مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة الحادية عشرة – الطعن رقم 8417 لسنة 53 القضائية (عليا)
يناير 19, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة الرابعة – الطعن رقم 11786 لسنة 59 القضائية (عليا)
يناير 19, 2021

الدائرة السادسة – الطعن رقم 11212 لسنة 60 القضائية (عليا)

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

جلسة 27 من أغسطس سنة 2016

الطعن رقم 11212 لسنة 60 القضائية (عليا)

(الدائرة السادسة)

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ ربيع عبد المعطي أحمد الشبراوي

نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ د. محمد عبد الرحمن القفطي، وعبد الفتاح أمين عوض الله الجزار، وعاطف محمود أحمد خليل، ود. محمود سلامة خليل.

نواب رئيس مجلس الدولة

المبادئ المستخلصة:

  • دعوى:

طلبات في الدعوى- تحديد الطلبات- المدعي هو الذي يُحدِّدُ طلباته في الدعوى، ويعبِّرُ عنها بما يراهُ من ألفاظ وعبارات، ويخضعُ في ذلك لرقابةِ المحكَمَةِ، دون أن يكون لها سُلطةُ تحريفها، أو الخروجُ عن نطاقها الذي أراده المدعي وقصد إليه- القواعد الخاصة بسُلطة المحكَمَة في هذا الشأن هي من القواعد ضيقة التفسير، التي يجب الاحتراس من توسيع مداها؛ منعـًا لِما يترتب على هذا التوسُّع من اختلال وأضرار- إذا حدد المدعي نطاقَ دعواه وعناصر القرار الإداري الذي يطعن عليه تحديدًا صريحا لا عوج لهُ، وأفصحَ هو نفسه عن ارتضائه بالقرارات الأخرى المرتبطة والمكملة لتخوم دعواه، فلا ينبغي لهُ أن يعاود الطعنَ عليها بعد استغلاق بابِ الطعن بشأنها في المواعيد المقررة، وبعد أن استقرت بشأنها المراكز القانونية، وَتَصَرَّفَ الخصمُ الآخرُ في الدعوى على هدي من ذلك- تطبيق: إذا أقام الطالب دعواه طاعنا في نتيجة امتحانه في بعض المواد، مفصحا عن ارتضائه بالنتيجة في غيرها، فإنه لا يجوز له تغيير نطاق دعواه، ليشمل الطعن على نتيجة هذه المواد الأخرى إلا خلال المواعيد المقررة قانونا لدعوى الإلغاء.

  • دعوى:

طلبات في الدعوى- الطلبات العارضة- إجراءات التقدم بها ومناط قبولها- تُقدَّم الطلباتُ العارضة إلى المحكَمَة إمَّا على وفقِ الإجراءاتِ المقررة لرفع الدعوى، والمحدَّدة بقانون مجلس الدولة، بإيداع عريضة الطلب سكرتارية المحكَمَة، أو عن طريق التقدُّم بالطلب إلى هيئة المحكَمَة أثناء الجلسة ويُثْبَتُ في محضرها- لا يترتبُ على ذلك تحرُّرُ الطلباتِ العارضة من الإجراءات والضوابط المقررة قانونـًا لقبول الدعوى الأصلية، (ومنها ميعاد دعوى الإلغاء)- مُقتضى ذلك: أنه يتعين لكي تنتج الطلبات العارضة أثرها أن تُقدَّم بنفس إجراءات وضوابط قبول الدعوى الأصلية، فإن كان مُتطلَّبا للدعوى الأصلية وجوب الطعن على القرار المطعون فيه في ميعادٍ مُحدَّد، وجبت مُراعاة ذلك أيضـًا في الطلب العارض؛ وذلك لاتحادِ العلة وتحقـقِ الحكمة من وجوب مُراعاة استقرار الحقوق والمراكز القانونية- تطبيق: الطلب العارض بإضافة مادة إلى المواد المطعون في نتيجة الطالب فيها يجب أن يقدم خلال الميعاد القانوني المقرر لدعوى الإلغاء، ولا محاجة للقول بارتباطه بالطلب الأصلي- نص المادة (123) من قانون المرافعات الذي يتيح تقديم الطلبات العارضة من المدعي أو من المدعى عليه إلى المحكَمَة مادام لم يتم إقفال باب المرافعة، ورد بقانونٍ عام، مقيد بالنص الخاص الوارد بالمادة (24) من قانون مجلس الدولة.

– المادتان (123) و(124) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.

– المادة (24) من قانون مجلس الدولة، الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972.

  • قرار إداري:

دعوى الإلغاء- ميعاد رفعها- الحكمة من تحديد ميعاد لدعاوى الإلغاء- مُراعاة استقرار الحقوق والمراكز القانونية، تعد غاية عُلْيَا يهدف القانون إلى تحقيقها في كُلِّ فروعِهِ من خلال المزاوجة بين الشرعية والاستقرار، وَيَجْدِلُ منهما معـًا هياكلَ الحقوقِ والمراكزَ القانونية- يَجنح القانون في مجال الولايات العامة إلى تغليب عُنصر الاستقرار؛ لأن التصرُّف المعيب في هذا المجال لا يتعلق أثره بوضعٍ فردي يسهُل رده إلى ما كان عليه ويسهُل حصر آثاره المتعاقبة، بل يتعلق هذا التصرُّف المعيب هُنا بأعمال مُتتابعة وآثار مُتعاقبة ويتداخل بعضها في بعض، فالتصرُّف الإداري إن بطل أو ألغي تترتب عليه من التفريعات والآثار ما قد يصعُب حصره ومُتابعته، ومن ثمَّ رجَّح القانونُ عُنصر الاستقرار بتحديد الأجل الذي يُمكن فيه الطعن على القرار من ذي مصلحة، وجعل انتهاء هذا الأجل علامةً على تحصُّنِ القرار الإداري واستقرار المركز القانوني الناشئ عنه كُليًّا وجُزئيًّا.

  • قرار إداري:

دعوى الإلغاء- ميعاد رفعها- يبدأ ميعاد دعوى الإلغاء إذا ثبت العلم اليقيني بالقرار المطعون فيه ولو بغير الطُرق الواردة بالمادة (24) من قانون مجلس الدولة (وهي: نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تُصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به)، وذلك إذا قام الدليلُ على هذا العلمِ اليقيني بما يُمَكِّنُ الطاعنَ من تحديدِ مركزِهِ القانوني بالنسبة للقرار- تطبيق: إذا أقام الطالب دعواه طاعنا في نتيجة امتحانه في بعض المواد، فإن تاريخ إقامتها يعد هو تاريخ علمه اليقيني بنتيجته في المواد الأخرى، فلا يجوز له أن يقدم طلبا عارضا بالطعن فيها إلا خلال ميعاد دعوى الإلغاء.

– المادة (24) من قانون مجلس الدولة، الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972.

الإجراءات

في يوم 24/12/2013 أودع الأستاذ/… المحامي المقبول للمرافعة أمام المحكَمَة الإدارية العُلْيَا بصفته وكيلا عن الطاعنة قلمَ كُتَّابِ المحكَمَةِ الإدارية العُلْيَا تقريرًا بالطعن قُيِّدَ بجدولها بالرقم المسطر عاليه، في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بطنطا (الدائرة الأولى- منازعات الأفراد) بجلسة 25/11/2013 في الدعوى رقم 14965 لسنة 17ق، القاضي في منطوقه: “أولا: بالنسبة لطلب المدعي بإضافة تصحيح مواد (أصول الفقه- القانون الإداري- اللغة الإنجليزية) بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد المقرر قانونـًا، ثانيـًا: بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها حصول نجلة المدعي بصفتِهِ على الدرجات التي تستحقها في مادة قانون البيئة، ومادة القانون الدولي، ومادة القانون المدني، ومادة القانون التجاري (المشار إليها) على النحو المبين بالأسباب، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها”.

وطلبت الطاعنة في ختام تقرير الطعن -للأسباب الواردة به- تحديد أقرب جلسة أمام الدائرة المختصة بالمحكَمَة الإدارية العُلْيَا لتأمُر بصفة مُستعجلة بوقف تنفيذ الحُكْم المطعون فيه، ثُمَّ إحالته للدائرة المختصة بالمحكَمَة لتقضي بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحُكْم المطعون فيه في الدعوى رقم 14965 لسنة 17ق، والقضاء مجددًا بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الجامعة المطعون ضدها بشأن نتيجتها في مواد (أصول الفقه- القانون الإداري- اللغة الإنجليزية)، مع ما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام المطعون ضدهما المصروفات.

وجرى إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مُسَبَّبـًا بالرأي القانوني في الطعن.

ونُظر الطعن أمام الدائرة السادسة (فحص طعون) بالمحكَمَةِ الإدارية العُلْيَا -على النحو المبين بمحاضر الجلسات- ثُمَّ قررت المحكَمَةُ إحالة الطعن إلى الدائرة السادسة (موضوع) بالمحكَمَة الإدارية العُلْيَا، والتي نظرتهُ على النحو المبين بالمحاضر، وبجلسة 17/2/2016 قررت المحكَمَة إصدار الحُكْم بجلسة 23/3/2016، وفيها قررت المحكَمَة مد أجل النُّطق بالحكم إلى جلسة اليوم لاستمرار المداولة، وفيها صدر، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النُطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونـًا.

حَيْثُ إن الطاعنة تطلُب الحُكْم بالطلبات المذكورة سالفًا.

وحَيْثُ إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.

وحَيْثُ إنهُ عن الموضوع، فإن عناصر هذه المنازعة إنما تتحصل -حسبما يُبين من الأوراق- في أن المدعي (والد الطاعنة) كان قد أقام الدعوى رقم 14965 لسنة 17 ق. بتاريخ 18/8/2010 وطلب بصفة مُستعجلة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الجامعة المطعون ضدها بشأن إعلان نتيجة نجلته في امتحان مواد (القانون الدولي- القانون المدني- الإجراءات الجنائية- القانون التجاري- التطبيقات العملية- قانون البيئة) بالفرقة الرابعة بكُلية الحقوق بجامعة طنطا عام 2010، مع ندب لجنة لإعادة تصحيح أوراق إجابة هذه المواد، واحتياطيًّا: تصحيح هذه المواد بمعرفة عدالة المحكَمَة باعتبارها الخبير الأعلى، مع ما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات.

وقال والد الطاعنة شرحـًا للدعوى: إن نجلته كانت مُقيدة بالفرقة الرابعة بكُلية الحقوق بجامعة طنطا عام 2010، ولدى إعلان النتيجة فوجئ بحصولها على درجات في بعض المواد، بما لا يتناسب مع قُدراتها العلمية والدراسية، حَيْثُ إن درجاتها في باقي المواد تمتاز بالتفوق، لذلك فهي تطعن على قرار إعلان نتيجتها في مواد (القانون الدولي- القانون المدني- الإجراءات الجنائية- القانون التجاري- التطبيقات العملية- قانون البيئة)، لذلك فقد أقام الدعوى بالطلبات السالفة، ناعيـًا على قرار إعلان نتيجة نجلته في هذه المواد بمُخالفته للقانون، لعدم مُطابقة الدرجات الممنوحة لها لصحيح الواقع ومستوى الإجابة المسطرة بأوراق إجابتها، فضلا عن اعتواره بعيب إساءة استعمال السُلطة، واختتم صحيفة دعواه بالطلبات المتقدمة.

……………………………………………………..

وبجلسة 22/1/2012 قضت محكَمَة القضاء الإداري (الدائرة الأولى بطنطا) تمهيديًّا، وقبل الفصل في طلب وقف التنفيذ بتكليف الأستاذ الدكتور/ عميد كُلية الحقوق بجامعة المنوفية ليندب بدوره لجنة من السادة الأساتذة المتخصصين في مواد (القانون الدولي- القانون المدني- الإجراءات الجنائية- القانون التجاري- التطبيقات العملية- قانون البيئة) وإعداد تقرير بما تنتهي إليه، وقد أودعت اللجنة تقريرها مُنتهية إلى أحقية الطالبة في الحصول على درجات زائدة في مواد (القانون الدولي- القانون المدني- القانون التجاري- قانون البيئة)، وعدم استحقاقها لأية درجات زائدة في مادتي (الإجراءات الجنائية- التطبيقات العملية)، وبجلسة 22/4/2012 طلب والد الطاعنة طلبـًا عارضـًا بإضافة الطعن على نتيجة مواد (أصول الفقه- القانون الإداري- اللغة الإنجليزية) بالفرقة نفسها.

وبجلسة 25/11/2013 قضت المحكَمَة بما يلي: “أولا: بالنسبة لطلب المدعي بصفتِهِ بإضافة تصحيح مواد (أصول الفقه- القانون الإداري- اللغة الإنجليزية) بعدم قبول الطلب شكلا لرفعه بعد الميعاد المقرر قانونـًا، ثانيـًا: بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها حصول نجلة المدعي على الدرجات التي تستحقها في مادة قانون البيئة، ومادة القانون الدولي، ومادة القانون المدني، ومادة القانون التجاري (المشار إليها) على النحو المبين بالأسباب، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات…”.

……………………………………………………..

وإذ لم ترتضِ الطاعنة الحُكْم المطعون عليه فيما قضى فيه بالنسبة لطلب المدعي بصفتِهِ بإضافة تصحيح مواد (أصول الفقه- القانون الإداري- اللغة الإنجليزية) بعدم قبول الطلب شكلا لرفعه بعد الميعاد المقرر قانونـًا؛ فقد طعنت عليه لأسبابٍ حاصلها أن الحُكْم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون، وشابهُ القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال والتأويل، وذلك تأسيسـًا على أن الطلب العارض مُرتبط بالطلب الأصلي، وهو طعن على القرار نفسه، وأنهُ طلب مُرتبط بالطلب الأصلي طبقـًا للمادة (124) من قانون المرافعات، والتي أتاحت للمدعي أن يتقدم بالطلب العارض مادام كان مُكملا للطلب الأصلي، أو مُترتبـًا عليه أو مُتصلا به اتصالا لا يقبل التجزئة، أو متضمنًا إضافةً أو تغييرًا في سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله، مما أخل بحقها في الدفاع، وذلك على النحو المبين تفصيلا بتقرير الطعن، الذي اختتمتهُ بالطلبات المتقدمة.

……………………………………………………..

وحيث إن قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 ينُص في المادة (24) على أن: “ميعادُ رفع الدعوى أمام المحكَمَةِ فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يومـًا من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تُصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به. وينقطعُ سريانُ هذا الميعاد بالتظلُّم…”.

وحيث استقر قضاء المحكَمَة الإدارية العُلْيَا على أن يبدأ ميعاد دعوى الإلغاء إذا ثبت العلم اليقيني بالقرار المطعون فيه من غير الطُرق الواردة بالمادة المشار إليها سابقًا، إذا قام الدليل على هذا العلم اليقيني بما يُمَكِّنُ الطاعنَ من تحديدِ مركزِهِ القانوني بالنسبة للقرار. (حُكْما المحكَمَة الإدارية العُلْيَا بجلسة 19/11/2000 في الطعن رقم 2223 لسنة 43 ق.ع، وجلسة 17/2/2001 في الطعن رقم 4096 لسنة 45 ق.ع).

وحَيْثُ إن المادة (123) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون 13 لسنة 1968 تنُص على أن: “تُقدَّم الطلباتُ العارضة من المدعي أو من المدعى عليه إلى المحكَمَةِ بالإجراءاتِ المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلبٍ يُقدَّم شفاهةً في الجلسة في حضورِ الخصم ويُثْبَتُ في محضرِها ولا تُقْبَلُ الطلباتُ العارضة بعد إقفالِ باب المرافعة”.

وحيث إن المادة (124) من القانون المذكور سالفًا تنُص على أنه: “للمدعي أن يُقدِّم من الطلبات العارضة:

(1) ما يتضمن تصحيحَ الطلبِ الأصلي أو تعديلَ موضوعِه لمواجهةِ ظروفٍ طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى.

(2) ما يكون مُكمِّلا للطلبِ الأصلي أو مُترتِّبـًا عليه أو مُتصِلا به اتصالا لا يقبلُ التجزئة.

(3) ما يتضمن إضافةً أو تغييرًا في سببِ الدعوى مع بقاءِ موضوع الطلب الأصلي على حاله.

(4) طلب الأمر بإجراءٍ تحفُّظي أو وقتي.

(5) ما تأذنُ المحكَمَةُ بتقديمه مِمَّا يكونُ مُرتبِطـًا بالطلب الأصلي”.

وحَيْثُ إن المستقر عليه في قضاء المحكَمَة الإدارية العُلْيَا أن “الطلب الإضافي يتعين أن يتمَّ على وفقِ الإجراءات المقررة لرفع الدعوى والمحدَّدة بقانون مجلس الدولة، وذلك بإيداع عريضة بالطلب الإضافي إلى قلمِ كُتَّاب المحكَمَة، أو بإبدائه أمام هيئةِ المحكَمَةِ. (حُكْم المحكَمَة الإدارية العُلْيَا في الطعن رقم 1282 لسنة 27 ق.ع بجلسة 25/6/1983).

وحيث إن للمدعي أن يُقدِّم من الطلبات العارضة ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه بموجب ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى، أو ما يكون مُكملا للطلب الأصلي أو مُترتِّبـًا عليه أو مُتصلا به بصلة لا تقبل التجزئة، أو ما يتضمن إضافةً أو تفسيرًا في سبب الدعوى، أو ما تأذن المحكَمَة بتقديمه مما يكون مُرتبطـًا بالطلب الأصلي، وتُقدَّم الطلباتُ العارضة إلى المحكَمَة إما بإيداع عريضة الطلب سكرتارية المحكَمَة، أو التقدُّم بالطلب إلى هيئة المحكَمَة أثناء الجلسة ويُثبت في محضر الجلسة، ودون أن يترتب على ذلك تحرُّرها من الإجراءات والضوابط المقررة قانونـًا لقبول الدعوى الأصلية، ومُقتضى ذلك ولازمهُ أنهُ ولئن كان للمدعي الحق في إبداء الطلبات العارضة على الوجه المذكور سالفًا، إلا أنهُ يتعين لكي تنتج هذه الطلبات أثرها أن تُقدَّم بنفس إجراءات وضوابط قبول الدعوى الأصلية، فإن كان مُتطلبـًا للدعوى الأصلية وجوب الطعن على القرار المطعون فيه في ميعادٍ مُحدد، وجبت مُراعاة ذلك أيضـًا في الطلب العارض؛ وذلك لاتحاد العلة وتحقـق الحكمة من وجوب مُراعاة استقرار الحقوق والمراكز القانونية، بُحسبانها غاية عُلْيَا يهدف القانون إلى تحقيقها في كُلِّ فروعِهِ من خلال المزاوجة بين الشرعية والاستقرار، ويجدل منهما معـًا هياكل الحقوق والمراكز القانونية، وفي مجال الولايات العامة يجنح القانون إلى تغليب عُنصر الاستقرار؛ لأن التصرُّف المعيب في هذا المجال لا يتعلق أثره بوضعٍ فردي يسهُل رده إلى ما كان عليه ويسهُل حصر آثاره المتعاقبة، إذ يتعلق هذا التصرُّف المعيب هُنا بأعمال مُتتابعة وآثار مُتعاقبة ويتداخل بعضها في بعض، والتصرُّف الإداري إن بطل أو ألغي إنما تترتب عليه من التفريعات والآثار ما قد يصعُب حصره ومُتابعته، ومن ثمَّ رجَّح القانونُ عُنصر الاستقرار بتحديد الأجل الذي يُمكن فيه الطعن على القرار من ذي مصلحة، وجعل انتهاء هذا الأجل علامةً على تحصُّنِ القرار الإداري واستقرار المركز القانوني الناشئ عنه كُليًّا وجُزئيًّا.

وحَيْثُ إن المستقر عليه في قضاء هذه المحكَمَة أن المدعي هو الذي يُحدد طلباته في الدعوى، والتعبير عنها بما يراه من ألفاظ وعبارات، وأنهُ يخضع في ذلك لرقابة المحكَمَة، دون أن يكون لها سُلطة تحريفها، أو الخروج عن نطاقها الذي أراده المدعي وقصد إليه؛ إذ إن القواعد الخاصة بسُلطة المحكَمَة في هذا الشأن هي من القواعد ضيقة التفسير، التي يجب الاحتراس من توسيع مداها؛ منعـًا لِما يترتب على هذا التوسُّع من اختلال وأضرار، ومن ثمَّ فإن المدعي إذا ما حدَّد نطاقَ دعواه وعناصر القرار الإداري الذي يطعن عليه تحديدًا صريحـًا لا عوج لهُ، وأفصحَ هو نفسه عن ارتضائه بالقرارات الأخرى المرتبطة والمكملة لتخوم دعواه، فلا ينبغي لهُ أن يعاود الطعنَ عليها بعد استغلاق بابِ الطعن بشأنها في المواعيد المقررة، وبعد أن استقرت بشأنها المراكز القانونية وَتَصَرَّفَ الخصمُ الآخرُ في الدعوى على هدي من ذلك.

لما كان ما تقدم، وكان الثابت من مُطالعة صحيفة الدعوى -المطعون في الحُكْم الصادر فيها- أنها تضمنت بجلاء أن الطاعنة كانت مُقيدة بالفرقة الرابعة بكُلية الحقوق بجامعة طنطا عام 2010، ولدى إعلان النتيجة فوجئت بحصولها على درجات في بعض المواد بما لا يتناسب مع قُدراتها العلمية والدراسية، حَيْثُ إن درجاتها في باقي المواد تمتاز بالتفوق، لذلك فهي تطعن على قرار إعلان نتيجتها في مواد (القانون الدولي- القانون المدني- الإجراءات الجنائية- القانون التجاري- التطبيقات العملية- قانون البيئة)، واختتمت صحيفة الدعوى بطلب وقف تنفيذ وإلغاء قرار الجامعة المطعون ضدها بشأن إعلان نتيجتها في امتحان مواد (القانون الدولي- القانون المدني- الإجراءات الجنائية- القانون التجاري- التطبيقات العملية- قانون البيئة) بالفرقة الرابعة بكُلية الحقوق بجامعة طنطا عام 2010، مع ندب لجنة لإعادة تصحيح أوراق إجابة هذه المواد، ومن ثمَّ فإنهُ لا يجوز لها تغيير نطاق دعواها، ليشمل الطعن على نتيجة المواد الأخرى التي سبق أن قدَّرت أنها تمتاز بالتفوق فيها إلا خلال المواعيد المقررة قانونـًا لدعوى الإلغاء.

وحَيْثُ إنهُ ترتيبـًا على ما تقدم، ولما كان والد الطاعنة قد أقام الدعوى المبتدأة في 18/8/2010 بطلب وقف تنفيذ وإلغاء قرار إعلان نتيجة نجلته في المواد المذكورة سالفًا، وعلى الرغم من أن تاريخ إقامته للدعوى المبتدأة يُعد تاريخ علم يقيني له بالقرار المطعون فيه، وكذلك العلم بجميع عناصره وأسبابه، إلا أنه لم يقُم بالطعن على مواد (أصول الفقه- القانون الإداري- اللغة الإنجليزية) إلا من خلال الطلب العارض الذي أبداه بجلسة 22/4/2012، أي بعد فوات ما يزيد على عام ونصف من تاريخ علمه به، وإذ تخلف الشرط الجوهري الشكلي المتطلب لقبول الطلب العارض بوجوب تقديمه في الميعاد المقرر قانونـًا، فقد غدا بذلك غير مقبول شكلا، وهو ما يتعين القضاء به.

ولا ينال مما تقدم ما دفعت به الطاعنة من أن المادة (123) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون 13 لسنة 1968 قد أتاحت تقديم الطلبات العارضة من المدعي أو من المدعى عليه إلى المحكَمَة مادام لم يتم إقفال باب المرافعة، فذلك مردودٌ بأن هذا النص قد ورد بقانونٍ عام هو قانون المرافعات، والذي قُيِّدَ بالنص الخاص الوارد بالمادة (24) من قانون مجلس الدولة المذكورة سالفًا، التي تضمنت النص على ميعاد الستين يومـًا للطعن على القرارات الإدارية، ومن المسلم به أن الطلبَ العارض هو فرعٌ من الدعوى الإدارية، وأنهُ يجب أن يتبع الأصل في حُكمه.

وحَيْثُ إن الحُكْم المطعون فيه قد أخذ بهذا النظر، فإنهُ يكون قد أعمل صحيح حُكْم القانون، ويغدو الطعن الماثل فيه غير قائم على سندٍ من الواقع أو القانون خليقـًا بالرفض.

وحَيْثُ إن من خسر الطعن يلزم المصروفات عملا بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حَكَمْتُ المحكَمَة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعـًا، وألزمت الطاعنة المصروفات.

Comments are closed.

Violetporno Grande xxx Desi Jimo Arab XNXX Sex Arab Sex xxx bf sex x arab videos หนังAV