برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ بخيت محمد محمد إسماعيل
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ هشام محمود طلعت الغزالي، ود. حمدي حسن محمد الحلفاوي، وجمال إبراهيم إبراهيم خضير، وعزت عبد الشافي عبد الحكيم محمد.
نواب رئيس مجلس الدولة
(أ) موظف:
مقابل رصيد الإجازات الاعتيادية- عبء إثبات استحقاقه- لا يتقيد حقُّ العامل في الحصول على المقابل النقدي لكامل رصيده من الإجازات الاعتيادية بثبوت تقدمه بطلبٍ إلى جهة عمله ورفضها لذلك الطلب؛ ذلك أن العامل وقد أدى العمل في المدة التي كان يستحق عنها إجازة اعتيادية طوال فترة حياته الوظيفية، فإن مردَّ عدم حصوله على الإجازة الاعتيادية خلالها لا يكون راجعًا إلى إرادته وحده، بل هو بالضرورة راجعٌ إلى ظروف العمل ومصلحته، وإذا تعذر تعويضه عنها عينيًّا بسبب انتهاء خدمته، تعين على الإدارة تعويضه عنها نقدًا- عبء الإثبات في مجال المنازعات الإدارية الناشئة عن العلاقات الوظيفية يقع على عاتق جهة الإدارة؛ نظرًا لاحتفاظها بالأوراق والمستندات ذات الأثر في حسم تلك المنازعات- على جهة الإدارة أن تقيم الدليل على أن عدم حصول العامل على رصيده من الإجازات الاعتيادية (فيما جاوز أربعة أشهر) كان بناءً على رغبته وإرادته في اتخاذها وعاءً ادخاريًّا- لا يجدي جهة الإدارة التذرع بما تضمنه نص المادة (65) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة (الملغى) من وجوب التصريح سنويًّا في جميع الأحوال بإجازة اعتيادية لمدة ستة أيام متصلة، وذلك مادامت لم تثبت انصياعها لهذا الالتزام، وهو التزام غير مفترض- لا يجديها كذلك الاستنادُ إلى أي كتب دورية صادرة عن أية جهةٍ إدارية تخالف الدستور والقانون وتنتقص من هذا الرصيد.
– المادة (65) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، معدلا بموجب القانونين رقمي 115 لسنة 1983 و219 لسنة 1991 (والملغى لاحقًا بموجب القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية).
– حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 2 لسنة 21 ق. (دستورية) بجلسة 6/5/2000.
(ب) موظف:
الإجازات- قاعدة: “لا تُستحَقُ الإجازةُ أثناء إجازةٍ”- الإجازة هي انقطاعٌ مشروع عن العمل، فلا تكون إلا إذا توفر سببُهَا أثناء القيام بأداء العمل، أما إذا حدثَ أثناءَ الإجازة سببٌ مُبَرِّرٌ لنوعٍ آخر من أنواع الإجازات، فيؤدي ذلك إلى تغيير نوع الإجازة؛ تبعًا لِتغيُّرِ سببها، بعد موافقة جهة الإدارة، أو اتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا لتقرير الإجازة، على حسب الأحوال، وحسب نوع الإجازة- تطبيق: إذا حصل العامل على إجازة مرضية، فلا يجوز له خلالها الحصول على إجازة من نوع آخر إلا بعد انقضائها، وتوفر الشروط المقررة قانونًا لذلك- إذا كانت الإجازة الاعتيادية مُقرَّرة للراحة من أداء العمل واستمرار في حسن أدائه، وهي لا تُستحَق إلا عن مدد عمل حدَّدَها القانونُ وخلالها؛ فإنه لا يجوز خلال إجازة مرضية (ولو استثنائية للإصابة بمرض مزمن أو لعجز كامل مرضي مستديم) منحُ العامل إجازة اعتيادية أو إجازة من أيِّ نوعٍ آخر- ترتيبا على هذا: لا يستحق الموظف مقابل رصيد الإجازات الاعتيادية عن المدة التي حصل فيها على إجازة مرضية([1]).
(ج) دستور:
أثر الحكم بعدم دستورية نص- الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية تكون لها حجية مطلقة في مواجهة الجميع- الحكم بعدم دستورية نص تشريعي يكون له أثر رجعي، يمتد إلى الماضي برجعيةٍ تحكمُ الروابط السابقة على صدور الحكم- يُستثنى من هذا الأثر الرجعيِّ الحقوق والمراكز التي تكون قد استقرت بحكم قضائي، أو بانقضاء مدة التقادم، أو إذا كان القضاءُ بعدم الدستورية مُتعلقًا بنص ضريبي، أو إذا قررت المحكمة الدستورية العليا أثرًا غيرَ رجعيٍّ لحكمها.
في يوم الأحد الموافق 3/8/2009 أودع الأستاذ/… المحامي بصفته وكيلا عن الطاعنة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرًا بالطعن، قيد بجدولها برقم 36356 لسنة 55ق، وذلك طعنًا على الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالمنوفية بجلسة 4/7/2009 في الدعوى رقم 2024 لسنة 9ق، القاضي بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بأحقية المدعية في صرف المقابل النقدي عن كامل رصيد إجازاتها الاعتيادية التي لم تستنفدها خلال مدة خدمتها، ومقداره خمس مئة وتسعة وعشرون يومًا، وألزمت جهة الإدارة المصروفات، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته.
وطلبت الطاعنة -للأسباب الواردة بتقرير الطعن- الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بأحقيتها في صرف المقابل النقدي عن المتبقي من رصيد إجازاتها الاعتيادية برصيد مقداره (844) يومًا، بدلا من (529) يومًا، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المطعون ضدهم بصفاتهم المصروفات.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني في الطعن، خلصت فيه -للأسباب الواردة به- إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعًا، وإلزام الطاعنة المصروفات.
وتحددت لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 11/6/2015، حيث نظر بهذه الجلسة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وبجلسة 26/11/2015 قررت إحالته إلى الدائرة التاسعة بالمحكمة الإدارية العليا (موضوع) لنظره بجلسة 17/12/2015، حيث نظرته بهذه الجلسة وما تلاها من جلسات، وبجلسة 12/5/2016 تقرر حجز الطعن للحكم بجلسة 12/6/2016، وبها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونا.
وحيث إن الطعن قد استوفى جميع أوضاعه الشكلية، فمن ثم يكون مقبولا شكلا.
وحيث إن عناصر هذه المنازعة -حسبما يبين من الأوراق- تخلص في أنه بتاريخ 8/1/2008 أودعت الطاعنة قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالمنوفية صحيفة الدعوى رقم 2024 لسنة 9ق، طالبة في ختامها الحكم لها بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بأحقيتها في صرف المقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية التي لم تستنفدها قبل إنهاء خدمتها، والتي امتنعت الجهة الإدارية عن صرفها بدون مبرر، مع جميع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقالت المدعية شرحًا لدعواها إنها كانت تعمل بالجهة الإدارية المدعى عليها، إلى أن أنهيت خدمتها في 20/10/2007 بقرارٍ من اللجنة الطبية بسبب عجز كامل مرضي مستديم، وقد صرفت لها الجهة الإدارية مقابلا نقديًّا عن أربعة أشهر من رصيد إجازاتها الاعتيادية التي لم تستنفدها، وامتنعت عن صرف المقابل النقدي عن باقي رصيد إجازاتها دون مبرر، رغم مطالبتها لها بصرف هذا المقابل النقدي لهذا الرصيد دون جدوى، ونعت على مسلك جهة الإدارة في هذا الشأن مخالفته لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 6/5/2000 في القضية رقم 2 لسنة 21ق (دستورية)، مما حداها على اللجوء إلى لجنة فض المنازعات، ثم إقامة الدعوى الماثلة ابتغاء الحكم لها بطلباتها المبينة سلفًا.
…………………………………………………………
وجرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة على النحو المبين بمحاضر جلساتها، وأودعت تقريرًا بالرأي القانوني في الدعوى، خلصت فيه -للأسباب الواردة- إلى أنها ترى الحكمَ بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بأحقية المدعية في صرف المقابل النقدي للرصيد المستحق لها من الإجازات الاعتيادية فيما جاوز الأربعة الأشهر، على النحو الوارد بالأسباب، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
ونظرت المحكمة الدعوى على النحو المبين بمحاضر جلساتها، وبجلسة 4/7/2009 قضت بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بأحقية المدعية في صرف المقابل النقدي عن كامل رصيد إجازاتها الاعتيادية التي لم تستنفدها خلال مدة خدمتها، ومقداره خمس مئة وتسعة وعشرون يومًا، وألزمت جهة الإدارة المصروفات، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته.
وشيدت المحكمة قضاءها تأسيسا على أن الدعوى من دعاوى الاستحقاق التي لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء، المنصوص عليها بالمادتين (12 و24) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، واستوفت الدعوى جميع أوضاعها الشكلية والإجرائية الأخرى، فإنها تكون مقبولة شكلا، وفي الموضوع -وبعد استعراض نص المادة (65) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، وحكم المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة في 6/5/2000 في القضية رقم 2 لسنة 21 القضائية (دستورية)- استندت المحكمة إلى عدم مشروعية قرار الإدارة بحرمان المدعية (الطاعنة) من المقابل النقدي لرصيد إجازاتها الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر، ومقداره (529) يومًا؛ لِخُلُوِّ الأوراق مما يفيد أن عدم الحصول على هذا الرصيد راجعٌ إلى إرادتها.
…………………………………………………………
وحيث إن مبنى الطعن الماثل يقوم على أسباب حاصلها أن الحكم المطعون عليه أخطأ في تطبيق القانون؛ حينما قضى للطاعنة بأحقيتها في صرف المقابل النقدي عن رصيد إجازاتها الاعتيادية التي لم تستنفدها خلال مدة خدمتها برصيد مقداره (529) يومًا، في حين أن المستحق لها هو (844) يومًا، لعدم حساب رصيد إجازاتها الاعتيادية عن سنوات إجازاتها المرضية من بداية عام 2001، وحتى نهاية خدمتها في 20/10/2007 بقرار من اللجنة الطبية العامة بالهيئة العامة للتأمين الصحي بالمنوفية، بعد ثبوت عجزها عجزًا كاملا مرضيًّا مستديمًا، والبالغ مقداره (310) أيام، ومن ثم يكون قد قضى لها بأقل مما هو مُستحَق لها، واختتمت الطاعنة صحيفة الطعن الماثل بطلباتها المبينة سلفًا.
…………………………………………………………
وحيث إنه عن موضوع الطعن، فإن الفقرة الأخيرة من المادة (65) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، المعدلة بالقانونين رقمي 115 لسنة 1983 و219 لسنة 1991، تنص على أنه: “فإذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاد رصيده من الإجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره الأساسي مُضافًا إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته، وذلك بما لا يجاوز أربعة أشهر، ولا تخضع هذه المبالغ لأية ضرائب أو رسوم”.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قد قضت بجلستها المنعقدة في 6/5/2000 في القضية رقم 2 لسنة 21 القضائية (دستورية) بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (65) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 (المعدَّلة بالقانونين رقمي 115 لسنة 1983 و219 لسنة 1991) فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر، متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعًا إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل، وقد شيدت المحكمة قضاءها على أن الإجازة السنوية هي فريضة اقتضاها المشرع من كل من العامل وجهة الإدارة، فلا يملك أيٌّ منهما إهدارها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل، ومؤدى ذلك أنه كلما كان فوات الإجازة راجعًا إلى جهة العمل، أو لأسباب اقتضتها ظروف أدائه دون أن يكون لإرادة العامل دخل فيها، كانت جهة الإدارة مسئولة عن تعويضه عنها، ويجوز للعامل أن يطلبها جملة، فإذا تعذر ذلك عينيًّا كان التعويض النقدي واجبًا عنها.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية لها حجيتها المطلقة في مواجهة الجميع، وأن الحكم بعدم دستورية نص تشريعي يكون له أثر رجعي، يمتد إلى الماضي برجعية تحكم الروابط السابقة على صدور الحكم، ويستثنى من هذا الأثر الرجعي الحقوق والمراكز التي تكون قد استقرت بحكم قضائي، أو بانقضاء مدة التقادم، أو كان القضاء بعدم الدستورية متعلقًا بنص ضريبي، أو أن تقرر المحكمة الدستورية العليا أثرًا غير رجعي لحكمها، وأن قضاء المحكمة الدستورية العليا فيما تضمنه من عدم مشروعية حرمان العامل من البدل النقدي لرصيده من الإجازات فيما جاوز الأربعة الأشهر ينصرف إلى كل من وضع هذا القيد، وأن حق العامل في الحصول على المقابل النقدي لكامل رصيده من الإجازات الاعتيادية لا يتقيد بثبوت تقدمه بطلب إلى جهة عمله ورفضها لذلك الطلب، ذلك أن العامل وقد أدى العمل في المدة التي كان يستحق عنها إجازة اعتيادية طوال فترة حياته الوظيفية، فإن مرد عدم حصوله على الإجازة الاعتيادية خلالها لا يكون راجعًا إلى إرادته وحده، وإنما هو بالضرورة راجع إلى ظروف العمل ومصلحته، وإذا تعذر تعويضه عنها عينيًّا بسبب انتهاء خدمته، تعين على الإدارة تعويضه عنها نقدًا. (حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعنين رقمي 11000 و 11099 لسنة 47ق.ع- جلسة 14/12/2003).
وحيث إن عبء الإثبات في مجال المنازعات الإدارية الناشئة عن العلاقات الوظيفية يقع على عاتق جهة الإدارة؛ نظرا لاحتفاظها بالأوراق والمستندات ذات الأثر في حسم تلك المنازعات، ومن ثم يتعين على جهة الإدارة أن تقيم الدليل على أن عدم حصول العامل على رصيده من الإجازات الاعتيادية فيما جاوز الأربعة الأشهر كان بناء على رغبته وإرادته، ذلك أنه وبفرض صحة القول إن العامل لم يتقدم بطلب للحصول على إجازة، فإن هذا المسلك من جانبه ولاشك قد لاقى من جهة الإدارة قبولا؛ بحسبانه محققا لمصلحتها، التي لولاها لأجبرت العامل على استنفاد رصيد إجازاته قبل إنهاء خدمته. (حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعنين رقمي 3364 و3365 لسنة 44 ق.ع بجلسة 23/6/2001، وحكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 2 لسنة 20 ق دستوية بجلسة 9/9/2000).
وحيث إن الإجازة هي انقطاعٌ مشروع عن العمل، فإنها لا تكون إلا إذا توفر سببُهَا أثناء القيام بأداء العمل، أما إذا حدثَ أثناءَ الإجازة سببٌ مُبَرِّرٌ لنوعٍ آخر من أنواع الإجازات، فيؤدي ذلك إلى تقرير نوع الإجازة؛ تبعًا لِتغيُّرِ سببها، بعد موافقة جهة الإدارة، أو اتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا لتقرير الإجازة، على حسب الأحوال، وحسب نوع الإجازة، فلا تُستحَق الإجازة أثناء إجازة بأيةِ حالٍ من الأحوال، فإذا حصل العامل على إجازة مرضية، فلا يجوز له خلالها الحصول على إجازة من نوع آخر إلا بعد انقضائها، وتوفر الشروط المقررة قانونًا لذلك، وإذا كانت الإجازة الاعتيادية مُقرَّرة للراحة من أداء العمل واستمرار في حسن أدائه، وهي لا تُستحَق إلا عن مدد عمل حدَّدَها القانونُ وخلالها؛ نتيجة ذلك فلا يجوز خلال إجازة مرضية ولو استثنائية منحُ العامل إجازة اعتيادية أو إجازة من أي نوع آخر عن مدة الإجازة الأولى. (تراجع مجموعة فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة في السنتين 41 و42 مكتب فني- ملف رقم 375/6/86- جلسة 1/11/1987- صفحة رقم 562).
وحيث إنه ترتيبًا على ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق والمستندات المودعة ملف الطعن أن الطاعنة كانت تعمل بالجهة الإدارية المطعون ضدها، وانتهت خدمتها في 20/10/2007، بقرار من اللجنة الطبية العامة بالهيئة العامة للتأمين الصحي بالمنوفية، بعد ثبوت عجزها عجزًا كاملا مرضيًّا مستديمًا، وكان لها رصيد من الإجازات الاعتيادية قبل انتهاء خدمتها تجاوز أربعة أشهر، ومقداره (529) يومًا، لم يتم صرف المقابل النقدي عنها، وقد أخفقت الإدارة -وهي القوامة على شئون العامل الوظيفية، وملف خدمته بكامل محتوياته تحت سلطتها- في إثبات أن عدم حصول الطاعنة على هذه الإجازات كان راجعًا لإرادتها وحدها في اتخاذها وعاءً ادخاريًّا.
ولا يجديها التذرع بما تضمنه نص المادة (65) نفسها من وجوب التصريح سنويًّا في جميع الأحوال بإجازة اعتيادية لمدة ستة أيام متصلة، ذلك أنه لم يثبت انصياعها لهذا الالتزام، وهو التزام غير مفترض؛ بما دلَّ عليه المشرع من صياغته للنص بوجوب التصريح بها، وهو ما لم يثبت قيامه به، كما أنها لا يجديها -من جهةٍ أخرى- الاستنادُ إلى أي كتب دورية صادرة عن أية جهةٍ إدارية لم يثبت إلا تضمنها المخالفة للدستور والقانون والانتقاص من هذا الرصيد.
وإذ صدر الحكم المطعون عليه مشيرًا للبيان المذكور، متخذًا منه دليلا حاسمًا في الدعوى، على وفق ما اطمأنت إليه هيئةُ المحكمة، بغير معقبٍ عليها، وقد أدت الطاعنة العمل خلال هذه المدة، بما تحققت معه مصلحة العمل، فإنه يتعين القضاء بأحقيتها في الحصول على المقابل النقدي عن هذا الرصيد من الإجازات فقط طبقًا للأجر الأساسي مُضافًا إليه العلاوات الخاصة التي كانت تتقاضاها عند انتهاء خدمتها.
وحيث إن الحكم المطعون عليه قد قضى بذلك، ومن ثم يكون قد جاء متفقًا وصحيح أحكام القانون، ويضحى الطعن عليه غير قائم على سندٍ يبرِّره من الواقع والقانون، وهو ما يتعين معه -والحال كذلك- القضاء برفض الطعن.
ولا ينال من ذلك ما ذكرته الطاعنة بصحيفة طعنها الماثل من أن المستحَق لها هو (844) يومًا، بدلا من (529) يومًا؛ لعدم حساب رصيد إجازاتها الاعتيادية عن سنوات إجازاتها المرضية من بداية عام 2001، وحتى نهاية خدمتها في 20/10/2007 بقرار من اللجنة الطبية العامة بالهيئة العامة للتأمين الصحي بالمنوفية، بعد ثبوت عجزها عجزًا كاملا مرضيًّا مستديمًا، والبالغ مقداره (310) أيام، ومن ثم يكون قد قضي لها بأقل مما هو مستحَق؛ لأنه لا يجوز خلال الإجازة المرضية -ولو كانت استثنائية- منحُ العامل إجازة اعتيادية أو إجازة من أي نوع آخر عن مدة الإجازة الأولى، على نحو ما أوضحت المحكمة سلفًا، ومن ثم يكون قد قضي لها بما تستحقه على وفق البيان الصادر عن الجهة الإدارية، والذي يعد دليلا حاسمًا على وفق ما اطمأنت إليه هيئةُ المحكمة بغير معقبٍ، ومن ثم يكون ما ذكرته بصحيفة طعنها الماثل في هذا الشأن لا يعدو إلا أن يكون قولا مرسلا، يتعين طرحُه جانبًا والالتفاتُ عنه.
وحيث إنه عن مصروفات الطعن، فيُلزم بها من أصابه الخسر في طعنه عملا بنص المادة (184) مُرافعات.
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وألزمت الطاعنة المصروفات.
([1]) تراجع في هذا كذلك: فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة- ملف رقم 86/6/375، بجلسة 1/11/1987 (منشورة بمجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية في السنتين 41 و42 مكتب فني، ص562).
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |