برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ ربيع عبد المعطي أحمد الشبراوي
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عادل فهيم محمد عزب، وعبد الفتاح أمين عوض الله الجزار، وسمير يوسف الدسوقي البهي، ود. محمود سلامة خليل.
نواب رئيس مجلس الدولة
تباين أحكام كلٍّ من التعليم قبل الجامعي والتعليم الجامعي- أفرد المشرِّعُ لكلٍّ منهما قانونًا مستقلا، وجهاتٍ إدارية مستقلة تقومُ على كلٍّ منهما، وتضطلع بمسئولياته- تُعنى وزارةُ التربية والتعليم بكياناتها وقياداتها (وفي صدارتها المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي) بالمراحل التعليمية السابقة على التعليم الجامعي، بينما تقوم على التعليم الجامعي وزارةُ التعليم العالي بكياناتها وقياداتها (وفي مقدمتها المجلس الأعلى للجامعات)- حرصَ المشرِّعُ على تحقيق التناسق بين الهيكل التنظيمي لكلٍّ من النظامين، وأقام هذا التنظيم على أساسٍ من الاستقلال بينهما، فهما وإن تعاونا على هدفٍ واحد، إلا أن لكلٍّ منهما واجبات ومسئوليات واختصاصات- تخضع تصرفات كلٍّ منهما لرقابة القضاء الإداري؛ حتى لا تبغي أيةُ سلطةٍ حِوَلا عَمَّا رصده القانونُ لها من اختصاصٍ، تحقيقًا لصحيح مبدأ سيادة القانون- يدور اختصاصُ المجالس والقيادات المبينة بقانون تنظيم الجامعات (من بين مهامها المحدَّدة قانونًا) حول تعيين الشروط المقررة قانونًا للقبول بالجامعات من بين حملة الثانوية العامة أو ما يعادلها، دون أن يمتد هذا الاختصاص إلى ما يعد منوطًا بوزارة التربية والتعليم والمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، ومن ذلك تحديد مناط تحقق الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها كشرطٍ للالتحاق بالتعليم الجامعي- تغول المجلس الأعلى للجامعات على هذا الاختصاص بتدخله في تحديد مناط اكتساب المركز القانوني بالحصول على الثانوية العامة أو ما يعادلها، أو تعيين درجة النجاح في أيهما، أو الاعتداد بدرجات دون أخرى، يُعَدُّ غصبًا لاختصاص سلطةِ جهةٍ إدارية أخرى أُسْنِدَ إليها بموجب نص قانوني صريح، بما ينزلق معه تصرفه إلى مخالفةٍ واضحة للقانون.
معادلة الشهادات الدولية (ومنها الدبلومة الأمريكية) بشهادة الثانوية العامة المصرية- يدخل الاختصاص باعتمادها وامتحاناتها ونتيجتها ضمن اختصاصات وزارة التربية والتعليم- أسند المشرع إلى وزير التربية والتعليم سلطة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ قانون التعليم, بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي, وذلك على وفق ما يقتضيه نظام وخطط ومناهج الدراسة أو نظم الامتحان أو غير ذلك من الأحكام اللازمة- يختص وزير التربية والتعليم بوضع شروط وأحوال القبول في كلِّ مرحلةٍ تعليمية, وقواعد وشروط معادلة الشهادات العربية أو الأجنبية بالشهادات المصرية، بمرحلة التعليم قبل الجامعي، على وفق أحكام قانون التعليم- يعد وزير التربية والتعليم هو الوزير المختص بمرحلة التعليم قبل الجامعي, في حين يختص وزير التعليم العالي بمرحلة التعليم الجامعي، ويرأس كلٌّ منهما مجلسًا أَعْلَى للتعليمِ، ويختص كلٌّ منهما بِحَيزٍ حدَّده المشرِّعُ صراحةً- مؤدى ذلك: أن ما صدر عن المجلس الأعلى للجامعات في شأن امتحانات الدبلومة الأمريكية (من ضرورة الالتزام بتواريخ المحاولات المقرَّرة بكلِّ بلدٍ) وذلك لمعادلتها بشهادة الثانوية العامة المصرية يغدو صادرًا عن غير مختص قانونًا([1]).
في يوم الخميس الموافق 26/11/2015 أودع الأستاذ/… المحامي، نائبًا عن الأستاذ/… المحامي، وكيلا عن الطاعنين قلم كُتَّاب المحكمة تقريرَ الطعنِ الماثل، طعنًا على الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري “الدائرة السادسة” في الدعوى رقم 72648 لسنة 69 ق. بجلسة 15/11/2015، القاضي منطوقه بقبول الدعوى شكلا، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما، وإلزام المدعِيَيْنِ مصروفات هذا الشق من الدعوى، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.
واختتم تقرير الطعن- لِما ورد به من أسباب- بطلب الحكم بقبول الطعن شكلا، وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا بوقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها الاعتداد بجميع المحاولات التي أدتها ابنة المدعي الأول ونجل المدعي الثاني في امتحان “sat1” وبما حصلا عليه من درجات في هذه المحاولات، وعدم جواز حذف أو تعديل درجاتهما التي تسجلها الهيئة العلمية المنظمة لامتحانات الدبلومة الأمريكية “amideast + college board” على الموقع الإلكتروني المخصَّص لهذا الغرض، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وإلزام المطعون ضده الأول -بصفته- المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.
وقد تم إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضدهم حسب الثابت من الأوراق.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني في الطعن، ارتأت في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا بوقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وتدوول نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون “الدائرة السادسة عليا”، والتي قررت بجلسة 16/2/2016 إحالته إلى الدائرة السادسة عليا “موضوع” لنظره بجلسة 17/2/2016، وفيها حضر طرفا الخصومة في الطعن، وقدم الحاضر عن الطاعنين حافظة مستندات، طويت على صورة ضوئية من جواز سفر نجل الطاعن الثاني، وبجلسة 2/3/2016 قررت المحكمة حجز الطعن ليصدر الحكم فيه بجلسة 23/3/2016 مع التصريح بتقديم مذكرات ومستندات في أسبوع، وخلال الأجل المشار إليه، قدم الحاضر عن جهة الإدارة طلبًا بإعادة الطعن إلى المرافعة لتقديم مستندات وإبداء دفاع وأوجه دفوع في الطعن، الأمر الذي تقرر معه إعادة الطعن إلى المرافعة لجلسة 6/4/2016، وفيها قدم الطاعنان حافظة مستندات، حوت صورة ضوئية من كتاب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المؤرَّخ في 29/2/2016 إلى أمين المجلس الأعلى للجامعات، والمتضمن أنه لا يوجد ما يحول دون الاعتداد بمحاولات امتحانات “sat” التي أجراها الطلاب المصريون خارج جمهورية مصر العربية، كما قدما بجلسة 4/5/2016 حافظتي مستندات، حوت الأولى صورة ضوئية من قرار وزير التربية والتعليم رقم 392 لسنة 1999 بشأن قواعد السير في إجراءات معادلة شهادة “American high school diploma”، واشتملت الثانية على صور ضوئية لطائفة من قرارات صادرة عن وزير التربية والتعليم بشأن معادلة المستوى العلمي لشهادة “أميريكان هاي سكول دبلومة” -والتي يحصل عليها الطلاب الذين يدرسون الدبلومات الأمريكية ببعض المدارس المصرية- بشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، ولم يقدم الحاضر عن الجهة الإدارية أية مذكرات أو مستندات، وبجلسة 4/5/2016 قررت المحكمة حجز الطعن ليصدر الحكم فيه بجلسة اليوم مع التصريح بتقديم مذكرات خلال أسبوع، ولم يتقدم أي من طرفي الخصومة في الطعن بأية مذكرات خلال الأجل المشار إليه، وبجلسة اليوم صدر الحكم، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وتمام المداولة قانونًا.
حيث إن الطعن قد أقيم في الميعاد المقرر قانونًا، واستوفى جميع أوضاعه الشكلية المقررة قانونًا، الأمر الذي يضحى معه مقبولا شكلا.
وحيث إن عناصرَ المنازعة تخلص -حسبما يبين من أوراق الطعن- أن الطاعنين كانا قد أقاما الدعوى المطعون في الحكم الصادر فيها، بطلب وقف تنفيذ وإلغاء قرار المجلس الأعلى للجامعات ووزير التعليم العالي الصادر بجلسة 15/6/2015 فيما تضمنه من ضرورة الالتزام بتواريخ المحاولات وعدم الاعتداد بنتائج المحاولات التي تتم خارج الدولة الحاصل منها على شهادة الدبلومة الأمريكية، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وشرحًا للدعوى فقد أوردا بصحيفتها أنهما -وباعتبارهما من أولياء أمور طلاب الدبلومة الأمريكية- قد فوجئا بتدخل المجلس الأعلى للجامعات في شأن يتصل بتنظيم الحصول عليها، بأن أصدر قرارًا بجلسة 15/6/2015 -بزعم الاستجابة لبعض شكاوى أولياء طلاب الدبلومة الأمريكية بشأن امتحانات “SAT1”- متضمنًا ضرورة الالتزام بتواريخ المحاولات المقررة لكلِّ بلدٍ بواسطة “ADMIDEAST”، وال “college board”، ولا يتم حساب نتائج المحاولات التي حصل عليها الطالب أو أدى امتحاناتها في بلدٍ آخر غير البلد الحاصل منها على شهادة الدبلومة الأمريكية، وذلك من أجل تحقيق مبدأ العدالة والمساواة بين الطلاب.
ونعيا على القرار المشار إليه مخالفته للقانون لصدوره عن غير مختص، ومخالفته لحكم القانون ونظام الشهادات الدولية؛ للأسباب الآتية:
أولا: أن امتحان (السات الأمريكي) يُعَدُّ اختبارًا مُوَحَّدًا على مستوى العالم، يتمُّ في توقيتٍ واحد، وأن تحديد عدد محاولات الامتحان أمر ينعقد الاختصاص بشأنه إلى “college board”، مما لا يجوز معه للمجلس الأعلى للجامعات أن يتدخل في هذا الشأن، وإلا عُدَّ الأمرُ مُنافِيًا لدولية الشهادة.
ثانيًا: أن مسألة تحديد المحاولات في دولة ما تعد مسألة إدارية، دون أن تعد عقابًا للطالب نفسه، بما يؤثر على نتيجة الامتحان بعدم الاعتداد بنتائج محاولاته التي تتم في دولة أخرى.
ثالثًا: أن المجلس الأعلى للجامعات إنما يعتد بجميع محاولات الامتحان التي يخضع لها الطالب المصري، والتي تتم في جانب منها خارج جمهورية مصر العربية، مما يعد معه القرار الطعين قد أخل بالمساواة بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة.
رابعًا: أن القائمين على أمر الدبلومة الأمريكية يسمحون للطالب المصري بأداء محاولات ستة -في بعض المدارس ذات المصاريف الدراسية الضخمة- ولم يعترض المجلس الأعلى للجامعات.
خامسًا: أن القرار المطعون عليه قد اقتصر على “سات 1″ على الرغم من إمكانية تقدم الطالب في الخارج بالنسبة لـ”سات 2” بما يَصِمُهُ بالتناقض والقصور.
وأضاف المدعيان أن من شأن الاستمرار في تنفيذ القرار الطعين ما يهدد المستقبل العلمي والدراسي لابنيهما، بما يتوفر معه ركن الاستعجال المبرر للقضاء بوقف التنفيذ.
……………………………………………………..
وبجلسة 15/11/2015 صدر الحكم المطعون فيه والوارد منطوقه سالفًا، وشيَّدت المحكمة هذا القضاء، وبعد أن استعرضت المواد (19) و(196) من قانون تنظيم الجامعات و(74) و(75) من لائحته التنفيذية، على أن المجلس الأعلى للجامعات يختص قانونًا بإدارة شئون التعليم الجامعي، ووضع القواعد والمبادئ المنظمة للقبول بالجامعات، فإن استخدم سلطته في شأن تنظيم القبول بالجامعات بالنسبة للحاصلين على شهادة الدبلومة الأمريكية، على النحو الذي صدر به القرار الطعين، فإنه يغدو قد التزم الإطار القانوني المخوَّل له في هذا الصدد، وأن تحديد عدد المحاولات التي يجوز للطالب أن يؤديها قد جاء مستندًا إلى ما قررته الهيئة المانحة للشهادة، وأضافت المحكمة أن القرار المطعون عليه لم يتضمن إخلالا بمبدأ المساواة؛ إذ استن قاعدة موضوعية غرضها تحقيق تكافؤ الفرص بين طلاب الإقليم نفسه.
واستطردت المحكمة بأن القول بأن المجلس الأعلى للجامعات يقبل الطلاب المصريين الحاصلين على شهادة الدبلومة الأمريكية من خارج مصر، بالرغم من أدائهم لست محاولات في امتحان “السات”، مردودٌ عليه بأن المعوَّل عليه كما جاء بالقرار المطعون عليه هو نتائج المحاولات التي أداها الطالب في البلد الحاصل منه على شهادة الدبلومة الأمريكية، بما يعد معيارًا موضوعيًّا، وأن القرار الطعين لا يتضمن أثرًا رجعيًّا؛ إذ تقرر تطبيق أحكامه على الطلاب المتقدمين للامتحانات اعتبارًا من 16/6/2015. وخلصت المحكمة -لِما تقدم- إلى انتفاء ركن الجدية، ومن ثم رفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون عليه.
……………………………………………………..
وإذ لم يلقَ هذا القضاء قبولا من الطاعنين، فقد أقاما الطعن الراهن، ناعِيَيْنِ عليه الفساد في الاستدلال، ومخالفة الواقع؛ للأسباب الآتية:
أولا: أن المجلس الأعلى للجامعات عديم الاختصاص بشأن معادلة الدبلومة الأمريكية التي يتقدم بها الطالب المصري إلى مكتب التنسيق، بوصفها شهادة أجنبية دولية معادلة لشهادة الثانوية العامة المصرية، وغاية ما يملكه مجرد التثبت من صحتها.
ثانيًا: أنه غير سديد ما جاء بالحكم الطعين من أن القرار المطعون فيه لا يخلُّ بمبدأ المساواة؛ ذلك أن من شأنه التمييز بين طالبين كل منهما يحمل الجنسية المصرية وكلاهما حاصل على الدبلومة الأمريكية، إذ يميز بين مَنْ حصل منهما عليها في محاولات ستة خارج مصر ومَنْ حصل عليها من مصر بموجب محاولات أربعة.
ثالثًا: أن ما استند إليه الحكم الطعين من الالتزام بمحاولات أربعة لِمَنْ يؤدي الامتحان داخل مصر، أمر لم يتضمنه البنيان القانوني المنظم لمنح شهادة الدبلومة الأمريكية، مما يكون معه الحكم الطعين قد بُنِيَ على افتراضٍ لا سند له من واقع.
رابعًا: أن القرار المطعون عليه قد تضمن أثرًا رجعيًّا لسريان أحكامه، إذ يسري على الطلاب المقيدين بالعام الدراسي 2014/2015 بالصف الحادي عشر أمريكان “الثاني الثانوي”، ولا يُصحِّحُ هذا العوار ما صدر عن وزير التعليم العالي من قرار بتاريخ 13/7/2015 بإرجاء تطبيق القرار الطعين ليكون اعتبارًا من تنسيق 2015/2016.
خامسًا: أن القرار المطعون عليه يعد قرارًا تنظيميًّا عامًّا، إلا أنه لم يتم نشره في الوقائع المصرية، ومن ثم لم يتحقق علمُ الجميعِ به، مما لا يسوغ معه وضعه موضع التنفيذ. واختتم الطاعنان صحيفة الطعن بطلباتهما المبينة سالفًا.
……………………………………………………..
وحيث إنه من المقرر عملا بحكم المادة (49) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972، أن القضاء بوقف تنفيذ القرار الإداري رهين باجتماع ركنين، أولهما: الجدية، وذلك بأن يكونَ القرارُ المطعون عليه بحسب البين من الأوراق مُرجَّحَ الإلغاء، وثانيهما: الاستعجال، ومناطه أن يكون من شأن الاستمرار في تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها فيما لو قُضِيَ بإلغائه.
وحيث إن البين من الأوراق وما قدمه الطاعنان من صور ضوئية ومستندات لم تجحدها الجهة الإدارية المطعون ضدها، أنه بتاريخ 15/6/2015 قرر المجلس الأعلى للجامعات -وبشأن امتحانات “SAT1” الخاص بطلبة الدبلومة الأمريكية- ضرورة الالتزام بتواريخ المحاولات المقررة لكلِّ بلدٍ بواسطة هيئة ال “college board” وال “AMIDEAST”، ولا يجوز احتساب نتائج المحاولات التي حصل عليها الطالب أو أدى امتحاناتها في بلدٍ آخر غير البلد الحاصل منه على شهادة الدبلومة الأمريكية، وذلك من أجل تحقيق مبدأ العدالة والمساواة بين الطلاب، وبتاريخ 13/7/2015 قرر المجلس الأعلى للجامعات تعديل قراره المشار إليه سالفًا لينسحب على المحاولات المقررة لامتحانات “SAT2″، لتكون المناط عند القبول بالجامعات المصرية، على أن يُطبَّق ذلك على الطلاب المتقدمين للامتحانات اعتبارًا من 16/6/2015، ثم أتبع ذلك صدور قرار وزير التعليم العالي المؤرَّخ في 13/7/2015، متضمنًا أن يكون العمل بقرار المجلس الأعلى للجامعات المشار إليه اعتبارًا من تنسيق العام الدراسي 2015/2016، ولما كان نجلا الطاعنين من المقيدين للحصول على شهادة الدبلومة الأمريكية، فقد أقام الطاعنان الدعوى المطعون في حكمها بطلباتهما المبينة سالفًا، وإذ لم يرتضيا ما صدر فيها من حكم، فقد أقاما الطعن الراهن على النحو المشار إليه آنفًا.
وحيث إن المادة (الثانية) من مواد القانون رقم 139 لسنة 1981 بشأن إصدار قانون التعليم قد نصت على أنه: “مع مراعاة مقتضيات تطوير التعليم وتحديثه، يتولى وزير التعليم إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون،…”.
كما يبين من الاطلاع على القانون المشار إليه([2]) أن المادة (1) منه نصت على أن: “يهدف التعليم قبل الجامعي إلى تكوين الدارس تكوينًا ثقافيًّا وعلميًّا وقوميًّا على مستويات متتالية، من النواحي الوجدانية والقومية والعقلية والاجتماعية والصحية والسلوكية والرياضية، بقصد إعداد الإنسان المصري المؤمن بربه ووطنه…، أو لمواصلة التعليم العالي والجامعي، من أجل تنمية المجتمع وتحقيق رخائه وتقدمه”.
ونصت المادة (2) منه على أن: “ينشأ مجلسٌ أعلى للتعليم قبل الجامعي برئاسة وزير التعليم يتولى التخطيط لهذا التعليم ورسم خططه وبرامجه،… ويصدر بتشكيل هذا المجلس وتحديد اختصاصاته قرارٌ من رئيس الجمهورية بناءً على عرضٍ من وزير التعليم. ويشكِّل وزيرُ التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم مجالس نوعية منبثقة عنه، تختص بمرحلة أو نوعية من نوعيات التعليم قبل الجامعي،…”.
ونصت المادة (4) من القانون نفسه على أن: “تكون مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعي على النحو التالي: – تسع سنوات للتعليم الأساسي الإلزامي، ويتكون من حلقتين «الحلقة الابتدائية» ومدتها ست سنوات، و«الحلقة الإعدادية» ومدتها ثلاث سنوات. – ثلاث سنوات للتعليم الثانوي (العام والفني). – خمس سنوات للتعليم الفني المتقدم”.
ونصت المادة (14) منه على أن: “بمراعاة ما ورد في هذا القانون من أحكام خاصة، يحدِّدُ وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي شروط اللياقة الطبية اللازمة للقبول في مختلف مراحل التعليم، ونظم الامتحانات وقواعد النجاح وفرص الرسوب والإعادة،…”.
وتنص المادة (22) على أن: “تهدف مرحلة التعليم الثانوي إلى إعداد الطلاب للحياة جنبًا إلى جنب مع إعدادهم للتعليم العالي والجامعي،…”.
وتنص المادة (23) على أن: “مدة الدراسة في مرحلة التعليم الثانوي ثلاث سنوات دراسية،…”.
وتنص المادة (29) على أن: “يمنح الطالب الناجح في جميع المواد المقررة للدراسة في الصف الثالث الثانوي شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة يتقدم بها لاستكمال الدراسة الجامعية…”.
كما يبين من القانون المشار إليه -الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981- أنه خصَّص الباب السادس منه للتعليم الخاص بمصروفات، فاعتبر مدرسةً خاصة كلَّ منشأةٍ غير حكومية تقوم أصلا أو بصفة فرعية بالتعليم أو الإعداد المهني والفني قبل مرحلة التعليم الجامعي -بحسب الأصل- “مادة (54)”، وأبان الغرضَ من إنشائها “مادة (55)”، كما أخضعَها لإشرافِ وزارة التربية والتعليم والمديريات التعليمية بالمحافظات “مادة (56)”، وحظرَ إنشاءَها أو التوسعَ فيها دون ترخيصٍ سابق من مديرية التربية والتعليم المختصة “مادة (57)”.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقرار بقانون رقم 49 لسنة 1972، أن المادة (1) منه تنص على أن: “تختص الجامعات بكلِّ ما يتعلق بالتعليم الجامعي والبحث العلمي الذي تقوم به كلياتها ومعاهدها في سبيل خدمة المجتمع…”.
وتنص المادة (14) منه، مُعدَّلة بالقانون رقم 142 لسنة 1994، على أن: “تتولى المجالس والقيادات المبينة في هذا القانون كلٌّ في دائرة اختصاصه مسئولية تسيير العمل الجامعي وانطلاقه بما يحقق أهداف الجامعة في حدود القوانين واللوائح والنظم المقررة…”.
كما تكفلت مواد القانون المشار إليه ولائحته التنفيذية ببيان المجالس والقيادات المنوط بها تسيير العمل الجامعي، وحدود اختصاص كلٍّ منها، وجاء في مقام الصدارة منها المجلس الأعلى للجامعات، والذي أولاه المشرع مهمةَ تخطيط ورسم السياسة العامة للتعليم الجامعي -بصورةٍ عامة شاملة-، إذ نصت المادة (18) من القانون المشار إليه، مُعدَّلا بالقانون رقم 142 لسنة 1994، على أن: “يُشكَّل المجلسُ الأعلى للجامعات برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالي، وعضوية:…”.
ونصت المادة (19) من القانون نفسه على أن: “يختصُّ المجلسُ الأعلى للجامعات بالمسائل الآتية:… (6) تنظيم قبول الطلاب في الجامعات وتحديد أعدادهم. …”.
وتنص المادة (196) من القانون المشار إليه على أن: “تصدرُ اللائحةُ التنفيذية لهذا القانون بقرارٍ من رئيس الجمهورية بناءً على عرضٍ من وزير التعليم العالي… وتنظم هذه اللائحة،… المسائل الآتية بصفة خاصة:… (4) شروط قبول الطلاب وقيدهم ورسوم الخدمات التي تُؤَدَّى إليهم. …”.
وحيث إنه تنفيذًا للقانون المشار إليه، فقد صدرت لائحته التنفيذية بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975، ونصت المادة (74) منها([3]) على أن: “يحدِّدُ المجلسُ الأعلى للجامعات في نهايةِ كلِّ عامٍ جامعي بناءً على اقتراح مجالس الجامعات… عددَ الطلاب من أبناء جمهورية مصر العربية الذين يُقبَلون في كلِّ كليةٍ أو معهد في العام الجامعي التالي من بين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو على الشهادة المعادلة. …”.
ونصت المادة (75) من اللائحة نفسها على أن: “يُشترَطُ في قيد الطالب في الجامعة للحصول على درجة الليسانس أو البكالوريوس: (1) أن يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها…”.
وحيث إنه يبين من النصوص القانونية المبينةِ مُقَدَّمًا، أن التعليم قبل الجامعي والجامعي بجميع مدارسه وكلياته ومعاهده إنما يمثل ركيزة أساسية لنهضة المجتمع، ومعينًا لتزويده بالخبراء والفنيين الذين تقع على عاتقهم مسئولية العمل في مختلف المجالات، مما كان طبيعيًّا أن يرتبط في أهدافه وأسس تنظيمه بحاجات المجتمع، وكل منهما الجامعي وقبل الجامعي وبالنظر إلى تباين طلابه “ثقافةً وفكرًا وسنًّا” مِمَّا استتبعَ تباينًا في المناهج الدراسية واختلافًا في تأهيل القائمين عليه، وقد كان ذلك ذا أثرٍ في إفراد المشرع لكلٍّ منهما قانونًا مستقلا وجهاتٍ إدارية مستقلة عن بعضها البعض، تقومُ على كلٍّ منهما، وتضطلع بمسئولياته، فكانت وزارة التربية والتعليم بكياناتها وقياداتها، وفي مقام الصدارة منها المجلسُ الأعلى للتعليم قبل الجامعي، والتي تعني بالمراحل التعليمية السابقة على التعليم الجامعي، وتقف عند حد إتمام الشهادة الثانوية، والتي تعد شهادةً منتهية تصلح للحاق بسوق العمل، كما تكون مدخلا لازمًا للحاق بركب التعليم الجامعي، والذي تقوم عليه وزارة التعليم العالي بكياناتها وقياداتها، وفي مقام الصدارة منها المجلس الأعلى للجامعات.
وحيث إن المشرِّعَ وبسبيل تحديد الهيكل التنظيمي للجامعات، وكذا الهيكل التنظيمي للتعليم قبل الجامعي، فقد حرصَ على تحقيق التناسق بينهما، وبين سائر مستويات كلٍّ منهما، بحيث يكون لكلٍّ منهما أداءٌ وظيفي يتعهد به، وقد أقام المشرع هذا التنظيم على أساس من الاستقلال بينهما، استقلال مُستمَد من طبيعة عمل كلٍّ منهما، وما يستتبعه من اختصاصات، وكان لازمًا -والحال كذلك- أن يفرز استقلالا في القرارات التي تتعلق بكلٍّ منهما، فهما وإن تعاونا على هدفٍ واحد إلا أن لكلٍّ منهما واجبات ومسئوليات واختصاصات، يجب أن يؤديها مستبصرًا حدودها؛ فتتضافر الجهود ولا تتعطل، وتستقيم ولا تضطرب بسبب تغول أيٍّ منهما هباءً منثورًا وعدوانًا على القانون ونصوصه، وغصبًا لاختصاصات محددة لغيرها، وعدوانًا أدخل إلى إهدارها، ومناهضة لِمبدأ خضوع الدولة للقانون، بما يتطلبه من استقامة المنحى عند مباشرة التصرف الإداري، فلا ترتد آثاره لتهدر نصوصًا قانونية، بما يستدعي رقابة القضاء الإداري على هذه التصرفات؛ لتقرير مخالفتها للقانون وزوالها وإفناء ذاتيتها ودون اعتداد بالآثار التي ترتبها، ومرد ذلك جميعه إلى البداهة الدستورية والقانونية التي تُحَرِّمُ على أيةِ سلطةٍ أن تبغي حولا عَمَّا رصده القانونُ لها من اختصاصٍ، بل تظل هذه القواعد مُتّكَأً لأعمالها، وأنه لا محل لقياسٍ أو اجتهاد إزاء صراحة النصوص ووضوح دلالتها، بما يخرجها عن معناها، أو يفصلها عن سياقها؛ وذلك تحقيقًا لصحيح مبدأ سيادة القانون، الذي يتطلب دومًا النزول على صحيح حكمه، والالتزام بتحقيق حكمته.
لما كان ما تقدم، وكانت المجالس والقيادات المبينة بقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 المشار إليه، وفي مقام الصدارة منها المجلس الأعلى للجامعات، يدور اختصاصها ومهامها المحدَّدة قانونًا -وفيما يتصل بالنزاع الماثل- حول تعيين الشروط المقررة قانونًا للقبول بالجامعات من بين حملة الثانوية العامة أو ما يعادلها، دون أن ينسحب أو يمتد هذا الاختصاص إلى ما يعد منوطًا بوزارة التربية والتعليم والمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، ومن ذلك مناط تحقق الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها كشرطٍ للالتحاق بالتعليم الجامعي، ومن ثمَّ فإن تغول المجلس الأعلى للجامعات على هذا الاختصاص بتعيين مناط اكتساب المركز القانوني بالحصول على الثانوية العامة أو ما يعادلها، أو تعيين درجة النجاح في أيهما، أو الاعتداد بدرجات دون أخرى، وكل أمر يتصل بالحصول عليها أو مرتبته، يُعَدُّ خوضًا في أمرٍ لم يكن له قانونًا، بما ينزلق معه إلى مخالفةٍ واضحة للقانون؛ لاعتدائه على اختصاصِ سلطةِ جهةٍ إدارية أخرى أُسْنِدَ إِليهَا بموجب نصٍّ صريح في القانون، مِمَّا يحيله إلى إجراءٍ غيرِ مشروع.
وحيث إن معادلة الشهادات الدولية (ومنها الدبلومة الأمريكية) بشهادة الثانوية العامة المصرية كأحد مسوغات الإلحاق بالتعليم الجامعي هو أمر يدخل الاختصاص باعتماده وامتحاناته ونتيجته ضمن اختصاصات وزارة التربية والتعليم؛ بحسبان أنها تدخل ضمن التعليم قبل الجامعي، وهو ما أصدرت معه الوزارة المشار إليها عدة قرارات.
وحيث قضت هذه المحكمة في العديد من أحكامها (آخرها الحكم الصادر في الطعن رقم 21444 لسنة 62 ق.ع جلسة 25/5/2016)، بأن المشرع مراعاةً منه لمقتضيات تطوير التعليم وتحديثه، أسند إلى وزير التربية والتعليم سلطةَ إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 -بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي-، وعلى وفق ما يقتضيه نظام الدراسة أو الخطط الدراسية أو مناهج الدراسة أو نظم الامتحان، أو غير ذلك من الأحكام اللازمة التي يحددها الوزير بقرارٍ منه، وله في ذلك أن يحدِّد بقرارٍ منه شروط وأحوال القبول في كل مرحلةٍ تعليمية، وقواعد وشروط معادلة الشهادات العربية أو الأجنبية بالشهادات المصرية، بمرحلة التعليم قبل الجامعي، على وفق أحكام قانون التعليم المشار إليه سالفًا، وعلى نحو ما ورد بنص المادة (8) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم ٥٨ لسنة 1971 (الملغي)، والذي جاء على غراره نص المادة (21) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة (الحالي) الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة 1978([4])، يعتبر وزير التربية والتعليم هو الوزير المختص بمرحلة التعليم قبل الجامعي، في حين يختص وزير التعليم العالي بمرحلة التعليم الجامعي، ويرأسُ كلٌّ منهما مجلسًا أعلى للتعليم، حيث يختص كلٌّ منهما بحيزٍ حدَّده المشرعُ صراحةً -سواء في قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 بالنسبة للتعليم قبل الجامعي، أو في قانون تنظيم الجامعات رقم ٤٩ لسنة 1972 ولائحته التنفيذية- فيما يتعلق بنظام الدراسة ونظم الامتحان، وتحديد شروط وأحوال القبول في كل مرحلة تعليمية، ووضع قواعد وشروط معادلة الشهادات الأجنبية أو العربية بالشهادات المصرية، وعلى هذا الأساس صدرت قرارات وزير التربية والتعليم بمعادلة بعض الشهادات الثانوية الأجنبية أو العربية بشهادة الثانوية العامة المصرية، كما صدرت قرارات وزير التعليم العالي -بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات- بمعادلة بعض الشهادات الأجنبية بمرحلة التعليم العالي ببعض الشهادات التي تمنحها الجامعات المصرية.
وحيث إنه بالتطبيق لِما تقدم، فقد صدر قرار وزير التعليم رقم 392 لسنة 1999 بتاريخ 22/7/1999 بشأن قواعد السير في إجراءات معادلة شهادة الدبلومة الأمريكية، وكذا صدرت قراراتٌ وزارية أخرى (منها القرارات أرقام 322 لسنة 2006 و323 لسنة 2006 و408 لسنة 2006 و31 لسنة 2008 و83 لسنة 2008) بشأن معادلة الدبلومة المذكورة بشهادة الثانوية العامة المصرية ببعض المدارس الخاصة (بالهرم بالجيزة، وأبو رواش بالجيزة، ومنطقة الزقازيق التعليمية، ومحافظة الإسكندرية على التوالي)، كما صدر قرار وزير التربية والتعليم رقم 420 لسنة 2014 بتاريخ 9/9/2014 بشأن التعليم الخاص، وكذا قراره رقم 422 لسنة 2014 بشأن ضوابط وتنظيم العمل بالمدارس الخاصة التي تطبِّق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية)، وجاء هذا القرار بسندٍ مما تضمنه قانون التعليم المشار إليه آنفًا، والذي خصَّص بابًا مستقلا للتعليم الخاص، ومن ثمَّ فإن ما صدر عن المجلس الأعلى للجامعات بموجب قراره المطعون فيه وما لحقه من تعديل يُعَدُّ -بحسب الظاهر من الأوراق- تغولا على اختصاصٍ لم يكن له بموجب القانون، بما يحيله إلى عملٍ مخالف للقانون، مما يتوفر معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه.
وحيث إنه عن ركن الاستعجال، فإن من شأن استمرار القرار المطعون عليه في المجال القانوني وترتيب آثاره إلى حين الفصل في طلب الإلغاء المساس بالمستقبل العلمي لنجلي الطاعِنَيْنِ بصفتيهما، وحرمانهما من الاعتداد بمجموع درجاتهما وامتحاناتهما دون مسوغ يستند إلى قانون.
وحيث إنه وقد استقام طلب وقف تنفيذ القرار المطعون عليه على ركنيه، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بوقف تنفيذ القرار الطعين الصادر عن المجلس الأعلى للجامعات بتاريخ 13/7/2015 فيما تضمنه من عدم جواز حساب نتائج المحاولات التي حصل عليها الطالب أو أدى امتحاناتها في بلدٍ آخر غير البلدِ الحاصل منه على شهادة الدبلومة الأمريكية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها الاعتداد بجميع المحاولات التي أدتها أو تؤديها كريمة الطاعن الأول، وكذا نجل الطاعن الثاني، في امتحان “SAT1″، وبما حصلا عليه من درجات في هذه المحاولات، مع تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان عملا بالمادة (286) من قانون المرافعات.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد خالف القضاء المتقدم، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلغائه.
وحيث إن من أصابه الخسر في الطعن يلزم بالمصروفات عملا بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، مع تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان -على النحو المبين بالأسباب-، وألزمت الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات.
([1]) يراجع: حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 9029 لسنة 61 ق.ع بجلسة 4/3/2015 (منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة في السنة 60 مكتب فني، المبدأ رقم 56/أ)، حيث انتهت المحكمة إلى: اختصاص وزير التربية والتعليم (والمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي) بمعادلة شهادات الثانوية العامة العربية والأجنبية، وعدم وجود أيِّ اختصاصٍ للمجلس الأعلى للجامعات ولا لوزير التعليم العالي في شأن هذه المعادلة، ومن ثم فإن قرارات وزير التعليم العالي الصادرة في هذا الصدد تغدو صادرةً عن غير مختص قانونًا.
([2]) وبمراعاة تعديلاته بموجب القوانين أرقام 233 لسنة 1988 و23 لسنة 1999 و20 لسنة 2012.
([3]) هذه المادة مُستبدَلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 82 لسنة 2015.
([4]) الملغى لاحقًا بالقانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |