بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع
————————–
بالجلسة المنعقدة علناً يوم السبت الموافق 13/1/2007م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / السيد السيد نوفل .
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعـضويـة السادة الأساتذة المستشارين /عصام الدين عبد العزيز جاد الحق وعبد الحليم أبو الفضل أحمد القاضي ود. محمد كمال الدين منير أحمد ومحمد أحمد محمود محمد .
نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار / عبد القادر قنديل .
نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس
سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 5796 لسنة 48 القضائية عليا
المقـام مـن :
ضـــد :
محمد عبد الخالق فرج البديري
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة
فى الدعوى رقم 8205 لسنة 54ق بجلسة 29/1/2002 .
“إجــــراءات الطعن”
—————–
فى يوم الخميس الموافق 28/3/2002 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين ، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن – قيد برقم 5796 لسنة 48 قضائية عليا – فى الحكم المشار إليه بعاليه ، والقاضى فى منطوقه بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب .
وطلب الطاعنون – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون ، لتأمر بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ثم بإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي بقبولـه شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضده بالمصروفات عن درجتي التقاضي .
وجرى إعلان الطعن إلى المطعون ضده على النحو المبين بالأوراق .
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً برأيها القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 18/1/2005 ، وتدوول بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 25/9/2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا / الدائرة الأولى – موضوع لنظره بجلسة 3/12/2005 .
ونظرت المحكمة الطعن بجلسة 3/12/2005 وما تلاها من جلسات على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 11/11/2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ، حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .
—————-
بعد الإطلاع على الأوراق , وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 16/5/2000 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 8205 لسنة 54ق المطعون على حكمها أمام محكمة القضاء الإدارى / الدائرة الرابعة بالقاهرة ، طالباً الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار محافظ الجيزة رقم 2097 الصادر بتاريخ 2/5/2000 بغلق وسحب ترخيص مستشفى سلمى التخصصي لجراحة التجميل الكائنة 51 شارع طنطا بالعجوزة واعتباره كأن لم يكن ومحو جميع آثاره ، وذلك للأسباب المبينة تفصيلاً بصحيفة الدعوى .
وبجلسة 29/11/2002 أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها الطعين بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، وشيدت المحكمة قضاءها على أن البين من الأوراق أنه ورد لإدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالجيزة كتاب الإدارة المركزية للرعاية العلاجية والعاجلة بوزارة الصحة والسكان ، متضمناً أن حملة من مباحث التموين قامت بالتفتيش على مستشفى سلمى التخصصي لجراحة التجميل بمقرها الكائن 51 شارع طنطا بالعجوزة ، وتم العثور على أدوية منتهية الصلاحية ، وأن هناك عملية تصنيع لبعض الأعشاب بحجرة على السطح ، وكذلك عبوات صابون سائل تباع على أنها علاج لبعض الأمراض وبناء على ذلك صدر القرار المطعون فيه بغلق المستشفى وسحب ترخيصها ، ولما كان هذا القرار قد خالف الضوابط المنصوص عليها فى المادة 11 من القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية ، بحسبان أن غلق المنشأة إدارياً يتعين أن يكون محدد المدة ولا يجوز غلقها نهائياً إلا بحكم نهائي ، ذلك أنه بفرض أن ما نسب للمستشفى من مخالفات يدخل ضمن المخالفات الجسيمة ، فإن جزاء هذه المخالفة غلق المستشفى بقرار من محافظ المختص ولمدة محددة وليس بصفة دائمة . أما إذا لم ترق إلى مستوى المخالفة الجسيمة ، فإنه يتعين إعلان مدير المنشأة بها لإزالتها فى مهلة أقصاها ثلاثون يوماً ، الأمر الذى لم يراع فى الحالة الماثلة ، أما عن شق القرار المتعلق بسحب الترخيص ، فقد انطوى على مخالفة لصريح نص المادة 13 من القانون سالف الذكر ، والتى حددت حالات إلغاء الترخيص على سبيل الحصر ، ولا يوجد ثمة سبب من الأسباب التى ارتكنت إليها الجهة الإدارية فى إصدار قرارها بسحب الترخيص يدخل ضمن حالات إلغاء الترخيص ، الأمر الذى يكون معه القرار المطعون فيه قد صدر مخالفاً لأحكام القانون وغير قائم على سبب يبرره ، وهو ما يتوافر معه ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذه ، فضلاً عن توافر ركن الاستعجال .
بيد أن الحكم المذكور لم يصادف قبولاً من الجهة الإدارية المدعى عليها فأقامت طعنها الماثل تنعى فيه على الحكم مخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله ، وذلك على سند من القول بأن سحب وإلغاء الترخيص الخاص بالمستشفى موضوع النزاع ، كان بأمر من وزير الصحة بناء على طلب نقابة أطباء مصر التى رأت ضرورة اتخاذ هذه الإجراءات حفاظاً على مهنة الطب من الدخلاء غير المؤهلين طبياً والمتاجرين بها ، وللشكاوى الواردة ضد المستشفى بوجود العديد من الأدوية منتهية الصلاحية ، وكذلك عبوات صابون تباع على أنها علاج لبعض الأمراض ، وبذلك يكون قرار محافظ الجيزة رقم 2097 لسنة 2000 المطعون فيه قد استند فى أسبابه إلى قرار وزارة الصحة التى ناط بها القانون هذا الاختصاص ، وبالتالي فإن الغلق لسحب الترخيص لا يحدد بمدة معينة وإنما يظل قائماً إلى أن يتم الترخيص من جديد للمنشأة ، ومن جهة أخرى فإن المستشفى المذكور قد أدير فى غير الغرض الممنوح من أجله الترخيص ، بحسبان أن المدير المسئول عنه بعيد عن مجال تخصص التجميل ، لكونه حاصلا على مؤهل تربية رياضية ومنتسب لكلية الحقوق ، وأنه يتم استعمال أدوية منتهية الصلاحية بالمستشفى ، وتركيبات وأدوية مصنعة يدوياً من بعض العاملين بالمستشفى وغير مسجلة بوزارة الصحة ، بالإضافة إلى منتجات يطلق عليها أنها تقوم بعلاج الضعف الجنسي ، وبذلك تكون إدارة المستشفى قد خرجت على الغرض من الترخيص الممنوح لها ومارست أعمالاً لا تمت بصلة إلى مهنة الطب ، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر مطابقاً للواقع ولصحيح حكم القانون .
ومن حيث إن المادة 11 من القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية ، تنص على أنه ” يجب التفتيش على المنشأة الطبية مرة على الأقل سنوياً للتثبت من توافر الاشتراطات المقررة فى هذا القانون والقرارات المنفذة لـه ، فإذا كشف التفتيش عن أية مخالفة يعلن مدير المنشأة بها لإزالتها فى مهلة أقصاها ثلاثون يوماً ، وفى حالة المخالفات الجسيمة يجوز للمحافظ المختص بناء على عرض من السلطة الصحية المختصة، أن يأمر بإغلاق المنشأة إدارياً للمدة التى يراها ، ولا يجوز العودة إلى إدارتها إلا بعد التثبت من زوال أسباب الإغلاق ” كما تنص المادة 13 من القانون المذكور على أن ” يلغي الترخيص بالمنشأة الطبية فى الأحوال الآتية :
1- إذا طلب المرخص له إلغاءه .
2- إذا أوقف العمل بالمنشأة مدة تزيد على عام …
3- إذا نقلت المنشأة من مكانها إلى مكان آخر أو أعيد بناؤها .
4- إذا أجرى تعديل فى المنشأة يخالف أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة لـه ، ولم تعد الحالة إلى ما كانت عليه قبل التعديل فى المدة التى تحددها السلطة المختصة .
5- إذا أديرت المنشأة لغرض آخر غير الغرض الذى منح من أجله الترخيص .
6- إذا صدر حكم بإغلاق المنشأة نهائيا أو بإزالتها “.
ومن حيث إنه يستفاد من هذه النصوص :
أولا : أن إلغاء ترخيص المنشآت الطبية يكون فى حالات محددة على سبيل الحصر ، هى الحالات الست المنصوص عليها فى المادة 13 ، وفيما عداها لا يجوز إلغاء الترخيص ، وإلا لكان النص على تحديد هذه الحالات عبثاً ولا معنى له ، وهو ما ينبغي تنزيه المشرع عنه .
ثانياً : أن الغلق الإدارى للمنشأة الطبية يجب أن يكون محدد المدة (مؤقتا) ولا يجوز الغلق النهائي إلا بموجب حكم قضائي .
ومن حيث إنه إعمالاً لهذه الأحكام ، ولما كان البادي من ظاهر الأوراق أن مستشفى سلمى التخصصي لجراحة التجميل والكائن مقره 51 شارع طنطا بالعجـــوزة محافظة الجيزة ، قد صدر لـه الترخيص رقم 6 لسنة 1999 ليعمل كمستشفى خاص فى تخصص الجراحة العامة بعد أن سجل بنقابة الأطباء باسم مستشفى سلمى الدولي لجراحة التجميل برقم 182 لسنة 1997 ، وقد خلت الأوراق مما يفيد أن المستشفى المذكور تنطبق عليه حالة من حالات إلغاء الترخيص الواردة بالمادة 13 من القانون رقم 51 لسنة 1981 المشار إليه ، كما أن ما نسب إلى هذا المستشفى من مخالفات تتعلق بوجود أدوية منتهية الصلاحية ، ووجود عبوات صابون سائل تباع على أنها علاج لبعض الأمراض ، وتصنيع بعض الأدوية من الأعشاب أعلى سطح المستشفى بدون ترخيص ، جميعها لا تدخل ضمن إطار تغيير الغرض الذى من أجله منح الترخيص للمستشفى ، ولا تعدو فى أقصى تقدير لها أن تكون من قبيل المخالفات الجسيمة التى تجيز للمحافظ المختص غلق المستشفى لمدة موقوتة بالطريق الإدارى دون أن ترقى إلى حد إلغاء الترخيص ، ومن ثم فإن القرار رقم 2097 لسنة 2000 المطعون فيه والصادر من محافظة الجيزة بغلق المستشفى المذكور دون تحديد مدة الغلق وسحب ترخيصه فى غير الحالات المقررة قانوناً ، يكون قد جاء – بحسب الظاهر من الأوراق ودون المساس بأصل طلب لإلغاء – غير قائم على أساس من القانون ، مما يتوافر معه ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذه ، إلى جانب توافر ركن الاستعجال بحسبان أن استمرار تنفيذ هذا القرار من شأنه أن يحول دون ممارسة المستشفى لنشاطه المرخص به وتجميد ما انفق عليه من استثمارات ، وتلك نتائج يتعذر تداركها بفوات الوقت .
ومن حيث إنه متى كان ذلك فإن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه يكون قد استقام على ركنيه الجدية والاستعجال مما يستوجب القضاء بوقف تنفيذ هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار .
وإذا ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب فإنه يكون قد وافق صحيح حكم القانون ولا مطعن عليه ، الأمر الذى يضحى معه هذا الطعن فاقداً لسنده القانوني خليقاً بالرفض .
ولا يغير من ذلك ما جاء بصحيفة الطعن من أن القرار المطعون فيه صدر بناء على موافقة وزارة الصحة صاحبة الاختصاص فى سحب تراخيص المنشآت الطبية المخالفة للقانون وكذلك طلب نقابة الأطباء ، ذلك أن مثل هذه الموافقة أو الطلب ، لا يعدو أن يكون توصية غير ملزمة للمحافظ المختص ، بحسبان أن مرفق الصحة هو من المرافق التى نقلت اختصاصاتها إلى الوحدات المحلية طبقاً لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 بنظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية ، والذى خول المحافظين سلطة ممارسة الاختصاصات المقررة للوزراء فى القوانين واللوائح بالنسبة إلى المرافق المحلية ، فضلاً عن أن نصوص القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية ، لم تتضمن إسناد أي اختصاص لوزير الصحة أو لنقابة الأطباء فى هذا الشأن .
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .
فلـــهذه الأســــباب
——————-
حكمت المحكمة :-
—————–
بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
سكرتـــير المحـكـمة رئيـــــس المحـكـمة
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |