برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ بخيت محمد محمد إسماعيل
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ هشام محمود طلعت الغزالي، ود. حمدي حسن محمد الحلفاوي، وعادل فاروق حنفي أحمد الصاوي، وعزت عبد الشافي عبد الحكيم محمد.
نواب رئيس مجلس الدولة
مكافأة نهاية الخدمة- يجب حساب مدة الخدمة العسكرية التي سبق حسابها كمدة خدمة فعلية ضمن سنوات الخدمة الفعلية التي تحسب على أساسها مُكافأة نهاية الخدمة المستحقة للموظف العام- اعتبر المشرِّعُ مُدة الخدمة العسكرية بما فيها مُدة الاستبقاء كأنها قُضيت بالخدمة المدنية، ومن ثم فإنها تُعد مُدة خدمة فعلية- القولُ بغير ذلك يُفْرِغُ نصَّ المادةِ (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية من مضمونِهِ، وينافي الحكمة التي تغياها المشرع من اعتبار مُدة التجنيد كأنها قضيت بالخدمة المدنية، وهي رعاية المجند، وحتى لا يُضار بتجنيده، ولا يكون أداؤه لواجب من أقدس الواجبات الوطنية سببًا في الإضرار به، وَرَغْبَتَهُ (المشرع) في أَنْ يَرْفَعَ عن المجندِ ضررَ فوات فرصة مثيلة أتيحت لغير المجند.
– المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية، الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980.
الإجراءات
في يوم الأربعاء الموافق 26/8/2009 أودع تقرير الطعن الماثل قلم كُتاب هذه المحكمة طعنـًا في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الصادر بجلسة 29/6/2009 في الدعوى رقم 14387 لسنة 59ق، القاضي بقبول الدعوى شكْلا، ورفضها موضوعًا، وإلزام المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن- للأسباب الواردة بتقرير الطعن- الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مُجددًا بأحقية الطاعن في صرف باقي المستحقات عن باقي مُدة خدمته لدى جهة الإدارة، ومقدارها 14662 جنيهًا، مع الفوائد القانونية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني في الطعن، ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعًا، مع إلزام الطاعن المصروفات.
وتدوول نظر الطعن أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 7/4/2016 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النُّطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا.
وحيثُ إن الطعن استوفى جميع أوضاعه الشكلية والإجرائية الأخرى، فمن ثم يكون مقبولا شكلا.
وحيثُ إن عناصر المنازعة الماثلة تتلخص -حسبما يبين من الأوراق- في أن الطاعن سبق أن أقام الدعوى رقم 14387 لسنة 59ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، طالبًا في ختامها الحكم بقبولها شكلا، وفي الموضوع بإلزام وزارة العدل صرف المكافأة المستحقة له عن مُدة تجنيده بالقوات المسلحة، ومقدارها 14662 جنيهًا، والفوائد القانونية، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
…………………………………………………………
وتدوول نظر الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 29/6/2009 أصدرت المحكمة حُكمها الطعين.
وشيَّدت المحكمة قضاءها -بعد استعراض قرار وزير العدل الصادر بشأن مُكافأة نهاية الخدمة للخبراء- على سند من أن مُكافأة نهاية الخدمة لخبراء وزارة العدل تُستحق عن مُدة الخدمة الفعلية بوزارة العدل، ولما كان المدعي قد قام بصرف مُكافأة نهاية الخدمة عن الفترة من تاريخ تسليمه العمل بمصلحة الخبراء بوزارة العدل في 1/6/1974 وحتى إحالته على المعاش، بواقع خمسة أشهُر من الراتب الأساسي الأخير عن كُل سنة خدمة فعلية، دون مُدة تجنيده بالقوات المسلحة؛ باعتبارها ليست مُدة خدمة فعلية بوزارة العدل، فإنها تكون قد أعملت صحيح حُكم القانون، وتكون دعوى المدعي غير قائمة على سند صحيح من الواقع والقانون، جديرة بالرفض.
…………………………………………………………
وإذ لم يلق هذا القضاء قبولا لدى الطاعن، فقد بادر بالطعن عليه بموجب تقرير الطعن الماثل، على سند من مُخالفة الحكم للقانون، والخطأ في تطبيقه وتأويله؛ لمخالفة الحكم لصريح نص المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980، والتي توجب اعتبار مُدة الخدمة العسكرية والوطنية كأنها قضيت بالخدمة المدنية، وتُحسب هذه المدة في الأقدمية واستحقاق العلاوات، وقد سبق لجهة الإدارة أن قامت بحساب مُدة الخدمة العسكرية للطاعن في الفترة من 15/9/1968 وحتى 31/5/1974 ضمن مُدة خدمته المدنية، وأرجعت أقدميته، وأصبحت هذه المدة جزءا لا يتجزأ من مُدة خدمته، ومن ثم يتعين إعمال الآثار المترتبة على اعتبار هذه المدة ضمن مُدة خدمة الطاعن لدى جهة الإدارة، ومنها المكافأة المستحقة عن عدد سنوات الخدمة، فضلا عن إساءة استعمال السُلطة من جانب جهة الإدارة المطعون ضدها، حيثُ أوصت لجنة فض المنازعات بأحقيته في طلباته، إلا أن جهة الإدارة رفضت تنفيذ التوصية له، وقد فوجئ الطاعن بموافقة جهة الإدارة على تنفيذ التوصيات الصادرة لزملائه وصرف المكافأة لهم، وهو ما يكون معه مسلك جهة الإدارة مشوبًا بالانحراف بالسُلطة، واختتم الطاعن تقرير الطعن بالطلبات المبينة سلفا.
…………………………………………………………
وحيثُ إن المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية، الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980([1]) نصت على أن: “تُعتبر مُدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مُدة الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة للمجندين الذين يتم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذه المدة في الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة. كما تحسب كمدة خبرة وأقدمية بالنسبة إلى العاملين بالقطاع العام والجهات التي تتطلب الخبرة أو تشترطها عند التعيين أو الترقية ويستحقون عنها العلاوات المقررة. وتحدد تلك المدة بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع. …”.
وحيثُ إن مفاد ما تقدم أن المشرع رعاية منه للمجند، وحتى لا يُضار بتجنيده، فقد اعتبر مُدة الخدمة العسكرية والوطنية الحسنة بما فيها مُدة الاستبقاء للعاملين المجندين الذين يتم تعيينهم أثناء مُدة تجنيدهم أو بعد انقضائها كأنها قضيت بالخدمة المدنية، وتُحسب تلك المدة في الأقدمية واستحقاق العلاوات، كما تُحسب كمُدة خبرة، ومن ثم فقد اعتبر المشرع مُدة الخدمة العسكرية في مقام مُدة الخدمة المدنية كأصل عام.
وقد أصدر السيد الأستاذ المستشار وزير العدل قراره بتاريخ 5/11/2003 بزيادة مُكافأة نهاية الخدمة للخبراء، لتصبح خمسة أشهُر عن كُل سنة كاملة من سنوات الخدمة الفعلية بوزارة العدل، بدلا من أربعة أشهُر، وذلك اعتبارا من أول يناير 2004.
وتأسيسا على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن عُيِّنَ بمصلحة الخبراء بوزارة العدل اعتبارًا من 1/3/1969، وكان قد جُنِّدَ بالقوات المسلحة في الفترة من 15/9/1968 وحتى 31/5/1974، وقد قامت جهة الإدارة المطعون ضدها بضم مُدة خدمته العسكرية إلى مُدة خدمتهِ المدنية، وأرجعت أقدميته بعد ضم مُدة الخدمة العسكرية إلى 15/9/1968، وباشر عمله بالمصلحة بعد تسريحه من القوات المسلحة اعتبارًا من 1/6/1974، وأحيل على المعاش اعتبارًا من 5/2/2004، وقد قامت جهة الإدارة المطعون ضدها بصرف مُكافأة نهاية الخدمة بواقع خمسة أشهُر عن كُل سنة من سنوات الخدمة، وذلك اعتبارًا من تاريخ تسلمه العمل بالمصلحة في 1/6/1974، وقد أسقطت جهةُ الإدارة مُدةَ تجنيد الطاعن في الفترة من 15/9/1968 وحتى 31/5/1974، ولم يتم صرف مُكافأة نهاية الخدمة للطاعن عن هذه المدة؛ على سند من أن هذه المدة ليست مُدة خدمة فعلية.
ولما كان ذلك، وكانت مُدة الخدمة العسكرية -بما فيها مُدة الاستبقاء- قد اعتبرها المشرع كأنها قُضيت بالخدمة المدنية، ومن ثم فإنها تُعد مُدة خدمة فعلية، والقول بغير ذلك يؤدي إلى إفراغ نص المادة (44) المبينة سلفًا من مضمونه، وتنتفي الحكمة التي تغياها المشرع من اعتبار مُدة التجنيد كأنها قضيت بالخدمة المدنية، وهي رعاية المجند، وحتى لا يُضار بتجنيده، ولا يكون أداؤه لواجب من أقدس الواجبات الوطنية سببًا في الإضرار به، وَرَغْبَتَهُ (المشرع) في أَنْ يَرْفَعَ عن المجندِ ضررَ فوات فرصة مثيلة أتيحت لغير المجند، مما يتعين معه -والحال كذلك- اعتبار مُدة تجنيد الطاعن مُدة خدمة فعلية، يستحق عنها صرف مُكافأة نهاية الخدمة.
فضلا عن ذلك، فإن الثابت من الأوراق أن جهة الإدارة المطعون ضدها قامت بصرف مُكافأة نهاية الخدمة لزُملاء الطاعن عن مُدة تجنيدهم، ومنهم على سبيل المثال: السيد/… والسيد/…، حيث قامت جهة الإدارة بتنفيذ التوصية الصادرة لكل منهما عن لجنة التوفيق في بعض المنازعات، والتي انتهت إلى أحقيتهما في صرف مُكافأة نهاية الخدمة عن مُدة تجنيدهما، ولم تقـُم جهة الإدارة بتنفيذ التوصية الصادرة للطاعن، وهو ما يؤكد تعسف جهة الإدارة مع الطاعن، مما يجعل سلوكها مشوبا بإساءة استعمال السُلطة والانحراف بها، ومن ثم يتعين -والحال كذلك- القضاء بأحقية الطاعن في صرف مُكافأة نهاية الخدمة عن مُدة تجنيده في الفترة من 15/9/1968 وحتى 31/5/1974.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير هذه الوجهة من النظر، فمن ثم يكون قد صدر بالمخالفة لأحكام القانون، مُتعين الإلغاء.
وحيثُ إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بنص المادة (184/1) من قانون المرافعات.
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مُجددًا بأحقية الطاعن في صرف مُكافأة نهاية الخدمة عن مُدة تجنيده في الفترة من 15/9/1968 وحتى 31/5/1974، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت جهة الإدارة المطعون ضدها المصروفات.
([1]) يُراعى أنه قد تمَّ تعديلُ نص المادة (44) المبيَّن أعلاه بموجب القانون رقم 152 لسنة 2009، حيث نصت المادة بعد التعديل على أن: “تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة لجميع المجندين مؤهلين كانوا أو غير مؤهلين الذين يتم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذه المدة في الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة. وتحدد تلك المدة بشهادةٍ من الجهة المختصة بوزارة الدفاع،…”.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |