي انتظمها قرار وزير العدل رقم 85 لسنة 2011 لصرف مكافأة نهاية الخدمة طبقا له، وذلك لكونه قد جاوز سن الرابعة والستين في 1/1/2011 (تاريخ العمل بهذا القرار)، والذي صدر في حدود الولاية المقررة لوزير العدل طبقا لأحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية.

……………………………………………………..

وحيث إن مبنى دعوى البطلان الأصلية الماثلة أن الحكم المطعون فيه قد شابه البطلان لأسباب حاصلها عدم صلاحية رئيس الدائرة التي أصدرته لنظر الطعن، وعدم التزامه بمبدأ حياد القاضي واستقلاله، ومد أجل النطق بالحكم مدة طويلة دون إبداء أية أسباب، وعدم النطق به في جلسة علنية، فضلا عن الخطأ الجسيم الذي اعترى أسبابه التي قامت على سند من الاسترشاد بمبادئ أقرتها المحكمة الدستورية العليا لا محل لها في النزاع الذي فصل فيه الحكم الطعين، علاوة على أن قرار وزير العدل رقم 85 لسنة 2011 قد جاء مخالفا لمبدأ المساواة المكفول دستوريا.

……………………………………………………..

وحيث إن المادة (40) من دستور جمهورية مصر العربية السابق الصادر سنة 1971، الذي صدر قرار وزير العدل رقم 85 لسنة 2011 في ظل العمل بأحكامه، كان يجري نصها على أن: ” المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة”.

وتضمن الإعلان الدستوري الصادر عام 2011، ودستور جمهورية مصر العربية الصادر عام 2012 والدستور الحالي النص على كفالة مبدأ المساواة أمام القانون، باعتباره من المبادئ الدستورية الراسخة التي عنيت بها جميع الدساتير المصرية.

وحيث إن المادة الأولى من قرار وزير العدل رقم 85 لسنة 2011 تنص على أنه: “أولا: يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (25) من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 النص الآتي: يؤدي الصندوق إعانة نهاية خدمة بواقع ثمانية أمثال الراتب الأساسي الشهري الأخير عن كل سنة خدمة بالهيئات القضائية بحد أدنى مئتا ألف جنيه وبحد أقصى خمس مئة ألف جنيه. ويشترط لاستحقاقها أن يسدد العضو الاشتراكات الشهرية المبينة بالجدول المرفق بهذا القرار عن مدة لا تقل عن ست سنوات حتى تاريخ صرفها، تؤدى دفعة واحدة، يجري خصمها من المبلغ المشار إليه عند صرفه للعضو أو لمن يحدده أو لورثته. ويتم السداد الشهري حتى آخر شهر سابق على واقعة الاستحقاق، ويراعى في حساب هذه الإعانة اعتبار كسور السنة سنة كاملة.

ثانيا: يلغى نص المادة 29 مكررا من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981″.

وتنص المادة الثانية من هذا القرار على أن: “يعتبر كل الأعضاء الموجودين في الخدمة في 1/1/2011 ولم يبلغوا سن الرابعة والستين عاما مشتركين في هذه الزيادة ما لم يبد العضو عدم موافقته على الاشتراك في الزيادة، وفي هذه الحالة يبقى منتفعا بالأحكام المعمول قبل هذا التعديل”.

وتنص المادة الثالثة منه على أن: “يعمل بهذا القرار اعتبارا من 1/1/2011، ويلغى كل ما يتعارض مع أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه”.

ومؤدى ذلك أن مناط استحقاق عضو الهيئة القضائية لإعانة نهاية الخدمة من صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية بالحدود المقررة بقرار وزير العدل رقم 85 لسنة 2011، أي بواقع ثمانية أمثال الراتب الأساسي الشهري الأخير عن كل سنة بحد أدنى مئتا ألف جنيه وبحد أقصى خمس مئة ألف جنيه، هو أن يكون العضو موجودا في الخدمة في 1/1/2011، ولم يبلغ سن الرابعة والستين عاما في هذا التاريخ، وأن يسدد الاشتراكات الشهرية المبينة بالجدول المرافق للقرار المذكور عن مدة لا تقل عن ست سنوات حتى تاريخ صرف الإعانة، وأثرا لذلك فإن أعضاء الهيئات القضائية الموجودين بالخدمة في 1/1/2011، الذين تجاوزت أعمارهم في هذا التاريخ أربعة وستين عاما لا يحق لهم الانتفاع بالميزة، أو بالأحرى بالزيادة التي تضمنها قرار وزير العدل رقم 85 لسنة 2011 في إعانة نهاية الخدمة، وذلك دون نظر إلى مدة اشتراكهم في الصندوق، فيما يستحق العضو الموجود في الخدمة في 1/1/2011 ولم يتجاوز عمره أربعة وستين عاما في هذا التاريخ الزيادة المقررة بالقرار المنوه عنه، دون نظر إلى مدة اشتراكه.

وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد جرى على أنه ولئن كان مبدأ المساواة أمام القانون لا يعني معاملة المواطنين جميعا على وفق قواعد موحدة؛ ذلك أن التنظيم التشريعي قد ينطوي على تقسيم أو تصنيف أو تمييز، سواء من خلال الأعباء التي يلقيها على البعض، أم من خلال المزايا التي يمنحها لفئة دون غيرها، إلا أن مناط دستورية هذا التنظيم ألا تنفصل نصوصه التي ينظم بها المشرع موضوعا معينا عن أهدافها، ليكون اتصال الأغراض التي توخى تحقيقها بالوسائل التي لجأ إليها منطقيا وليس واهيا أو واهنا أو منتحلا، بما يخل بالأسس التي يقوم عليها التمييز المبرر دستوريا، ومن ثم فإذا ما قام التماثل في المراكز القانونية التي تنتظم بعض فئات المواطنين، وتساووا –من ثم- في العناصر التي تكونها، استوجب ذلك وحدة القاعدة القانونية التي ينبغي تطبيقها في حقهم، فإن خرج المشرع على ذلك سقط في حومة المخالفة الدستورية، سواء كان خروجه هذا مقصودا أم وقع عرضا (القضية رقم 155 لسنة 18 القضائية دستورية بجلسة 6/3/1999).

كما جرى قضاء المحكمة الدستورية العليا على أن صور التمييز المجافية للدستور، وإن تعذر حصرها، إلا أن قوامها كل تفرقة أو تقييد أو استبعاد، ينال بصورة تحكمية من الحقوق أو الحريات التي كفلها الدستور أو القانون، وذلك سواء بإنكار أصل وجودها أو تعطيل أو انتقاص آثارها، بما يحول دون مباشرتها على قدم من المساواة الكاملة بين المؤهلين قانونا للانتفاع بها (القضية رقم 39 لسنة 15 القضائية دستورية بجلسة 4/2/1995).

وحيث إن المادة الثانية من قرار وزير العدل رقم 85 لسنة 2011 المشار إليه، فيما نصت عليه من اشتراط عدم بلوغ عضو الهيئة القضائية سن الرابعة والستين في 1/1/2011 لاستحقاق الزيادة التي قررها في إعانة نهاية الخدمة، قد أقامت تمييزا تحكميا لا يستند إلى قاعدة منطقية بين طائفتين من أعضاء الهيئات القضائية: (الأولى) الموجودون بالخدمة في 1/1/2011 ولم يبلغوا سن الرابعة والستين في هذا التاريخ، و(الأخرى) الموجودون بالخدمة في 1/1/2011 وبلغوا سن الرابعة والستين، فمنح الطائفة الأولى الحق في اقتضاء إعانة نهاية الخدمة مشمولة بالزيادة التي قررها القرار المنوه عنه، وحرم الطائفة الأخرى من اقتضاء هذه الزيادة، رغم تماثل الطائفتين في المركز القانوني من حيث كونهما أعضاء بهيئات قضائية، مشتركين بصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، وموجودين في الخدمة في 1/1/2011، وهو ما كان يستوجب وحدة القاعدة القانونية التي تطبق في حقهم، وألا تنفصل نصوص القرار الطعين عن هدفه، وهو كفالة حياة كريمة لأعضاء الهيئات القضائية الذين اكتمل عطاؤهم، بيد أن هذا القرار انتظم وسائل واهية واهنة منتحَلة غير منطقية، وحرم طائفة من المنتفعين بخدمات الصندوق من اقتضاء الزيادة المذكورة لسبب لا يمت بصلة لقيمة الاشتراكات المؤداة منهم، وهو السبب المنطقي الذي يبرر التفاوت في المبالغ المالية أو المزايا المالية التي يؤديها الصندوق، ومن ثم يرجح أن يكون نص المادة الثانية من قرار وزير العدل رقم 85 لسنة 2011، في الحدود المبينة قد سقط في حومة المخالفة الدستورية؛ لمخالفته مبدأ المساواة الذي كفله الدستور.

وحيث إن المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تجيز للمحاكم والهيئات ذات الاختصاص القضائي، إذا تراءى لها أثناء نظر الدعاوى عدم دستورية نص قانوني أو لائحي لازم للفصل في النزاع، أن توقف الدعوى وتحيل الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في المسألة الدستورية، وكان الفصل في مدى دستورية نص المادة الثانية من قرار وزير العدل رقم 85 لسنة 2011 فيما نصت عليه من اشتراط عدم بلوغ عضو الهيئة القضائية سن الرابعة والستين في 1/1/2011 لاستحقاق الزيادة التي قررها في إعانة نهاية الخدمة، لازم للفصل في الطعن الماثل، فمن ثم تقضي المحكمة بوقفه وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية هذا النص.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بوقف الطعن، وإحالة الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية نص المادة الثانية من قرار وزير العدل رقم 85 لسنة 2011 فيما نصت عليه من اشتراط عدم بلوغ عضو الهيئة القضائية سن الرابعة والستين في 1/1/2011 لاستحقاق الزيادة التي قررها في إعانة نهاية الخدمة.

([1]) هذا المبدأ مستخلص من وقائع الحكم، وإن لم تتناوله المحكمة صراحة في حكمها، حيث يبين من مراجعة الحكم المطعون فيه بالبطلان (الحكم الصادر عن الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا بجلسة 23/3/2013 في الطعن رقم 17788 لسنة 58ق.عليا) أن الطاعن لم يثر الدفع بعدم الدستورية أثناء نظره، ثم أثاره في تقرير طعنه بدعوى البطلان الأصلية.

– وللمحكمة الإدارية العليا اتجاهان في مدى جواز إثارة الدفع بعدم الدستورية لأول مرة أمامها (وإن كان هذا في شأن ما تنظره من طعون، وليس فيما تنظره كمحكمة أول وآخر درجة كما هو الشأن في الطعن الماثل)، ففي حكمها الصادر بجلسة 1/1/2005 في الطعن رقم 8075 لسنة 48 القضائية عليا (منشور بمجموعة السنة 50/1، مكتب فني، المبدأ رقم 57، ص414) انتهت المحكمة إلى أنه لا يجوز إبداء دفع بعدم الدستورية لأول مرة أمام المحكمة الإدارية العليا؛ ذلك أنه لا يجوز إبداء طلبات جديدة أمامها.

أما الاتجاه الثاني فقد انتهجته في حكمها الصادر بجلسة 7/5/2011 في الطعنين رقمي 7535 لسنة 48ق.عليا و3367 لسنة 50ق.عليا (منشور بمجموعة السنة 57/2، مكتب فني، المبدأ رقم 135/ب، ص1317)، حيث أجازت المحكمة الإدارية العليا إبداء الدفع بعدم الدستورية لأول مرة أمامها.

وقد انتهت محكمة النقض في هذه المسألة إلى أن الأصل أن الدفع بعدم دستورية القوانين غير متعلق بالنظام العام، ومن ثم لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، إلا أن هذا مشروط بألا يكون هذا الدفع قد انصب على الإجراءات والقواعد التي تحكم نظر الطعن في الأحكام أمام محكمة النقض؛ إذ لا يتصور أن يكون الدفع من أحد خصوم الطعن على أي من هذه النصوص إلا أمام محكمة النقض (يراجع في ذلك حكمها الصادر في الطعن 109  لسنة 61 القضائية بجلسة 12/5/2002).

– أما بشأن مدى جواز إثارة الدفع بعدم الدستورية لأول مرة أثناء نظر دعوى البطلان الأصلية، فللمحكمة الإدارية العليا اتجاهان كذلك، ففي حكمها الصادر بجلسة 7/5/2011 في الطعنين رقمي 7535 لسنة 48ق.عليا و3367 لسنة 50ق.عليا (منشور بمجموعة السنة 57/2، مكتب فني، المبدأ رقم 135/ب، ص1317- المشار إليه) أجازت المحكمة الإذن للطاعن في دعوى البطلان الأصلية بإقامة دعوى دستورية.

أما في حكمها الصادر بجلسة 17/12/2011 في الطعن رقم 19838 لسنة 57 ق.عليا (منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها في شأن الأحزاب السياسية والانتخابات الرئاسية والبرلمانية 2011/2016، المبدأ رقم 4/هـ، ص71) فقد أكدت المحكمة أن دعوى البطلان الأصلية هي طريق استثنائي للطعن على الأحكام القضائية، تدور رحاها حول مدى توفر البطلان في الحكم من عدمه، وأنه لا يجوز التوسع في أسباب هذه الدعوى، فلا جدوى من تمكين الطاعن فيها من اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا لرفع دعواه بعدم دستورية نصوص لا يلزم تطبيقها على هذه الدعوى.

– لكن يجدر التنويه إلى أن المحكمة الإدارية العليا قد انتهت إلى أن حالات البطلان تتسع في نطاق الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا كأول وآخر درجة، لتشمل الخطأ في تطبيق القانون المقرر في ضوابط الطعن على الأحكام القضائية (حكمها الصادر بجلسة 1/7/2012 في الطعن رقم 30238 لسنة 55ق.عليا، منشور بمجموعة السنة 57/2، مكتب فني، المبدأ رقم 122/أ، ص1019). وراجع الهامش التالي.

([2])  قيدت هذه القضية بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 141 لسنة 37 القضائية (دستورية)، وقضت المحكمة بجلسة 1/4/2017 بعدم قبول الدعوى، وأسست قضاءها على أن المقرر في قضائها أن المصلحة الشخصية المباشرة في الدعوى الدستورية هي شرط لقبولها، ومناطها أن يكون هناك ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يؤثر الحكم في المسألة الدستورية على الطلبات المرتبطة بها المطروحة على محكمة الموضوع، ويستوي في شأن توفر المصلحة أن تكون الدعوى قد اتصلت بالمحكمة عن طريق الدفع أو عن طريق الإحالة، والمحكمة الدستورية العليا هي وحدها التي تتحرى توفر شرط المصلحة في الدعوى الدستورية للتثبت من شروط قبولها، فالإحالة من محكمة الموضوع لا تفيد بذاتها توفر المصلحة، بما لازمه أن هذه الدعوى لا تكون مقبولة إلا بقدر انعكاس الفصل في دستورية النصوص التشريعية المحالة على النزاع الموضوعي، فيكون الحكم في المطاعن الدستورية لازما للفصل في ذلك النزاع، فإذا لم يكن للفصل دستورية النصوص التي ثارت بشأنها شبهة عدم الدستورية لدى محكمة الموضوع انعكاس على النزاع الموضوعي، فإن الدعوى الدستورية تكون غير مقبولة.

وأردفت المحكمة أن المقرر في قضائها أن القاعدة العامة في قانون المرافعات المدنية والتجارية (باعتباره القانون الإجرائي العام) أنه ليس من شأن أي نص يحظر يحظر أو يقيد حق الطعن في الأحكام، الحيلولة دون الطعن عليها بدعوى البطلان الأصلية إذا لحق بها عيب شكلي أو موضوعي يصمها بالبطلان؛ باعتبار أن دعوى البطلان الأصلية لا تعد طريقا من طرق الطعن في الأحكام، إنما هي أداة لرد الأحكام التي أصابها عوار في مقوماتها من إنفاذ آثارها القضائية، سواء تمثل ذلك العوار في عدم صحة انعقاد الخصومة في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطلوب إبطاله، أو عدم اشتمال هذا الحكم على الأركان الأساسية المتطلبة لاكتساب وصف “الأحكام القضائية”، ولا يستطيل البحث في دعوى بطلان الأحكام إلى ما قد يكون قد اعتور الحكم المطلوب إبطاله من مخالفة للقانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله.

وتطبيقا لهذا انتهت المحكمة إلى أنه لما كان النزاع المردد في الدعوى الموضوعية يجور حول بطلان الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا بجلسة 23/3/2013 في الطعن رقم 17788 لسنة 58 القضائية (عليا)، وكان الفصل في هذا النزاع لا يستلزم بطبيعته استجلاء دستورية نص المادة الثانية من قرار وزير العدل رقم 85 لسنة 2011 فيما نصت عليه من اشتراط عدم بلوغ عضو الهيئة القضائية سن الرابعة والستين في 1/1/2011 لاستحقاق الزيادة التي قررها في إعانة نهاية الخدمة؛ لكونه منبت الصلة عن القواعد التي تنتظم الحكم في دعوى بطلان الأحكام، ومن ثم فإن الفصل في دستورية هذا النص لا يرتب انعكاسا على الطلبات المعروضة على محكمة الموضوع، لتنتفي بذلك المصلحة الشخصية المباشرة في الطعن عليه، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى.

ويلاحظ من هذا أن المحكمة الدستورية العليا في تقريرها لهذا المبدأ لم تفرق بين ما إذا كان الحكم المطعون فيه بالبطلان صادرا عن المحكمة الإدارية العليا كمحكمة طعن أو كمحكمة أول وآخر درجة. =

= وبعد أن صدر حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه أعيد تداول الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، لكنها لم تصدر حكمها فيه حتى مثول هذه المجموعة للطبع.

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV